للاستمرار في السياقة بكيفية قانونية، من الضروري القيام بتجديد رخصة السياقة، في حالة تلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة أو في حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة.
يجب إيداع ملفات تبديل رخصة السياقة بوكالات “بريد كاش” و“بريد بنك” دون الحاجة إلى حجز مواعيد.
حالة تلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة
في حالة تلف أو انتهاء صلاحية رخصة السياقة، يجب أن يحتوي الملف على الوثائق التالية:
1- المطبوع الخاص بعملية تجديد رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب؛
2- إثبات هوية صاحب الطلب و محل إقامته بواسطة الإدلاء:
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف سارية الصلاحية أو من جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمغاربة؛.
- أو نسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة) سارية الصلاحية أو وصل إيداع طلب هذه الشهادة ساري الصلاحية مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من 3 أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي ،بالنسبة للأجانب القاطنين بالمغرب ؛
3- وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة؛
4- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به ؛
5- صورتان فوتوغرافيتان للتعريف ؛
6- أصل رخصة السياقة.
اقرأ أيضا : إشارات أعوان المرور
حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة
- المطبوع الخاص بعملية تجديد رخصة السياقة معبأ بشكل صحيح و موقع من طرف صاحب الطلب
- وصل أداء الواجبات عن الخدمات و التمبر مسلمان من إحدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ؛
- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها 3 أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به ؛
- صورتان فوتوغرفيتان للتعريف ؛
- أصل رخصة السياقة؛
- وصل أداء الغرامة في حالة عدم احترام أجل التصريح للإدارة بتغيير عنوان الإقامة أو الهوية؛
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الإداري أو الحكم القضائي الذي يثبت تغيير الهوية و بنسخة من وصل إيداع ملف تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المتضمنة لتغيير الهوية.
الوكالات التي تقدم خدمات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (تجديد رخصة السياقة)
(تجديد رخصة السياقة)
العقوبة
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها لغرامة إدارية مبلغها 200 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
المادة 38
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.
وتحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على الحامل الإلكتروني.
يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:
1- عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. ولا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛
يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير، داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة.
2- عند كل تغيير يطرأ على هوية صاحب رخصة السياقة، وفي هذه الحالة يجب تجديد الحامل المذكور داخل أجل شهرين من وقوع التغيير؛
3- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛
4- عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛
5- عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات.
يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده.
المادة 39
يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره.
يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة.
الباب الرابع: أحكام متفرقة
المادة 118
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 38 و58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها مائتا (200) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة.
الفصل الأول
طلب الحصول على رخصة السياقة
المادة 1
يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة السياقة مصحوبا بما يلي:
أ) بالنسبة لامتحان الحصول على رخصة السياقة:
1- المطبوع الخاص المسمى ” طلب اجتياز امتحان رخصة السياقة ” المبين في الملحق1 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
2- إثبات هوية صاحب الطلب ومحل إقامته بواسطة الإدلاء:
- بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية أو جواز السفر المغربي ساري الصلاحية بالنسبة للمرشحين المغاربة؛
- بنسخة من شهادة التسجيل (بطاقة الإقامة بالمغرب) سارية الصلاحية أو من وصل إيداع طلب هذه الشهادة مرفقا بشهادة الإقامة مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي.
إلا أنه يتعين على المرشحين العسكريين الذين لازالوا يمارسون مهامهم أو المغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة تحمل عنوانا يدخل ضمن النفوذ الترابي لمصلحة تسليم رخص السياقة التي تم إيداع طلبهم لديها، مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من قبل مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو السلطات الإدارية المحلية، في حالة ما إذا كان عنوان الإقامة المبين في البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بهم لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للمصلحة المذكورة.
3- وصل أداء واجبات التسجيل والتمبر والخدمات المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل؛
4- شهادة طبية لا يتعدى تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر مسلمة من طرف طبيب معترف به تثبت الأهلية البدنية والذهنية للمرشح لصنف رخصة السياقة المطلوب؛
5- شهادة إتمام التكوين من أجل الترشيح لامتحان الحصول على الصنف المطلوب مسلمة من طرف مؤسسة تعليم السياقة مرخص لها في الحالة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
6- صورتان فوتوغرافيتان للتعريف بالألوان حديثتان وأمامية وذات خلفية بيضاء من حجم 35X45 ملم؛
7- إذا تعلق الأمر بطلب الحصول على صنف جديد، نسخة من رخصة السياقة على أن يتم تسليم أصل رخصة السياقة، في حالة النجاح، إلى المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة.
8- في حالة إلغاء رخصة السياقة المسلمة بعد المرحلة الاختبارية بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، شهادة تتبع الدورة الإجبارية للتربية على السلامة الطرقية.
9- في حالة إلغاء رخصة السياقة بسبب فقدان مجموع رصيد النقط، نسخة من وصل تسليم هذه الرخصة إلى المصلحة المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
10 -عقد التكوين بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة المنصوص عليه بقرار وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء رقم 1673.18 المشار إليه أعلاه.
……………………………………………………………………………………………………………………………
د) بالنسبة لتجديد حامل رخصة السياقة:
1- حالة التلف أو انتهاء صلاحية حامل رخصة السياقة :
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 2 و3 و4 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- أصل رخصة السياقة.
2- حالة تغيير هوية صاحب رخصة السياقة:
- المطبوع الخاص المسمى ” طلب تجديد أو نظير رخصة السياقة ” المبين في الملحق 3 المرفق بهذا القرار معبأ بشكل صحيح وموقع عليه من قبل صاحب الطلب؛
- الوثائق المبينة في 3 و4 و6 من الفقرة “أ” أعلاه؛
- رخصة السياقة؛
- وصل أداء الغرامة في حالة عدم احترام أجل التصريح للإدارة بتغيير عنوان الإقامة أو الهوية في الحالة المنصوص عليها في المادة 118 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه؛
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الإداري أو الحكم القضائي الذي يثبت تغيير الهوية وبنسخة من وصل إيداع ملف تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية المتضمنة لتغيير الهوية.
…………………………………………………………………………………………….
و) بالنسبة لتحيين البيانات المتعلقة بعنوان الإقامة لحامل رخصة السياقة:
- شهادة الإقامة تتضمن العنوان الجديد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف تتضمن عنوان الإقامة الجديد.