تعريف
يراد بمصطلح “الصيد التجاري” الصيد الذي يمارسه كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف الربح مهما كانت طريقة الصيد المستعملة، يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.
رخصة الصيد التجاري
يجب على كل مستفيد من رخصة صيد مسلمة من أجل ممارسة الصيد التجاري أو ممثله:
1 – عندما يمارس الصيد بواسطة سفينة أن:
أ) يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية صيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة المذكورة تسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛
ب) يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة أنجزت، ويتم إرساله إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري
ج) يصرح شخصيا أو من خلال القبطان أو القائد أو ممثله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالمصطادات التي اصطادها قبل عرضها لأول مرة في السوق.
2 – عندما يمارس الصيد بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة السباحة أو عن طريق الغوص الذي يسمى أيضا “الصيد البحري العميق”، أن:
أ) يجب إعداد سجل المصطادات بصفة جماعية أو فردية، يسجل فيه، على الخصوص، الصيد المنجز ويشار فيه إلى الأصناف المصطادة وتاريخ ومنطقة الصيد؛وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويمسك وفق الكيفيات المحددة ؛
ب) يصرح شخصيا أو من خلال ممثله، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الذي أنجزه.
التصريح المنصوص عليه في 1) ج – و2) ب – أعلاه:
- يجب أن يتضمن على الخصوص المعلومات التي تمكن من التعرف على هوية المستفيد من رخصة الصيد، وعند الاقتضاء السفينة التي مورس بها الصيد ومالكها أو مالكيها وقبطانها. أو قائدها وكذا البيانات المتعلقة بالأصناف وبكمياتها وتاريخ ومنطقة صيدها.
- يجب إعداد التصريح بصفة جماعية أو فردية، وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرسالها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار؛
التصريح بالمصطادات
يجب أن يتم كل تصريح بالمصطادات، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، قبل عرضها لأول مرة في السوق لدى،
- حسب الحالة، الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الخاصة المكلفة بتنظيم البيع الأول للمصطادات،
- أو لدى بائع السمك بالجملة في أماكن التفريغ التي لا تتوفر على ممثل للإدارة أو المؤسسات المشار إليها أعلاه.
عندما يكون المستفيدون من رخص الصيد، منضوون في تنظيمات للمنتجين ومؤسسون في شكل تعاونيات، يمكن إعداد سجل المصطادات والتصريحات المنصوص عليه في 1) ج – و2) أ – وب – أعلاه، من طرف تنظيمات هؤلاء المنتجين بصفة جماعية ولحساب منخرطيها.
ويمكن أن تعد الوثائق المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه، بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال وحسب الكيفيات المحددة من طرف الإدارة.

يومية الصيد
ملأ يومية الصيد
يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة وبالتأشير عليها.
يملأ قبطان أو قائد السفينة يومية الصيد ويؤشر عليها، بشكل يومي، بما في ذلك الأيام التي لم يتم فيها إنجاز أي مصطادات.
تدون المعلومات المتعلقة بعمليات التفريغ، وعند الاقتضاء، مسافنة المصطادات في يومية الصيد داخل أجل أقصاه 24 ساعة بعد إنجاز العمليات المعنية.
يجب أن تكون البيانات الواردة في يومية الصيد مقروءة وواضحة بدون شطب أو تشويه.
تفتيش يومية الصيد
يتم تفتيش يومية الصيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة من قبل الأعوان المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري. يجب على العون المعني أن يوقع يومية الصيد ويضع خاتمه في المكان المخصص لذلك عقب كل عملية تفتيش لليومية المذكورة.
يحدد نموذج يومية الصيد وكذا كيفيات مسكها وإرسال المعلومات التي تتضمنها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية
يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة:
1) أن يضعوا رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة.
