تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ سلطة التقنين لنظام الموانئ المغربي الجديد الذي أحدث بموجب القانون 02ء15. وبصفتها فاعلا قويا في المشهد المينائي المغربي، تُوحد الوكالة جميع اعضاء المجتمع المينائي حول أهداف مشتركة. كما تعمل على خلق بيئة تنافسية للموانئ وتسهيل التنمية العادلة والمستدامة تتميز بتنافسية صحية وبالكفاءة والشفافية والحكامة الرشيدة و تضمن خدمات آمنة وذات جودة عالية. ⇐ اقرأ المزيد …
الوكالة الوطنية للموانئ
تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ “مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المالي”. وتمارس وزارة التجهيز والنقل الوصاية التقنية على الوكالة.
تخضع الوكالة للمراقبة المالية المطبقة من طرف الدولة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريعات المعمول بها.
تمارس الوكالة اختصاصاتها على جميع موانئ المملكة (33 ميناء) باستثناء ميناء طنجة المتوسطي.
مهام الوكالة الوطنية للموانئ
تضطلع الوكالة بمهمة:
- تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها في أفضل الشروط من حيث التدبير والكلفة والأجل والسلامة؛
- السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة الموانئ التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير؛
- السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة المينائية؛
- تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها في كل ميناء وإعداد وتفعيل إجراءات منح الرخص والامتيازات المذكورة والسهر على التقيد ببنود تلك الرخص والامتيازات ودفاتر التحملات المرتبطة بها؛
- القيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تدبير الموانئ.
وتزاول، علاوة على ذلك، كل نشاط استغلال مينائي لم يتم التمكن من إسناده إلى صاحب امتياز أو رخصة في أحد الموانئ.
ويمكن أيضا أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز بنيات تحتية مينائية جديدة أو لأجل القيام بإصلاحات ضخمة لهذه البنيات التحتية، باسمها ولحسابها، وذلك وفق الشروط المحددة بمقتضى اتفاقية تنص بوضوح على موضوع المهمة المسندة إلى الوكالة ومداها وعلى حصة كل طرف في الاتفاقية المذكورة من التمويل.
أجهزة الإدارة والتسيير
مجلس إدارة الوكالة
يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي ذكرهم:
أ) ممثلين عن الإدارة؛
ب) رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛
ج) رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه؛
د) رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنه؛
ه) رئيس التجمع الأكثر تمثيلية للمقاولات بالمغرب؛
و) أربع شخصيات يتم اختيارها من القطاعين العام والخاص بناء على كفاءتها التقنية والقانونية والاقتصادية والمهنية في المجال المينائي؛
ز) ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة.
يعين الوزير الأول الأعضاء المشار إليهم في البندين (و) و (ز) أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتنافى صفة عضو بمجلس الإدارة فيما يخص الأعضاء المشار إليهم في (و) أعلاه، مع كل مصلحة شخصية مرتبطة بالمجال المينائي.
يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.
يتألف المجلس، علاوة على الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) و ه) و و) وز) المشار إليه أعلاه من:
- الوزير المكلف بالموانئ؛
- الكاتب العام للقطاع المكلف بالموانئ؛
- ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالموانئ من بينهما مدير الموانئ والملك العمومي البحري؛
- ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالمالية من بينهما مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالنقل من بينهما مدير الملاحة التجارية؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالداخلية؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالصيد البحري؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالصحة؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالبيئة؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالطاقة.
تمثل القطاعات الوزارية الأعضاء في مجلس الإدارة للوكالة من قبل كتابها العامين أو من قبل مديرين مركزيين.
يشارك الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) ود) بصفة شخصية أو ينيبون عنهم نواب رؤساء جامعاتهم.
يمكن أن يدعو رئيس مجلس الإدارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.
السلط والاختصاصات
يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الوكالة وخصوصا منها:
- تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
- حصر الميزانية وكذلك كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاك؛
- حصر الحسابات واتخاذ قرار برصد النتائج؛
- تحديد الأتاوى والرسوم والتعريفة المينائية؛
- تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛
- إقرار النظام الأساسي للمستخدمين والعمل على الموافقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
- دراسة تصاميم تهيئة الموانئ قبل المصادقة عليها؛
- دراسة أنظمة استغلال الموانئ قبل المصادقة عليها؛
- المصادقة على اتفاقيات منح الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي؛
- الموافقة فيما يخص رخص الاستغلال المينائي الذي يكتسي صفة المرفق العمومي؛
- المصادقة على عقود الرهون التي يبرمها أصحاب الامتيازات لضمان تمويل وإنجاز وتغيير وتمديد المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطبيعة العقارية المنصوص عليها في الامتياز.
ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.
وله أن يقرر إحداث أية لجنة وأن يحدد اختصاصاتها وتركيبها وطريقة سيرها.
اجتماع مجلس الإدارة
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك، ويجتمع على الأقل مرتين في السنة، وذلك لحصر:
- القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- البرنامج التوقعي وميزانية السنة المحاسبية التالية.
يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين.
