- مرسوم رقم 2.80.122 صادر في 3 نونبر 1481 يتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص. الجريدة الرسمية عدد 3601 الصادرة بتاريخ 04 نونبر1981.
- مرسوم رقم 2.98.414 صادر في 24 مارس 1999 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.80.122 الصادر في 3 نونبر 1981 المتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص. الجريدة الرسمية عدد 4682 الصادرة بتاريخ 15 أبريل 1999.
- مرسوم رقم 2.02.695 صادر في 8 ديسمبر 2005 بتغيير المرسوم رقم 2.80.122 الصادر في 3 نونبر1981 المتعلق بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص. الجريدة الرسمية عدد 5378 الصادرة بتاريخ 15 ديسمبر 2005.
ان الوزير الاول،
بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الاول 1372 (19 يناير 1953) بشأن مراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصلين 33 المكرر و39 منه؛
وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري بتاريخ 27 من محرم 1401 (5 دجنبر 1980).
يرسم ما يلي:
الفصل الأول:
تخضع لأحكام هذا المرسوم العربات ذات المحرك أو المقطورة المستخدمة عادة أو عرضا” للنقل الخاص الجماعي للأشخاص” ويراد بعبارة ” النقل الخاص الجماعي للأشخاص” نقل الأشخاص الذي تمارسه الدولة وأشخاص القانون العام تلبية لمتطلبات مصالحها، أو يقوم به متعاط للصناعة أو التجارة أو الفلاحة أو فرد من الأفراد لمصلحته فقط مستعملا لذلك عربات في ملكه أو موضوعة رهن تصرفه وحده، بشرط ألا تحمل العربات المستخدمة، علاوة على سائقيها، إلا الأشخاص المنتمين إلى مؤسسة المعني بالأمر.
ولا تستعمل العبارة المذكورة إلا للدلالة على نقل ما يزيد على ثمانية أشخاص دون اعتبار السائق، وإذا كان من بين الركاب أطفال يقل عمرهم عن عشر سنين اعتبر كل اثنين منهم بمنزلة شخص واحد إذا كان عددهم لا يتجاوز العشرة.
الجزء الأول : اعداد العربات واستغلالها وصيانتها
الباب الأول : العربات المقتصر استعمالها على النقل الخاص الجماعي للأشخاص
الفصل 2
يجب أن يتوافر في مجموع العربة عند استعمالها جميع ضمانات الراحة والسلامة ولاسيما من أخطار الحريق.
الفرع الأول : قاعدة العربة
خزان الوقود وأنابيبه خروج الغازات
الفصل 3 :
يجب أن يكون خزان الوقود مع منافذه (أو الخزان الرئيسي إن وجد خزان إضافي) خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والأمتعة أو البضائع، وألا يجعل بأي وجه من الوجوه فوق المرافق المذكورة.
ويجب أن يفصل الخزان عن هذه المرافق بحاجز غیر قابل للاحتراق متصل لا تتسرب من خلاله السوائل بحال ، وألا يكون بالجزء الأسفل منه ما من شأنه أن يحول دون أن يقع على الأرض مباشرة كل ما يضيع أو يتسرب من الوقود المحتوي عليه.
ويجب أن تكون الفوهة التي يملا منها الخزان خارج هيكل العربة.
الفصل 4 :
يجب أن يتم إفراغ الغازات وان يوضع الأنبوب الذي تخرج منه على نحو يحول دون تسرب الغازات داخل العربة ، ولاسيما من النوافذ والأبواب التي من شأنها أن تكون عادة مفتوحة.
ويجب أن يوضع الأنبوب الذي تخرج منه الغازات على شكل يسمح بخروج الغازات المحترقة عن يمين الغربة في الاتجاه الذي تسير فيه.
وتحقيقا لذلك ، يجب ان يبعد الطرف الأقصى للأنبوب الذي تخرج منه الغازات بأقل من عشرين سنتمترا عن جانب العربة الأيمن وان تتكون من التقائه بالمحور الطولي للعربة زاوية لا تقل عن ثلاثين درجة نحو اليمين.
ويجب لتلافي خطر الحريق أن تكون أنابيب خروج الغازات وكذا خافضة الصوت بعيدة بما فيه الكفاية من كل مادة تقبل الاحتراق، وإلا وجب أن تعزل بحاجز يقي من النار .
ويجب اتخاذ جميع التدابير المفيدة كي لا تكون وصلات الأنابيب التي تخرج منها الغازات في جوار القنوات التي يمر بها الوقود حتى لا يسيل ما قد ينساب من وقود هذه القنوات على الأنابيب المذكورة.
ويجب استعمال التجهيزات اللازمة لتلافي تسرب الغازات والأبخرة والأدخنة الصادرة من موقع المحرك إلى داخل الهيكل.
