دفتر الطاقم
كل سفينة لها حق رفع العلم المغربي، يجب عليها للحصول على دفتر الطاقم، أن تكون مسجلة حسب اختيار المالك في مقر القيادة البحرية أو القيادة الفرعية البحرية، ويصبح ذلك الميناء مقرا لها.
سجل ربط السفن
تعد الإدارة المختصة على مستوى مصالحها المركزية واللاممركزة، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجل ربط السفن المغربية، بما في ذلك في شكل إلكتروني يتضمن:
- اسم كل سفينة
- وثيقة الجنسية، نوعها، سعتها الإجمالية والصافية،
- اسم مالكها، مكان وتاريخ بنائها، التغيرات التي طرأت عليها وسبب تشطيبها،
- اختفائها، هلاكها أو ببيعها
ينبغي أن يكتب في مؤخر كل سفينة مجهزة بقصد السفر بحرا:
- اسمها
- اسم المرسى المقيدة فيها
المراكب التجارية أو المراكب المعدة للنزهة التي يساوی أو یزید محمولها الإجمالي عن 25 طن ينبغي أن يبين اسمها في مقدم جانبيها.
تسجيل السفن
التعريف بتسجيـــل السفينــــــة
ان نظام تسجيل السفينة يمكن من ضبط هوية السفن الشخصية وتتبع كل حركات السفينة ونشاطها وكل تغيير في حالتها العينية والمدنية. الغرض من التسجيل هو تعيين السفينة تعيينا كافيا لمراقبة استيفائها للشروط من جهة وإشهار ما يجري في حقها من تصرفات من جهة أخرى.
تسجيل السفينة
يقوم بإجراء هذا التسجيل مديرية الملاحة التجارية عن طريق مصالحها الخارجية الواقعة بموانئ تسجيل السفن ، ويعد بالمصلحة المختصة بمديرية الملاحة التجارية سجل خاص يسمى سجل السفن.
ويخصص لكل سفينة رقما يكون هو رقم تسجيل السفينة بناء على طلب يتقدم به المالك إلى مصلحة تسجيل السفن ، ويجب أن يشتمل الطلب على وجه الخصوص على البيانات الآتية :
- اسم السفينة الحالي، وأسمائها السابقة
- ميناء التسجيل.
- تاريخ ومكان بناء السفينة.
- سبب وتاريخ اكتساب ملكية السفينة.
- نوع السفينة.
- إبعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا.
- حمولة السفينة الإجمالية والصافية.
- اسم، ولقب، ومهنة، وموطن، وجنسية المالك، او المالكين على الشيوع ، مع بيان حصة كل منهم .
- اسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه.
- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.
وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات صحة البيانات المقدمة، وعلى الأخص وثائق ملكيته للسفينة وجنسيتها، وعليه أن يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذي كانت مقيدة فيه، ويؤشر مصلحة الملاحة التجارية على الطلب بتاريخ وروده.
الوثائق المطلوبة لتسجيل سفينة تجارية
- طلب التسجيل
- عقد البيع الاصلي موقع ومصادق ومسجل – (Bill of Sale +MOA)
- شهادة بناء السفينة دا كانت جديدة
- تصريح بملكية السفينة مسلمة من طرف المحكمة التجارية
- تعهد Soumission
- شهادة بخلو الرهن البحري أصلية
- شهادة التشطيب على السفينة من البلد الأصلي
- شهادة الاستيراد
- الشواهد التقنية وشواهد السلامة الخاصة بالسفينة
- شهادة الحمولة الوطنية والدولية
- شهادة الموافقة المبدئية الصادرة عن مديرية الملاحة التجارية
- محضر المعاينة
- الملف القانوني للشركة
يجب تقديم طلب التسجيل إلى مصلحة الملاحة البحرية بميناء القيد
يجب تقديم طلب للموافقة على اسم السفينة متضمنا ثلاثة اقتراحات قبل تقديم ملف التسجيل.
⇐ فاتورة البيع: Bill of Sale :
تعد فاتورة البيع إحدى الوثائق القانونية التي يقدمها “البائع” إلى المشتري حيث يدون فيها التاريخ والمكان المحدد الذي تنازل فيه البائع للمشتري عن أحد ممتلكاته الشخصية المملوكة له قانونًا أو جزء منها مقابل مبلغ من المال أو مقابل أية “قيمة أخرى”. كما أنها تعد إحدى الوثائق المكتوبة التي تثبت نقل حق الملكية الشخصية من البائع أو التاجر إلى المشتري أو المستهلك.
الوثائق المطلوبة لتسجيل سفينة خدمات
- طلب تسجيل موجهة إلى السيد رئيس مصلحة الملاحة التجارية بدائرة ميناء السفينة
- فاتورة الشراء الأصلية أو شهادة البناء
- فاتورة شراء محرك الأصلية
- شهادة استيراد السفينة والمحركات
- صورة من البطاقة الشخصية للمالك إذا كان المالك شخصا طبيعيا
- وصل بأداء الرسوم الجمركية
- طلب الموافقة على الاسم مع ثلاثة اقتراحات المرتبة في ترتيب الأفضلية على النموذج المعد لذلك من قبل الإدارة
- أصل شهادة التشطيب على السفينة من البلد الاصلي وشهادة خلوها من الرهن البحري بالنسبة للوحدات المستعملة
- شهادة الحمولة
- محضر المعاينة
- واجبات التسجيل
- وإذا كان مالك السفينة شركة فيتعين تقديم الملف القانوني للشركة مصادق عليه.
