وواجبات مؤجر السفينة
على مؤجر السفينة أن يسلمها صالحة للملاحة، إنه مسؤول أمام المستأجر عن أي ضرر ناتج عن الحالة المعيبة للسفينة. ما لم تكن هذه الحالة المعيبة ناتجة عن عيب خفي لم يتم اكتشافه بفحص دقيق.
علاوة على ذلك، يكون المؤجر مسؤول عن أي تلف أو تعيب يصيب البضائع ما دامت تحت حراسته، ما لم يثبت القوة القاهرة.
لا يجوز للمؤجر تقديم سفينة أخرى، إلا إذا فقدت السفينة أو أصبحت غير صالحة للملاحة عند بداية الرحلة بسبب القوة القاهرة.
يمكن إثبات عدم صلاحية السفينة للملاحة، حتى ولو عارض شهادات الفحص عند الإقلاع.
عندما يجب إصلاح السفينة أثناء الرحلة نتيجة حادثة بحرية، يتعين على المستأجر أو الشاحن لانتظار أو أداء أجرة النقل كاملة.
يجوز للشاحن، أثناء توقف السفينة أن يطلب تفريغ بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد شحنها أو تعويض الربان عن تكلفة إعادة الشحن.
البضائع المستعملة أو المبيعة من طرف الربان، خلال الرحلة، لتلبية احتياجات السفينة يجب أن يسددها المؤجر وفقا لقيمتها في ميناء المقصد، بعد خصم المصاريف التي تم توفيرها للمستـأجر إذا وصلت السفينة إلى الميناء الوجهة الجيدة، وإلا وفقا لثمن البيع الفعلي. إذا لم يتم دفع قيمة البضائع للشاحنين، يتم تقسيم الخسارة الناتجة عن ذلك على نسبة كل دين حسب قيمة هذه البضائع وجميع السلع التي وصلت إلى وجهتها، أو التي أنقدت من الغرق بعد الأحداث التي تتطلب بيع أو الوضع تحت الرهن.
واجبات مستأجر السفينة
إيجار السفينة
في حالة استئجار سفينة بكاملها أو جزء معين منها، لا يجوز للربان بدون إذن من المستأجر :
- شحن أي بضاعة في الغرف والأماكن الأخرى المخصصة للربان والطاقم.
- أن يشحن بضائع أخرى في السفينة أو في الجزء المستأجر منها. وفي حالة المخالفة فإن الأجرة عن البضاعة المشحونة على هذا النحو تعود إلى المستأجر.
أجرة النقل
تستحق أجرة النقل في الحالات التالية:
- إذا كان عدم التسليم ناتجا عن فعل المستأجر؛
- إذا هلكت البضاعة بسبب عيب خاص بها؛
- إذا ماتت الحيوانات أثناء السفر دون خطأ من الناقل؛
- البضائع الخطرة والممنوعة والتي كان من الواجب إتلافها أثناء السفر؛
- عندما يتعين أثناء الرحلة، بيع البضائع بسبب حالتها السيئة وفسادها أيا كان السبب؛
- إذا تم قبول تلف السلع البضاعة كخسائر مشتركة؛
- الشاحن الذي لم يشحن الكمية المتفق عليها من البضائع.
مسؤولية ربان السفينة
- إذا تم العثور على بضائع لم يقع التصريح بها في السفينة، جاز للربان أن ينزلها إلى البر بمكان الشحن، أو أن يفرض عليها أجرة النقل تقدر بأعلى مبلغ يتم دفعه في نقل مثلها بمكان الشحن.
- إذا لم يتقدم أحد لتسلم البضائع، أو إذا رفض المرسل إليه استلامها، يجوز للربان أن يطلب من السلطة القضائية الإذن ببيعها في حدود أجرة النقل وإيداع الباقي له، وإذا كانت غير كافية فإن له الحق في الرجوع على الشاحن من أجل باقي المبلغ المستحق.
- يجوز للشاحن، أثناء توقف السفينة أن يطلب تفريغ بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد شحنها أو تعويض الربان عن تكلفة إعادة الشحن
- إذا حال الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى دون دخول السفينة إلى الميناء المقصود فعلى الربان إذا لم تصدر له أوامر في الموضوع أو كانت الأوامر التي تلقاها متعذرة التنفيذ أن يقوم بما فيه منفعة الشاحنين إما بالذهاب إلى ميناء مجاور أو بالرجوع إلى المكان الذي أقلع منه.
النصوص التنظيمية
أنظر النسخة الفرنسية