الفصل 5 :
يجب أن توضع بطاريات المراکم خارج مرافق الهيكل المخصص للركاب والمستخدمين والأمتعة أو البضائع وان يفصل بينهما وبين الهيكل المذکور جانب عازل أو موجة هوائية مسترسلة التيار.
كبح العربة
الفصل 6 :
تجري على العربات المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص أحكام القرار الصادر في 21 من جمادى الأولى 1372 (6 فبراير 1953) بتحديد المسافات القصوى لوقوف العربات ذات المحرك.
العجلات وإطاراتها المطاطية
الفصل 7
يجب أن تكون كل عربة ذات محرك مستخدمة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص مجهزة بعجلات مطاطية بدون غرف هوائية تحدد مواصفاتها بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالصناعة والتجارة.
ويجب أن تكون العربة، علاوة على ذلك، مزودة بعجلة احتياطية تتوافر فيها المواصفات المشار إليها في الفقرة أعلاه.
الفرع الثاني : الهيكل
1- أحكام عامة:
الفصل 8 :
يجب ألا يتجاوز بارز القاعدة الخلفي ستة أعشار المسافة الفاصلة بين محوري العربة وألا يزيد طوله المطلق على ثلاثة أمتار ونصف فيما يخص عربات نقل المسافرين و3 أمتار فيما يخص الشاحنات.
ولا تتعلق هذه القاعدة بتجهيزات الهيكل مثل السلالم وواقيات الصدمات الخ التي لا ينشأ عنها تغيير في طريقة انعطاف العربة في المنعرجات.
الفصل 9 :
يشتمل مجموع وزن العربة محملة على:
- وزن العربة مزودة بهیکل وجاهزة للسير؛
- وزن الركاب والمستخدمين؛
- وزن الطرود الصغيرة التي يحملها الركاب معهم؛
- وزن الأمتعة.
ويقع تقدير ذلك باعتبار أن كل شخص منقول، مستخدما كان او راكبا، يزن 70 كيلوغراما، ويراد بلفظ راكب، الشخص المنقول والطرود التي يحملها معه والأمتعة المنقولة على متن العربة.
ويجب أن يتم توزيع الحمولة باعتبار مواقع الركاب الجالسين والواقفين والمستخدمين ومكان وضع الامتعة ، على نحو يضمن الا يتحمل أي محور ثقلا يتجاوز الوزن الموافق عليه حين تسلم العربة.
ويجب أن يضمن توازن العربية بتوزيع الحمولة توزيعا مضبوطا.
2 ـ مخدع السائق ومقعده: المكان المخصص للركاب
الفصل 10 :
يجب أن يكون مقعد السائق مستقلا عن المقاعد الأخرى الموجودة في العربة.
وإذا كان يوجد بمكان يستقر به الركاب أيضا، وجب عزله بحاجز ثابت صلب يصل إلى منكبي السائق ويساعد على حمايته من كل ضغط أو اصطدام يأتي من الركاب.
ويجب أن يكون هذا المقعد قابلا لان يقدم أو يؤخر بحسب ما تستوجبه الأحوال.
ويجب أن يوضع على نحو ييسر للسائق القيام بالحركات الأساسية لسياقة العربة مثل استعمال الدواسات وأجهزة التحكم وأجهزة الإنارة والمنبهات الصوتية وأجهزة الإشعار بتغيير الاتجاه ، وان يكون في إمكان السائق القيام بمختلف هذه العمليات من غير أن يضطر إلى أن يبتعد كثيرا بجسده عن مكانه ويجب ألا یکون المقعد متحركا وان يكون متينا ومشدودا الى الهیکل شدا محكما.
ويجب أن تجهز العربة ، علاوة على المرأة الارتدادية الداخلية، بمرآتين ارتداديتين توضعان خارج الهيكل في مقدمة العربة، إحداهما بالجانب الأيمن والأخرى بالجانب الأيسر.
ويجب اتخاذ جميع التدابير کي لا يتضايق السائق خلال السير من أشعة الشمس وانعكاسات الإنارة المنبثقة من داخل العربة أو الصادرة عن العربات الأخرى التي تسير في الاتجاه الذي يسير فيه.
ويجب أن تكون الواقية الأمامية مجهزة بآلة لإذابة الجليد کلما كانت العربة تسير في أحوال تساعد على تراكمه.
ويجب أن يستطيع سائق العربة التحكم في جهاز على الأقل من أجهزة استخدام المنبه الصوتي من غير أن يتخلى عن إمساك المقود بكلتا يديه.
الفصل 11 :
كل عربة ذات هیکل مغلق يجب أن تجهز على الأقل:
– إذا كان المحرك في الأمام :
أ) بباب أمامي يكون وجوبا بالجانب الأيمن ؛
ب) باب في الواجهة الخلفية أو ببابين جانبيين أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار في النصف الخلفي من العربة.
