يتوفر المغرب على مواقع ساحلية مهمة، جعلت منه أحد المناطق الخمس فى العالم، التي تتوفر على قدرة إنتاجية متجددة للأسماك، ويحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا و18 عالميا من حيث كميات إنتاج الأسماك.
ويسعى المغرب، إلى الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي للأسماك، وذلك عبر سلسلة من التدابير تهدف، إلى تحسين الجودة، والرفع من مستوى العرض، وكذا ضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء التراب الوطني. ⇐ اقرأ المزيد …
رخصة الصيد
يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من قبلها لهذا الغرض قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد المعنية.
يتضمن الترخيص، علاوة على هوية المستفيد منه، ما يلي:
- بيانات هوية السفينة التي منح لها الترخيص؛
- مدة صلاحية الترخيص المذكور؛
- العناصر التي تتألف منها حقوق الصيد الممنوحة للسفينة المستفيدة من الترخيص:
أ) بالنسبة لسفن الصيد التي تمارس الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة والعاملة في منطقة بحرية تابعة لدولة أخرى أو يتم تدبيرها من قبل منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، بيان كل الحقوق الممنوحة وتقييدات الصيد التي تنص عليها الدولة الأخرى المذكورة أو المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المذكورة.
ب) بالنسبة لسفن الصيد التي تمارس الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة والعاملة خارج المناطق البحرية المشار إليها في البند أ) أعلاه بيان:
- منطقة أو مناطق الصيد المرخص فيها بالصيد؛
- الأصناف المعنية، وعند الاقتضاء کمیتها أو حصتها؛
- معدات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، حسب الحالة؛
- مرجع يومية الصيد المعدة ؛
- كل بيان يتعلق بالتزام آخر للمستفيد ينبثق عن الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها والمتعلقة بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية البحرية، ذي علاقة بحقوق الصيد الممنوحة.
إن استئجار بواخر الصيد من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
مدة صلاحية الترخيص
يسلم هذا الترخيص لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه. إلا أنه، عندما تستعمل السفينة للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى أو في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، فإن مدة الترخيص لا يمكن أن تتجاوز مدة حقوق الصيد الممنوحة لهذه السفينة من طرف، هذه الدولة أو المنظمة المذكورة.
ويسلم هذا الترخيص عندما لا يكون اسم السفينة واردا في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
التزامات قبطان سفينة
يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة
- بحقوق الصيد التي تستفيد منها السفينة
- وبيومية الصيد،
- وكذا تفريغ ومسافنة المصطادات.
ترسل المعلومات المتعلقة بالالتزامات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
التزامات مالك أو مجهز سفينة
يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص أن:
1) يثبت عند طلب الترخيص، أنه يتوفر، حسب الحالة :
- على موافقة الدولة المعنية إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة؛
- أو على تسجيل السفينة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها لهذا الغرض من طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المنطقة البحرية التابعة لاختصاص هذه المنظمة.
2) يلتزم باحترام بنود الاتفاقيات الدولية المعمول بها أو يعمل على احترامها من طرف قبطان، السفينة أو قائدها؛
3) يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة، يسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛ ويجب ارسالها عند إعدادها أو بعد كل تغيير يطرأ عليها إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري.
عندما لا تنص الدولة الأخرى أو المنظمة الإقليمية لتدبير مصايد الأسماك التي منحت حقوق الصيد على ضرورة التزام قبطان السفينة المستفيدة من هذه الحقوق أو قائدها بمسك يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، وجب على هذا القبطان أو القائد مسك يومية الصيد.
4) يجب أن ينجز تصريح المسافنة وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من قبل المجهز أو ممثله أو قبطان سفينة الصيد المعنية أو قائدها عند نهاية عملية المسافنة، على أبعد تقدير.
5) يرسل المعلومات المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص الملاحة التي تمارسها والصيد الذي تنجزه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات تفريغ ومسافنة المصطادات، إلى المصلحة المختصة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
علاوة على ذلك، يجب أن يرسل قبطان السفينة المذكورة أو قائدها، إلى نفس المصلحة، نسخة من التصريح بالمصطادات الذي ينجزه، طبقا للتنظيم الخاص بميناء التفريغ.
