الطريق السيار أو الطريق الحر أو طريق المرور السريع ويسمى أيضا بالطريق السريع هو طريق مزدوج ذو مواصفات متعارف عليها دوليا، مخصص لحركة مرور السيارات ذات المحركات السريعة (سيارات، درجات نارية، شاحنات)، وفي خط يسمح بالسير في أقصى درجات الأمان. ⇐ اقرأ المزيد …
تعاريف
طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك، ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل؛
شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويتم إنجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛
مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛
قواعد السياقة على الطريق السيار
الولوج إلى الطريق السيار
يكون الولوج إلى الطريق السيار عن طريق سكة التسريع من أجل الاندماج بسرعة تقرب من سرعة المركبات التي تسير على الطريق السيار:
- إعطاء حق أسبقية المرور للمركبات التي على الطريق السيار
- استخدام الأضواء الوامضة لإخبار باقي مستعملي الطريق بذلك
- عدم إجبار باقي المركبات على تخفيض السرعة أو تغيير المسار
418
مدخل طريق السيار، تعلن هذه الإشارة عن بداية تطبيق قواعد السير الخاصة على الطريق السيار.
السير على الطريق السيار
السيرعلى المسلك
أثناء السير العادي، تكون السياقة دائما في المسلك الأيمن (باستثناء المسالك الخاصة).
المسالك الأخرى تكون مخصصة للتجاوز.
إذا كانت قارعة طريق سيار تتضمن ثلاثة مسالك للسير، فلا يمكن للمركبات التي يفوق وزنها الأقصى 3.5 طن والمركبات التي يتجاوز طولها 7 أمتار أن تسير إلا في المسلكين الموجودين على اليمين.
عدم السير في أشرطة التوقف العاجل، ولا يمكن الوقوف إلا في حالة الضرورة القصوى.
السرعة المسموح بها على الطريق السيار
المركبات | الطريق السيار * |
---|---|
| 120 |
| 100 |
مركبات نقل البضائع التي وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به بين 12 و 19 طن | 90 |
مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 19 طن | 80 |
مركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يقل وزنها الإجمالي الدارج المأذون به عن 10 طن أو يعادلها | 70 |
مركبات الإغاثة عند إجلائها لمركبة أخرى يفوق وزنها الإجمالي الدارج المأذون به 10 طن. | 60 |
دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية أو رباعية العجلات بمحرك | 60 |
* يجب في حالة السير العادي ألا تقل السرعة الدنيا عن 60 كيلومترا في الساعة.
اقرأ أيضا : مسافة الأمان، الحصر والتوقف
مسافة الأمان
هي المسافة التي يجب على كل سائق تركها بين عربته والعربة التي امامه لتفادي الاصطدام في حالة نقص السرعة أو وقوف مفاجئ للمركبة التي أمامي.
خارج التجمعات العمرانية؛
- يجب ألا تقل المسافة بين مركبتين في نفس القافلة التي تسير على الطريق عن 70 مترا؛
- إذا كانت المركبات أو مجموعات المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة أو الوزن الإجمالي الدارج المأذون به 3.5 طن أو التي يتجاوز طولها 7 أمتار تسير خلف بعضها البعض بنفس السرعة، يجب ترك مسافة 100 متر على الأقل بين كل واحدة منها.
يجب زيادة مسافة الأمان إذا كانت حالة الطريق أو الرؤية سيئة أو إذا كانت المسافة الفاصلة بين المركبات غير كافية بسبب السرعة أو إذا كانت يقظة السائق تتعرض للنقص بسبب طول الطريق أو التعب.
لا تطبق هذه المقتضيات بالنسبة للقوافل العسكرية. ⇐ اقرأ المزيد …
التجاوز
التجاوز في الطريق السيار يكون على اليسار. بمجرد انتهاء عملية التجاوز على السائق الرجوع إلى اليمين
يمكن للسائق تجاوز عدة مركبات في مناورة واحدة
يمنع في حالة التجاوز كل رجوع فجائي إلى اليمين.