– إذا كان المحرك في الخلف:
أ) بباب أمامي؛
ب) بباب في أقصى الجانب الخلفي الأيمن.
وإذا كان المحرك موضوعا تحت القاعدة فيما بين الأمام والخلف وجب تجهيز العربة بإحدى مجموعتي الأبواب المشار إليهما أعلاه
ويجب، زيادة على ما ذكر، أن تكون بكل واجهة جانبية، فيما يخص العربات التي تنقل أقل من 22 شخصا، لوحة أو زجاجة متحركة على الأقل، وفيما يخص العربات التي تنقل 22 شخصا على الأقل، لوحتان أو زجاجتان متحر كتان يمكن التصرف فيهما من الخارج والداخل ولا تقل فتحتهما على الخارج عن 70 سنتمترا x ا47 سنتمترا بحيث يتأتى للركاب استعمالها منفذا للإنقاذ في حالة وجود خطر ، ويجب أن تكون اللوحات او الزجاجات المتحركة المذكورة قابلة لأن يتصرف فيها الركاب بسهولة وعلى الفور دون تدخل السائق.
ويجب أن تكون مساحة اللوحات المذكورة بارزة ، وان توضع داخل الهيكل مطارق ذات مناقير أو بلطات لكسر اللوحات أو الزجاجات في حالة وجود خطر ، أو تزود العربة بجهاز يكفل القيام بما ذكر.
وإذا كان من الواجب أو المقرر وجود منفذ للإنقاذ وكان هذا المنفذ مجهزا بزجاجة وجب أن تكون قابلة للكسر إن دعت الضرورة إلى ذلك.
ويجب أن تكون الواجهة الخلفية، علاوة على ذلك، مجهزة على الأقل بزجاجة تبلغ مساحتها 70 سنتمترا x ا47 سنتمترا يمكن کسرها بمطرقة ذات منقار أو ببلطة موضوعة في مكان قريب أو بجهاز يمكن استخدامه لذلك.
ولا تطبق هذه القاعدة على العربات التي يوجد محركها في الخلف، إذ في هذه الصورة يجب أن توضع البلطة أو المطرقة ذات المنقار بالقرب من الواقية الأمامية.
وتكتب بالجهة الداخلية لمنافذ الإنقاذ عبارة» منفذ إنقاذ «باللغتين العربية والفرنسية.
وإذا كانت العربة ذات هیکل مغلق وكانت أبوابها المستخدمة عادة من نوع أبواب الحافلات، وجب أن تفتح إلى الخارج وان تكون مفصلاتها في اتجاه مقدم العربة، ويمكن قبول الأبواب المنزلقة أو المنطوية إذا كانت سهلة الاستخدام وسليمة الاستعمال.
ويجب أن تركب الأبواب « المنطوية على شكل محفظة « على نحو لا يجعلها تنفتح بمجرد اندفاع الركاب، ويتعين أن تزود الأبواب من نوع أبواب الحافلات بجهاز إغلاق تکون مقابضه الداخلية والخارجية مرئية بوضوح ، سهلة المنال ، قابلة للاستخدام پیسر وعلى الفور سواء من الخارج أو من الداخل.
ويجب ألا تفتح الأبواب من نوع أبواب الحافلات سوی برفع المقابض.
ولا يؤذن في اتخاذ مزاليج الأمان للأبواب من نوع أبواب الحافلات إلا إذا كانت سهلة الاستخدام على الفور سواء من الداخل. أو من الخارج.
ويجب أن تكون الأبواب التي تنفتح بالهواء أو الكهرباء مزودة بجهاز للإغاثة يتيح الركاب فتحها مباشرة سواء من الخارج أو من الداخل.
ويجب ألا تكون الكراسي الجانبية والمقاعد مثبتة بحال من الأحوال بالأبواب ولا أن تحول دون المرور إليها.
و يجب أن يكون للأبواب ممر خال لا يقل عرضه عن 60 سنتمترا وعلوه عن متر ونصف مع إمكان تخفيض هذا العلو إلى متر و 40 سنتمترا فيما يخص الأبواب المعدة للإخلاء.
الفصل 12 :
يجب ألا يقل علو الممرات والمماشي الموصلة إلى الأبواب عن متر و 65 سنتمترا وان يبلغ عرضها الممتد على شريط عمودي من الأرض إلى السقف 43 سنتمترا على الأقل مع اعتبار المقاعد، وذلك فيما يتعلق بالمماشي الموصلة إلى الأبواب المستعملة عادة وبالمماشي المؤدية إلى أبواب الإخلاء و بالممر الطولي.
ويمنع وضع المقاعد الثابتة أو المرتجحة بالممرات والمماشي ويجب أن تنطوي الكراسي الجانبية تلقائيا حين تكون خالية كما يجب ألا يحتل أي کرسي حين يكون في الوضع الذي يستعمل فيه مساحة تجعلن عرض المماشي الموصلة إلى مختلف الأبواب أقل مما هو مفروض.
