مرسوم رقم 2.17.455 صادر في 26 أبريل 2018 بتطبيق بعض أحكام القسم الأول من القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6674 الصادرة بتاريخ 17 ماي 2018.
الباب الأول : مقتضيات متعلقة بترخيص ولوج سفن الصيد الأجنبية إلى ميناء مغربي
المادة الأولى :
يوجه طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.12 إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري، مرفقا بالوثائق المبينة في المادة 6 المذكورة، داخل ثلاثة أيام من أيام العمل، على الأقل، قبل الساعة المرتقبة لوصول السفينة إلى الميناء المعني، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية.
يجب على صاحب الطلب أن يحدد، ضمن طلبه، ميناء أو موانئ الولوج الذي تم اختياره من بين الموانئ المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة والمحددة بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة، على التوالي، بالصيد البحري، والموانئ، والمالية.
المادة 2 :
يجب على السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض أن يبت في الطلب داخل أجل، أقصاه، يومان من ايام العمل الموالية لتاريخ التوصل بالطلب السالف ذكره.
يسلم ترخيص الولوج المذكور أعلاه وفق الكيفيات المحددة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على المعلومات والوثائق المرفقة بطلب ترخيص الولوج طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 15.12 السالف الذكر.
يسلم ترخيص الولوج إلى صاحب الطلب دون الإخلال بكل ترخيص آخر مطلوب طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 3 :
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري نموذج طلب ترخيص الولوج ونموذج ترخيص الولوج وكذا كيفيات تقديم طلب الترخيص.
الباب الثاني : قواعد وكيفيات تفتيش سفن الصيد الأجنبية
المادة 4 :
يقوم الأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 من القانون المذكور أعلاه رقم 15.12 بعملية تفتيش سفن الصيد الأجنبية، المنصوص عليها في المادة 10 من نفس القانون. ويمكن تطبيق القواعد الآتية:
- التحقق من أن علامات تعريف سفينة الصيد ومعدات الصيد التي تستعملها تطابق تلك الواردة في وثائقها الموجودة على متنها، وعند الاقتضاء، في التراخيص أو كل وثيقة أخرى تحل محلها؛
- التأكد من أن وثائق تعريف السفينة والمعلومات المتعلقة بمالكها أو مجهزها أو هما معا، بما في ذلك من خلال التواصل مع دولة علم السفينة أو من خلال الاطلاع على السجلات الدولية لسفن الصيد، صحيحة وتامة؛
- التأكد من أن الترخيص أو تراخيص الصيد أو ممارسة الأنشطة المرتبطة بالصيد أو كل وثيقة أخرى تحل محلها تستفيد منها السفينة قد تم تسليمها من قبل السلطات المؤهلة لهذا الغرض من طرف الدولة أومن طرف المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية ومن أنها صحيحة وتامة؛
- الفحص والتحقق من أن معدات الصيد والأجهزة ذات الصلة الموجودة على متن السفينة، بما في ذلك تلك التي يتم تخزينها، تتطابق مع البيانات الواردة في الوثائق التي تتم حيازتها، لاسيما حجم عيون الشباك ونوع الخيط المستعمل والأجهزة أو القطع ذات الصلة وأبعاد الشباك وشكلها والسلال والجرافات والسنانير (حجمها وعددها) والمعدات الأخرى المشابهة؛
- التحقق من وجود قرائن واضحة تدعو إلى الاعتقاد أن السفينة قد مارست الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم أو أنشطة صيد ترمي إلى المساعدة على ممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
- فحص جميع الوثائق والسجلات الموجودة على متن السفينة والتي لها علاقة بأنشطتها، بما في ذلك تلك المتوفرة في شكل إلكتروني، ولاسيما يومية الصيد أو كل وثيقة أخرى تحل محلها وتصاميم العنبر وأوصافه وتصاميم مكان الشحن والوثائق المتعلقة بطاقم السفينة؛
- التحقق من كمية ومكونات منتجات الصيد التي تتم حيازتها على متن السفينة الخاضعة لعملية التفتيش؛
- فحص، قبل عملية التفتيش، معطيات نظام تحديد الموقع والرصد الخاصة بالسفينة المزمع تفتيشها.
