اتفاق بين المغرب وبريطانيا المتعلق بالنقل الدولي عبر الطرق
ظهير شريف 1.00.221 صادر في فاتح سبتمبر 2000 بنشر الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للبضائع عبر الطرق والبروتوكول المقرر بمقتضى المادة 19 من الاتفاق المذكور الموقعين بمراكش في 15 أبريل 1994 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الجريدة الرسمية عدد 4842 بتاريخ 26/10/2000
اتفاق بين الحكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية يتعلق بالنقل الدولي للبضائع عبر الطرق
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية (المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين المتعاقدين). رغبة منهما في إنعاش النقل الدولي للبضائع عبر الطرق بين البلدين وكذا عبور ترابهما.
اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
يرخص لمقاولات النقل التي توجد مقراتها في المملكة المغربية وفي المملكة المتحدة بإنجاز عمليات نقل البضائع بواسطة السيارات المنتمية لأحد البلدين، سواء بين إقليمي الطرفين المتعاقدين أو عبر تراب أحدهما، وذلك طبقا للشروط التي يحددها هذا الاتفاق.
المادة الثانية
لأغراض هذا الاتفاق:
أ – يعني مصطلح “مقاولات” المقاولات التي يملكها أي شخص ذاتي أو معنوي، والمرخصة سواء في المملكة المغربية أو في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وذلك طبقا للتشريعات والقوانين الوطنية الجاري بها العمل للقيام بالنقل الدولي للبضائع عبر الطرق للاستئجار أو لحسابه.
ب – تعني عبارة “سيارة نقل البضائع” كل سيارة:
- صنعت أو اختيرت لتستعمل للنقل الطرقي للبضائع،
- سجلت فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين،
- تم استيرادها مؤقتا إلى بلد الطرف المتعاقد الآخر لغرض النقل الدولي للبضائع بغية تسليم البضاعة في أي مكان من هذا البلد أو تجميعها انطلاقا من ذلك المكان أو مرورا عبر هذا البلد.
وكذا كل العربات المقطورة أو المجرورة والتي تستوفي الشروط المحددة في المادة الأولى أعلاه وشروط المقطع 1 و3 من هذه الفقرة والمستغلة من طرف مقاولات أحد الطرفين المتعاقدين بشرط أنه إذا كانت العربة المقطورة أو المجرورة وكذا جرارهما يستوفيان الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب أن يعتبرا كعربة واحدة.
ج – يعني لفظ “المملكة المتحدة” بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة: المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
ويعني لفظ “المغرب” بالنسبة للحكومة المغربية: “المملكة المغربية”
المادة الثالثة
1 – يخضع نقل البضائع بين الدولتين أو عبر إقليميهما لنظام الرخصة المسبقة، باستثناء تلك الحالات الواردة في الفقرة الثالثة أسفله.
2 – غير أن السلطات المختصة تمنح رخصا خارج الحصص المحددة وذلك للقيام بعمليات النقل الآتية :
- النقل الجنائزي بواسطة عربات مخصصة لهذا الغرض؛
- نقل الرحيل؛
- نقل المعدات واللوازم؛ والحيوانات المتوجهة أو العائدة من تظاهرات مسرحية أو موسيقية أو سينمائية أو رياضية، من سيرك ومعرض أو احتفال موسمي، وكذا الأدوات المخصصة للتسجيلات الإذاعية، أو للإخراج السينمائي أو التلفزيوني ؛
- نقل السيارات المتضررة.
3 – لا تخضع لنظام الرخصة المسبقة أشكال النقل الآتية :
- نقل التجهيزات الطبية في حالة الاستعجال؛
- نقل البضائع المتوجهة أو القادمة من المطارات في حالة ما إذا تغيرت طريق الخدمات الجوية ؛
- نقل الحيوانات الحية.
4 – تكون الرخص المشار إليها في الفقرة الثانية صالحة أيضا لعربات الإغاثة والجر.
المادة الرابعة
1 – تنقسم الرخص إلى نوعين :
- رخص صالحة لرحلة واحدة والتي لا يمكن أن تتعدى مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر، أو
- رخص صالحة لعدد غير محدد من الرحلات وتكون مدة صلاحيتها سنة كاملة.
2 – تخول الرخصة للمقاولات حق حمل البضائع عند العودة.
3 – لا يمكن استغلال هذه الرخصة إلا من طرف المقاولات التي سلمت لها هذه الأخيرة وهي ليست موضع تنازل لفائدة الغير.