ولا يجوز أن تستعمل المقاعد أو الدكات القابلة للنقل إلا إذا كانت مشدودة إلى الهيكل .
ويجب أن تكون جميع المقاعد والدكاك والكراسي الجانبية مجهزة بمسند.
ويجب أن يبلغ عرض كل مقعد جلوس 40 سنتمترا على الأقل دون اعتبار المتكئة.
ويجب ألا يقل عمق المقاعد من الطرف الأسفل للمسند إلى الجانب الأمامي عن 40 سنتمترا.
ويجب أن تبلغ المسافة الخالية الفاصلة بين مقعدين يوجدان في صف طولي واحد، من مسند إلي مسند في مستوى علو المقاعد 60 سنتمترا وإذا كانت المقاعد متقابلة وجب أن تبلغ المسافة الفاصلة بين المسندين في مستوى على المقاعد مترا و 20 سنتمترا على الأقل.
ويجوز أن توضع کراسی أو دكاك قابلة للنقل بالأماكن الداخلية بشرط أن لا تعرقل إخلاء العربة.
وإذا كانت العربة تقل أشخاصا واقفين وحب ألا يقل العلو المجرد للهيكل عن متر و 80 سنتمترا في الأماكن المخصصة لهؤلاء الركاب ، وتوضع رهن تصرف الركاب الواقفين مقابض وقضبان للتشبث بها، تكون كافية العدد وسهلة المنال.
الفصل 13:
يجب أن يكون الركاب جالسين.
غير انه إذا تعلق الأمر بنقل جم غفیر عبر مسافات قصيرة أو كان عدد الركاب كثيرا على غير العادة جاز أن يكون بعض الركاب واقفين بشرط أن تكون العربة مهيئة لتجعل بها مقابض پستمسك بها.
ويحدد عدد الركاب الواقفين بالأعداد الثلاثة التالية:
ق 1 = حاصل قسمة الفرق بين وزن مجموع العربة محملة «و» ووزنها فارغة «ف» مضافا إليه وزن البضائع «ب» على الوزن الجزافي «و» للشخص كما هو محدد في الفصل 9 مطروحا منه عدد مقاعد الركاب الجالسين بإدخال الكراسي الجانبية (ج).
ق 1 = و – (ف + ب) – ج
و
ق 2 = يحدد على اعتبار العربة مشغولة بكاملها وان الثقل الذي يتحمله كل محور باعتبار وزن الأمتعة والبضائع لا يتجاوز الثقل
المبين في محضر الموافقة .
ق 3 = حاصل قسمة المساحة الموضوعة رهن تصرف الركاب الواقفين على 15 سنتمترا مربعا، مطروحا منه، وحدتان لکل کرسي جانبي موضوع وغير مثبت، على ألا تشمل المساحة الموضوعة رهن تصرف الركاب الواقفين المنافذ إلى الأبواب.
ويساوي عدد الركاب الواقفين المباح (ق) أصغر الأعداد الثلاثة: ق 1 وق 2 وق 3.
الفصل 14 :
يجب حين تكون العربة فارغة ألا ترتفع فوق الأرض بأكثر من 45 سنتمترا الدرجة الأولى لكل مرقاة تنتهي إلى مدخل عادي، ما عدا أبواب الإفراغ، ويحدد ب 30 سنتمترا ارتفاع الدرجات الأخرى من المرقاة المذكورة.
ويجب ألا يقل عمق الدرج عن 20 سنتمترا وعرضها عن 25 سنتمترا وان تكون الدرج من مادة غير زلقة.
وتجهز المنافذ المستعملة عادة بمتكآت لتسهيل صعود الركاب ونزولهم ، إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 15
يجب أن ثدفأ العربات ذات الهيكل المغلق المستعملة في فصل الشتاء بإحدى الوسائل المتوافرة فيها جميع شروط المحافظة على الصحة، وذلك حين يكون من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة في الخارج إلى اقل من ست درجات مئوية فوق الصفر.
ويجب أن تزود بجهاز تهوية مناسب.
الفصل 16 :
يجب أن توضع للخطوط الكهربائية تحت عازل وان تزود کل دارة يتحكم فيها مقاطع تیار بصهيرة لوقايتها.
3- الإنارة ولوازم لوحة القيادة :
الفصل : 17
يجب أن تكون كل عربة من شأنها أن تسير ليلا مجهزة بوسائل الإنارة الكافية لتمكين السائق من قراءة بيانات أجهزة ولوازم لوحة القيادة وتمكين الركاب من الصعود والنزول بيسر. ودون تعرض لخطر، مع اتخاذ جميع التدابير کي لا يعرقل ذلك رؤية السائق للطريق في أثناء السير، ويجب بالإضافة إلى ما ذكر أن تجهز كل عربة على الأقل بمصباح يدوی احتیاطي مستقل.
