أوزان المركبات
تعاريف
مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
مركبة ذات محرك: كل مركبة مجهزة بمحرك للدفع تسير على الطريق بوسائلها الذاتية.
وزن المركبة فارغة : وزن المركبة في وضع السير، ويشمل القتد مع الحواشد وخزان الماء مملوءا وخزانات الوقود مملوءة أو آلات الغاز مملوءة والهيكل والتجهيزات العادية والعجلات وعجلات الاحتياط ومجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.
الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة : الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.
الوزن الحقيقي للمركبة: الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، وعلى متنها الطاقم والركاب.
الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة : الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.
حافلة متمفصلة أو حافلة كبيرة متمفصلة : حافلة أو حافلة كبيرة مكونة على الأقل من شطرين صلبين موصولين فيما بينهما بواسطة قطع متمفصلة، تمكن من التنقل الحر للركاب وتكون القطع الصلبة مرتبطة بصفة دائمة ولا يمكن فصلها إلا عبر عملية تستلزم تركيبات خاصة؛
نصف مقطورة: كل مقطورة بدون محور أمامي معدة لقرنها بمركبة ذات محرك بكيفية ترتكز في جزء منها على هذه المركبة التي تتحمل بذلك جزءا مهما من وزنها ووزن حمولتها.
قطار مزدوج : مجموعة مكونة من مركبة متمفصلة ومن نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي إما على قادمة الجر أو على المحرك المتدحرج الخلفي لنصف المقطورة الأولى الذي يقوم مقام قادمة الجر؛
الوزن الإجمالي المأذون به لكل مركبة محملة
يجب أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج المأذون به؛ الحدود التالية:
مركبات بمحرك
- ذات محورين : 18 طنا
- ذات 3 محاور: 25 طنا. عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بإطارات مطاطية مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9.5 طن : 26 طنا
- ذات 4 محاور مع محورين موجهين: 32 طنا
حافلة متمفصلة ذات 3 محاور : 28 طن
مقطورة
- ذات محورين : 18 طن
- ذات 3 محاور : 24 طن
الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة
مركبة متمفصلة:
مجموعة مركبات مكونة من مركبة جارة و نصف مقطورة.
- مركبة بمحرك ذات محورين مع نصف مقطورة ذات 3 محاور: 40 طن
- مركبة بمحرك ذات 3 محاور مع نصف مقطورة ذات محورين أو 3 محاور: 40 طنا
- مركبة بمحرك ذات محورين أو 3 محاور مع نصف مقطورة ذات محورين أو 3 محاور تنقل، في حالة النقل المتـعدد الأنــماط حــــــاوية من فئة 40 قدما 44 : طـــــنا
- مركبة بمحرك ذات 3 محاور مع نصف مقطورة ذات محورين أو 3 محاور تنقل، في حالة النقل المتعدد الأنماط حاوية من فئة 40 قدما: 44 طنا
قطار طرقي : مجموعة مكونة من مركبة بمحرك مقرونة بمقطورة أو نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي على قادمة الجر؛
قطارات طرقية ذات 5 أو 6 محاور : 40 طنا
الوزن الأقصى المأذون به
يجب أن لا يتجاوز الوزن الأقصى المأذون به عن كل محور الحدود القصوى التالية :
- محور غير محرك منفرد: 10 أطنان
- محور محرك 11.5 : طن
محوران مترادفان للمقطورات وأنصاف المقطورات
La somme des poids des essieux tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes:
المسافة بين محورين | الحمولة الأقصى لمحورين |
تباعد يقل عن متر | 11 طنا |
تباعد يعادل أو يفوق متر ويقل عن 1.3 متر | 16 طنا |
تباعد يعادل أو يفوق 1.3 متر ويقل عن 1.8 متر | 18 طنا |
تباعد يعادل أو يفوق 1.8 متر | 20 طنا |
محاور ثلاثية مترادفة للمقطورات وأنصاف المقطورات
La somme des poids d’un tridem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes:
المسافة بين محورين | الحمولة الأقصى لمحورين |
تباعد يعادل أو يقل عن 1.3 متر | 21 طنا |
تباعد يعادل أو يقل عن 1.3 متر ويعادل أو يقل عن 1.4 متر | 24 طنا |
محاور مترادفة للمركبات بمحرك
La somme des poids par essieu tandem ne doit pas dépasser, en fonction de l’écartement des essieux, les limites suivantes:
المسافة بين محورين | الحمولة الأقصى لمحورين |
تباعد أقل من 1 متر | 11.5 طن |
تباعد يعادل أو يفوق 1 متر وأقل من 1.3 متر | 16 طنا |
تباعد يعادل أو يفوق 1.3 متر وأقل من 1.8 متر | 18 طنا |
عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها، أو عندما يكون كل محور محرك مزودا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9.5 طن : 19 طن.