المادة الخامسة
تمنح السلطات المختصة للدولة التي سجلت أو استغلت فيها العربة الرخص لحساب الطرف المتعاقد الآخر، وذلك في حدود الحصص التي يتم تحديدها سنويا باتفاق مشترك.
المادة السادسة
- تطبع الرخص بلغة الطرفين المتعاقدين طبقا لنماذج متفق عليها بين السلطات المختصة.
- تتبادل هذه السلطات مطبوعات الرخص الضرورية لتطبيق هذا الاتفاق.
المادة السابعة
لا يمكن لمقاولات النقل التي يوجد مقرها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات نقل البضائع بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر وأي بلد ثالث إلا إذا رخص لها الطرف المتعاقد الآخر بهذا النقل.
المادة الثامنة
يمنع، بموجب هذا الاتفاق، على مقاولات النقل المقيمة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات النقل بين نقطتين داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة التاسعة
إذا كان وزن أو حجم العربة أو الحمولة يفوق الحدود المسموح بها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يمكن للسلطات المختصة لهذا الأخير أن تطلب بأن تكون العربة مصحوبة برخصة خاصة تعمل على تسليمها ويمكن لهذه الرخصة تحديد سير العربة على مسلك معين.
المادة العاشرة
- يمكن للسلطات المختصة أن تطلب من المقاولات الخاضعة لنفوذها إعداد تقرير عن كل رحلة تم القيام بها.
- يجب أن تكون الرخص وتقارير الرحلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق موجودة على متن العربة، وأن يتم تقديمها عند كل طلب إلى مسؤولي المراقبة.
المادة الحادية عشرة
تؤدي المقاولات التي تقوم بعمليات النقل المنصوص عليها في هذا الاتفاق، وذلك بالنسبة لعمليات النقل المنجز فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، الضرائب والرسوم المعمول بها في هذا البلد، باستثناء الضرائب والرسوم المنصوص عليها في البروتوكول المشار إليه في المادة التاسعة عشرة من هذا الاتفاق.
المادة الثانية عشرة
يمكن لطاقم العربة أن يستوردوا مؤقتا بدون تأدية الرسوم الجمركية وبدون ترخيص للاستيراد، أمتعتهم الشخصية والأدوات الضرورية لسيارتهم طوال مدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثالثة عشرة
- تعفى قطع الغيار المخصصة لإصلاح العربة التي تقوم بعمليات النقل طبقا لأحكام هذا الاتفاق من ضرائب ورسوم الجمارك وقيود الاستيراد.
- يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة أو المستبدلة.
- توضح مسطرة تنفيذ هذه المادة في البرتوكول المنصوص عليه في المادة 19 من هذا الاتفاق.
المادة الرابعة عشرة
يجب على مقاولات النقل والعاملين فيها احترام مقتضيات هذا الاتفاق وكذا القوانين والتنظيمات المتعلقة بالنقل والسير على الطرق المعمول بها فوق تراب كل طرف متعاقد.
المادة الخامسة عشرة
يطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على أية قضية لم يشملها هذا الاتفاق.
المادة السادسة عشرة
1- في حالة خرق مقتضيات هذا الاتفاق من طرف إحدى المقاولات فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، تلتزم السلطات المختصة للدولة التي سجلت أو استعملت فيها العربة، بناء على طلب السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر بتطبيق إحدى العقوبات التالية :
- إنذار، أو
- السحب المؤقت، أو النهائي، الجزئي أو الكلي لحق القيام بعمليات النقل فوق تراب البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة.
2-على السلطات التي اتخذت هذه العقوبة اطلاع السلطات التي طلبتها.
المادة السابعة عشرة
يشعر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابة بالسلطات المختصة المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق في كل من ترابيهما.
المادة الثامنة عشرة
- يحدث الطرفان المتعاقدان لجنة مختلطة قصد التنفيذ الملائم لمقتضيات هذا الاتفاق.
- تجتمع هذه اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وذلك بالتناوب فوف تراب كل منهما.
المادة التاسعة عشرة
- يحدد الطرفان المتعاقدان مسطرة تطبيق هذا الاتفاق بواسطة بروتوكول يوقع في نفس الوقت مع الاتفاق.
- يجوز للجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا الاتفاق القيام بتعديل هذا البروتوكول عند الضرورة.