الفصل 18 :
لا تقبل آلات الإشعار بتغيير الاتجاه التي تقتصر إشارتها على اشتعال مصباح إلا إذا كانت هذه الإشارات ممكنة رؤيتها بكل وضوح في أثناء النهار ولو كان ضوء الشمس أقوى ما يكون توهجا ، ويجب أن تكون الآلات المذكورة مزودة بجهاز يضمن التحقق من أنها تؤدي وظيفتها.
ويجب أن يكون المنبه على تغيير الاتجاه مصحوبا بمنبه ثان في الجانب الأمامي للعربة ليتمكن من رؤية إشاراته كل سائق يكون قد شرع في تجاوز عربة النقل الجماعي قبل استخدام سائقها للمنبه.
الفصل 19 :
يجب أن تكون كل عربة مجهزة بمسجل للسرعة يبين عدد الكيلومترات التي تقطعها العربة خلال ساعة ويكون بحيث يستطيع أن يراه كل من السائق والركاب المجاورين له، كما يتعين أن يظل دائما في حالة سير جيدة وأن تتأتى قراءة أرقامه بكل وضوح لأقرب الركاب من السائق.
4 - مطافئ الحريق :
الفصل 20 :
يجب أن تجهز كل عربة بمطافئ تستعمل مادة مسحوق أو في شکل رغوة وتوضع على دعائم معدنية مشدودة إلى الهيكل ، ويحدد عدد المطافئ كما يلي :
أ) إذا كانت العربة تشمل 15 مقعدا أو اقل وجب أن تكون بها مطفأة لا تقل سعتها عن كيلوغرامين أو لترين بحسب نوعها وتكون في متناول السائق.
ويجوز أن تجهز العربات من الفئة المشار إليها أعلاه پمطفأتين لا تقل سعة كل منهما عن كيلوغرام او لتر بحسب نوعها وتوضع إحداهما عن يسار السائق والأخرى في مؤخرة مخدعه .
ب) إذا كانت العربة تشمل أكثر من 15 مقعدا وجب أن تكون بها مطفأتان سعتهما كيلوغرامان أو لتران بحسب نوعهما توضع
واحدة منهما عن يسار السائق والأخرى في مؤخرة مخدعه.
ويجب أن تكون المطافئ صالحة للقيام بوظيفتها خير قيام وان يتلقى مستخدمو العربة التعليمات اللازمة لمعرفة استخدامها.
ويجب أن توضع المطافئ بحيث يراها الركاب وتكون في متناولهم وان يكتب عليها بحروف غليظة بيانات تتضمن كيفية فكها واستخدامها .
ويجب أن تمكن المطافئ من مكافحة كل حريق سواء أصاب المحرك أو العربة أو الأمتعة أو البضائع أو الركاب أنفسهم.
5 - صندوق الإسعافات الأولى العاجلة :
الفصل 21 :
يجب أن تزود كل عربة بصندوق يدعی صندوق الإسعافات الأولى العاجلة، ويحتوي على بعض الأشياء والمنتجات الصيدلية التي تمكن من القيام بالعلاجات الأولى.
ويجب ألا يكون صندوق الإسعافات المذكور مغلقا بمفتاح وألا يمكن تسرب الماء أو الغبار إليه من الخارج وان يكون مرصصا.
ويتعين أن يعلق بداخل غطاء الصندوق بيان يتضمن ما يحتوي عليه وكيفية استعماله، وان يرسم على غطائه هلال اخضر وان يوضع بحيث يراه الركاب ويمكنهم تناوله بيسر.
6 - بيانات ومعلقات :
الفصل 22 :
يجب أن يرسم بداخل العربة أو يكتب في لوحة موضوعة فوق رأس السائق بأحرف غليظة باللغتين العربية والفرنسية جملة تتضمن منع تكليم السائق ما لم تدع إلى ذلك ضرورة.
ويجب أن يرسم أو يكتب في لوحة قارة داخل الهيكل فوق رأس السائق بیان السرعة القصوى کما تحددها الأنظمة المعمول بها والعدد الأقصى للركاب الجالسين والواقفين ومجموع وزن العربة محملة ووزنها فارغة.
الفرع الثالث : العربات الموصولة إحداها بالأخرى
الفصل 23 :
يباح استعمال عربات موصولة إحداها بالأخرى للنقل الخاص الجماعي للأشخاص بشرط أن تتوفر في العربات المذكورة الشروط المتعلقة بها الواردة في قانون السير والقرارات التابعة له وكذا الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفرع الرابع : المقطورات
الفصل 24 :
يحظر استعمال المقطورات للنقل الخاص الجماعي للأشخاص إلا بإذن استثنائي تسلمه المصلحة المختصة بوزارة النقل.
الباب الثاني : عربات نقل البضائع (والشاحنات والشاحنات الصغيرة) المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص.
