لجنة المعاينة المضادة
يجوز الطعن :
- للربان الذي رفض له إذن الذهاب؛
- للربان أو للمجهز الذي يرى أن في أوامر مفتش الملاحة شططا؛
- لأفراد الطاقم الثلاثة الذين لم تحظ بالرضى شکایتهم.
ويقدم الطعن في 15 عشر يوما إلى رئيس القيادة البحرية الذي يجوز له أن بوجه الملف لأجل البحث والتقرير إلى ميناء مغربی آخر يتوجه إليه المركب.
وتباشر في 24 ساعة من تاريخ الطعن أو وصول السفينة إلى الميناء المكلف فيه بالبحث معاينة ثانية يرأسها رئيس القيادة البحرية ويصدر مرسوم يعين فيه تركيب لجنة المعاينة الثانية وتسييرها.
وتنصت لجنة المعاينة الثانية إلى مفتش الملاحة وإلى صاحب الطعن لكنها تبدي نظرها من غير حضورهما.
وببت رئيس القيادة البحرية وفقا لاستنتاجات اللجنة.
اللجنة العليا للطعون
يسمح لصاحب الطعن لدى رئیس مديرية البحرية التجارية والصيد البحري المفوض له في هذا الشأن بان يفضي بملاحظاته أمام اللجنة العليا إن طلب ذلك، التي يعين تركيبها وتسييرها بموجب مرسوم.
اللجنة الإقليمية
تؤلف اللجنة الإقليمية لدى رئيس مصالح البحرية التجارية للنظر في قضايا الطعن على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 50 طنا.
ويصدر مرسوم تعين فيه اللجنة و تسييرها ، ويبث نهائيا رئیس مصالح البحرية التجارية بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.58.220 في تغيير قانون التجارة البحرية (النص الأول الملحق بالظهير الشريف الصادر يوم 31 مارس 1919. الجريدة الرسمية عدد 2431 الصادرة بتاريخ 19 مايو 1959.
الطعن
الفصل 37 المكرر مرتين
يجوز الطعن :
– للربان الذي رفض له إذن الذهاب
– للربان أو للمجهز الذي يرى أن في أوامر مفتش الملاحة شططا.
– لأفراد النوتية الثلاثة الذين لم تحظ بالرضى شکایتهم المقدمة بمقتضى الفصل 36 المكرر ثلاث مرات من ظهيرنا الشريف هذا.
ويقدم الطعن في الخمسة عشر يوما إلى رئيس القيادة البحرية الذي يجوز له أن بوجه الملف لأجل البحث والتقرير إلى ميناء
مغربی آخر يتوجه إليه المركب.
وتباشر في الأربع والعشرين ساعة من تاريخ الطعن أو وصول السفينة إلى الميناء المكلف فيه بالبحث معاينة ثانية يرأسها رئیس القيادة البحرية و يصدر مرسوم يعين فيه تركيب لجنة المعاينة الثانية و تسييرها .
وتنصت لجنة المعاينة الثانية إلى مفتش الملاحة وإلى صاحب الطعن لكنها تبدي نظرها من غير حضورهما.
وببت رئيس القيادة البحرية وفقا لاستنتاجات اللجنة
ويجوز رفع المقررات المتخذة عملا بالفصل 35 المكرر من ظهيرنا الشريف هذا إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية أو إلى مفوض من طرفه في أجل خمسة عشر يوما كاملة يحسب من تاريخ تبليغ المقرر المطعون فيه.
وكذا الشأن فيما يتعلق بالمقررات المتخذة تعملا بالفصلين 36 و36 المكرر من ظهيرنا الشريف هذا إذا كانت تتعلق بمراكب
تعادل حمولتها الإجمالية 50 طنا أو تفوقها.
ويسمح لمن يأتي ذكرهم بالشكوى إلى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعية العصرية والتقليدية والبحرية التجارية أو إلى رئيس مديرية البحرية التجارية والصيد البحري الذي ينتدبه لذلك :
مجهز المركب، في جميع الأحوال
منشئ المرکب، إذا كان المقرر المطعون فيه قد اتخذته فبل تسليم المركب لجنة السلامة المركزية أو لجنة معاينة الاستخدام
أفراد النوتية الثلاثة إذا كانت شکايتهم المقدمة بمقتضی الفصل 36 المكرر ثلاث مرات من ظهيرنا الشريف هذا قد رفضت
بطعن أقيم عملا بهذا الفصل.
ویبت وکیل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية بعد أخذ رأي لجنة عليا يعين تركيبها وتسييرها بموجب مرسوم.
ويسمح لصاحب الطعن لدى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية أو لدى رئیس مديرية البحرية التجارية والصيد البحري المفوض له في هذا الشأن بان يفضي بملاحظاته أمام اللجنة إن طلب ذلك.
ولا يكون الطعن الإداري المنصوص عليه في هذا الفصل موقفا للتنفيذ إلا إذا قرره وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية.
وتؤلف لجنة إقليمية لدى رئيس مصالح البحرية التجارية للنظر في قضايا الطعن التي قد يترتب عنها تطبيق الفصلين 36 و 36 مكررا وكذا هذا الفصل على السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن 50 طنا.
ويصدر مرسوم تعين فيه اللجنة و تسييرها ، ويبث نهائيا رئیس مصالح البحرية التجارية بعد أخذ رأي اللجنة المذكورة.
ولا يكون الطعن الإداري المنصوص عليه في هذا الفصل موقفا للتنفيذ إلا إذا قرره رئیس مصالح البحرية التجارية.
ويصدر مرسوم باقتراح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة العصرية والتقليدية والبحرية التجارية بعد استشارة وزير الشؤون الخارجية تعين فيه شروط تقديم المطالب بالطعن المنصوص عليها في هذا الفصل أو عند عدمها المطالب بالطعن الممنوحة بها ضمانات مماثلة والمرفوعة ضد مقررات السلطات المغربية المقيمة خارج المغرب.