يجب على السائق إذا رأى مركبة تخرج فجأة من أجل تجاوز مركبة أخرى أمامه، أن يعلن عن وجوده في الطريق بواسطة منبه ضوئي أو صوتي وأن يستعد لاستعمال جهاز الحصر.
الوقوف الاستعجالي
في حالات الضرورة القصوى يمكن توقيف المركبة على أشرطة التوقف العاجل:
- حادثة
- عطب ميكانيكي
- عدم قدرة السائق على القيادة.
في هذه الحالة الاستثنائية ، يجب على السائق اتباع قواعد معينة:
- القيام بتشغيل أضواء التحذير من الخطر.
- القيام بإنزال الركاب من الجانب الأيمن من المركبة
- انتظار المساعدة وراء حاجز الحماية بالقرب من المركبة.
يمنع القيام بالإصلاحات المهمة للمركبة على أشرطة الوقوف العاجل. ويجب في هذه الحالة إجلاء المركبة من الطريق السيار وفي حالة الضرورة عبر منفذ من منافذ خدمة الطريق.
منفذ الإغاثة
يوجد مسلك النجدة بالطريق السيار عند المنحدرات، يسمح بتوقيف المركبات عند وجود مشاكل في الفرامل.
تتميز هذه المسالك بمربعات ملونة بالأحمر والأبيض وتنتهي بصهريج على شكل مستطيل مملوء بالرمال.
الخروج من الطريق السيار
- الخروج من الطريق السيار يكون عن طريق مسلك الخروج أو محطة الأداء
- عند الخروج من الطريق السيار يجب التنبيه على ذلك،
- تخفيض السرعة عند الوصول إلى مسلك الخروج مع احترام السرعة المحددة
- يجب إنهاء هذه المناورة قبل الإشارات الموجودة عند بداية مسلك الخروج أو تشعب الطريق السيار.
419
نهاية الطريق السيار
تعلن هذه الإشارة انتهاء التعليمات المنصوص عليه في الإشارة 418
محطة الاستراحة
- مهيأة لسلامة جميع مستعملي الطريق السيار، مع أماكن الوقوف لجميع أصناف المركبات.
- محطة الاستراحة تسمح للسائق كذلك بتناول وجبات الطعام، أخد معلومات عن الطريق وحركة المرور والوجهة التي يريد، كما يوجد بها ألعاب للأطفال.
محطة الأداء
عند الاقتراب من محطة الأداء، يجب تخفيض السرعة تبعا لما تشير إليه لوحات تحديد السرعة، و تحديد المسلك المفتوح مع اختيار طريقة الأداء (بواسطة القطع النقدية ، بواسطة الاشتراك ، الأداء بالبطاقة البنكية).
420
إعلان قبلي عن مكان سحب ورقة الأداء
421
إعلان عن مكان الأداء
422
إعلان عن الأداء بالبطاقة البنكية
423.1
إعلان عن الأداء بواسطة الاشتراك بالبطاقة البنكية
423.2
إعلان عن الأداء عن بعد بواسطة الاشتراك
424
إعلان عن الأداء بواسطة القطع النقدية
المناورات الممنوعة على الطريق السيار
يمنع القيام على الطريق السيار بالعمليات التالية :
- قيام المركبات بنصف دورة؛
- الرجوع إلى الخلف؛
- السير على أشرطة التوقف العاجل؛
- التوقف أو الوقوف في القارعات وعلى الأكتاد خصوصا على أشرطة الوقوف العاجل إلا في حالة الضرورة القصوى وفي مسالك الاستغاثة، ماعدا في حالة الوقوف الاستعجالي الناتج عن خلل في أجهزة الحصر.
التصرفات الممنوعة على الطريق السيار
يمنع على الطريق السيار والمسالك المؤدية إليه:
- تجريب المركبات أو قاعدتها الحديدية؛
- دروس سياقة المركبات؛
- التوقف لصعود الركاب ولنزولهم؛
- مزاولة أشخاص غير معتمدين من قبل الادارة مدبرة الطريق السيار المعني، أو في حالة الامتياز من قبل صاحب الامتياز، وفق الشروط المحددة بمرسوم، لإغاثة وإجلاء المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير.
