يعاقب بغرامة من 300 إلى 600 درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثالثة.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثالثة إحدى المخالفات التالية :
صنع وتجهيز المركبات
- عدم تأمين قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها؛
- عدم مراعاة الخصائص التقنية أو المعايير المحددة لقواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات؛
- عدم تجهيز المركبة والمقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها.
دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك
- عدم توفر دراجة بمحرك على سند الملكية
- عدم وجود رقم الترتيبي لكل دراجة بمحرك
- عدم حمل سندات الملكية
قواعد السير على الطرق
- عدم توفير قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي:
- سياقة المركبات والحيوانات؛
- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
- أسبقية المرور؛
- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
- احترام السرعة المفروضة؛
- احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
- شروط الوقوف والتوقف؛
- الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
- السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛
- عدم توفير قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي:
- السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
- التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
- شروط المرور على المنشآت الفنية؛
- شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمتانة الطريق؛
- السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
- الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
- شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
- شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
- شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.
- عدم احترام قواعد السير على الطريق السيار؛
- القيام بعمل يلحق ضررا ببيئة الطريق؛
- عدم استعمال أجهزة السلامة ولوازمها.
اقرأ أيضا : المخالفات من الدرجة الثانية
السائق
- عدم توفر السائق على الحالة البدنية والعقلية التي تمكنه من سياقة مركبته
- السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة
- السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها
- السياقة في حالة التعب أو مع الحاجة إلى النوم
- انعدام الاستعداد للقيام بكل المناورات الواجبة عليه.
- نقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج
الحمولة
عدم التأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية.
السياقة المهنية
عدم التقيد بمدتي السياقة والراحة
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة.
النصوص التنظيمية :
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الفرع الثالث : المخالفات من الدرجة الثالثة
المادة 186
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 و64 و65 و87 و88 و92 و93 أعلاه و309 أدناه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 46
يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها، حسب الاستعمال المخصصة له، والتي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته ومن التقليص قدر الإمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.
يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أوهما معا.
المادة 47
تحدد قواعد صنع وتجهيز وتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير المتعلقة على الخصوص بما يلي:
- الأوزان
- إطارات العجلات والاتصال بالأرض؛
- الأبعاد؛
- أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة؛
- الأدوات المحركة؛
- أدوات التحريك؛
- أدوات التوجيه؛
- أدوات الرؤية؛
- أدوات الإنارة والتشوير؛
- الدارات والملاقات الكهربائية؛
- أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية؛
- أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة؛
- أجهزة الحصر؛
- أجهزة القطر؛
- البنية؛
- الهيكلة والتهيئة؛
- الصفائح والتقييد؛
- تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع؛
- التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 48
يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها.
المادة 64
لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها:
– البنية؛
– إطار العجلات؛
– أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر؛
– الصفائح والتقييد.
المادة 65
يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية يحدد على الخصوص، هويته وعنوانه. ويجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية السالف الذكر.
يحدد بنص تنظيمي شكل سند الملكية ومضمونه ومسطرة الحصول عليه وكذا الرقم الترتيبي للمركبات المذكورة.
يجب أن تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف الذكر، تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.
يمكن للإدارة أن تعهد بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح إلى أشخاص معتمدين من قبلها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات.
يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتها أو للوثيقة التي تحل محله أثناء السير بها على الطريق العمومية والإدلاء به إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.
المادة 87
يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.
لهذه الغاية، تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:
- قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:
1- سياقة المركبات والحيوانات؛
2- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛
3- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛
4- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛
5- أسبقية المرور؛
6- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛
7- احترام السرعة المفروضة؛
8- احترام قواعد التقابل والتجاوز؛
9- شروط الوقوف والتوقف؛
10-الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛
11- السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛
- قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بمايلي:
- السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛
- التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛
- شروط المرور على المنشآت الفنية؛
- شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمتانة الطريق وذلك بسبب أبعاد هذه المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛
- السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛
- الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛
- شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛
- شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛
- شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.
المادة 88
علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بمايلي:
- شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛
- المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛
- العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛
- استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛
- الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة؛
- شروط الوقوف والتوقف؛
- مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.
المادة 92
يجب على كل سائق:
- أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛
- أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:
- تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
- تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛
- في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛
- أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛
- أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛
- عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين من قبل الإدارة.
- الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
المادة 93
يجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.
المادة 94
يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية:
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛
- التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
المادة 187
يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.
المادة 309
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه رخصة السياقة، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات.
يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة، المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات.
في حالة عدم تجديد الوثائق المشار إليها أعلاه في الآجال المحددة، تطبق أحكام المادة 218.