الأبعاد القصوى للمركبات
الطول الأقصى
المركبة بمحرك ذات محورين | 12.00 مترا |
الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين | 13.5 متر |
الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين | 15 مترا |
حافلة متمفصلة | 18.00 مترا |
مقطورة | 12 مترا |
مركبة متمفصلة | 16.50 مترا |
قطار طرقي | 18.75 مترا |
العرض الأقصى
- جميع المركبات: 55 مترا؛
- البنيات الفوقية للمركبات المكيفة : 2.60 مترا
العلو الأقصى
جميع المركبات: 4.00 أمتار
العقوبات
المخالفات من الدرجة الأولى يعاقب بغرامة من 700 إلى ألف 1.400 درهم.
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة 30 %إلى غاية %40تطبق الغرامة على كل طن زائد ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛
المخالفات من الدرجة الثانية يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم،
- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة
- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛
- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة بنسبة 10% إلى أقل من 30%. تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010 الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
القسم الثاني: المركبة
الباب الأول: أحكام عامة
الفرع 1: تعاريف
المادة 44
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي :
مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.
مركبة ذات محرك: كل مركبة مجهزة بمحرك للدفع تسير على الطريق بوسائلها الذاتية.
سيارة: كل مركبة ذات محرك تسير على الطريق العمومية دون أن تكون متصلة بسكة حديد و تستخدم عادة لنقل الأشخاص أو البضائع أو لجر المركبات المستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع، على الطريق العمومية.
غير أنه لتطبيق أحكام هذا القانون، لا تدخل في عداد السيارات المركبات المبينة بعده:
– المركبات المجهزة بزناجير؛
– المركبات الفلاحية ذات محرك؛
– المركبات الغابوية ذات محرك؛
– أريبات الأشغال العمومية ذات محرك؛
مجموعة مركبات: المركبات المقرونة التي تشكل وحدة عند السير على الطريق العمومية.
مركبة متمفصلة: مجموعة مركبات مكونة من مركبة جارة و نصف مقطورة..
مقطورة: كل مركبة معدة لقرنها مع مركبة ذات محرك، و يشمل هذا الاصطلاح أنصاف المقطورات.
مقطورة خفيفة: كل مقطورة لا يتجاوز وزنها الأقصى المأذون به سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.
نصف مقطورة: كل مقطورة بدون محور أمامي معدة لقرنها بمركبة ذات محرك بكيفية ترتكز في جزء منها على هذه المركبة التي تتحمل بذلك جزءا مهما من وزنها ووزن حمولتها.
وزن المركبة فارغة : وزن المركبة في وضع السير، ويشمل القتد مع الحواشد وخزان الماء مملوءا وخزانات الوقود مملوءة أو آلات الغاز مملوءة والهيكل والتجهيزات العادية والعجلات وعجلات الاحتياط ومجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.
الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة : الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.
الوزن الحقيقي للمركبة : الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، وعلى متنها الطاقم والركاب.
الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة : الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.
الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة : الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.
المادة 47
تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي :
1- الأوزان؛
2-……………………………………………….