المادة 5 :
يعد تقرير التفتيش المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 وفق الأشكال وحسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
الباب الثالث : وثائق تثبت قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها
المادة 6 :
يجب على المستورد أن يرسل الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 ، المصادق عليها بصفة قانونية من طرف سلطة دولة علم السفينة المعنية، إلى المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري، طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون المذكور، بكل طريقة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية، وذلك قبل وصول المنتجات المذكورة إلى مركز الحدود في الآجال المحددة به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص، طبيعة المنتوج البحري المستورد أو وسيلة النقل المستعملة أو هما معا.
عندما يتم استيراد المنتجات البحرية من دولة غير دولة علم السفينة، يجب على المستورد المذكور أعلاه أن يرفق الشهادة بالمستندات والوثائق المنصوص عليها في المادة 21 من القانون المذكور رقم.15.12
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات إرسال الشهادة ونسخ منها، إذا لزم الأمر، وكذا، عند الاقتضاء، المستندات والوثائق المشار إليها أعلاه.
المادة 7 :
بمجرد التوصل بالشهادة المذكورة أعلاه، تقوم المصلحة السالفة الذكر، على ضوء التبليغ من طرف دولة علم السفينة المشار إليها في المادة 18 من القانون السالف الذكر رقم ،15.12 بالتحقق من صحة البيانات المضمنة فيها ومدة صلاحيتها.
المادة 8 :
تمسك المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري السجل المنصوص عليه في المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 9 :
تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من طرفها لهذا الغرض، إلى دولة علم السفينة، وعند الاقتضاء، إلى الدولة التي عبرت عبرها المنتجات البحرية، بما في ذلك قصد معالجتها أو تحويلها أو تثمينها، رفض استيراد المنتجات البحرية المعنية المنصوص عليه في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 15.12، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري
المادة 10 :
يقصد بالإدارة المختصة المشار إليها في المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 قطاع الصيد البحري، من أجل التحقق من البيانات الواردة في الشهادة التي تثبت أن المنتجات البحرية المراد إعادة تصديرها غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وقصد المصادقة، عند الاقتضاء، وبطلب من المصدر، على كل وثيقة تتعلق بإعادة التصدير مطلوبة من طرف الشخص المرسلة إليه المنتجات المذكورة.
لأجل المصادقة على التصريح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون السالف الذكر رقم 15.12، يمكن للمصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري أن تقوم، وفق الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصيد البحري، بكل تحقيق مفيد، بما في ذلك، عند الاقتضاء، عن طريق التفتيش المادي للمنتجات البحرية المعنية.
يمكن أن يتم هذا التصريح والذي تعده المؤسسة المعنية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
المادة 11 :
تسمى الشهادة المشار إليها في المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 التي تثبت قانونية المصطادات التي أنجزتها سفن الصيد التي تحمل العلم المغربي «شهادة المصطادات».
يمكن أن تعد شهادة المصطادات من أجل سفينة واحدة أو عدة سفن؛ ويجب أن تتضمن المعلومات التالية:
-العناصر التي تمكن من تحديد هوية السفينة ومالكها أو مالكها وقبطانها أو قائدها والمصدر والشخص الذي صادق على الشهادة المذكورة ؛
- العناصر المتعلقة بالأصناف التي يتم تصديرها (الاسم، ورمز النظام الموحد، والكمية)؛
- العناصر المتعلقة بعملية المسافنة، في حالة وجودها؛
- كل بيان آخر مفيد.
يجب المصادقة على هذه الشهادة من طرف الأشخاص التابعين للمصالح المختصة بقطاع الصيد البحري المعينين لهذا الغرض.
المادة 12 :
تسلم شهادة المصطادات، بناء على طلب من المصدر، داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب المذكور.
يجب أن يبلغ كل رفض منح شهادة المصطادات إلى المعني بالأمر بكل وسيلة تثبت التوصل، بما فيها الطريقة الإلكترونية، مع بيان سبب الرفض.
المادة 13 :
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات طلب شهادات المصطادات وكيفيات منحها.
الباب الرابع : مقتضيات مختلفة
المادة 14 :
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم15.12، لائحة الأعوان المؤهلين للقيام بعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المذكور. ويقوم هؤلاء الأعوان بأداء اليمين طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 15 :
تمسك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري «سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم» المنصوص عليه في المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 15.12. ويحدد نموذج هذا السجل بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 16 :
لأجل تطبيق المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 15.12، يراد بالإدارة المختصة والسلطة الإدارية المختصة السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 17 :
يحدد نموذج محضر المخالفة المنصوص عليه في المادة 32 من القانون السالف الذكر رقم 15.12 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
المادة 18 :
پسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.