الفرع الأول : تهيئة العربات
الفصل 25 :
تجري على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص للأشخاص أحكام الفصول 2 و3 (مع إمكان تعویض الحاجز غير القابل للاحتراق بحاجز واق من الحريق و5 و 9 (الفقرة 4) و15 و16 و 17 و18 وكذا أحكام هذا الباب.
الفصل 26 :
يمنع نقل الركاب واقفين على متن عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص.
الفصل 27 :
يجوز أن تكون الدكاك والمقاعد الموضوعة رهن تصرف الركاب قابلة للنقل ولكن يجب أن تشتمل على أجهزة يمكن استعمالها بسرعة وتجعلها مشدودة الى العربة بإحكام .
ويجب أن تكون موضوعة على نحو يجعل من اليسیر إفراغ العربة من الركاب بسرعة.
واذا كانت الدكاك موضوعة في اتجاه العرض وجب ان يكون هناك ممشى طولي لا يقل عرضه عن 25 سنتمترا.
ويجب أن تكون المقاعد والدكاك غير المسندة إلى الحواجز الجانبية مجهزة بمساند متينة.
ويجب ألا يقل عرض المقاعد المعدة للركاب عن 40 سنتمترا.
ويجب ألا تقل مساحة القاعدة المعدة لكل راكب عن30 سنتمترا مربعا.
ويجب أن تعد العربات المفتوحة على نحو يحول دون سقوط الأشخاص خارج العربات، ولا يجوز بوجه خاص أن تستعمل الشاحنات ذات الحواجز الجانبية لنقل الأشخاص إلا إذا كان الطرف الأعلى للحاجز او التعليات يتجاوز بنصف متر على الأقل مستوی المقاعد او الدكاك.
الفصل 28 :
يجب أن تجهز جميع العربات المفتوحة بغطاء.
الفصل 29 :
يجب أن توضع أو ترص المعدات والأمتعة المنقولة مع الركاب في آن واحد، على نحو يحول دون تحرکها وسقوطها خلال السير في الأماكن التي يشغلها الركاب.
الفصل 30 :
يجب إعداد سلالم أو درج لتمكين الركاب من الصعود والنزول.
الفصل 31
إذا كانت العربة ذات هیکل مغلق وجب:
- أن تكون أرضيتها حاجزة كي يتأتى تجنب تسرب الغازات المنفلتة إلى داخل الهيكل وان يكون طرف الأنبوب الذي تخرج منه الغازات متجها إلى خارج مساحة مسقط العربة؛
- ان تیسر المنافذ المعدة بوجه خاص لهذا الغرض التهوية والإنارة الطبيعية داخل العربة في أثناء النهار؛
- أن تكون الإنارة كافية داخل الهيكل بمجرد غروب الشمس؛
- أن يتيسر نزول الركاب من العربة بفضل باب أو فتحة يبلغ عرضها 60 سنتمترا تقع بمؤخرة العربة ويمكن فتحها من الداخل والخارج.
الفصل 32 :
يجب أن تهيأ العربة على نحو يمكن الركاب من طلب الوقوف ماعدا إذا كان السائق على اتصال مباشر بالركاب.
الفصل 33 :
لا يسمح سوى لراكب واحد بالجلوس على دكاك السائق خلال النقل الخاص الجماعي للأشخاص ماعدا إذا كانت العربة مهيأة على نحو يیسر للسائق انجاز عملياته بكل سهولة.
الفصل 34 :
يجب أن يشتمل مخدع القيادة على مطفأة وقاطع تيار عام يكونان معا في متناول يد السائق.
الفرع الثاني : المعلقات والتدابير الواجب اتخاذها قبل الانطلاق
الفصل 35 :
يجب أن يعلق:
1ـ في مخدع القيادة بيان السرعة القصوى والعدد الأقصى للمقاعد المأذون فيه ؛
2- في الأمكنة المخصصة للركاب بیان منع الوقوف في أثناء السفر والجلوس على جوانب العربة أو حواجزها والصعود أو النزول خارج أوقات الوقوف التام للعربة وفي غير الأماكن المقررة لهذا الغرض.
الفصل 36 :
يجب أن يتحقق السائق قبل كل انطلاق من أن الركاب جالسون على المقاعد والدكاك الموضوعة رهن تصرفهم لا على جوانب العربة أو حواجزها ومن أن تدابير السلامة المشار إليها أعلاه قد تم اتخاذها .
