قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزيرة الصحة رقم 2707.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه. الجريد ة الرسمية رقم 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
وزير التجهيز والنقل،
ووزيرة الصحة،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ولاسيما المادتين 183 و208 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والغرامات الإدارية ومعاينة المخالفات ولاسيما المادة 60 منه،
قررا ما يلي:
المادة 1
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 183 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في :
- الهواء المنبعث من فم السائق في ما يعادل أو يفوق 0.10 ميليغرام في اللتر؛
- دم السائق في 0.20 ميليغرام في اللتر.
المادة 2
تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، تحدد نسبة الكحول المشار إليها في المادة 208 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه في نفس السائق في 0.20 ميليغرام في اللتر.
المادة 3
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
تُشكّل السياقة تحت تأثير الكحول أحدَ أخطر الأسباب المُفضية إلى حوادث السير المميتة على الطرق المغربية. وتصدياً لهذه الظاهرة، أقرّت مدونة السير على الطرق (القانون 52.05) حدوداً قانونيةً صارمة لنسبة الكحول المسموح بها لدى السائق، وجاء القرار المشترك رقم 2707.10 لتحديد هذه الحدود بدقة عددية واضحة لا تقبل التأويل، مع بيان الوسائل العلمية المعتمدة في عملية المعاينة.
النسب القانونية المحددة بالقرار 2707.10 — جدول مرجعي
| وسيلة القياس | النسبة القانونية | المادة المرجعية (ق. 52.05) | المادة المُنفِّذة (م. 2.10.419) |
|---|---|---|---|
| الهواء الزفيري (الهواء المنبعث من الفم) | ≥ 0.10 ميليغرام / لتر | المادة 183 | المادة 60 |
| الدم (تحليل عينة الدم) | ≥ 0.20 ميليغرام / لتر | المادة 183 | المادة 60 |
| النفَس (جهاز قياس التنفس) | ≥ 0.20 ميليغرام / لتر | المادة 208 | المادة 60 |
سياق إصدار القرار ومكانته في المنظومة التشريعية
| النص | التاريخ | الموضوع |
|---|---|---|
| القانون 52.05 — مدونة السير | 11 فبراير 2010 | الإطار التشريعي العام — المادتان 183 و208 (حظر السياقة تحت تأثير الكحول) |
| المرسوم رقم 2.10.419 | 29 سبتمبر 2010 | تطبيق أحكام مدونة السير بشأن العقوبات ومعاينة المخالفات — المادة 60 (آليات قياس الكحول) |
| القرار المشترك رقم 2707.10 | 29 سبتمبر 2010 | تحديد النسب العددية الدقيقة للكحول في الهواء والدم والنفَس |
وسائل معاينة حالات السياقة تحت تأثير الكحول
يُتيح القرار 2707.10 اعتمادَ ثلاث وسائل علمية متكاملة لمعاينة حالات السياقة تحت تأثير الكحول على الطرق المغربية:
- جهاز الكشف عن الكحول بالزفير (Éthylotest / Alcootest): يُستخدم ميدانياً في نقاط المراقبة الطرقية، يقيس تركيز الكحول في الهواء الزفيري. الحد القانوني: 0.10 ميليغرام/لتر. في حالة تجاوز هذا الحد، تُتخذ إجراءات المعاينة الرسمية
- تحليل الدم: يُلجأ إليه عند الاشتباه بالسياقة تحت التأثير حين يكون الكشف بالزفير متعذراً أو عند الطعن في نتائجه. يُجريه طبيب مختص، والحد القانوني: 0.20 ميليغرام/لتر
- جهاز قياس التنفس المعتمد (Éthylomètre): جهاز أكثر دقةً من الكاشف الميداني، يُستخدم في مراكز المعاينة الرسمية. الحد القانوني في النفَس: 0.20 ميليغرام/لتر
العقوبات المترتبة على السياقة تحت تأثير الكحول في المغرب