فإذا لم يكتمل نصاب الثلثين يتم استدعاء المجلس مرة ثانية، داخل أجل خمسة عشر يوما، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ميزانية الوكالة
في الموارد
- أتاوى الامتيازات والرخص والرسوم المينائية في الموانئ الداخلة في اختصاصها؛
- أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي في الموانئ الداخلة في اختصاصها؛
- المداخيل والعائدات الناتجة عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين والمتعهدين المينائيين؛
- حاصل الغرامات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة وأجهزة العامة أو خاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها وفق التشريع المعمول به؛
- الإعانات والهبات والوصايا؛
- الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدتها؛
- وجميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
في النفقات
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛
- إتاوة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي الموضـوع رهن إشارتها؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
النصوص التنظيمية
ظهير الشريف رقم 1.05.146 صادر في 23 نوفمبر 2005 بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. الجريدة الرسمية عدد 5375 الصادرة بتاريخ 05/12/2005
القسم الثاني
الوكالة الوطنية للموانئ
الباب الأول
الإحداث والمهام
المادة 31
تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى ” الوكالة الوطنية للموانئ ” ويشار إليها في هذا القانون بلفظة ” الوكالة “.
يحدد مقر الوكالة بنص تنظيمي.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه الوكالة بأحكام هذا القانون وخصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
تخضع الوكالة أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع إليها المؤسسات العامة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 32
تمارس الوكالة مهامها على مجموع موانئ المملكة باستثناء الميناء الواقع داخل المنطقة الخاصة للتنمية طنجة – البحر الأبيض المتوسط المحدثة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002) المصادق عليه بموجب القانون رقم 60.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.25 في 20 من محرم 1424 (24 ماي 2003).
وتتوفر، للقيام بنشاطها، على هياكل إدارية لكل ميناء أو مجموعة موانئ.
المادة 33
تضطلع الوكالة بمهمة:
- تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ لمعالجة السفن والسلع العابرة لها في أفضل الشروط من حيث التدبير والكلفة والأجل والسلامة؛
- السهر على الاستعمال الأفضل للآلة المينائية وذلك برفع قدرة الموانئ التنافسية وتبسيط الإجراءات وطرق التنظيم والتسيير؛
- السهر على احترام العمل بحرية المنافسة في استغلال الأنشطة المينائية؛
- تحديد لائحة الأنشطة المزمع استغلالها وعدد الرخص والامتيازات المزمع منحها في كل ميناء وإعداد وتفعيل إجراءات منح الرخص والامتيازات المذكورة والسهر على التقيد ببنود تلك الرخص والامتيازات ودفاتر التحملات المرتبطة بها؛
- القيام بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- السهر على احترام قواعد السلامة والاستغلال والتدبير المتعلقة بالموانئ المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- تدبير الموانئ كما هو منصوص عليه في المادة 8 أعلاه.
وتزاول، علاوة على ذلك، كل نشاط استغلال مينائي لم يتم التمكن من إسناده إلى صاحب امتياز أو رخصة في أحد الموانئ وفق الشروط المحددة في المادتين 12 و17 من هذا القانون؛
ويمكن أيضا أن يعهد إلى الوكالة من قبل الدولة أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام الإشراف المنتدب على الأشغال لأجل إنجاز بنيات تحتية مينائية جديدة أو لأجل القيام بإصلاحات ضخمة لهذه البنيات التحتية، باسمها ولحسابها، وذلك وفق الشروط المحددة بمقتضى اتفاقية تنص بوضوح على موضوع المهمة المسندة إلى الوكالة ومداها وعلى حصة كل طرف في الاتفاقية المذكورة من التمويل.
الباب الثاني
أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 34
يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
المادة 35
يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي ذكرهم:
أ) ممثلين عن الإدارة؛
ب) رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات أو من ينوب عنه؛
ج) رئيس جامعة الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه؛
د) رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو من ينوب عنه؛
ه) رئيس التجمع الأكثر تمثيلية للمقاولات بالمغرب؛
و) أربع شخصيات يتم اختيارها من القطاعين العام والخاص بناء على كفاءتها التقنية والقانونية والاقتصادية والمهنية في المجال المينائي؛
ز) ممثلين اثنين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية لمستخدمي الوكالة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 425 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
يعين الوزير الأول الأعضاء المشار إليهم في البندين (و) و (ز) أعلاه لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تتنافى صفة عضو بمجلس الإدارة فيما يخص الأعضاء المشار إليهم في (و) أعلاه، مع كل مصلحة شخصية مرتبطة بالمجال المينائي.
