مرسوم رقم 2.10.312 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات وإيداعها في المحجز. جريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد من 102 إلى 117 منه،
رسم ما يلي:
الباب الأول : توقيف المركبات
المادة 1
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، شكل ومضمون الوصل الذي يسلمه العون محرر المحضر للمخالف مقابل الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة، المشار إليه في 3 من الفقرة الأولى وفي الفقرة الثانية من المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05.
المادة 2
تسلم الشهادة التي تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 105 من القانون السالف الذكر رقم 52.05 من قبل المركز الوطني للإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل أو من قبل مركز للمراقبة التقنية مرخص له من قبل وزير التجهيز والنقل.
يحدد شكل ومضمون الشهادة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 3
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل، نموذج جذاذة التوقيف المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
يوجه العون محرر المحضر جذاذة التوقيف والمحضر المشار إليهما في الفقرة الثانية من المادة 107 المذكورة إلى الإدارة التابع لها مرفقين بشهادة التسجيل أو رخصة السياقة المشار إليهما في الفقرة الأولى من نفس المادة.
توجه الإدارة التابع لها العون محرر المحضر نسخة من المحضر ومن جذاذة التوقيف المشار إليهما في الفقرة الرابعة من المادة 107 المذكورة إلى المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل.
المادة 4
يمكن للمخالف الذي تم توقيف مركبته أن يطلب من العون محرر المحضر أن يحول فورا التوقيف المذكور إلى إيداع في المحجز إذا ارتأى أنه من غير الممكن إنهاء المخافة المبررة للتوقيف داخل الآجال المحددة في المادة 109 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر. ويجب أن يشير المحضر الذي حرره العون محرر المحضر إلى هذا الطلب.
المادة 5
إذا كانت المخالفة المبررة لتوقيف المركبة هي عدم التأمين، يتم وضع المركبة في مكان آمن أو إيداعها في المحجز وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر بواسطة مركبة إغاثة مرخص لها.
الباب الثاني : إيداع المركبات في المحجز
المادة 6
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 110 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في محاجز تابعة للجماعات أو في أي مكان آخر يحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية.
المادة 7
يأمر المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل بالإيداع في المحجز في الحالات المشار إليها في المادة 112 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
المادة 8
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل ما يلي:
- خصائص وكيفيات وضع العلامة المميزة المشار إليها في 1 من الفقرة الثانية من المادة 113 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر على المركبة المقرر إيداعها في المحجز؛
- نموذج الجذاذة الوصفية المشار إليها في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- كيفيات التقاط صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المشار إليه في 2 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- شكل ومضمون الإذن المشار إليه في 3 من الفقرة الثانية من المادة 113 المذكورة؛
- شكل ومضمون الأمر بالإيداع في المحجز وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب من المحجز طبقا لأحكام المادة 114 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
المادة 9
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط التحقق من تنفيذ أشغال إصلاح المركبة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 115 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
في حالة عدم حصول اتفاق في حالة المركبة، يتم اختيار الخبير في السيارات المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 115 المذكورة من القائمة الوطنية للخبراء في السيارات المنصوص عليها في المادة 79 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
الباب الثالث : مقتضيات مختلفة
المادة 10
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شروط إزاحة المركبات في حالة التوقيف والإيداع في المحجز والمتعلقة على الخصوص بأصحاب مركبات الإغاثة وبمركبات الإغاثة المستعملة لإزاحة المركبات وكذا التعريفات وأوقات التدخل.
المادة 11
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 104 من القانون 52.05 السالف الذكر.
المادة 12
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة أو التي قد تكون تكرارا له، خاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 ( 21 يناير 1953 ) في تعيين الشروط التي تودع فيها في معتقل السيارات، العربات التي تكون آلاتها مصابة بخلل.
المادة 13
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
المادة 14
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهم في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.