تعاريف
الناقل: يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه،
وكيل بالعمولة: يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الإستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها.
يراد بالإستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون تجميع سابق إلى نافعي بضائع لحساب الغير.
مؤجر السيارات نقل البضائع: يعتبر مؤجر السيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما .ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل
البضائع: تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة،
بيان الشحن: يراد بيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب أنتوجد على مثن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.
نقل البضائع لحساب الغير: يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل للبضائع ينجز بمقابل أو يكون معروضا على العموم.
شروط الولوج لمهن نقل البضائع
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الإتجاهات على المستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها الماذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام، أو استغلال مصلحة وكيل بالعمولة في نقل البضائع أو مؤجر عربات مخصصة لهذا النقل:
- أن يكون مغربيا
- أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل
- أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة : الشرف – الأهلية المهنية – القدرة المالية
- أن يكون مقيدا في السجل الخاص بالمهنة
الشرف
يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائية أو لإدانة بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تتعلق بالمخدرات أو التهريب أو الهجرة السرية. يجب أن تكون الإدانة صادرة عن محكمة مغربية أو محكمة أجنبية.
الأهلية المهنية
⇐ للشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو إيجار السيارات هي:
- إما دبلوم الدراسات الجامعية العامة ؛
- أو دبلوم التقني أو التقني المتخصص في ميدان النقل و/أو تدبير المقاولات.
- أو باكالوريا التعليم الثانوي تتمم بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقل عن 3 أشهر في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات ؛
- تجربة مهنية لمدة 3 سنوات على الأقل في إحدى مناصب المسؤولية بإدارة عمومية أو بمؤسسة عمومية يعتبر النقل مهمتها الأساسية أو بمقاولة للنقل.-
- بالنسبة للمقاولات التي تستعمل سيارة واحدة، يجب التوفر على تكوين تأهيلي لا تقل مدته عن 3 أشهر في ميدان النقل و/أو تدبير المقاولات.
⇐ لدى الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط الوكالة بالعمولة هي:
- إما الإجازة أو دبلوم التقني المتخصص في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات؛
- أو دبلوم للدراسات الجامعية العامة، يتمم بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقل عن 3 أشهر في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات ؛
- أو تجربة لمدة 3 سنوات على الأقل بصفة مسؤول إداري بإدارة عمومية أو بمؤسسة عمومية يعتبر النقل مهمتها الأساسية أو بمقاولة للنقل.
القدرة المالية
ينبغي أن يكون شرط القدرة المالية مستوفيا في جميع مراحل نشاط المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة. ينبغي على المقاولة الراغبة بالتقييد في السجل الخاص بالمهنة أن ترفق طلب التقييد بتصريح بالقدرة المالية وفق النموذج المحدد له.
حالة الناقل والمؤجر
ينبغي أن يساوي مبلغ الأموال الجارية للتسيير، الذي يجب ان يتوفر عليه ناقل البضائع لحساب الغير أو مؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
السيارات ذات محورين | السيارات المتوفرة على أكثر من محورين |
---|---|
السيارات المأخوذة بعين الاعتبار لتحديد المبلغ الضروري للقدرة المالية هي السيارات ذات المحرك
حالة الناقل والمؤجر
على المقاولة أن تتوفر على أموال جارية للتسيير لا يقل مبلغها الإجمالي على 500 ألف درهم
إذا كانت المقاولة مقيدة في السجلات الثلاثة الخاصة بالناقلين والمؤجرين والوكلاء، فإن المبلغ الضروري للقدرة المالية هو الحد الأقصى من المبالغ الضرورية لمزاولة كل مهنة من المهن المشار إليها أعلاه.
السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل
يحدد في 18 طنا كحد أقصى الوزن الإجمالي المأذون به ولا يمكن للناقل أن يستعمل في هذا النقل أكثر من 3 مركبات لنقل البضائع. لا تشترط القدرة المالية للتقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
حدود مناطق النقل:
- منطقة 1: جهة الرباط- سلا- زمور- زعير؛
- منطقة 2: جهة الدار البيضاء الكبرى؛
- منطقة 3: جهة سوس- ماسة- درعة؛
- منطقة 4: جهة تازة- الحسيمة- تاونات؛
- منطقة 5: جهة تادلة- أزيلال؛
- منطقة 6: جهة فاس- بولمان؛
- منطقة 7: جهة كلميم- السمارة؛
- منطقة 8: جهة الغرب- الشراردة- بني حسن؛
- منطقة 9: جهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء وجهة وادي الذهب- لكويرة؛
- منطقة 10: جهة مراكش – تانسيفت- الحوز؛
- منطقة 11: جهة مكناس – تافيلالت؛
- منطقة 12: الجهة الشرقية؛
- منطقة 13: جهة دكالة – عبدة؛
- منطقة 14: جهة الشاوية- ورديغة؛
- منطقة 15: جهة طنجة – تطوان.