سجل السفن المغربية
تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص،
- المعلومات التي من شأنها التعريف بالسفينة وبمالكها
- تاريخ مغربتها ومنطقة نشاطها
- حقوق الصيد التي تستفيد منها ومدتها،
- عند الاقتضاء، العقوبات المتخذة في حق مالك السفينة أو مجهزها أو قبطانها أو قائدها.
مسافنة الأصناف البحرية
باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيفما كان نوع السفينة المستلمة أو المسافنة.
يجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، داخل ميناء مغربي. ويجب أن تكون مرخصة مسبقا من طرف الإدارة.
يسلم ترخيص المسافنة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه، لهذا الغرض، إلى مجهز سفينة المسافنة ومجهز السفينة المستقبلة أو ممثليهما أو إلى قبطان أو قائد كل سفينة من السفينتين المذكورتين، ابناء على طلب منهم، قبل دخول السفينة إلى الميناء المعني بالمسافنة أو قبل بداية عمليات المسافنة.

تهيئة وتدبير المصايد بالمغرب
يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف أوعدة أصناف في منطقة أو عدة مناطق بحرية محددة.
وتأخذ مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها بعين الاعتبار، على الخصوص، العوامل السوسييو- اقتصادية وحقوق الصيد المرخصة بصفة قانونية التي تمارس في مصيدة معينة أثناء إعداد المخطط المعني.
يجب أن يحدد كل مخطط لتهيئة المصايد وتدبيرها إضافة إلى مدة صلاحيته، على الخصوص، إجراءات التدبير والتهيئة والمحافظة الكفيلة بضمان استدامة الصنف أو الأصناف المعنية في المنطقة أو المناطق البحرية المعنية.
تحدد هذه الإجراءات بما فيها المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد وكيفيات المصادقة عليها وتعديلها خلال فترة تنفيذها عند الاقتضاء، بنص تنظيمي.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973 يتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 3187 الصادرة بتاريخ 28/11/1973
- ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6259 الصادرة بتاريخ 26 ماي 2014
الجزء الأول
مقتضيات عامة
الفصل 1
يعتبر بحريا كل صيد يباشر في البحر والسواحل وفي البرك المرتبة بموجبه مرسوم خارج المياه الجارية والراكدة التابعة للملك العمومي البري.
الفصل 2
إن ممارسة الصيد البحري بمنطقة الصيد الخاصة المبينة في الظهير الشريف رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (2مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية المغربية ومنطقة الصيد البحري الخاصة تتوقف على نيل رخصة الصيد لا تكون صالحة إلا بالنسبة للسنة الميلادية المسلمة خلالها ويترتب عنها استخلاص أداء معين. وتحدد بمرسوم شروط تسليم الرخصة وتجديدها وكذا مبلغ الأداء المستخلص عنها.
الفصل 2-1
يجب على مالك أو مجهز سفينة الصيد التي تحمل العلم المغربي والذي يرغب في ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة أن يتوفر على ترخيص مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المختصة قبل إبحار السفينة في اتجاه منطقة الصيد المعنية.
ويسلم هذا الترخيص لمدة سنة تحتسب ابتداء من تاريخ تسليمه. إلا أنه، عندما تستعمل السفينة للصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى أو في منطقة بحرية يتم تدبيرها من طرف منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، فإن مدة الترخيص لا يمكن أن تتجاوز مدة حقوق الصيد الممنوحة لهذه السفينة من طرف، هذه الدولة أو المنظمة المذكورة.
ويسلم هذا الترخيص عندما لا يكون اسم السفينة واردا في سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المنصوص عليه في المادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
الفصل 2-2
يجب على كل مالك أو مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي يرغب في الاستفادة من الترخيص المشار إليه في الفصل 2-1 أعلاه أن:
1- يثبت عند طلب الترخيص، أنه يتوفر، حسب الحالة:
- على موافقة الدولة المعنية إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة؛
- أو على تسجيل السفينة في لائحة سفن الصيد المغربية المرخص لها لهذا الغرض من طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية، إذا كانت السفينة ستمارس الصيد في المنطقة البحرية التابعة لاختصاص هذه المنظمة.
