مرسوم رقم 2.10.164 صادر في 11 ابريل 2011 بتمديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة. الجريدة الرسمية عدد 5937 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2011.
الباب الأول : احكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها تنظيم صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة، المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، بقرار الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 2
يعين الوزير المكلف بالصيد البحري، لأجل صيد الأصناف البحرية أو مجموعات الأصناف البحرية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، منطقة الصيد المعنية ويحدد، حسب الحالة، بالنسبة لكل منطقة:
- الفترة أو الفترات التي يمنع فيها صيد الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية في جميع أنحاء منطقة الصيد و؛
- عند الاقتضاء المجالات البحرية الواقعة داخل هذه المنطقة والممنوع بها مؤقتا صيد الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية لاسيما من أجل ضمان المحافظة عليها وتجددها أو بسبب تلوث الوسط البحري أو عدم نظافته؛
- السعة الإجمالية للسفن المرخص لها بصيد هذه الأصناف أو مجموعات الأصناف المعنية وكذا نوع أو أنواع ومواصفات هذه السفن وعند الاقتضاء عددها؛
- عدد وأنواع معدات الصيد المرخص بها أو الممنوعة، حسب الحالة المحددة أخذا بعين الاعتبار إذا لزم الأمر ذلك نوع ومواصفات السفن وكذا الأصناف أو مجموعات الأصناف المستهدفة؛
- عند الاقتضاء، الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات وإذا لزم الأمر ذلك كيفيات توزيع هذا الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات بين السفن المرخص لها. يحدد هذا الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات حسب الصنف أو مجموعات الأصناف أو هما معا ويعبر عنه بالحجم أو بعدد القطع المصطادة أو هما معا؛
- ميناء أو موانئ التفريغ الإلزامية، عند الاقتضاء
- جميع الالتزامات الخاصة الأخرى في حالة كان اللجوء فيها إلى التنظيم الخاص ضروريا نظرا لعادات محلية أو من أجل تنظیم استعمال الشباك لصيد الأسماك الصغيرة أو بعض معدات الصيد الأخرى غير الشباك، طبقا لمقتضيات الفصل 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المذكور أعلاه رقم1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).
المادة 3
تطبق مقتضيات هذا المرسوم دون الإخلال بأي تنظيم أخر خاص بالأصناف البحرية المطبق بموجب مقتضيات أخرى من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973).
الباب الثاني : شروط الصيد
المادة 4
يمكن الترخيص بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا لمقتضيات هذا ۔ المرسوم فقط للسفن التي تتوفر على مرافق تستجيب لمعايير النظافة والسلامة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال.
المادة 5
علاوة على البيانات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1393 (29 ديسمبر 1992) وكل تنظيم معمول به، يجب أن تشير رخصة الصيد المسلمة للسفن المرخص لها بالصيد في منطقة صيد منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، حسب الصيد المعني إلى:
- منطقة الصيد والفترة التي سلمت من أجلها الرخصة؛
- الصنف أو الأصناف أو مجموعة الأصناف المرخص بصيدها مع الإشارة، عند الاقتضاء إلى الأصناف الإضافية ونسبها المئوية المسموح بها؛
- عدد معدات الصيد المرخص لها ونوعها
- حجم المصطادات أو عدد القطع المصطادة المسموح بها للسفينة في نطاق توزيع الحاصل الإجمالي، عند الاقتضاء
- طرق حفظ المصطادات المرخص لها على متن السفن
- طرق المناولة والإعداد و / أو التحويل الممنوعة على متن السفينة إذا لزم الأمر ذلك؛
- ميناء أو موانئ التفريغ، عند الاقتضاء؛
- كل البيانات الأخرى المفيدة، لاسيما في حالة رخصة الصيد المسلمة في إطار تنظيم خاص ضروري نظرا لعادات محلية أو من أجل تنظيم استعمال الشباك لصيد الأصناف الصغيرة أو بعض معدات الصيد الأخرى غير الشباك.
المادة 6
في حالة منح رخص للصيد بموجب مقتضيات المادة 5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) للصيد في منطقة منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يجب أن تشير هذه الرخصة، إضافة لهوية المستفيد منها، إلى منطقة الصيد والأصناف ومعدات الصيد، وعند الاقتضاء، حجم المصطادات المرخص بصيدها.
تسحب، على الفور، رخصة الصيد في حالة عدم احترام إحدى البيانات المشار إليها في الرخصة المذكورة أو في حالة عدم إعداد التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه أو في حالة التصريح المزود أو في حالة التصريح غير الكامل
المادة 7
يجب أن يمسك قبطان أو قائد سفينة صيد مستفيدة من رخصة صيد ممنوحة للصيد في منطقة منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يومية للصيد تابعة للسفينة والتي يجب أن يشير فيها على الخصوص إلى منطقة وتاريخ وكميات الأصناف المصطادة، بما في ذلك الأصناف الإضافية. يرقم مندوب الصيد البحري ويؤشر على يومية الصيد المعدة وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، عند منح رخصة الصيد المطابقة إلى مجهز السفينة المستفيدة أو إلى ممثله.
