قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 02.11 صادر في 31 ديسمبر 2010 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة سياقة مغربية. الجريدة الرسمية عدد 5915 الصادرة بتاريخ 7 فبراير 2011
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 16 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولا سيما المادتين 2 و 3 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.311 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة ولاسيما المواد 9 و10 و11 منه؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة ولا سيما البندين ب وج من المادة الأولى منه؛
قرر ما يلي:
المادة 1
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل الدول التالي ذكرها والتي تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية:
- كوريا الجنوبية؛
- فرنسا؛
- اليابان؛
- بولونيا؛
- رومانيا.
المادة 3
يجوز لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب السياقة داخل التراب الوطني بواسطة رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم. كما يمكنهم اختيار تبديل هذه الرخص مقابل رخص سياقة مغربية وفق أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.311 المشار إليه أعلاه.
المادة 4
يجب على المغاربة القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب وعلى السائقين الأجانب المذكورين في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة لهم بالخارج والمقيمين بالمغرب لمدة تتجاوز سنة في تاريخ فاتح أكتوبر 2010 أن يقوموا بتقديم طلب استبدال رخصة السياقة الأجنبية التي في حوزتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011.
المادة 5
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 997.72 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس 1973) بتحديد لائحة البلدان التي تكون رخصة السياقة المسلمة فيها صالحة داخل المغرب.
ملحق
البلد | أصناف رخص السياقة الصالحة للتبديل | شروط التبديل وفقا لاتفاق الاعتراف المتبادل لرخص السياقة |
---|---|---|
البحرين | جميع الأصناف |
|
بلجيكا | جميع الأصناف |
|
البنين | جميع الأصناف |
|
مصر | جميع الأصناف |
|
اسبانيا | أصناف “أ”و”ب” |
|
إيطاليا | جميع الأصناف |
|
الأردن | صنف “ب” |
|
عمان | جميع الأصناف |
|
دول المغرب العربي | جميع الأصناف |
|
البرتغال | جميع الأصناف |
|
سويسرا | جميع الأصناف |
|
سوريا | جميع الأصناف |
|