2- يلتزم باحترام بنود الاتفاقيات الدولية المعمول بها المتعلقة بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية في البحر والتي يعتبر المغرب طرفا فيها أو يعمل على احترامها من طرف قبطان، السفينة أو قائدها؛
3- يحرص على أن يمسك قبطان السفينة أو قائدها، وفق الأشكال والكيفيات التنظيمية، يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها مرتبطة بالسفينة، يسجل فيها، على الخصوص، المصطادات وكذا تاريخ ومنطقة صيدها؛
4- يصرح شخصيا أو من خلال قبطان السفينة أو قائدها، طبق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بكل مسافنة تمت وفق مقتضيات الفصل 2-4 أدناه؛
5- يرسل، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، المعلومات المتعلقة بنشاطه إلى الإدارة المختصة.،
الفصل 2-3
تعد الإدارة المختصة وتحين سجل السفن المغربية المرخص لها بالصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويتضمن هذا السجل، على الخصوص، المعلومات التي من شأنها التعريف بالسفينة وبمالكها وبتاريخ مغربتها ومنطقة نشاطها وبحقوق الصيد التي تستفيد منها ومدتها، وعند الاقتضاء، العقوبات المتخذة في حق مالك السفينة أو مجهزها أو قبطانها أو قائدها.
الفصل 2-4
باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع، في المنطقة الاقتصادية الخالصة، كل عمليات مسافنة الأصناف البحرية تكون سفينة صيد مغربية على الأقل طرفا فيها كيفما كان نوع السفينة المستلمة أو المسافنة.
يجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، داخل ميناء مغربي. ويجب أن تكون مرخصة مسبقا من طرف الإدارة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 3
إن استئجار بواخر الصيد من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة يتوقف على سابق رخصة يسلمها الزير المكلف بالصيد البحري الذي يحدد شروط تسليمها.
الفصل 5-1
تحدث الإدارة المختصة قاعدة للبيانات وتعمل على تحيينها لغرض جمع المعلومات المشار إليها في الفصول 2 و2-3 و4 و4-3 و4-4 و5 و28 و28-1 ومعالجتها.
ويمكن إعدادها في شكل إلكتروني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
يتم تدبير هذه القاعدة من قبل الإدارة المختصة وفق الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 5-2
يمكن للإدارة أن تضع مخططات لتهيئة وتدبير المصايد بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على أساس المعلومات والمعطيات العلمية المتوفرة، بالنسبة لصنف أوعدة أصناف في منطقة أو عدة مناطق بحرية محددة.
وتأخذ مخططات تهيئة المصايد وتدبيرها بعين الاعتبار، على الخصوص، العوامل السوسييو- اقتصادية وحقوق الصيد المرخصة بصفة قانونية التي تمارس في مصيدة معينة أثناء إعداد المخطط المعني.
يجب أن يحدد كل مخطط لتهيئة المصايد وتدبيرها إضافة إلى مدة صلاحيته، على الخصوص، إجراءات التدبير والتهيئة والمحافظة الكفيلة بضمان استدامة الصنف أو الأصناف المعنية في المنطقة أو المناطق البحرية المعنية.
تحدد هذه الإجراءات بما فيها المدة القصوى لمخططات تهيئة وتدبير المصايد وكيفيات المصادقة عليها وتعديلها خلال فترة تنفيذها عند الاقتضاء، بنص تنظيمي.
مرسوم رقم 2.17.456 صادر في15 مارس 2018 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6662 الصادرة بتاريخ 5 أبريل 2018
المادة الأولى
يسلم ترخيص ممارسة الصيد البحري في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة المنصوص عليه في الفصل 2-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المنتدب من قبلها لهذا الغرض.
يتضمن الترخيص، علاوة على هوية المستفيد منه، ما يلي:
- بيانات هوية السفينة التي منح لها الترخيص؛
- مدة صلاحية الترخيص المذكور؛
- العناصر التي تتألف منها حقوق الصيد الممنوحة للسفينة المستفيدة من الترخيص:
- بالنسبة لسفن الصيد التي تمارس الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة والعاملة في منطقة بحرية تابعة لدولة أخرى أو يتم تدبيرها من قبل منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، بيان كل الحقوق الممنوحة وتقييدات الصيد التي تنص عليها الدولة الأخرى المذكورة أو المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المذكورة.