المادة 36
يتمتع مجلس الإدارة بكافة السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الوكالة. ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الوكالة وخصوصا منها:
- تحديد السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
- حصر الميزانية وكذلك كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة ونظام الاستهلاك؛
- حصر الحسابات واتخاذ قرار برصد النتائج؛
- تحديد الأتاوى والرسوم والتعريفة المينائية؛
- تحديد التنظيم الإداري المركزي والخارجي للوكالة؛
- إقرار النظام الأساسي للمستخدمين والعمل على الموافقة عليه وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بمستخدمي المؤسسات العامة؛
- دراسة تصاميم تهيئة الموانئ قبل المصادقة عليها؛
- دراسة أنظمة استغلال الموانئ قبل المصادقة عليها؛
- المصادقة على اتفاقيات منح الامتيازات المتعلقة بالتدبير والاستغلال المينائي؛
- الموافقة فيما يخص رخص الاستغلال المينائي الذي يكتسي صفة المرفق العمومي؛
- المصادقة على عقود الرهون التي يبرمها أصحاب الامتيازات لضمان تمويل وإنجاز وتغيير وتمديد المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة والإنشاءات ذات الطبيعة العقارية المنصوص عليها في الامتياز.
ويمكنه تفويض سلطات خاصة لمدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.
وله أن يقرر إحداث أية لجنة وأن يحدد اختصاصاتها وتركيبها وطريقة سيرها.
المادة 37
يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجيات الوكالة إلى ذلك، ويجتمع على الأقل مرتين في السنة، وذلك لحصر:
- القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
- البرنامج التوقعي وميزانية السنة المحاسبية التالية.
المادة 38
يتداول مجلس الإدارة بكيفية صحيحة إذا كان ثلثا أعضائه على الأقل حاضرين.
فإذا لم يكتمل نصاب الثلثين يتم استدعاء المجلس مرة ثانية، داخل أجل خمسة عشر يوما، وتصح مداولاته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 39
يعين مدير الوكالة وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصل 30 من الدستور.
ويتمتع بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة.
وينفذ مقررات مجلس الإدارة.
ويسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة.
ويحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم فيها بدور المقرر.
ويسير جميع مصالح الوكالة وينسق بين أنشطتها.
ويبرم الاتفاقيات المتعلقة بامتياز التدبير والاستغلال المينائي.
ويسلم رخص الاستغلال المينائي وتلك المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.
ويمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل إدارة عمومية أو الغير.
ويمثل الوكالة أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع كل الدعاوى القضائية التي تهدف إلى الدفاع عن مصالح الوكالة، غير أنه يجب عليه إطلاع رئيس مجلس الإدارة على ذلك.
ويجوز له أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الذين يشغلون مراكز مسؤولية في الوكالة.
المادة 40
تشمل ميزانية الوكالة:
في الموارد:
- أتاوى الامتيازات والرخص والرسوم المينائية في الموانئ الداخلة في اختصاصها؛
- أتاوى الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي في الموانئ الداخلة في اختصاصها؛
- المداخيل والعائدات الناتجة عن الخدمات المقدمة إلى المرتفقين والمتعهدين المينائيين؛
- حاصل الغرامات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- العائدات والمداخيل الناتجة عن الأملاك المنقولة والعقارية؛
- التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة وأجهزة العامة أو خاصة وكذا الافتراضات المأذون فيها وفق التشريع المعمول به؛
- الإعانات والهبات والوصايا؛
- الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدتها؛
- وجميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
في النفقات:
- نفقات التسيير؛
- نفقات الاستثمار؛
- المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات؛
- إتاوة الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي الموضـوع رهن إشارتها؛
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 41
يتم تحصيل الديون العمومية لفائدة الوكالة وفقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
مرسوم رقم 2.06.614 صادر في 2 ذي القعدة 1427 (24 نوفمبر 2006) بتطبيق المادتين 31 و35 من القانون رقم 15.20 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. الجريدة الرسمية عدد 5477 الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر 2006
الباب الأول
المقر والوصاية
المادة الأولى
يكون مقر الوكالة الوطنية للموانئ بالدار البيضاء.
المادة الثانية
تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للموانئ من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، مع مراعاة السلط والاختصاصات المخولة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بمقتضى القوانين والأنظمة المطبقة على المؤسسات العمومية.
الباب الثاني
مجلس الإدارة
المادة الثالثة
يترأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ الوزير الأول أو السلطة الحكومية المنتدبة من قبله لهذا الغرض.
يتألف المجلس، علاوة على الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) و د) و ه) و و) وز) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه من:
- الوزير المكلف بالموانئ؛
- الكاتب العام للقطاع المكلف بالموانئ؛
- ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالموانئ من بينهما مدير الموانئ والملك العمومي البحري؛
- ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالمالية من بينهما مدير الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- ممثلين (2) عن القطاع المكلف بالنقل من بينهما مدير الملاحة التجارية؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالداخلية؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالفلاحة؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالصيد البحري؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالصناعة والتجارة؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالصحة؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالبيئة؛
- ممثل عن القطاع المكلف بالطاقة.
تمثل القطاعات الوزارية الأعضاء في مجلس الإدارة للوكالة من قبل كتابها العامين أو من قبل مديرين مركزيين.
يشارك الأعضاء المشار إليهم في البنود ب) و ج) ود) من المادة 35 من القانون رقم 15.02 السالف الذكر بصفة شخصية أو ينيبون عنهم نواب رؤساء جامعاتهم.
يمكن أن يدعو رئيس مجلس الإدارة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال المجلس المذكور.