قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 3137.10 صادر في 23 نوفمبر 2010 بتحديد خصائص الشارة الخاصة بالضباط والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق. الجريدة الرسمية عدد 5898 الصادرة في 9 ديسمبر2010.
وزير الداخلية،
ووزير التجهيز والنقل،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010) ولاسيما المادتين 190 و192 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات ولاسيما المادة 7 منه،
قررا ما يلي:
المادة 1
تحدد طبقا للنماذج الملحقة بهذا القرار، خصائص الشارة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 2.10.419 المشار إليه أعلاه، التي يتعين على الضباط والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق حملها خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية.
المادة 2
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
ملحق :
تُمثّل عملية معاينة مخالفات السير على الطرق ركيزةً أساسية في منظومة مدونة السير المغربية، إذ تُشكّل الواجهة الميدانية التي تُجسّد تطبيق القانون على أرض الواقع. ولضمان مشروعية هذه العمليات وحفظ حقوق المواطنين، أوجب المشرع المغربي أن يكون الضباط والأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات حاملين لشارة رسمية تُثبت صفتهم وتُضفي الطابع القانوني على تدخّلاتهم.
جاء القرار المشترك رقم 3137.10 الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2010 ليُحدد بدقة خصائص هذه الشارة، تطبيقاً للمادة 7 من المرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بالتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات.
السياق التشريعي للقرار
صدر هذا القرار المشترك بين وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ولا سيما المادتين 190 و192 اللتين تُنظمان صلاحيات وشروط ممارسة عمليات مراقبة المخالفات المرورية على الطرق العمومية بالمغرب.
لماذا اشتُرطت الشارة الرسمية؟
تُعدّ الشارة الرسمية ضمانةً قانونية جوهرية في منظومة معاينة المخالفات، وذلك لأسباب عدة:
- تمكين المواطن من التحقق من هوية وصفة العون المتدخّل قبل الامتثال لأوامره
- ضمان مشروعية محاضر المخالفات المُحررة ومنحها القوة الإثباتية أمام القضاء
- صون مبدأ سيادة القانون وتكريس الشفافية في العلاقة بين المواطن وأجهزة الضبط
- توحيد مظهر الضباط والأعوان المؤهَّلين على المستوى الوطني
من هم الضباط والأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات المرورية؟
يُقصد بالضباط والأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات مدونة السير مجموعةٌ من المهنيين المنتمين إلى أجهزة مختلفة، يتقاسمون صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط الوضع المروري على الطرق العمومية.
الجهات المخوّلة بممارسة المراقبة المرورية
| الجهة | نطاق التدخل |
|---|---|
| ضباط وأعوان الشرطة القضائية (الشرطة الوطنية) | المناطق الحضرية |
| عناصر الدرك الملكي | الطرق خارج المدار الحضري والطرق السيارة |
| الضباط والأعوان المكلفون بمراقبة الطرق (وزارة التجهيز) | الطرق الوطنية والإقليمية |
| الأعوان البلديون المفوَّض لهم | بعض الأوضاع الخاصة داخل النفوذ البلدي |
الشروط المُسبقة لتأهيل العون
لا يكفي الانتماء لإحدى هذه الجهات ليكون الشخص مخوَّلاً بمعاينة المخالفات المرورية؛ إذ يُشترط فيه التكوين المتخصص والحصول على التفويض الرسمي، فضلاً عن حمل الشارة المحددة في هذا القرار أثناء مزاولة مهام المراقبة.
أهمية الشارة الرسمية في ضبط المراقبة المرورية
لا تُمثّل الشارة مجرد رمز أو زخرفة، بل هي وثيقة إدارية مادية تحمل قيمة قانونية تُميّز العون المخوَّل من غيره، وتُضفي على إجراءاته الطابع الرسمي المشروع.
حقوق المواطن في مواجهة الضابط المتدخّل
يحق لكل مواطن مُوقَف أو خاضع للمراقبة على الطريق العمومية أن يطلب من العون المتدخّل إبراز شارته الرسمية قبل الامتثال لأي إجراء. ويُعدّ رفض إبراز الشارة أو غيابها قرينةً تُثير التشكيك في صحة المعاينة وانعكاساتها القانونية.