الفئات الممنوع عليها السير في الطريق السيار
يمنع السير على الطريق السيار على :
- الراجلين؛
- راكبي الدواب؛
- الحيوانات؛
- الدراجات والدرجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ؛
- المركبات ذات الجر غير الميكانيكي؛
- المركبات ذات الدفع الميكانيكي غير الخاضعة للتسجيل ؛
- المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي
- الجرارات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والصناعية والمعدات الخاصة ؛
- المركبات ذات محرك أو مجموعة المركبات التي لا تستطيع بسبب صنعها السير بسرعة متدرجة لا تقل عن 60 كيلو مترا في الساعة.
العقوبات
الجنح المتعلقة بسلوك السائق
1) يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 8.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و 3 أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
- السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 10.000 إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
2) يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها. كل من خالف ذلك يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 30.000 درهم.
3) يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات. كل من خالف ذلك يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 3.000 درهم.
المخالفات من الدرجة الأولى
يعاقب كل شخص ارتكب إحدى المخالفات التالية بغرامة من 700 إلى 1.400 درهم.
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛
- الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛
- الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
- القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛
- عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المخالفات من الدرجة الثانية
يعاقب بغرامة من 500 إلى 1.000 درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا؛
- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛
- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
سحب النقط
الجنحة | النقط الواجب خصمها |
---|---|
الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين. | 3 |
السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير. | 4 |
المخالفات | النقط الواجب خصمها |
---|---|
السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار. | 3 |
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
القسم الثالث : قواعد السير على الطرق
الباب الأول: تعاريف
المادة 85
يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:
طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك، ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل؛
شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويتم إنجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛
شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛
مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛
سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛
سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛
المادة 88
علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بما يلي:
- شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
- المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
- العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
- استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
- الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة؛
- شروط الوقوف والتوقف؛
- مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.
الباب الثاني: سحب النقط من رخصة السياقة
المادة 99
طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:
الرقم الترتيبي | الجنحة | النقط الواجب خصمها |
16 | الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين. | 3 |
17 | السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير. | 4 |
الرقم الترتيبي | المخالفات | النقط الواجب خصمها |
26 | السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار. | 3 |
الفرع الخامس: الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 175
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين ؛
- السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 179
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،.
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين آلف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :
- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 180
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :
- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
الباب الثالث: المخالفات
الفرع الأول: المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية:
1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
……………………
14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
…………………………………
21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات؛
……………………………
28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية؛
29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة؛
…………………………………………………..
33. عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
الفرع الثاني: المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية:
1. تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين؛
………………………….
6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة؛
7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي؛
8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدرجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدرجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا؛
9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى؛
11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار؛
12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار؛
13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار؛
14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
………………………………..
مرسوم رقم 2.10.420 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.
القسم الرابع
قواعد السير على الطريق السيار
المادة 147
علاوة على قواعد الاستعمال المنصوص عليها في هذا المرسوم، يخضع السير على الطريق السيار لمقتضيات هذا القسم.
المادة 148
يكون الولوج إلى الطريق السيار والخروج منه بواسطة المسالك الموصلة إليها.
يمنع ولوج الطريق السيار والخروج منه من أي مكان غير مخصص لذلك.
يمنع على العموم استعمال المنافذ والمخارج المخصصة لمصلحة خدمة الطريق السيار.
