قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل رقم 2703.10 صادر في 16 من ذي الحجة 1431 (23 نوفمبر 2010) بتحديد نموذجي وصل أداء الغرامة ووصل الإيداع المشار إليهما في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 2.10.313 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية. الجريدة الرسمية عدد 5898 الصادرة في 9 ديسمبر2010
وزير الداخلية،
ووزير العدل،
ووزير الاقتصاد والمالية،
ووزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 221 و 228 و 231 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية ولاسيما المادتين 10 و11 منه،
قرروا ما يلي:
المادة 1
يحدد، كما هو ملحق بهذا القرار:
- نموذج وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.10.313 المشار إليه أعلاه؛
- نموذج وصل إيداع المبلغ الأقصى للغرامة عند المنازعة في المخالفات والجزافية المنصوص عليه في المادة 11 من المرسوم رقم 2.10.313 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
يُعدّ القرار المشترك رقم 2703.10 أداةً تنفيذيةً جوهريةً في منظومة الغرامات التصالحية والجزافية التي أرستها مدونة السير على الطرق (القانون 52.05). فبعد أن أطّر المرسوم رقم 2.10.313 قواعدَ الغرامات، جاء هذا القرار ليُحدّد النماذج الرسمية للوصلات التي يُسلَّمها المخالف عند أداء الغرامة أو إيداعها، وهو ما يُشكّل الحلقةَ الإجرائية الأخيرة في سلسلة تطبيق عقوبات مخالفات النقل الطرقي.
سياق إصدار القرار 2703.10 ومكانته في المنظومة القانونية
صدر هذا القرار المشترك استكمالاً للمنظومة التنظيمية التفصيلية التي شيّدها المشرع المغربي حول تطبيق مدونة السير. وفيما يخص سلسلة النصوص المتدرجة في موضوع الغرامات التصالحية والجزافية، يمكن ترتيبها كالآتي:
| النص | التاريخ | الموضوع |
|---|---|---|
| القانون 52.05 — مدونة السير | 11 فبراير 2010 | الإطار التشريعي العام — المواد 221 و228 و231 |
| المرسوم رقم 2.10.313 | 29 سبتمبر 2010 | قواعد تطبيق الغرامات التصالحية والجزافية — المواد 10 و11 |
| القرار المشترك رقم 2703.10 | 23 نوفمبر 2010 | تحديد نماذج وصل الأداء ووصل الإيداع |
الوصلان المحددان بالقرار : الفرق والغرض
| الوصل | المرجع | متى يُسلَّم؟ | ماذا يُثبت؟ |
|---|---|---|---|
| وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية | المادة 10 من المرسوم 2.10.313 | عند أداء المخالف مبلغ الغرامة فوراً دون منازعة | إتمام أداء الغرامة وبراءة الذمة — يُوقف المتابعة |
| وصل إيداع المبلغ الأقصى للغرامة عند المنازعة | المادة 11 من المرسوم 2.10.313 | عند رغبة المخالف في الطعن والمنازعة في المخالفة | إيداع الكفالة المالية ضماناً لتنفيذ قرار المحكمة لاحقاً |
الغرامات التصالحية والجزافية : آلية لتسريع البت في مخالفات السير
أسست مدونة السير على الطرق منظومةً من الغرامات تهدف إلى تخفيف العبء عن القضاء وتيسير تسوية المخالفات البسيطة بصورة فورية:
- الغرامة التصالحية: يؤديها المخالف فور ارتكاب المخالفة لدى العون المكلف بالمراقبة، وتُنهي المتابعة مباشرةً دون إحالة على القضاء
- الغرامة الجزافية: يؤديها المخالف في أجل محدد لدى الصندوق المختص، في غياب الأداء الفوري، وتُفضي هي كذلك إلى إغلاق الملف
