قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3287.20 صادر في 31 ديسمبر 2020 بتحديد المستويات الدنيا من التعليم العام او لتكوين المهني المطلوبة للتسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد ا لبحري. الجريدة الرسمية عدد 7011 الصادرة بتاريخ 9 أغسطس 2021.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 )31 مارس 1919 (بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما بالقانون رقم 16.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.121 بتاريخ 3 شعبان 1431 )16 يوليو 2010 (، لا سيما الفصل 167 المكرر منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 24) مارس 2016( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري؛
واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1995 لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد، الموقعة بلندن في 7 يوليو 1995 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.98.143 بتاريخ فاتح رمضان 1432 )2 أغسطس 2011(؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
قرر ما يلي:
المادة الأولى :
يهدف هذا القرار إلى تحديد المستويات الدنيا من التعليم العام، وعند الاقتضاء، من التكوين المهني المطلوبة من أجل التسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد البحري.
المادة الثانية :
دون الإخلال بأي وثيقة أخرى مطلوبة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يجب على صاحب الطلب، من أجل التسجيل في سجل سفينة صيد بحري :
- بالنسبة لسفن الصيد البحري ذات حمولة إجمالية تفوق ثلاث (3) وحدات السعة : التوفر على شهادة التكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية ؛
- بالنسبة لسفن الصيد البحري ذات حمولة إجمالية تقل عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها : التوفر على شهادة التكوين في ميدان السلامة البحرية.
المادة الثالثة :
للاستفادة من التكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية المنصوص عليه في البند (1) من المادة 2 أعلاه، يجب على المرشح أن يثبت توفره، على الأقل، على مستوى السنة الثانية من التعليم الابتدائي أو مستوى يعادله.
لا يتطلب الولوج إلى التكوين في ميدان السلامة البحرية المنصوص عليه في البند (2) من المادة 2 أعلاه، إثبات أي مستوى أدنى من التعليم العام.
المادة الرابعة :
يتم تدريس برنامج التكوين من أجل الحصول على شهادة التكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية وبرنامج التكوين من أجل الحصول على شهادة التكوين في ميدان السلامة البحرية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في مؤسسات التكوين البحري التالية :
- المعهد العالي للصيد البحري بأكادير ؛
- معاهد تكنولوجيا الصيد البحري ؛
- مراكز التأهيل المهني البحري ؛
- كل مؤسسة أخرى تقدم تكوينا في ميدان السلامة البحرية مطابق لبرامج التكوين المنصوص عليها في المادة 5 أدناه.
عند الانتهاء من التكوين، تسلم مؤسسات التكوين البحري المشار إليها أعلاه، شواهد التكوين المطابقة للمرشحين المستفيدين من التكوين المذكور.
وتسلم كذلك شهادة التكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية إلى الخريجين والمتدربين في مؤسسات التكوين البحري المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) أعلاه الذين درسوا مجزوءات ذات صلة بالتكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية.
المادة الخامسة :
يحدد مضمون برنامج التكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية وبرنامج التكوين في ميدان السلامة البحرية وكذلك فترات التكوين المذكور بمقرر للوزير المكلف بالصيد بالبحري.
المادة السادسة :
يعمل بهذا القرار بعد انصرام ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
غير أنه :
- يعفى الأشخاص الممارسون بصفة بحار، الذين يثبتون إنجاز مدة إبحار فعلية لا تقل عن ثمانية عشر (18) شهرا، قبل تاريخ سريان هذا القرار، من تقديم الشهادة المنصوص عليها في البند (1) أو الشهادة المنصوص عليها في البند (2) من المادة 2 أعلاه من أجل التسجيل في سجل طاقم السفينة ؛
- يتوفر الأشخاص الممارسون بصفة بحار، الذين أنجزوا مدة إبحار فعلية تقل عن ثمانية عشر (18) شهرا، قبل تاريخ السريان المذكور، على أجل خمس (5) سنوات، تحتسب ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار من أجل التقيد بمقتضياته.
المادة السابعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.