- ظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963.
- مرسوم ملكي رقم 245.65 بتاريخ 4 غشت 1967 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. الجريدة الرسمية عدد 2859 بتاريخ 06/08/1967.
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.452 بتاريخ 20 يبراير 1973 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نونبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. الجريدة الرسمية عدد 3151 بتاريخ 21/03/1973.
- ظهير شريف 1.00.23 صادر في 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13/03/2000.
الجزء الأول
الفصل 2
تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية (تاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.
غير أنها لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين:
أ – عمليات نقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لا تحمل الناقلات المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.
ب – عمليات النقل المنجزة بواسطة العربات المشار إليها في المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الاصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق.
وترتب السيارات العمومية (تاكسي) في صنفين.
يشمل الصنف الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار يصدره وزير الأشغال العمومية بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.
ويمكن كراء هذه السيارات (تاكسي) كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز المحدد لاستغلالها.
وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى) المأذون لها.
وإذا بوشر كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك.
- السير في مسافة 50 كيلو متر بالطرق المحيطة بالمركز المذكور ؛
- تجاوز المسافة 50 كيلومتر المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ولحمولة معينة، ويمكن عند الاقتضاء تجديده لمدة لا تتجاوز خمسة أيام من طرف مصالح الشرطة الموجودة بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إضافي، ويجب على سيارة “تاكسي” في هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى أقرب طريق، ويمنع كذلك على سيارات “تاكسي” نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي.
ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.
الجزء الثاني : المصالح العمومية لنقل المسافرين
الإعتماد والترخيص
الفصل 5
يجب على كل من يريد استغلال مصلحة عمومية للنقل الجماعي للمسافرين بواسطة السيارات عبر الطرق:
- أن يكون مغربيا
- أن يكون مقوبلا لهذا الغرض بصفة شخصية
- أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة ترخيص خاصة من كل سيارة من السيارات المخصصة للعمل.
الفصل 6
يقبل أصحاب النقل ويرخص في الناقلات من طرف لجنة تدعى” لجنة النقل” يكون من اختصاصها كذلك تجديد سند القبول أو تغييره أو توقيف العمل به أو سحبه.
ويمكن للعمال في حالة الإستعجال إصدار الأمر بتوقيف سند القبل أو الترخيص.
ويسوغ للمعنيين بالأمر أن يقدموا طلبات الطعن إلى لجنة الإستئناف قصد تعديل أو إلغاء المقررات الصادرة عن لجنة النقل.
الفصل 7
يصح العمل بسندات لقبول لمدة سبع سنوات من تاريخ تسليمها ويمكن تجديدها من طرف لجنة النقل بطلب من المعني بالأمر لفترات جديدة تبلغ كل فترة منها يبع سنوات.
نتهي العمل بالحقوق في الترخيص المخولة بموجب سندات القبول المسلمة قبل سادس دجنبر 1963 عندما تمضي سبع سنوات على التاريخ الذي استعملت فيه بنفس المقاولة الناقلة التي كانت تشملها هذه الحقوق في التاريخ المذكور بصفتها سيارة نقل عمومي، غير أنه يمكن لذوي الحقوق المشار إليها أعلاه أن يطالبوا تجديد ترخيصاتهم. وتجدد هذه الترخيصات حتما إذا كانت سندات القبول المخولة بموجبها هذه الحقوق قد سلمت قبل15 نونبر 1958 واكتسبت بعوض قبل 6 دجنبر 1963.
الفصل 7 مكرر
خلافا لمقتضيات الفصل 5 لمتعلقة بجنسية أصحاب النقل العمومي عبر الطرق، يجوز للأجانب المتوفرين على رخص النقل أن يطالبوا تجديد رخصهم طبق الشروط المحددة في الفصل السابع من غير المطالبة بالإستفادة من المقتضيات الخاصة بالتجديد التلقائي المنصوص عليه في الفصل المذكور.
الفصل 8
إن مقررات لجنة النقل، أو عند الإقتضاء لجنة الإستئناف، لا تخول بأي حال من الأحوال الحق في تعويض لفائدة الأشخاص الذين يرون أنهم قد تضرروا بسبب هذه المقررات.
الفصل 8 مكرر
تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتنسيق عمليات النقل الجماعي للمسافرين عبر الطرق وتتولى بهذه الصفة:
- تحديد مواقيت عربات النقل الجماعي
- تحديد دورات ذهاب العربات التي ليست لها مواقيت مضبوطة
- الترخيص لعمليات النقل المحددة المعد والمستجيبة للطلبات التي يقدمها أشخاص طبيعيون أو معنويون.
الفصل 9
تحدد بموجب مراسيم
- شروط قبل أصحاب النقل والترخيص في السيارات
- شروط تجديد سندات القبول والترخيصات أو تغييرها أو توقيف العمل بها أو سحبها وكذا الشروط التي يمكن للعامل أن يوقف بموجبها سند القبول طبقا للفصل السادس أعلاه.
- الشروط التي يمكن بموجبها تحيل سندات القبول أو الترخيصات برسم التخلي مجانا أو بعوض أو عن طريق الإرث
- تأليف وتسيير لجنة النقل ولجنة الإستئناف المنصوص عليهما في الفصل السادس من ظهيرنا الشريف هذا.
- الشروط التي يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أن تخول بموجبها في محطات الذهاب أو الوصول المنصوص عليها في الفصل 13 بعده امتيازا أو إيجارا أو استغلال.