يجب أن تبقي يومية الصيد المؤشر عليها قانونا من طرف القبطان أو قائد السفينة بعد كل تفريغ للأصناف المصطادة في متناول الأعوان المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر1973).
المادة 8
يجب على قبطان أو قائد السفينة، بمجرد وصوله لميناء التفريغ، وقبل البيع الأول للمصطادات، أن يدلي بتصريح لدي مندوبية الصيد البحري لهذا الميناء، بالمصطادات وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم ويقيد هذا التصريح في سجل يعده ويمسكه مندوب الصيد البحري أو الشخص المفوض من قبله لهذا الغرض.
المادة 9
يجب أن يتم كذلك التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه قبل البيع الأول للأصناف المعنية، من طرف كل مستفيد من رخصة الصيد المشار إليها في المادة 6 أعلاه والذي يصطاد في منطقة يكون فيها الصيد منظما طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.
المادة 10
بمجرد القيام بالتصريح، يسلم على الفور، للمصرح وصل تصريح مؤشر عليه قانونا من طرف مندوب الصيد البحري أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض.
ترسل نسخ من هذه التصاريح من طرف مندوب الصيد البحري إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
المادة 11
دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، يتم ما يلي:
1 – توقيف فوري لكل رخصة صيد مسلمة من أجل الصيد المنظم طبقا لمقتضيات هذا المرسوم من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك في الحالات التالية:
- استمرار عمليات الصيد على الرغم من بلوغ حجم المصطادات أو عدد القطع المصطادة الممنوح للسفينة المذكورة؛
- عدم توفر يومية السيد المطابقة على متن السفينة؛
- استعمال طرق مناولة وإعداد و/أو تحويل ممنوعة على متن السفينة ومشار إليها في رخصة الصيد؛
- إذا تبين أن الكميات المفرغة أو تلك المشار إليها في يومية الصيد أو تلك المصرح بها من طرف القبطان أو قائد السفينة تفوق الكميات المشار إليها في رخصة الصيد، في حالة منح السفينة حجما للمصطادات أو عددا من القطع لاصطيادها؛
- إذا تبين أن الفرق بين الكميات المفرغة والكميات المقدرة المشار إليها في يومية الصيد و/أو في التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، يفوق الحد المسموح به المحدد بقرار بالنسبة للصيد المعني.
2 – يتم توقيف القبطان أو قائد السفينة من ممارسة مهام القيادة من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفه لهذا الغرض، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا كان هذا القبطان أو القائد:
- لا يقوم بالتحيين اليومي ليومية الصيد أو يهمل تسجيل إحدى البيانات المنصوص عليها؛
- لا يقوم بالتفريغ في الميناء أو الموانئ المشار إليها في رخصة الصيد المطابقة، باستثناء حالة القوة القاهرة، أو؛
- لا يصرح بالمصطادات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
وفي هذا الصدد، يجب على مندوب الصيد البحري المعني أن يقوم مباشرة بإعداد محضر لمعاينة الوقائع، يشير فيه، على الخصوص، لهوية القبطان أو قائد السفينة المعني وكذا البيانات المتعلقة بالسفينة وبرخصة الصيد التي يستفيد منها.
يجب إرسال طلب التوقيف، مصحوبا بالنسخة الأصلية من المحضر وجميع الأوراق المفيدة خصوصا الإيضاحات التي قدمها القبطان أو قائد السفينة، إلى السلطة المشار إليها أعلاه في الثلاثة (3) أيام التي تلي إعداد المحضر.
يجب اتخاذ قرار التوقيف بعد إجراء دراسة مضادة لملف المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إعداد المحضر السالف الذكر. بعد تجاوز هذا الأجل، لا يمكن اتخاذ أي إجراء توقيف القبطان أو قائد السفينة من أجل الوقائع المشار إليها في المحضر المذكور.
ويستمر القبطان أو قائد السفينة في ممارسة مهامه خلال فترة دراسة طلب مندوب الصيد البحري من طرف السلطة المشار إليها أعلاه.
لا يمكن اتخاذ أي إجراء توقيف للقبطان أو قائد السفينة إذا برهن هذا الأخير أنه تصرف حسب أوامر مجهز السفينة. في هذه الحالة، يتم توقيف رخصة صيد السفينة المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في 1 من الفقرة الأولى من هذه المادة.
الملحق I : يومية الصيد

الملحق II : التصريح بالمصطادات