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
القسم الأول
مقتضيات تقنية
الباب الأول
تعاريف
المادة 1
يراد في مفهوم هذا المرسوم بما يلي :
- “حافلة“: مركبة تضم أكثر من تسعة مقاعد للجلوس بما فيها مقعد السائق يتم تخصيصها، حسب صنعها وتهيئتها، للنقل الجماعي للأشخاص وأمتعتهم؛
- “حافلة كبيرة“: حافلة تستجيب للخصائص المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل، مخصصة لنقل الأشخاص لمسافات طويلة وتمكن من نقل الركاب على متن المركبة أساسا وهم جلوس؛
- “حافلة متمفصلة” أو “حافلة كبيرة متمفصلة“: حافلة أو حافلة كبيرة مكونة على الأقل من شطرين صلبين موصولين فيما بينهما بواسطة قطع متمفصلة، تمكن من التنقل الحر للركاب وتكون القطع الصلبة مرتبطة بصفة دائمة ولا يمكن فصلها إلا عبر عملية تستلزم تركيبات خاصة؛
- “شاحنة صغيرة“: مركبة ذات محرك تتوفر على أربع عجلات على الأقل، ما عدا الدراجات رباعية العجلات بمحرك، مخصصة لنقل البضائع، ولا يزيد وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.5 طن (3.500 كيلوغرام)؛
- “أريبة الخدمة الشتوية” : مركبة بمحرك لنقل البضائع، يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.5 طن (3.500 كيلوغرام) أو جرار فلاحي في ملك الهيئات المدبرة للطرق العمومية أو الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنها، عندما تكون مجهزة بآليات خاصة مضادة لرقاق الجليد أو الثلوج على الطرق المفتوحة للسير العمومي. وتحدد خصائص هذه الأدوات بقرار لوزير التجهيز والنقل؛
- “أريبة خاصة” : أريبة ذاتية الدفع أو مقطورة تستعمل لرفع المنتجات من كل نوع، أو رصها أو نقلها، ما عدا نقل الأشخاص غير السائق وعند الاقتضاء مرافق واحد والتي لا يمكن أن تفوق سرعتها بحكم صنعها 25 كيلومترا في الساعة؛
- “قطار مزدوج” : مجموعة مكونة من مركبة متمفصلة ومن نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي إما على قادمة الجر أو على المحرك المتدحرج الخلفي لنصف المقطورة الأولى الذي يقوم مقام قادمة الجر؛
- “قطار طرقي“: مجموعة مكونة من مركبة بمحرك مقرونة بمقطورة أو نصف مقطورة يرتكز جزؤها الأمامي على قادمة الجر؛
- ” مركبة المنفعة العامة” : مركبة ذات منفعة عامة تتمتع بأولوية أو بتسهيلات في المرور، مثل مركبة مصالح الشرطة والدرك الملكي والجمارك ومكافحة الحرائق ووحدات التدخل الصحي المتنقلة، أو بطلب من مصالح الطوارئ الطبية، والتي تقتصر مهمتها على تدخل هذه الوحدات، ووحدات وزارة العدل المستخدمة لنقل السجناء أو لاستتباب النظام في المؤسسات السجنية، ووحدات النقل الطبي وأريبات الخدمة الشتوية ومركبات التدخل التابعة للمصالح المسيرة عندما يتعلق الأمر بالطرق السيارة أو الطرق ذات قارعتين منفصلتين؛
- “سيارة خاصة“: مركبة بمحرك لها أربع عجلات على الأقل، ماعدا الدراجات رباعية العجلات بمحرك، مخصصة لنقل الأشخاص وتضم تسعة مقاعد للجلوس على الأكثر بما في ذلك مقعد السائق، ولا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.5 طن (3.500 كيلوغرام)؛
- “صانع” : شخص أو هيئة، أيا كان موقعها في عملية الإنتاج أو التسويق، يتقدم بطلب مصادقة ويقترح نفسه ليكون مسؤولا عن جميع جوانب عملية المصادقة ومطابقة الإنتاج؛
- “نظام” مجموعة من الأجهزة التقنية لمركبة مخصصة لأداء إحدى الوظائف، كالحصر ومكافحة التلوث؛
- “صنف المركبة“: تحدد بقرار وزير التجهيز والنقل من أجل المصادقة عليها أصناف المركبات، حسب الخصائص والاستعمال والوزن والقدرة على النقل.
الباب الثاني
أوزان المركبات وأبعادها :
الفرع الأول
أوزان المركبات
المادة 2
أوزان المركبات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 هي:
– الوزن الإجمالي المأذون به لكل مركبة محملة؛
– الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لكل مركبة؛
– الحد الأقصى للوزن المأذون به عن كل محور لكل مركبة.
المادة 3
يجب أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة والوزن الإجمالي الدارج المأذون به؛ الحدود التالية:
- بالنسبة للمركبات المكونة لمجموعة مركبات :
– مقطورة ذات محورين (2) (ما عدا نصف مقطورة): 18 طن (18.000 كيلوغرام)؛
– مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور (ما عدا نصف مقطورة): 24 طن (24.000 كيلوغرام)؛
- بالنسبة لمجموعة المركبات :
– قطارات طرقية ذات خمسة (5) أو ستة(6) محاور :
أ. مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن ( 40.000 كيلوغرام)؛
ب. مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3)محاور مع مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام)؛
– مركبات متمفصلة ذات خمسة (5) أو ستة (6) محاور :
أ. مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 40 طن (40.000 كيلوغرام )؛
ب. مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين أو ثلاثة (3) محاور: 40 طنا (40.000 كيلوغرام )؛
ج. مركبة بمحرك ذات محورين(2) أو ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور تنقل، في حالة النقل المتـعدد الأنــماط حــــــاوية من فئة 40 قدما: 44 طـــــنا (44.000 كيلوغرام)؛
د. مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور تنقل، في حالة النقل المتعدد الأنماط حاوية من فئة 40 قدما : 44 طنا (44.000 كيلوغرام)؛
– قطارات طرقية ذات أربعة (4) محاور مكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) ومقطورة ذات محورين (2) : 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
– مركبات متمفصلة ذات أربعة (4) محاور ومكونة من مركبة بمحرك ذات محورين(2) مع نصف مقطورة ذات محورين (2)، تبعا لتباعد محورين نصف المقطورة:
أ. إذا كان التباعد يعادل أو يفوق 1.3 متر ويعادل أو يقل عن 1.8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام)؛
ب. إذا كان التباعد يتجاوز 1.8 متر: 36 طنا (36.000 كيلوغرام )؛
ويسمح بطنين (2000 كيلوغرام) إضافيين عندما يتم احترام الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة بمحرك (18 طنا) (18.000 كيلوغرام)، والوزن الإجمالي المأذون به للمحور المترادف لنصف المقطورة (20 طنا) (20.000 كيلوغرام) وعندما يكون المحور المحرك مزودا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي.