الفرع الثالث : الشاحنات ذوات الجفان
الفصل 37 :
لا يؤذن في استعمال الشاحنات ذوات الجفان إلا لنقل مستخدمي المقاولات المتجهين إلى الأوراش أو الراجعين منها وإلا إذا كانت تتوافر في العربات المذكورة مختلف الشروط المنصوص عليها في الفصول 27 و29 و30 و32 وكانت تشتمل بوجه خاص:
1- على حواجز أو تعليات مثبتة بكيفية متينة يمكن أن تكون قابلة للنقل وتتوافر فيها الشروط المقررة في الفقرة الأخيرة من الفصل 27 ؛
2- في حالة انعدام الحاجز الخلفي؛ على حزام متین معد للحيلولة دون سقوط المستخدمين في أثناء تغيير سرعة العربة ؛
3- على جهاز فعال لتثبيت الجفنة.
الفرع الرابع : المقطورات
الفصل 38 :
يمنع نقل الركاب على متن المقطورات المشدودة إلى عربات نقل البضائع المستعملة أو غير المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص. ولا يشمل المنع المذكور أشباه المقطورات.
الجزء الثاني : الفحوص التقنية - المراقبة - أحكام مختلفة
الباب الأول : العربات المستعملة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص
الفحوص التقنية :
الفصل 39
يجب على كل شخص يقوم بنقل خاص جماعي للأشخاص أن يقدم كل ستة أشهر العربات المستعملة للنقل المذكور قصد إجراء فحص تقني عليها عملا بالفصلين 33 المكرر و 3 من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953).
وتجرى الفحوص الدورية المذكورة هيئات معتمدة لهذا الغرض من لدن وزارة النقل، ويراد بها أساسا التحقق من حسن حالة العربة ومطابقتها لأحكام هذا المرسوم.
ويمكن إن دعت الضرورة إلى ذلك أن تأمر المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل بإجراء فحوص مضادة.
ويجب خلال الفحوص المذكورة أن تخضع العربة محملة، بوجه خاص، إلى عمليات لاختبار أجهزة الكبح في أثناء السير.
ويتحمل الناقل مصاريف الفحص.
الفصل 40 :
يجب أن يجرى على كل عربة تعرضت لحادث سير فحص تقني قبل العودة إلى استخدامها، وذلك على يد هيئة معتمدة لهذا الغرض
من لدن وزارة النقل، وان يدلى بشأنها بالشهادة المناسبة كلما طلبت ذلك سلطات المراقبة.
الباب الثاني : عربة نقل البضائع المستعملة استثنائيا للنقل الخاص الجماعي للأشخاص
الفصل 41 :
لا يسمح باستعمال عربات نقل البضائع (الشاحنات والشاحنات الصغيرة) للقيام بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص إلا إذا كانت العربات مهيأة بوجه خاص لهذا الغرض وفقا لأحكام الباب الثاني من الجزء الأول.
الفصل 42 :
تجري أحكام الفصلين 39 و 40 أعلاه على عربات نقل البضائع المستعملة استثنائيا للقيام بالنقل الخاص الجماعي للأشخاص، ويجب أن تقدم مجهزة للقيام بالنقل المذكور إلى المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل وقت تسلم كل عربة على انفراد والى الهيئات المعتمدة عند الفحص التقني الأول و كذلك عند الفحوص اللاحقة.
الفصل 43 :
يجب أن يقدم الناقل مع ملفه وقت تسلم العربة على انفراد بيانا وصفيا في ثلاثة نظائر يتضمن التهيئات التي تم انجازها لجعل العربة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. وعندما تثبت المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل مطابقة العربة للأحكام المذكورة تسلم إلى الناقل، مع محضر تسلم العربة على انفراد ، نظيرين من البيان الوصفي بعد أن تضيف إليهما العدد الأقصى للركاب الممكن نقلهم ، ويجب أن تسلم نسخة من النظیرین المذكورين خلال أجل 48 ساعة إلى مقاولة التأمين التي تضمن المسؤولية المدنية لمالك العربة المعدة لنقل البضائع.
وإذا كانت العربة تستعمل لنقل خاص جماعي للأشخاص وجب الاحتفاظ بنظير آخر داخل العربة قصد الإدلاء به لمصالح الشرطة أو الدرك أو مراقبة النقل والسير عبر الطرق.
الجزء الثالث : النقل الخاص الجماعي للأطفال البالغين سن الدراسة
الفصل 44 :
يجب أن يرافق الأطفال الذين تقلهم العربات المشار إليها في هذا الجزء أشخاص كبار لا يتجاوز عددهم ثلاثة ولا يقل عن اثنين.
الفصل 45 :
تجرى أحكام الباب الأول من هذا الجزء وأحكام الجزئين الأول والثاني غير المنافية لها على العربات ذات المحرك المستعملة فقط للنقل الجماعي للأطفال الذين يقل عمرهم عن ست عشرة سنة.
أما العربات ذات المحرك المعدة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص غير العربات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل فتجرى عليها وقت استعمالها للنقل الخاص الجماعي للأطفال الذين يقل عمرهم عن ست عشرة سنة أحكام الباب الثاني من هذا الجزء وأحكام الجزئين الأول والثاني غير المنافية لها.