تُرتّب مدونة السير على الطرق عقوباتٍ رادعةً على السياقة تحت تأثير الكحول تتدرج بحسب درجة الخطورة:
| الحالة | نوع العقوبة | الملاحظة |
|---|---|---|
| تجاوز الحد المقرر (0.10 ملغ/لتر هواء أو 0.20 ملغ/لتر دم) | غرامة مالية + سحب نقاط من رخصة السياقة + إيقاف مؤقت | المخالفة البسيطة — لا يوجد ضرر جسدي |
| السياقة تحت التأثير مع حادثة سير | عقوبة جنحية — غرامة + سجن + سحب رخصة | تُحال القضية على النيابة العامة |
| الرفض المتعمد لإجراء الاختبار | يُعامَل كتجاوز للحد الأقصى — نفس العقوبات | الرفض لا يُعفي من العقوبة |
الإطار القانوني الشامل
| النص القانوني | الصلة بقرار 2707.10 |
|---|---|
| المادة 183 من القانون 52.05 | تحظر السياقة تحت تأثير الكحول وتُحيل إلى القرار المشترك لتحديد النسب |
| المادة 208 من القانون 52.05 | تُنظّم معاينة حالات السياقة تحت التأثير وتُحيل لتحديد نسبة النفَس |
| المادة 60 من المرسوم 2.10.419 | تُحدّد وسائل وآليات معاينة حالات السياقة تحت تأثير الكحول |
| الجريدة الرسمية رقم 5878 (30 سبتمبر 2010) | نشر القرار 2707.10 والعمل به من فاتح أكتوبر 2010 |
خاتمة
يُرسي القرار 2707.10 معياراً علمياً صارماً وموحَّداً لقياس تأثير الكحول على السائقين في المغرب، ويُزيل أي التباس حول الحدود القانونية بتحديدها بأرقام دقيقة. ويبقى الالتزام بهذه الحدود ركيزةً أساسيةً للسلامة الطرقية في منظومة النقل الطرقي المغربي، إذ يُشكّل الكحول أحد العوامل البشرية الرئيسية المُفضية إلى حوادث السير المميتة.
أسئلة شائعة حول القرار 2707.10 والسياقة تحت تأثير الكحول
ما هو الحد القانوني لنسبة الكحول المسموح بها لسائقي المركبات في المغرب؟
يُحدّد القرار 2707.10 ثلاث نسب: 0.10 ميليغرام/لتر في الهواء الزفيري (الكاشف بالزفير)، و0.20 ميليغرام/لتر في الدم، و0.20 ميليغرام/لتر في النفَس (جهاز القياس المعتمد). تجاوز أي من هذه النسب يُعدّ مخالفةً صريحةً لمدونة السير.
ما الفرق بين جهاز الكشف عن الكحول (Éthylotest) وجهاز قياس التنفس (Éthylomètre)؟
جهاز الكشف (Éthylotest) أداة ميدانية سريعة تُستخدم في نقاط المراقبة الطرقية، وتُعطي نتيجة استرشادية. أما جهاز القياس المعتمد (Éthylomètre) فهو جهاز معتمد رسمياً أكثر دقةً، تُعتمد نتائجه دليلاً قانونياً في الإجراءات الرسمية.
ما المادة القانونية التي يستند إليها قرار 2707.10 لتحديد نسب الكحول؟
يستند القرار إلى مادتَين من القانون 52.05: المادة 183 (لتحديد نسبتَي الهواء والدم) والمادة 208 (لتحديد نسبة النفَس)، وذلك تطبيقاً للمادة 60 من المرسوم رقم 2.10.419 التي تُحدّد آليات معاينة مخالفات الكحول.
هل يحق لسائق المركبة رفض اختبار الكحول في المغرب؟
قانوناً، رفض الخضوع لاختبار الكحول في المغرب يُعامَل معاملةً مساوية لتجاوز الحد القانوني المقرر، ويُعرّض صاحبه لنفس العقوبات المقررة لحالات السياقة تحت التأثير.
متى بدأ العمل بأحكام القرار 2707.10؟
نصّ القرار المشترك 2707.10 في مادته الثالثة على العمل به ابتداءً من فاتح أكتوبر 2010، بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
هل تنطبق نسب الكحول المحددة بالقرار 2707.10 على سائقي الشاحنات والحافلات أيضاً؟
نعم، تنطبق النسب المحددة بالقرار 2707.10 على جميع سائقي المركبات دون استثناء. غير أن مدونة السير تُشدّد العقوبات على سائقي مركبات نقل البضائع ونقل المسافرين نظراً للمسؤولية الإضافية التي يتحملونها تجاه حياة الآخرين.