2) أن يرفض بيع الأصناف البحرية للبيع أو عرضها للبيع عندما تكون غير مشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق وكذا في الحالات التالية:
- عندما يقل حجم الأصناف البحرية عن الحجم أو القياس القانوني؛
- عندما لا تطابق الأصناف البحرية المصرح بها الأصناف المعروضة، فعليا، للبيع؛
- عندما تكون الأصناف البحرية المعروضة للبيع موضوع منع صيد، تم نشر بدايته ونهايته بصفة قانونية.
3) تسجيل تصاريح المصطادات المرسلة إليهم بمجرد التوصل بها مقابل وصل؛
4) تسجيل كل عمليات البيع المنجزة في الأماكن التي تخضع لمسؤوليتهم، وذلك يوما بيوم وبالتسلسل الزمني.
5) أن يخبر المسؤول المذكور الإدارة المختصة بكل مقررات رفض الأصناف وكمياتها ويرسل كل المعطيات التي تم تسجيلها.
يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها.
في حالة معاينة فارق بين وزن المصطادات المبين في التصريح بالمصطادات والوزن الذي تمت معاينته عند وزن هذه المصطادات، وجب إخبار مندوب الصيد البحري التابع له المكان المهيأ المعني، فورا، قصد القيام، عندئذ، بالتحريات الضرورية من أجل اتخاذ العقوبات، عند الاقتضاء.
سجل مصدر المصطادات
يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة والمستوردين ومالكي و/ أو مستغلي مؤسسات حفظ هذه المنتجات أو توضبيها، أو معالجتها أو تحويلها وكذا مصدري المنتجات البحرية أن يضمنوا تتبع مسار المنتجات المذكورة بمسك سجل يسمى »سجل مصدر المصطادات«.
يبين هذا السجل بشكل يومي وبالترتيب حسب الاستلام، على الخصوص، تاريخ ومراجع كل وثيقة تثبت، حسب الحالة، التصريح بالمصطادات أو الشهادة أو أية وثيقة معادلة مصادق عليها من طرف دولة العلم، بالنسبة للمنتجات المستوردة، تطابق الأصناف والكميات المستلمة والسفينة التي قامت بالمصطادات وكذا يوم استلام المنتجات البحرية ووجهتها.
يجب أن تقدم وثائق إثبات الاستلام أو وثائق المعاملات التجارية أو هما معا، بما فيها الوثائق الجمركية أو المحاسبية للأعوان كلما طلبوا ذلك.
يحفظ سجل مصدر المصطادات المشار إليه أعلاه والذي يمكن أن يمسك في شكل إلكتروني في الأرشيف لمدة 3 سنوات.
وترسل المعلومات المضمنة في سجلات مصدر المصطادات إلى الإدارة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973 يتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 3187 الصادرة بتاريخ 28/11/1973
- ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6259 الصادرة بتاريخ 26 ماي 2014
الفصل 4
يمكن أن يمارس الصيد التجاري بواسطة سفينة أو بدونها.
يراد بمصطلح “الصيد التجاري”، حسب مدلول هذا القانون، الصيد الذي يمارسه كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف الربح مهما كانت طريقة الصيد المستعملة.
يجب على كل مستفيد من رخصة صيد مسلمة من أجل ممارسة الصيد التجاري أو ممثله:
1- عندما يمارس الصيد بواسطة سفينة أن:
أ) يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية صيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة المذكورة تسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛
ب) يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة أنجزت حسب المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 2 - 4 أعلاه؛
ج) يصرح شخصيا أو من خلال القبطان أو القائد أو ممثله، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالمصطادات التي اصطادها قبل عرضها لأول مرة في السوق.
2- عندما يمارس الصيد بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة السباحة أو عن طريق الغوص الذي يسمى أيضا “الصيد البحري العميق”، أن:
أ) يمسك سجلا للمصطادات يسجل فيه، على الخصوص، الصيد المنجز ويشار فيه إلى الأصناف المصطادة وتاريخ ومنطقة الصيد؛
ب) يصرح شخصيا أو من خلال ممثله، وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالصيد الذي أنجزه.
يجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه في 1) ج – و2) ب – أعلاه والمحددة نماذجه بنص تنظيمي، على الخصوص المعلومات التي تمكن من التعرف على هوية المستفيد من رخصة الصيد، وعند الاقتضاء السفينة التي مورس بها الصيد ومالكها أو مالكيها وقبطانها. أو قائدها وكذا البيانات المتعلقة بالأصناف وبكمياتها وتاريخ ومنطقة صيدها.
يجب أن يتم كل تصريح بالمصطادات، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، قبل عرضها لأول مرة في السوق لدى، حسب الحالة، الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الخاصة المكلفة بتنظيم البيع الأول للمصطادات، أو لدى بائع السمك بالجملة في أماكن التفريغ التي لا تتوفر على ممثل للإدارة أو المؤسسات المشار إليها أعلاه.
عندما يكون المستفيدون من رخص الصيد، منضوون في تنظيمات للمنتجين ومؤسسون في شكل تعاونيات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، يمكن إعداد سجل المصطادات والتصريحات المنصوص عليه في 1) ج – و2) أ – وب – أعلاه، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، من طرف تنظيمات هؤلاء المنتجين بصفة جماعية ولحساب منخرطيها.
ويمكن أن تعد الوثائق المشار إليها في البندين 1) و2) أعلاه، بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال وحسب الكيفيات المحددة من طرف الإدارة.
الفصل 4-1
يقوم المستفيد من رخصة الصيد لأهداف تجارية، قبل عرض المصطادات لأول مرة في السوق، بفرز الأصناف البحرية المصطادة ووزنها أو يعمل على القيام بذلك بتفويض منه.
يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة أن يضعوا رهن إشارة الصيادين معدات الوزن الضرورية في حالة اشتغال جيدة وذلك طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في المجال.
الفصل 4-2
يمنع تسويق كل صنف بحري مصطاد غير مصرح به طبقا للفصل 4 أعلاه.
ولهذا الغرض، يجب على المسؤول على المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة أن يرفض بيع الأصناف البحرية للبيع أو عرضها للبيع عندما تكون غير مشمولة بالتصريح بالمصطادات المطابق وكذا في الحالات التالية:
- عندما يقل حجم الأصناف البحرية عن الحجم أو القياس القانوني؛
- عندما لا تطابق الأصناف البحرية المصرح بها الأصناف المعروضة، فعليا، للبيع؛
- عندما تكون الأصناف البحرية المعروضة للبيع موضوع منع صيد، تم نشر بدايته ونهايته بصفة قانونية.
يجب أن يخبر المسؤول المذكور الإدارة المختصة بكل مقررات رفض الأصناف وكمياتها.
الفصل 4-3
يسجل مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة ما يلي:
- تصاريح المصطادات المرسلة إليهم بمجرد التوصل بها مقابل وصل؛
- كل عمليات البيع المنجزة في الأماكن التي تخضع لمسؤوليتهم، وذلك يوما بيوم وبالتسلسل الزمني.
ويرسلون كل المعطيات التي تم تسجيلها إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 4-4
يجب على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة والمستوردين ومالكي و/ أو مستغلي مؤسسات حفظ هذه المنتجات أو توضبيها، أو معالجتها أو تحويلها وكذا مصدري المنتجات البحرية أن يضمنوا تتبع مسار المنتجات المذكورة بمسك سجل يسمى سجل مصدر المصطادات.
يبين هذا السجل، الذي يحدد نموذجه بنص تنظيمي، بشكل يومي وبالترتيب حسب الاستلام، على الخصوص، تاريخ ومراجع كل وثيقة تثبت، حسب الحالة، التصريح بالمصطادات أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته أو أية وثيقة معادلة مصادق عليها من طرف دولة العلم، بالنسبة للمنتجات المستوردة، تطابق الأصناف والكميات المستلمة والسفينة التي قامت بالمصطادات وكذا يوم استلام المنتجات البحرية ووجهتها.
يجب أن تقدم وثائق إثبات الاستلام أو وثائق المعاملات التجارية أو هما معا، بما فيها الوثائق الجمركية أو المحاسبية للأعوان المنصوص عليهم في الفصل43 أدناه كلما طلبوا ذلك.