المادة العشرون
- يبلغ الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض كتابة بأن التدابير الضرورية قد اتخذت لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ في بلده.
- يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول ابتداء من اليوم الثلاثين من اليوم الثلاثين الذي يلي آخر هذين الإشعارين.
- يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين إنهاء العمل بهذا الاتفاق بعد إشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابة 180 يوما على الأقل من قبل.
وإثباتا لذلك، فإن الموقعين أدناه والمرخص لهما قانونا من طرف حكومتيهما على التوالي قد وقعا على هذا الاتفاق.
حرر بمراكش بتاريخ 15 أبريل 1994 في نظيرين أصليين باللغتين العربية والانجليزية، ولكلا النصبين معا نفس الحجية.
بروتوكول مقرر بمقتضى المادة 19 من الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المتعلق بالنقل الدولي للبضائع عبر الطرق
لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق، اتفق ممثلو حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية على ما يلي:
- عند تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة الرابعة من الاتفاق لا يميز بين المقاولة الوطنية ومقاولة الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بشحن البضائع عند الرجوع.
- طبقا لأحكام المادة 10 تكون رخص الرحلة ورخص الفترة مصحوبة بتقرير يعاد مع الرخصة للسلطة التي سلمتها.
- يتضمن هذا التقرير البيانات التالية :
- رقم تسجيل العربة أو رقم العربة المقطورة أو المجرورة التي تقوم بعملية النقل؛
- الوزن الإجمالي لحمولة العربة؛
- نقط شحن وإفراغ البضائع؛
- طبيعة ووزن البضائع المنقولة، و؛
- التأشيرة الجمركية عند دخول أو خروج العربة.
4. الحصة :يحدد عدد الرحلات السنوية التي يمكن أن تقوم بها مقاولة أحد الدولتين فوق تراب الدولة الأخرى في 100 رحلة وذلك خلال السنة الأولى من تطبيق هذا الاتفاق.
5. تعد كل رخصة مشار إليها في الفقرة الأولى بـ من المادة الرابعة من الاتفاق صالحة لمدة سنة وتستعمل لـ 15 رحلة لأغراض الحصة.
6. ينبغي أن تكون الرخص وتقارير الرحلات مطابقة للنماذج المعتمدة باتفاق مشترك.
7. تحمل الرخص في أعلى يسارها الأحرف MA بالنسبة للرخص الصالحة على تراب المملكة وGB بالنسبة للرخص الصالحة على تراب المملكة المتحدة.
8. تكون الرخص مرقمة وحاملة لطابع السلطة التي سلمتها وترجع المقاولات هذه الرخص إلى هذه السلطة بعد استعمالها في الآجال المحددة في هذه الرخص.
9. إن السلطات المختصة هي :
- بالنسبة للمملكة المغربية : مدير النقل البري، وزارة النقل ص.ب. 717 أكدال الرباط
- بالنسبة للمملكة المتحدة :
THE DEPARTEMENT OF TRANSPORT FREIGHT
AND ROAD HAULAGE DIVISION
2 MARSHAM STREET
LONDRES SWIP 3 EB
10. تتبادل السلطات المذكورة المعلومات الخاصة بالمعايير المتعلقة بأوزان وأحجام عربات نقل البضائع المعمول بها في كلا الدولتين.
11. تتبادل السلطات المختصة وذلك في أجل ثلاثة أشهر بعد انقضاء السنة المدنية إحصائيات النقل الذي تشمله مواد هذا الاتفاق.
12. ولإدارة حصة نقل البضائع يوضع كشف يتضمن البيانات التالية
- عدد الرحلات المرخصة (رخص الرحلات ورخص الفترة)؛
- عدد الرحلات المستعملة (رخص الرحلات ورخص الفترة) و؛
- عدد الرحلات المنجزة.
13. تعفى المقاولات على أساس المعاملة بالمثل – من الرسوم المبينة أسفله
- في المغرب الرسم المتعلق برخصة السير المنصوص عليه بموجب المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم848.66 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968)؛
- في المملكة المتحدة، الرسم المفروض على السيارات الطرقية المقرر بموجب القانون المتعلق بالسيارات الطرقية (مساهمات مباشرة) لسنة 1971.
14. تخضع قطع الغيار لنظام الاستيراد المؤقت ذات الاستعمال العادي والتي تصحب الشاحنة معفاة من الكفالة وحق الإيداع.