مرسوم رقم 2.10.313 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 191 و200 و203 و205 ومن 219 إلى 235 منه،
رسم ما يلي :
المادة 1
يعين الأعوان محررو المحاضر المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه المؤهلون لتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية، طبقا لأحكام المادة 224 من القانون المذكور، من قبل الإدارات أو الهيئات التابعين لها.
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة 223 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، حين يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو المخالف وأن يحرر لأمر القابض المعني. ويمكن أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 3
يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير التجهز والنقل شكل ومضمون وصل الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وكذا شكل ومضمون المحضر المشار فيه إلى الأداء المذكور الذي يقوم مقام الوصل والمنصوص عليهما في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 224 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر
المادة 4
يقصد بالإدارة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة 224 وفي الفقرة الثانية من المادة 225 وفي المواد 227 و 236 و 237 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وزارة التجهيز والنقل.
المادة 5
يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل شكل ومضمون الوصل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 6
يجب تسلم رخصة سياقة المخالف أو شهادة تسجيل المركبة من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي يقع عليها اختيار المخالف طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وتسليمهما إلى صاحبهما من قبل المصلحة المذكورة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من اليوم الذي يلي معاينة المخافة.
توجه المصلحة التي سجلت المخالفة إلى السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامة المخالف أو مكان أداء الغرامة والتي وقع عليها اختيار مرتكب المخافة لأجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها :
- أصل محضر المخافة إذا اختار المخالف استرجاع الوثيقة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل إقامته ونسخة من المحضر إذا اختار مكانا آخر؛
- نسخة من الوصل المشار إليه في المادة 5 أعلاه ؛
- الوثيقة المحتفظ بها.
يراد بالسلطة المشار إليها أعلاه:
- بالنسبة الدرك الملكي: الجهة والسرية ؛
- بالنسبة للأمن الوطني: المنطقة والمنطقة الإقليمية والأمن الإقليمي والأمن الجهوي ومفوضية الشرطة ؛
- بالنسبة لوزارة التجهيز والنقل: المديرية الجهوية أو الإقليمية.
إذا لم يتم سحب الوثيقة من قبل المخالف داخل أجل شهر واحد ابتداء من انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، تقوم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات بتوجيه الوثيقة المعنية إلى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المعنية التابعة لوزارة التجهيز والنقل في حالة أداء الغرامة وبإحالتها رفقة محضر المخافة على وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة.
المادة 7
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يجوز أيضا أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة.
غير أنه إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني يجوز أن يتم الأداء أيضا لدى المصالح المختصة للجمارك.
يجوز لوزير التجهيز والنقل وللوزير المكلف بالمالية أن يحددا بقرار مشترك أماكن أخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية.
يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية بناء على الإدلاء للمصلحة المكلفة بالتحصيل بنسخة من محضر المخالفة.
عندما يتم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، طبقا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 المذكورة، بواسطة شيك، يجب أن يكون الساحب هو مرتكب المخافة وأن يحرر لأمر المصلحة المكلفة بتحصيل الغرامة.
ويجوز أيضا أن يتم هذا الأداء بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 8
طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 228 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تسلم السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة ووصل أداء الغرامة التصالحية والجزافية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.
المادة 9
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 205 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تحدد الأماكن الأخرى لأداء الغرامات التصالحية والجزافية، المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينتها طبقا لأحكام المواد من 197 إلى 207 من القانون المذكور، بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية.
يتم أداء لغرامات التصالحية والجزافية، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لدى المصلحة المكلفة بالتحصيل بناء على الإدلاء بالإشعار بالمخالفة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 200 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره.
المادة 10
يترتب على تسديد مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 205 وفي 2 من الفقرة الأولى من المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، تسليم المصلحة المكلفة بالتحصيل إلى المخالف وصلا يحدد نموذجه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.
المادة 11
تطبيقا لأحكام المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يمكن أيضا أن يتم إيداع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة لدى القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة أو بأماكن أخرى تحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل والوزير المكلف بالمالية.
يتم الإيداع بناء على الإدلاء بوصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة تسجيل المركبة أو بنسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، بناء على الإدلاء بنسخة من الإشعار بالمخالفة وبنسخة من الشكاية.
يتم الإيداع نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الأداء الأخرى المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 231 المذكورة، يحدد مضمون وشكل وصل الإيداع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية ووزير التجهيز والنقل.
المادة 12
طبقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 231 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يسلم وكيل الملك أو السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التي وقع عليها اختيار المخالف من أجل استرجاع الوثيقة المحتفظ بها، إلى المخالف، بعد الاطلاع على وصل الإيداع ونسخة من الشكاية التي تقدم بها المخالف أو، في حالة المعاينة الآلية للمخافة، بعد الاطلاع على الإشعار بالمخالفة ووصل الإيداع ونسخة من الشكاية، الوثيقة المعنية مقابل توقيع إبراء يدرج في ملف المخالفة.
المادة 13
طبقا لأحكام المادة 227 من القانون رقم 52.05 السالف ذكره، يتضمن الملف الذي يجب أن توجهه فورا المصلحة التي سجلت المخالفة التابع لها العون محرر لمحضر إلى وكيل الملك، في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ما يلي :
- أصل محضر المخالفة ؛
- نسخة من وصل الاحتفاظ برخصة السياقة أو من شهادة تسجيل المركبة ؛
- الوثيقة المحتفظ بها، في حالة عدم المنازعة في المخالفة؛
- نسخة من الشكاية ومن وصل الإيداع في حالة المنازعة.
غير أنه، في انتظار انصرام أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 221 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، تحتفظ المصلحة التي سجلت المخالفة بالوثيقة المحتفظ بها وتوجهها في حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور، رفقة نسخة من المحضر إلى وكيل الملك المختص. وفي حالة الأداء، تقوم بإشعار وكيل الملك بذلك وتوجه إليه من وصل الأداء.
المادة 14
تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ المقتضيات المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له وخاصة مقتضيات القرار الصادر في 5 جمادى الأولى 1372 (21 يناير 1953) في تعيين الأعوان المقررين المتوفرة فيهم الأهلية لتوجيه إنذارات إلى السائقين وإلزام بعض أصحاب السيارات بإيقافها وقتا محدودا عن السير وقبض غرامات المصالحة المحدد مقدارها بموجب هذا القرار، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 15
يسند إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية والذي يعمل به ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.