ويمنع النقل الخاص الجماعي للأطفال على متن العربات المقطورة أو عربات نقل البضائع ما عدا بإذن استثنائي تمنحه المصلحة المختصة التابعة لوزارة النقل.
الباب الأول : العربات المستعملة لنقل الأطفال لا غير
الفصل 46 :
يجب، فيما يتعلق بالأشخاص الكبار المرافقين للأطفال المشار إليهم في الفصل 44 ومن ضمنهم السائق، أن يراعى في حساب عدد المقاعد، الأوزان والأحجام المقدرة للأشخاص الكبار استنادا إلى المقادير الجزافية المبينة في الجزء الأول من هذا المرسوم.
الفصل 47 :
تطبيقا للفصل 9 أعلاه يحدد الوزن المتوسط الجزافي . لكل شخص منقول بأربعين كيلوغراما (40.(
الفصل 48 :
تطبيقا للفصل II أعلاه تخفض الأحجام من 0, 47 x 0, 70 إلى . 0,40 x 0,55
وإذا كانت العربة مجهزة بباب خلفي وجب ألا يفتح هذا الباب أو يغلق سوی من مكان السائق أو من الخارج.
الفصل 49:
تطبيقا للفقرات 5 و 6 و 7 من الفصل 12 يعمل بالأرقام الآتية :
عرض المقاعد: 30 سنتمترا) بدلا من 40 سنتمترا)؛
عمق المقاعد: 30 سنتمترا (بدلا من 40 سنتمترا)؛
المسافة الفارغة: 55 سنتمترا (بدلا من 60 سنتمترا (؛
متر واحد (بدلا من متر و 20سنتمترا. (
وعندما تكون المقاعد في شكل دكاك طويلة موازية لمحور العربة الطولي يجب تجهيزها بمتكآت لتقسيم مجموع الطول إلى حجيرات لا يتجاوز عدد المقاعد بكل واحدة منها ثلاثة.
الفصل 50 :
يجب أن يكون الركاب من الأطفال جالسين ويجوز عرضا أن يكون الأشخاص. المرافقون لهم واقفين، مع مراعاة أحكام الفصل 12 أعلاه.
الفصل 51 :
يجب أن تطلى العربة باللون الأصفر مع شريط أفقي أبيض متوسط عرضه 30 سنتمترا يحيط بالعربة وتكتب في جانبيه وفي مؤخرته عبارة «النقل المدرسي، باللغتين العربية والفرنسية وبأحرف لا يقل علوها عن 15 سنتمترا.
ويجب أن تكون الكتابة المذكورة، کي تتأتى رؤيتها بالليل والنهار، على السواء، إما مضاءة بجهاز نير أو شفاف. وإما مرسومة بمواد عاكسة.
ويجب أن توضع بالسطح في مقدمة العربة وفي مؤخرتها لوحة في شكل مثلث يبلغ كل ضلع من أضلاعه المتساوية 30 سنتمترا. ويجب أن تشتمل هذه اللوحة في أرضية صفراء على صور ذات لون أسود تمثل طفلين تمسك يد أحدهما بيد الآخر.
الباب الثاني : العربات المعدة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص والمستعملة عرضا لنقل الأطفال.
الفصل 52 :
يجب أن يكون الركاب من الأطفال جالسين غير انه إذا كان النقل داخل دائرة حضرية لا غير جاز بصفة استثنائية أن يبقى الركاب من الأطفال واقفين بشرط أن تكون العربة مهيأة لتثبت فيها مقابض يستمسك بها.
ولا يجوز بحال من الأحوال أن يجلس الأطفال بالأماكن المؤدية إلى الأبواب.
ولتحديد عدد الركاب من الأطفال الواقفين يعمل بإحكام الفصل 13 أعلاه مع تخفيض الوزن الجزافي (ر) لكل راكب من الركاب إلى 30 كيلوغراما.
الفصل : 53
يمكن ان يجلس ثلاثة أطفال في مقعد معد لشخصين إذا كان غير مجهز بمرتفق مركزي أو مجهزا بمرتفق قابل للإزاحة ، ولا يمكن أن يركب في مقعد فردي أو کرسي جانبي إلا طفل واحد،
وتقسم الدكاك الطولية إذا كانت طويلة بمتكآت إلى حجيرات لا يتجاوز عدد المقاعد بها ثلاثة، على ألا يقل عرض كل مقعد من المقاعد المذكورة عن 30 سنتمترا.
الجزء الرابع : أحكام مختلفة
الفصل 54
يحدد لملاك العربات المعدة للنقل الخاص الجماعي للأشخاص، المستعملة بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية أجل قدره سنة يبتدئ من فاتح مايو 1982 للتوفيق بين أوضاع عرباتهم وأحكام هذا المرسوم.
الفصل 55
يسند إلى وزير النقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ونشر في الجريدة الرسمية.