- حالة المنازعة: إذا اختار المخالف الطعن في المخالفة، يُودع المبلغ الأقصى للغرامة ضماناً ويُحال الملف على القضاء للبت فيه
الإطار القانوني الشامل للغرامات التصالحية والجزافية
| المرجع | المحتوى ذو الصلة |
|---|---|
| المادة 221 من القانون 52.05 | إطار الغرامات التصالحية والجزافية ومبدأ التسوية الفورية للمخالفات |
| المادة 228 من القانون 52.05 | حالات المنازعة وإجراءات الإيداع والإحالة على القضاء |
| المادة 231 من القانون 52.05 | أحكام تكميلية في شأن تنفيذ عقوبات مخالفات مدونة السير |
| المادة 10 من المرسوم 2.10.313 | نموذج وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية (المحدَّد بالقرار 2703.10) |
| المادة 11 من المرسوم 2.10.313 | نموذج وصل الإيداع عند المنازعة (المحدَّد بالقرار 2703.10) |
| الجريدة الرسمية عدد 5898 | نشر القرار المشترك 2703.10 بتاريخ 9 ديسمبر 2010 |
خاتمة
يُكمل القرار المشترك رقم 2703.10 المنظومةَ الإجرائية للغرامات التصالحية والجزافية بتوحيد نماذج الوصلات الرسمية التي تُسلَّم للمخالفين، مما يُضمن توحيد الممارسة على الصعيد الوطني ويُوفّر حجيةً قانونيةً واضحة لكل طرف. ويبقى التمسك بهذه الوصلات وحفظها ضرورةً للمتهمين الراغبين في إثبات أداء الغرامة أو الطعن في المخالفات المنسوبة إليهم أمام الجهات القضائية المختصة.
أسئلة شائعة حول القرار 2703.10 والغرامات التصالحية والجزافية
ما هو القرار المشترك رقم 2703.10 وما هدفه؟
القرار المشترك رقم 2703.10 الصادر في 23 نوفمبر 2010 عن وزراء الداخلية والعدل والاقتصاد والنقل يُحدّد النماذج الرسمية لوصلَين: وصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية، ووصل إيداع المبلغ الأقصى عند المنازعة، وذلك تطبيقاً للمادتَين 10 و11 من المرسوم 2.10.313.
ما الفرق بين الغرامة التصالحية والغرامة الجزافية في مدونة السير؟
الغرامة التصالحية تُؤدَّى فوراً لدى العون المراقب عند ارتكاب المخالفة وتُنهي المتابعة في الحين. أما الغرامة الجزافية فتُؤدَّى في أجل لاحق محدد لدى الصندوق المختص في حالة عدم الأداء الفوري، وتُغلق هي أيضاً الملف دون إحالة قضائية.
متى يُستخدم وصل الإيداع عوضاً عن وصل أداء الغرامة؟
يُستخدم وصل الإيداع (المادة 11) حين يُقرر المخالف الطعن في المخالفة المنسوبة إليه والمنازعة فيها. يودع في هذه الحالة المبلغ الأقصى للغرامة ضماناً للحضور وتنفيذ الحكم، ويُحال الملف على الجهة القضائية المختصة للبت في النزاع.
ما الجريدة الرسمية التي نُشر فيها القرار 2703.10؟
نُشر القرار المشترك رقم 2703.10 في الجريدة الرسمية عدد 5898 الصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 2010.
ما مواد القانون 52.05 التي يستند إليها القرار 2703.10؟
يستند القرار إلى ثلاث مواد من القانون 52.05 (مدونة السير على الطرق): المادة 221 المؤطِّرة للغرامات التصالحية والجزافية، والمادة 228 المتعلقة بحالات المنازعة وإجراءات الإيداع، والمادة 231 المتضمنة للأحكام التكميلية في شأن تنفيذ عقوبات المخالفات.
هل يُعتبر وصل أداء الغرامة حجةً قانونية أمام المحاكم المغربية؟
نعم، وصل أداء الغرامة النموذجي المحدَّد بالقرار 2703.10 يُثبت رسمياً أداء المخالف لمستحقات الغرامة ويُوقف المتابعة القضائية. كما أن وصل الإيداع يُثبت تسديد الكفالة ويُعدّ وثيقةً أساسيةً في ملف المنازعة أمام الجهة القضائية المختصة.