- بالنسبة للمركبات بمحرك:
– مركبات بمحرك ذات محورين (2): 18 طنا ( 18.000 كيلوغرام)؛
– مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور: 25 طنا (25.000 كيلوغرام)؛
– مركبات بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور، عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بإطارات مطاطية مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9.5 طن : 26 طنا (26.000 كيلوغرام)؛
– مركبات بمحرك ذات أربعة (4) محاور مع محورين موجهين، عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها أو عندما يكون كل محور محرك مجهزا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9.5 طن : 32 طنا (32.000 كيلوغرام)؛
- حافلة متمفصلة ذات ثلاث (3) محاور : 28 طن (28.000 كيلوغرام)؛
المادة 4
يجب أن لا يتجاوز الوزن الأقصى المأذون به عن كل محور الحدود القصوى التالية :
- محور غير محرك منفرد: 10 أطنان (10.000 كيلوغرام )؛
- محوران مترادفان للمقطورات وأنصاف المقطورات :
يجب ألا يتجاوز مجموع الوزن بالنسبة للمحورين المترادفين الحدود التالية، حسب تباعد المحاور :
– تباعد يقل عن متر(1) : (11) طنا (11.000 كيلوغرام)؛
– تباعد يعادل أو يفوق متر (1) ويقل عن 1.3 متر : 16 طن (16.000 كيلوغرام)؛
– تباعد يعادل أو يفوق 1.3 متر ويقل عن 1.8 متر: 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛
– تباعد يعادل أو يفوق 1.8 متر : 20 طنا (20.000 كيلوغرام)؛
- محاور ثلاثية مترادفة للمقطورات وأنصاف المقطورات:
يجب ألا يتجاوز مجموع أوزان المحاور الثلاثية المترادفة، حسب تباعد المحاور الحدود التالية :
– تباعد يعادل أو يقل عن 1.3 متر: 21 طنا (21.000 كيلوغرام)؛
– تباعد يعادل أو يقل عن 1.3 متر ويعادل أو يقل عن 1.4 متر: 24 طنا (24.000 كيلوغرام)؛
- محور محرك:
– مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
– مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3): 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
– مركبة بمحرك ذات محورين (2) مع نصف مقطورة ذات ثلاثة (3) محاور: 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
– مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3): 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
– مركبة بمحرك ذات ثلاثة (3) محاور مع نصف مقطورة ذات محورين (2) أو ثلاثة (3) محاور، تنقل في حالة النقل المتعدد الأنماط حاوية من فئة 40 قدما: 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
– قطارات طرقية ذات أربعة (4) محاور مكونة من مركبة بمحرك ذات محورين (2) ومقطورة ذات محورين (2) : 11.5 طن (11.500 كيلوغرام)؛
- محاور مترادفة للمركبات بمحرك :
يجب ألا يتجاوز مجموع الأوزان بالنسبة لكل محور من المحورين المترادفين الحدود التالية، حسب تباعد المحاور:
– تباعد أقل من 1 متر : 11.5 طن ( 11.500 كيلوغرام)؛
– تباعد يعادل أو يفوق 1 متر وأقل من 1.3 متر: 16 طنا (16.000 كيلوغرام)؛
– تباعد يعادل أو يفوق 1.3 متر وأقل من 1.8 متر: 18 طنا (18.000 كيلوغرام)؛
عندما يكون المحور المحرك مجهزا بعجلات مزدوجة ومعالق بالضغط الهوائي أو ما يعادلها، أو عندما يكون كل محور محرك مزودا بعجلات مزدوجة ولا يتجاوز الوزن الأقصى لكل محور 9.5 طن : 19 طن.