يحفظ سجل مصدر المصطادات المشار إليه أعلاه والذي يمكن أن يمسك في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، في الأرشيف لمدة ثلاث (3) سنوات.
وترسل المعلومات المضمنة في سجلات مصدر المصطادات إلى الإدارة المختصة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
مرسوم رقم 2.17.456 صادر في15 مارس 2018 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6662 الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2018
المادة 8
يقوم مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان تواجد السفينة، قبل توجهها إلى منطقة الصيد، بترقيم يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها، المرتبطة بالسفينة، المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 وبالتأشير عليها.
يملأ قبطان أو قائد السفينة يومية الصيد ويؤشر عليها، بشكل يومي، بما في ذلك الأيام التي لم يتم فيها إنجاز أي مصطادات.
تدون المعلومات المتعلقة بعمليات التفريغ، وعند الاقتضاء، مسافنة المصطادات في يومية الصيد داخل أجل أقصاه أربع وعشرين (24) ساعة بعد إنجاز العمليات المعنية.
يجب أن تكون البيانات الواردة في يومية الصيد مقروءة وواضحة بدون شطب أو تشويه.
يتم تفتيش يومية الصيد كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في السنة من قبل الأعوان المنصوص عليهم في المادة 2 من المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 15 من شعبان 1434 (24 يونيو 2013) بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري – المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري. يجب على العون المعني أن يوقع يومية الصيد ويضع خاتمه في المكان المخصص لذلك عقب كل عملية تفتيش لليومية المذكورة.
يحدد نموذج يومية الصيد وكذا كيفيات مسكها وإرسال المعلومات التي تتضمنها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 9
تطبيقا لأحكام الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 :
1- يجب إعداد التصاريح المنصوص عليها في البندين 1-ج) و2-ب) من الفصل المذكور، بصفة جماعية أو فردية، وفق النماذج المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرسالها إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار؛
2 – يجب إعداد سجل المصطادات المنصوص عليه في البند 2 – أ) من نفس الفصل 4، بصفة جماعية أو فردية، وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويمسك وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار؛
3- يجب إعداد التصريح المنصوص عليه في البند 1 – ب) من الفصل 4 المذكور، حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويتم إرساله إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري وفق الكيفيات المحددة في نفس القرار.
المادة 10
ترسل المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 4-2 و 4-3 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 والمتعلقة بالبيع الأول للأصناف البحرية في الأماكن المهيأة لهذا الغرض، إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من طرف المسؤول على المكان المهيأ المعني أو الشخص المفوض له من قبله لهذا الغرض، عند نهاية كل عملية بيع أول لمصطادات السفينة، حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يجب أن تشمل هذه المعلومات جميع المعطيات المضمنة في التصاريح بالمصطادات وتلك المتعلقة بعمليات البيع المنجزة، وكذا المعلومات المتعلقة بالمعاينات التي تم القيام بها والمقررات المتخذة برفض البيع.
في حالة معاينة فارق بين وزن المصطادات المبين في التصريح بالمصطادات والوزن الذي تمت معاينته عند وزن هذه المصطادات، وجب إخبار مندوب الصيد البحري التابع له المكان المهيأ المعني، فورا، قصد القيام، عندئذ، بالتحريات الضرورية من أجل اتخاذ العقوبات، عند الاقتضاء.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عتبة الفارق المذكور أعلاه الذي تطبق على أساسه العقوبات المنصوص عليها في أحكام الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم ،1.73.255 أخذا بعين الاعتبار، على الخصوص، الصنف المعني وطريقة حفظ الأصناف وتوضيبها على متن السفينة وكذا شروط تفريغها ونقلها إلى المكان المهيأ لهذا الغرض.
المادة 11
تطبيقا لأحكام الفصل 4-4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، يجب على الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل المذكور إعداد سجل مصدر المصطادات حسب النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وإرسال المعلومات المضمنة فيه إلى المصالح المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، حسب الكيفيات المحددة في القرار المذكور.