المادة 149
مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 150 أدناه، يمنع السير على الطريق السيار على :
- الراجلين والذين في حكمهم ؛
- راكبي الدواب ؛
- الحيوانات ؛
- الدراجات والدرجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ؛
- المركبات ذات الجر غير الميكانيكي ؛
- المركبات ذات الدفع الميكانيكي غير الخاضعة للتسجيل ؛
- المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي المنصوص عليها في الباب الرابع من القسم الثالث من هذا المرسوم، ما لم يتم منح ترخيص معلل من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو من قبل صاحب الامتياز في حالة وجود الامتياز ؛
- الجرارات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والصناعية والمعدات الخاصة ؛
- المركبات ذات محرك أو مجموعة المركبات التي لا تستطيع بسبب صنعها السير بسرعة متدرجة لا تقل عن 60 كيلو مترا في الساعة.
المادة 150
استثناء من مقتضيات المادة 149 أعلاه، يمكن السير على الطريق السيار:
- على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، في إطار مزاولتهم لمهامهم، لأعوان الدرك الملكي والأمن الوطني وأعوان السلطة ومساعدي السلطة المرافقين لهم وأعوان الوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير على الطرق التابعين لوزارة التجهيز والنقل ؛
- على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، بشرط الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة، بصفة دائمة أو مؤقتة، لأعوان الشخص المعنوي صاحب امتياز بناء واستغلال وصيانة الطريقالسيار؛
- على الأقدام أو بمعدات غير مسجلة أو بدون محرك، لأعوان الحاصل على ترخيص لشغل حيز الطريق السيار ومستخدمي الإدارات والمصالح والمقاولات الذين تدعو الضرورة إلى وجودهم في الطريق السيار أو يكلفون بالقيام بأشغال فيه بشرط الحصول على إذن مسلم من قبل الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني أو من قبل صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز.
المادة 151
يمنع على الطريق السيار والمسالك المؤدية إليه :
- تجريب المركبات أو قاعدتها الحديدية ؛
- دروس سياقة المركبات ؛
- التوقف لصعود الركاب ولنزولهم ؛
- مزاولة أشخاص غير معتمدين من قبل الادارة مدبرة الطريق السيار المعني، أو في حالة الامتياز من قبل صاحب الامتياز، وفق الشروط المحددة بمرسوم، لإغاثة وإجلاء المركبات المصابة بعطب أو التي تعرضت لحادثة سير.
المادة 152
يمنع القيام على الطريق السيار بالعمليات التالية :
- استعمال السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعتي الطريق السيار وخاصة الوقوف أو التوقف فيها ؛
- قيام المركبات بنصف دورة في الاتجاه المعاكس للاتجاه الذي كانت آتية منه، خاصة بعبور السطحاء الوسطى الفاصلة بين قارعة الطريق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها ؛
- الرجوع إلى الخلف ؛
- السير على أشرطة التوقف العاجل ؛
- التوقف أو الوقوف في القارعات وعلى الأكتاد خصوصا على أشرطة الوقوف العاجل إلا في حالة الضرورة القصوى. ويشمل هذا المنع أيضا المسالك المؤدية إلى الطريق السيار؛
- التوقف أو الوقوف في مسالك الاستغاثة، ماعدا في حالة الوقوف الاستعجالي الناتج عن خلل في أجهزة الحصر.
لا تسري مقتضيات هذه المادة على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي النقل الطرقي والسير على الطرق ومصالح الصيانة ومركبات التدخل الاستعجالي حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل أعوان المصالح المذكورة فيه وإما في طريقهم إليه.
المادة 153
يجب على السائق في حالة وقوف اضطراري للمركبة، أن يبدل جهده لمحاولة إبعادها عن قارعة الطريق ومن شريط التوقف العاجل وإذا لم يتمكن من ذلك، عليه أن يعلن عن وقوفه بالإشارات الضرورية ليسمح للسائقين الآخرين برؤيته على مسافة كافية.
يمنع القيام بالإصلاحات المهمة للمركبة على أشرطة الوقوف العاجل . ويجب في هذه الحالة إجلاء المركبة من الطريق السيار وفي حالة الضرورة عبر منفذ من منافذ خدمة الطريق.