إذا كانت حمولة السفينة تفوق 10طن يتوجب الإدلاء بتصريح بملكيتها مسلم من طرف المحكمة التجارية إضافة الى تعهد موقع من طرف المالك ورئيس مصلحة الملاحة التجارية.
الوثائق المطلوبة لتسجيل سفينة نزهة
- طلب تسجيل موجهة إلى السيد رئيس مصلحة الملاحة التجارية بدائرة ميناء السفينة
- فاتورة الشراء الأصلية أو شهادة البناء
- فاتورة شراء محرك الأصلية
- شهادة استيراد السفينة والمحركات
- صورة من البطاقة الشخصية للمالك إذا كان المالك شخصا طبيعيا
- وصل بأداء الرسوم الجمركية
- طلب الموافقة على الاسم مع ثلاثة اقتراحات المرتبة في ترتيب الأفضلية على النموذج المعد لذلك من قبل الإدارة
- أصل شهادة التشطيب على السفينة من البلد الاصلي وشهادة خلوها من الرهن البحري بالنسبة للوحدات المستعملة
- شهادة الحمولة
- محضر المعاينة
- واجبات التسجيل
- وإذا كان مالك السفينة شركة فيتعين تقديم الملف القانوني للشركة مصادق عليه
- إدا كانت حمولة السفينة تفوق 10 طن يتوجب الإدلاء بتصريح بملكيتها مسلم من طرف المحكمة التجارية إضافة الى تعهد موقع من طرف المالك ورئيس مصلحة الملاحة التجارية.
الوثائق المطلوبة للتسجيل الدراجات المائية (SCOOTER de MER)
- طلب جواز الأمان مكتوب على مطبوع إداري معد لهذا الغرض
- فاتورة الشراء الأصلية
- شهادة الاستيراد
- صورة من البطاقة الشخصية للمالك إذا كان المالك شخصا طبيعيا و الملف القانوني للشركة إذا كان شخصا معنويا
- وصل بأداء الرسوم الجمركية
- تصريح بموافقة الاب إذا كان المالك لا يتعدى 18 سنة
- أصل شهادة التشطيب على الدراجة من البلد الاصلي
- شهادة المقاييس
- محضر المعاينة
- واجبات التسجيل.
النصوص التنظيمية
- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها الجريدة الرسمية – النسخة الفرنسية- عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919
- ظهير شريف في تعيين العلامات الظاهرة التي من شانها تمييز المراكب وفي تغيير بعض مقتضيات قانون التجارة والضابط المتعلق بالصيد البحري الملحق عدد ۱ والملحق عدد 3 للظهير الشريف المؤرخ في ۳۱ مارس سنة ۱۹۱۹ الجريدة الرسمية عدد 833 الصادرة في 9 أكتوبر 1928
- ظهير شريف رقم 1.16.47 صادر في 2 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 6466 الصادرة في 19 ماي 2016
الفصل: 45 أنظر النسخة الفرنسية
الفصل 46: نعد الإدارة المختصة على مستوى مصالحها المركزية واللاممركزة، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجل ربط السفن المغربية، بما في ذلك في شكل إلكتروني يتضمن : اسم كل سفينة…………………. وثائق صحيحة
وتمسك كذلك، طبقا لنفس الشروط، سجلا خاصا بالنسبة للسفن التي تحمل فقط، جواز أمان وعند الاقتضاء، سجلا للطاقم طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 11 أعلاه.
الفصل 47 – ينبغي ان يكتب في مؤخر كل سفينة مجهزة بقصد السفر بحرا اسمها واسم المرسى المقيدة فيها وذلك بأحرف لونها فاتح في وسط غامق اللون ويكون على الحروف المذكورة ثمانية سانتیمتر وعرضها سانتیمتران اثنان على الأقل في السفن التي يقل محمولها الإجمالي عن ۲۰۰۰ من الطن وأما السفن التي محمولها الإجمالي يساوی او یزید على آلفين من الطن فيكون على الحروف فيها اثني عشر سانتیمترا وعرضها ثلاثة سانتیمتر وزيادة على ذلك فان المراكب التجارية أو المراكب المعدة للنزهة التي يساوی أو یزید محمولها الإجمالي عن ٢٥ من الطن ينبغي أن يبين اسمها في مقدم جانبيها بأحرف مطابقة للشروط المقررة في الفقرة السابقة أما وصف مراكب الصيد فيما يرجع لخارجها يبقى مقيدا بالشروط المقررة في الفصول الثالث والرابع والخامس من الظهير الشريف المؤرخ في ٢٥ رجب عام ١٣٤٤ الموافق ٢٥ مارس سنة ۱۹۲۲ الصادر بالضابط المتعلق بمباشرة الصيد البحري بواسطة عدة مراكب مجموعة.