الفرع الثاني
الأبعاد القصوى للمركبات
المادة 5
يجب ألا تتجاوز أبعاد المركبات المنصوص عليها في 3 من المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 الحدود التالية:
- الطول الأقصى:
– المركبة بمحرك : 12.00 مترا؛
غير أن طول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات محورين يمكن أن يصل إلى 13.5 مترا، وطول الحافلة والحافلة الكبيرة ذات أكثر من محورين 15 مترا.
– مقطورة: 12 مترا؛
– مركبة متمفصلة : 16.50 مترا؛
– قطار طرقي : 18.75 مترا؛
– حافلة متمفصلة : 18.00 مترا؛
- العرض الأقصى:
– جميع المركبات: 2.55 مترا؛
– البنيات الفوقية للمركبات المكيفة : 2.60 مترا؛
– العلو الأقصى: جميع المركبات: 4.00 أمتار.
المادة 6
تدخل ضمن الأبعاد المبينة في المادة 5 أعلاه البنيات الفوقية المتحركة وأجزاء الشحن الموحدة مثل الحاويات:
- يجب أن تدخل كل مركبة بمحرك أو مجموعة مركبات في حالة سير ضمن طوق دائري يبلغ شعاعه الخارجي 12.50 مترا وشعاعه الداخلي 5.30 متر؛
- تحدد المسافة القصوى بين محور مدار القرن والجزء الخلفي لنصف المقطورة في 12.00 مترا؛
- تحدد المسافة القصوى المقاسة بموازاة مع المحور الطولي للقطار الطرقي بين النقط الخارجية الواقعة في أقصى مقدمة منطقة الشحن خلف قمرة القيادة وبين أقصى مؤخرة مقطورة المجموعة، مع خصم المسافة الفاصلة بين مؤخرة المركبة بمحرك ومقدمة المقطورة في 15.65 مترا ؛
- تحدد المسافة القصوى المقاسة بموازاة مع المحور الطولي للقطار الطرقي بين النقط الخارجية الواقعة في أقصى مقدمة منطقة الشحن خلف قمرة القيادة وبين أقصى مؤخرة مقطورة المجموعة في 16.40 مترا.
الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة
المادة 7
يجب بالنسبة لجميع المركبات ألا يقل الوزن الذي يتحمله المحور المحرك أو المحاور المحركة لمركبة أو مجموعة مركبات، عن 25% من الوزن الإجمالي للمركبة محملة أو لمجموعة المركبات محملة.
المادة 8
يجب بالنسبة للقطارات الطرقية ألا تقل المسافة بين المحور الخلفي للمركبة بمحرك والمحور الأمامي للمقطورة عن 3 أمتار.
المادة 9
لا يجوز أن يفوق الوزن الأقصى المأذون به بالطن لكل مركبة بمحرك ذات أربعة محاور خمس مرات المسافة بين مركز المحاور الموجودة في الأطراف القصوى للمركبة مقاسة بالمتر.
المادة 10
يجب بالنسبة لأنصاف المقطورات ألا تفوق المسافة الأفقية بين محور مدار القرن وأية نقطة من مقدمة نصف المقطورة 2.04 متر.
الفرع الرابع
أوزان وأبعاد المركبات بمحرك ذات عجلتين
أو ثلاث عجلات والدراجات رباعية العجلات
المادة 11
تحدد الأبعاد القصوى المأذون بها للمركبات بمحرك ذات عجلتين أو ثلاث عجلات كما يلي:
1- الطول: أربعة أمتار (4.00)؛
2- العرض:
– بالنسبة للدرجات والدرجات بمحرك ذات عجلتين : مترا واحدا (1.00)؛
– بالنسبة لباقي المركبات: متران (2.00)؛
3- العلو: متران ونصف (2.50).
المادة 12
الوزن الأقصى للمركبات بمحرك ذات عجلتين هو الوزن الذي يمكن قبوله تقنيا والمصرح به من لدن الصانع.
تحدد الأوزان القصوى للمركبات بمحرك الفارغة ذات ثلاث أو أربع عجلات كما يلي:
1- الدراجات ثلاثية العجلات: 400 كيلوغرام؛
2- الدراجات رباعية العجلات:
– بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الخفيفة: 350 كيلوغرام؛
– بالنسبة للدراجات رباعية العجلات الثقيلة (لا يحتسب وزن بطاريات الدفع بالنسبة للمركبات الكهربائية): 550 كيلوغرام.
المادة 13
يجوز الترخيص للمركبات بمحرك وعجلتين أو ثلاث أو أربع عجلات بقطر كتلة مصرح بها من قبل الصانع والتي يجب ألا يتجاوز 50% من وزن المركبة فارغة.