- بالنسبة لسفن الصيد التي تمارس الصيد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة والعاملة خارج المناطق البحرية المشار إليها في البند أ) أعلاه بيان:
- منطقة أو مناطق الصيد المرخص فيها بالصيد؛
- الأصناف المعنية، وعند الاقتضاء کمیتها أو حصتها؛
- معدات الصيد المرخص باستعمالها أو الممنوعة، حسب الحالة؛
- مرجع يومية الصيد المعدة طبقا لمقتضيات المادة 3 أدناه؛
- كل بيان يتعلق بالتزام آخر للمستفيد ينبثق عن الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها والمتعلقة بالإجراءات الدولية للمحافظة على الموارد البيولوجية البحرية، ذي علاقة بحقوق الصيد الممنوحة.
يحدد نموذج طلب الترخيص والمستندات الواجب الإدلاء بها لدعم هذا الطلب وكذا نموذج الترخيص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 2
يجب على كل قبطان أو قائد سفينة مستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أن يمتثل للتعليمات المضمنة في الترخيص المذكور، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الصيد التي تستفيد منها السفينة وبيومية الصيد، وكذا تفريغ ومسافنة المصطادات.
ترسل المعلومات المتعلقة بالالتزامات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه إلى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 3
تمسك يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها المنصوص عليها في البند 3) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 من قبل قبطان سفينة الصيد أو قائدها المستفيدة من الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه وفقا للمساطر أو القواعد أو هما معا الموضوعة من طرف الدولة المذكورة أو المنظمة المعنية.
يجب أن يرسل المجهز أو ممثله أو قبطان السفينة المعنية أو قائدها نسخة من يومية الصيد أو الوثيقة التي تحل محلها عند إعدادها أو بعد كل تغيير يطرأ عليها إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري.
عندما لا تنص الدولة الأخرى أو المنظمة الإقليمية لتدبير مصايد الأسماك التي منحت حقوق الصيد على ضرورة التزام قبطان السفينة المستفيدة من هذه الحقوق أو قائدها بمسك يومية الصيد أو وثيقة تحل محلها، وجب على هذا القبطان أو القائد مسك يومية الصيد المنصوص عليها في الفصل 4 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255.
المادة 4
يجب أن ينجز تصريح المسافنة المنصوص عليه في البند 4 من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لدى المصلحة المختصة التابعة لقطاع الصيد البحري، من قبل المجهز أو ممثله أو قبطان سفينة الصيد المعنية أو قائدها عند نهاية عملية المسافنة، على أبعد تقدير.
المادة 5
ترسل المعلومات المنصوص عليها في البند 5) من الفصل 2-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 المتعلقة بأنشطة سفينة الصيد، ولا سيما تلك التي تخص الملاحة التي تمارسها والصيد الذي تنجزه، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بعمليات تفريغ ومسافنة المصطادات، إلى المصلحة المختصة لقطاع الصيد البحري، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
علاوة على ذلك، يجب أن يرسل قبطان السفينة المذكورة أو قائدها، إلى نفس المصلحة، نسخة من التصريح بالمصطادات الذي ينجزه، طبقا للتنظيم الخاص بميناء التفريغ.
في حالة عدم مطالبة السلطات المختصة بميناء التفريغ بالتصريح بالمصطادات أو بأي وثيقة تحل محله، وجب إنجاز هذا التصريح طبقا لمقتضيات المادة 9 أدناه وإرساله، فورا، إلى المصلحة المختصة السالفة الذكر.
المادة 6
تعد المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السالفة الذكرالسجل المنصوص عليه في الفصل 2-3 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.73.255 الذي يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وتعمل على تحيينه.
المادة 12
يحدث قطاع الصيد البحري قاعدة البيانات المنصوص عليها في الفصل 5-1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 ويعمل على تحيينها.
علاوة على المعلومات المنصوص عليها في الفصل 5-1 المذكور، يجب أن تتضمن قاعدة البيانات المعلومات التي تم تجميعها بموجب أحكام المادة 26 من القسم الأول من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
تحدد كيفيات تدبير قاعدة البيانات المذكورة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.