كيفية استرجاع نقط رخصة السياقة بالمغرب؟
- 4 نقط إذا خضع السائق لدورة في التربية على السلامة الطرقية،
- لا يمكن استرجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة، إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، للمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته، بشهادة تثبت خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
- يجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة داخل أجل 7 أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بها، وذلك من أجل الاسترجاع الآلي للنقط الأربعة.
- يتم استرجاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السلامة الطرقية.
- 4 نقط إذا لم يرتكب السائق مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال مدة سنة،
- إذا كان للسائق رصيد يقل عن 8 نقط ولم يرتكب خلال مدة سنتين مخالفة معاقب عليها بخصم النقط يرفع هذا الرصيد إلى 12 نقطة،
- يسترجع السائق مجموع الرصيد 30 نقطة إذا لم يرتكب السائق مخالفة معاقب عليها بخصم النقط خلال مدة 3 سنوات.
يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب رخصة السياقة بمناسبة كل عملية استرجاع للنقط بواسطة رسالة عادية توجه إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسترجعة وبرصيد النقط الجديد الذي تتوفر عليه رخصته.
لا يمكن للسائق الذي فقد مجموع رصيده من النقط بمناسبة ارتكابه مخالفة لم تسجل بعد في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أن يستفيد من استرجاع النقط ولو خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية قبل صدور أمر بإرجاعه لرخصة السياقة.
تتبع المخالفات المتعلقة بقانون السير
« Infractions routières » هو تطبيق للهواتف الذكية، تم تطويره من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بغية تسهيل اطلاع مستخدمي الطريق على مخالفات قانون السير الخاصة بهم. هذا التطبيق يهم جميع المواطنين المغاربة الذين لديهم رخصة السياقة، والذين يمارسون بالفعل نشاط القيادة على الطريق العام، سواء للاستخدام الشخصي أو المهني.
: الأهداف الرئيسية للتطبيق هي :
- تزويد المواطنين بوسيلة بسيطة وفعالة للاطلاع على مخالفاتهم.
- السماح لمستعملي الطريق بالولوج إلى مخالفتهم في أي وقت بطريقة آمنة وسريعة ، والاطلاع على رصيد نقاط رخصة السياقة الخاصة بهم وكذلك الصور والموقع والمحاضر ذات الصلة بالمخالفات التي تم رصدها بواسطة الرادارات الثابتة.
- إعلام المستخدمين بالإجراءات الواجب إتباعها لدفع غراماتهم، أو الطعن فيها، أو استرداد النقاط المسحوبة. وبالتالي فإنه يتيح لمستعمليه التواصل المباشر مع الإدارة في جميع المسائل المتعلقة بالمخالفات.
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق
الفرع 4 : خصم النقط واسترجاعها
المادة 33
يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 35
إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه.
استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة، بعد الفترة الاختبارية وقبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع(4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، وذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.
غير أنه، ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه:
- إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه وجزافية، يسترجع أربع (4) نقط ؛
- إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين من التاريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان (8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة (12) نقطة.
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.
الباب السادس
خصم النقط من رخصة السياقة واسترجاعها
الفرع الثاني
استرجاع النقط
المادة 25
لا يتم اعتبار فترات التوقيف الإداري أو القضائي لرخصة السياقة المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 السالف الذكر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه عند احتساب الآجال المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 35 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 26
لا يمكن استرجاع النقط الأربعة دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة، المشار إليه في المادة 33 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، إلا بعد إدلاء المعني بالأمر، للمصالح الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل الواقعة بمكان إقامته، بشهادة تثبت خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يجب على المصالح المذكورة أن تسجل هذه الشهادة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة داخل أجل 7 أيام، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بها، وذلك من أجل الاسترجاع الآلي للنقط الأربعة.
يتم استرجاع النقط ابتداء من اليوم الذي يلي انتهاء دورة التربية على السلامة الطرقية.
المادة 27
لا يترتب استرجاع النقط على إلزامية الخضوع لدورة التربية على السلامة الطرقية التي يخضع لها صاحب رخصة السياقة، تطبيقا لأحكام المواد 168 و170 و173 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 28
يخبر وزير التجهيز والنقل صاحب رخصة السياقة بمناسبة كل عملية استرجاع للنقط بواسطة رسالة عادية توجه إلى العنوان الذي صرح به إلى الإدارة، بعدد النقط المسترجعة وبرصيد النقط الجديد الذي تتوفر عليه رخصته.
يحدد نموذج الرسالة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 29
لا يمكن للسائق الذي فقد مجموع رصيده من النقط بمناسبة ارتكابه مخالفة لم تسجل بعد في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أن يستفيد من استرجاع النقط ولو خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية قبل صدور أمر بإرجاعه لرخصة السياقة.
مرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
تنظم دورات التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المواد 26 و33 و34 (الفقرة الأولى) و35 الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في شكل تداريب.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تنظيم هذه الدورات والمواصفات التي يجب أن يكون مطابقا لها هذا التنظيم والمشار إليها على التوالي في المادتين 26 و243 (الفقرة الثانية) من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 2
تسلم المؤسسة المرخص لها المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم، عند نهاية دورة للتربية على السلامة الطرقية، للمتدرب في نسختين شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل وتسلم نسخة من هذه الشهادة من قبل المتدرب، مقابل وصل، للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته.
في حالة إلزامية الخضوع لدورة للتربية على السلامة الطرقية بموجب أحكام المواد 168 و170 و173 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تسلم المؤسسة المذكورة، للمتدرب في ثلاثة نسخ، شهادة تدريب يحدد نموذجها بقرار لوزير التجهيز والنقل. وتسلم نسختان من هذه الشهادة من قبل المتدرب مقابل وصل للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التابع لها محل إقامته، وإلى النيابة العامة لدى المحكمة التي حكمت عليه بهذه الإلزامية.
المادة 3
تلقن التداريب المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بمقابل من قبل المؤسسة وفقا للتعرفة المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.