الأثر القانوني على المحاضر المُحررة
تُشكّل الشارة شرطاً إجرائياً يتعلق بصحة عمل العون الرسمي؛ فالمحاضر المُحررة من طرف أعوان يمارسون المهمة دون حمل الشارة المنصوص عليها قانوناً قد تُعرَّض للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
الإطار القانوني المرجعي
| النص القانوني | الموضوع | تاريخ الصدور |
|---|---|---|
| القانون رقم 52.05 | مدونة السير — المواد 190 و192 (معاينة المخالفات) | 11 فبراير 2010 |
| المرسوم رقم 2.10.419 | التدابير الإدارية ومعاينة المخالفات — المادة 7 (الشارة) | 29 سبتمبر 2010 |
| القرار المشترك رقم 3137.10 | تحديد خصائص الشارة الرسمية للضباط والأعوان | 23 نوفمبر 2010 |
للاطلاع على مجموع النصوص المتعلقة بـمعاينة المخالفات المرورية، يمكن الرجوع إلى الصفحة المخصصة لذلك في موقعنا.
خاتمة
يُجسّد القرار المشترك رقم 3137.10 حلقةً دقيقة لكن ضرورية في منظومة إنفاذ مدونة السير المغربية. فمن خلال توحيد خصائص شارة الضباط والأعوان المكلفين بالمراقبة، يُرسي هذا القرار معياراً مرجعياً يخدم في آنٍ واحد فعالية تطبيق القانون وضمان حقوق المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يُقرأ بمعزل عن النصوص المُكمِّلة له، كالمرسوم رقم 2.10.419 المتعلق بالتدابير الإدارية، وصولاً إلى منظومة النقل الطرقي في شموليتها.
أسئلة شائعة حول شارة الضباط المكلفين بمعاينة المخالفات
ما هو موضوع القرار المشترك رقم 3137.10؟
يُحدد القرار المشترك رقم 3137.10 الصادر في 23 نوفمبر 2010 خصائص الشارة الرسمية التي يُلزَم الضباط والأعوان المكلفون بمعاينة مخالفات مدونة السير على الطرق بحملها أثناء مزاولة مهامهم على الطريق العمومية. نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 9 ديسمبر 2010.
هل يحق للمواطن طلب إبراز الشارة الرسمية من عون المراقبة؟
نعم، يحق لكل مواطن أن يطلب من العون المتدخّل إبراز شارته الرسمية قبل الامتثال لأي إجراء على الطريق العمومية. وقد أوجب القانون المغربي على الضباط والأعوان حمل هذه الشارة في كل الأوقات التي يمارسون فيها مهام المراقبة المرورية.
ما هو المرجع القانوني لشارة معاينة المخالفات المرورية في المغرب؟
يستند هذا القرار إلى القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق (المادتان 190 و192)، وإلى المرسوم رقم 2.10.419 الصادر في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بالعقوبات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات (المادة 7 تحديداً).
ما الجهات المخوّلة بمعاينة مخالفات السير على الطرق في المغرب؟
تشمل الجهات المخوّلة بمعاينة المخالفات المرورية: ضباط وأعوان الشرطة الوطنية في المناطق الحضرية، وعناصر الدرك الملكي على الطرق خارج المدار الحضري، فضلاً عن أعوان وزارة التجهيز المكلفين بمراقبة الطرق. ويشترط في جميعهم حمل الشارة الرسمية المحددة في هذا القرار.
ما تأثير غياب الشارة على صحة محاضر المخالفات المرورية؟
يُعدّ حمل الشارة الرسمية شرطاً إجرائياً قانونياً مرتبطاً بممارسة مهمة معاينة المخالفات. وفي حالة غيابها أثناء التدخل، قد يُعرِّض ذلك المحضر المُحرَّر للطعن أمام القضاء، إذ يُشكّل الامتثال لاشتراطات القانون 52.05 والمرسوم 2.10.419 ضمانةً لسريان الإجراءات ومشروعيتها.
أين يمكن الاطلاع على نموذج الشارة الرسمية؟
يُحيل القرار رقم 3137.10 في مادته الأولى إلى نماذج ملحقة به تُحدد الخصائص التقنية والمواصفات الدقيقة للشارة. وقد نُشرت هذه النماذج رسمياً في الجريدة الرسمية عدد 5898 الصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 2010.