- الشروط التي يمكن لمقاولي مصالح النقل العمومية العمل طبقها على ضمان ما يلي:
أ – المسؤولية المدنية التي يتحملها إزاء الغير كل صاحب سيارة مخصصة بهذا النقل
ب – مسؤوليتهم بصفتهم ناقلين إزاء المسافرين المنقولين
ج – التعويض القانوني عن حوادث الشغل والأمراض المهنية لمجموع المستخدمين على متن السيارات المخصصة بهذا النقل
وبصفة عامة جميع المقتضيات الواجب اتخادها لضمان سلامة النقل العمومي.
الفصل 10
تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل قرارات تحدد فيها ما يلي:
- نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تزود بها سيارات النقل العمومي أو الخصوصي لنقل البضائع وكذا سيارات النقل العمومي للمسافرين.
- الشروط التقنية التي يجب أن تتوفر في عربات مصالح نقل المسافرين ومحطات نقل المسافرين.
الجزء الخامس : العقوبات والغرامات
أ- النقل العمومي للمسافرين
الفصل 24
يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 10.000 درهم وبالحبس من ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
- كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين أو البضائع بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص فيها أو طق شروط مخالفة للشروط المبنية في بطاقة رخصة العربة؛
- كل من يقوم مخالفة للفصل 21 من ظهيرنا الشريف هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه باستغلال مكتب للنقل أو إسداء مساعدة لهذا الاستغلال بأي وجه من الوجوه، أو ممارسة مهنة وسيط بين الناقل والزبون بأي صفة من الصفات؛
- كل من له صفة ناقل واستعمل مكتبا للنقل من هذا القبيل؛
- كل من يخالف بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.
وفي حالة العودة إلى المخالفة، فإن القدر الأدنى للغرامة الواجب الحكم بها يبلغ 4.000 درهما دون تأجيل التنفيذ، ويمكن علاوة على ذلك مضاعفة القدر الأقصى للغرامة ويعتبر المقترف قد عاد إلى المخالفة إلى صدرت عليه خلال الثلاثمائة والخمسة والستين يوما السابقة للمخالفة عقوبة من أجل مخالفة من نفس النوع بمقرر اكتسى قوة الشيء المقضى به.
وبصرف النظر عن الأحكام السابقة فإن كل عربة تقوم بالنقل وتوجد عبر الطريق العمومية مخالفة لمقتضيات الظهير الشريفة هذا أو للنصوص المتخذة لتطبيقه تساق على نفقة وعهدة المخالف إلى المستودع البلدي أو إلى مرأب تعنيه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل وكذا الشأن فيما يتعلق بكل سيارة للنقل العمومي للمسافرين توجد عبر الطريق العمومي وهي في حالة مخالفة لمقتضيات الفصلين 37 و 37 المكر من القرار الوزيري الصادر في 9 جمادى الأولى 1372 ( 24 يناير 1953) بمراقبة السير والجولان ما عدا إذا ترتبت هذه الحالة عن حادثة وقعت أثناء السير.
ويمكن بمقرر تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد الاطلاع على محضر المخالفة الاحتفاظ بالسيارة في المستودع البلدي لمدة خمسة عشر يوما على نفقة وعهدة المخالف فيما يخص المخالفة الأولى المثبتة وفي حالة العودة إلى المخالفة يمكن مضاعفة مدة الاحتفاظ بالسيارة تبعا لنفس المسطرة.
ويمكن أن تحل محل الحجز المنصوص عليه أعلاه أو أن تضاف إليه غرامة إدارية تقبض لفائدة صندوق المقاصة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالنقل مبلغ هذه الغرامة الذي يمكن أن يتراوح بين 100 و400 درهما ولها أن تتصالح في ذلك طبق الشروط المحددة في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار.
ويمكن حجز كل سيارة بطلب من القابض يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إلى أن يتم أداء مجموع الغرامة الإدارية المحكوم بها للزجر عن المخالفات المنصوص عليها في الفصول أعلاه.
وكل نقل ملكية لناقلة عن طريق غير طريق المحاكم لا يمكن القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة.
ج- أحكام مشتركة:
الفصل 24 المكرر أربع مرات
يعتبر مأمور مالك العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت المخالفة منسوبة إليه وحده.
إذا لم تكن العربة مسؤولا بدلا من المالك إذا كانت المخالفة منسوبة إليه وحده.
إذا لم تكن العربة مسوقة بأمر من المالك ولحسابه ألقيت المسؤولية المدنية عن الغرامات والمصاريف على كاهل موكل السائق مرتكب المخالفة.
وكل نقل ملكية لناقلة عن طريق غير طريق القضاء لا يمكن القيام به إلا بعد إثبات أداء الغرامة المستحقة على المالك.
الفصل 25
إن الأعوان المكلفين بإثبات المخالفات والجنح المنصوص عليها في الظهير الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نفس الأعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه هم نس الأعوان المبينين في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان وكذا الأعوان المحلفون المعينون من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالنقل
الفصل 26
(ألغي بمقتضى القانون رقم 16.9)
الفصل 27
يلغى الظهير الشريف الصادر في 19 شوال 1356 (23 دجنبر 1973) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق حسبما وقع تغييره وتتميمه، وإن الإحالات على هذا الظهير الشريف المضمنة في النصوص التشريعية أو التنظيمية تطبق بحكم القانون على المقتضيات المطابقة لها في ظهيرنا الشريف هذا والسلام.