المادة 154
يجب على كل سائق ، عندما يدخل إلى سكة التسريع والاندماج أن يتخذ الاحتياطات الضرورية من أجل الاندماج بسرعة تقرب من سرعة المركبات التي تسير على الطريق السيار بمجرد ما تسمح له المسافة بين المركبتين بالقيام بذلك بشكل آمن.
يجب على كل سائق في بداية السكة المذكورة وفي حالة الضرورة، عند وصول مركبة إلى الطريق السيار أن يقف ليترك لغيره إمكانية المرور ثم يواصل بعد ذلك مناورة الاندماج في الطريق السيار.
يجب على كل سائق يرغب في الخروج من الطريق السيار، ابتداء من الإعلان عن مسلك للخروج أو تشعب عن الطريق السيار، أن يطبق المقتضيات التالية مع مراعاة أحكام المادة 152 أعلاه :
- أن ينتقل إلى المسلك الأيمن إذا كان يرغب في أخذ مسلك الخروج ؛
- أن يلتحق بمسلك أو أحد مسالك السير المؤدية إلى الطريق السيار التي يرغب في أن يسلكها عند تشعب الطريق السيار.
يجب إنهاء هاتين المناورتين قبل الإشارات الموجودة عند بداية مسلك الخروج أو تشعب الطريق السيار.
المادة 155
يجب على السائق، إذا استوجبت كثافة السير على السير على السائقين أن يسيروا في صفوف متواصلة، أن يلتزم الحذر عندما يريد تغيير الصف الذي يسير فيه إلى صف آخر. ويجب أن تتم هذه المناورة مع مراعاة وجود مستعملي الطريق الآخرين الذي تخيفهم الزوايا الخفية التي لا تظهر في المرآة العاكسة ومع مراعاة سرعة المركبات الأخرى.
المادة 156
إذا كانت قارعة طريق سيار تتضمن ثلاثة مسالك للسير أو أكثر، فلا يمكن للحافلات وللحافلات الكبيرة والمركبات الأخرى والقطارات الطرقية التي يفوق وزنها الأقصى 3.500 كيلو غرام أن تسلك مسلك السير الواقع على الجانب الأيسر للقارعة، ماعدا في حالة الامتثال لإشارة اختيار المسالك المحددة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
لا يمكن للمركبات أو لمجموعة المركبات المذكورة التي يتجاوز طولها سبعة (7 ) أمتار أن تسير إلا في المسلكين الموجودين على اليمين.
المادة 157
يجب على السائق إذا تجاوز عدة مركبات في الطريق السيار، ألا يعود إلى اليمين بعد كل مناورة وأن يبقى في نفس مسلك السير إلى حين انتهاء مناورات التجاوز التي يقوم بها. ماعدا في حالة الضرورة أو في حالة الخطر.
يمنع في حالة التجاوز كل رجوع فجائي إلى اليمين.
يجب على السائق إذا رأى مركبة تخرج فجأة من أجل تجاوز مركبة أخرى أمامه، أن يعلن عن وجوده في الطريق بواسطة منبه ضوئي أو صوتي وأن يستعد لاستعمال جهاز الحصر.
قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية رقم 2805.14 صادر في 1 أغسطس 2014 يتعلق بعلامات السير على الطرق.
المادة 6:
تنقسم العلامات والمعالم التي تحتوي على إشارات إلى :
1- لوحات الإرشاد :
- لوحة 418 : مدخل طريق السيار
- لوحة 419 : نهاية الطريق السيار؛
- لوحة 420 : إعلان قبلي عن مكان سحب ورقة الأداء
- لوحة 421 : إعلان عن مكان الأداء؛
- لوحة 422 : إعلان عن الأداء بالبطاقة البنكية
- لوحة : 423.1 إعلان عن الأداء بواسطة الاشتراك بالبطاقة البنكية ؛
- لوحة : 423.2 إعلان عن الأداء عن بعد بواسطة الاشتراك ؛
- لوحة 424 : إعلان عن الأداء بواسطة القطع النقدية