بطاقة الترخيص
للحصول على بطاقة الترخيص، يجب على مالك سيارة نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل بالوثائق التالية المتعلقة بالسيارة أو المقطورة أو نصف المقطورة :
أ) نسخة من البطاقة الرمادية ؛
ب) شهادة الفحص التقني جارية الصلاحية ؛
ج) شهادة التأمين جارية الصلاحية.
وتطابق مدة صلاحية بطاقة الترخيص مدة صلاحية شهادة الفحص التقني
بيان الشحن
تعريف
يراد بيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب أن توجد على متن هذه العربة
يتضمن بيان الشحن خمس وريقات :
- الوريقة ا لأولى خاصة بالمرسل ؛
- الوريقة الثانية تسلم إلى المرسل إليه ؛
- الوريقة الثالثة تصاحب البضاعة ويوقعها المرسل إليه إشهادا بتسلم البضاعة ؛
- الوريقة الرابعة خاصة بالمراقبة ؛
- الوريقة الخامسة يحتفظ بها في دفتر بيانات الشحن وتسلم، بعد نفاذ كافة البيانات، للمصالح المشار إليها في المادة 16 من هذا القرار وذلك قصد الحصول على دفاتر جديدة لبيانات الشحن.
يجب أن يوجد على متن كل سيارة نقل البضائع لحساب الغير إذا كانت محملة وكيفما كان مسارها بيان الشحن المتعلق بعملية النقل المنجزة.
يجب على الناقل، قبل كل عملية نقل، تعبئة بيان الشحن. وخلال عملية النقل، يجب على المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه والسائق أو السائقين أن يوقعوا بيان الشحن في الخانة المناسبة.
الوثائق
بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع لحساب الغير والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية :
- رخصة الاستغلال بالنسبة للناقل؛
- رخصة الاستغلال بالنسبة للمؤجر إذا تعلق الأمر بمركبة ذات محرك مؤجرة؛
- بطاقة الترخيص المتعلقة بسيارة نقل البضائع وعند الاقتضاء بالمقطورة أو نصف المقطورة؛
- بيان الشحن.
العلامات المميزة التي يجب أن تحملها سيارات نقل البضائع لحساب الغير
يجب أن تحمل سيارات نقل البضائع لحساب الغير في الأمام وفي الخلف أسطوانة حمراء اللون قطرها 40 سنتمترا مكتوب عليها بحروف بيضاء اللون يتراوح علوها ما بين 7 و 10 سنتمترات :
أ) في الجزء العلوي، رقم التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير.
ب) في الجزء السفلي، اسم المدينة الموجود بها المقر الرئيسي لمقاولة النقل.
بالنسبة لكل السيارات المشار إليها في المادة 28 أعلاه، يجب طلاء الأسطوانات إما على جانب عمودي للسيارة أو على صفيحة معدة خصيصا لهذا الجانب. في الأمام، توضع اللوحة في الجهة العليا لهيكل السيارة، وفي الخلف يجب ألا يكون الجانب السفلي للأسطوانة على مستوى أقل من 30 سنتمتر من مستوى الأرض. وفي حالة استخدام مقطورة أو عدة مقطورات أو نصف مقطورات مقرونة بسيارة أو بجرار، توضع الأسطوانة التي يجب أن تحملها في الخلف أو نظير منها، خلف آخر عربة مقطورة.
عقد النقل
تعريف
عقد النقل هو اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين.
تكوين عقد النقل
يجب أن ينص عقد نقل البضائع لحساب الغير على :
- طبيعة النقل والغرض منه
- إجراءات تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بالنقل في حد ذاته وشروط حيازة الأشياء المنقولة وتسليمها و
- الالتزامات المفروضة على كل من المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه
- وثمن النقل ومبلغ التعويضات عن الخدمات التبعية المتوقعة
يجب أن ينص العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية.
تنفيذ عقد النقل
يجب على الناقل الذي أبرم عقدا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفده:
- بعرباته الخاصة
- وإما بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
يجب أن ينص كل عقد لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الالتزامات المفروضة على الأطراف فيما يتعلق بشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل.
العقود النمودجية
تطبق بقوة القانون بنود العقود النمودجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع.
النصوص التنظيمية
- ظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963
- ظهير شريف 1.00.23 صادر في 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13/03/2000
الجزء الأول
الفصل 1
لأجل وتطبيق ظهيرنا الشريف هذا
1-يعتبر ناقلا كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في النقل عبر الطرق عربة أو عدة عربات مملوكة له أو مستأجرة من لدنه،
2-يعتبر وكيلا بالعمولة في النقل عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم، تحت مسؤوليته وفي اسمه، عمليات تجميع البضائع أو الاستئجار لحساب موكل أو يأمر بتنفيذها.
يراد بالاستئجار العمليات التي يعهد وفقها بإرساليات بضائع دون تجميع سابق إلى نافعي بضائع لحساب الغير.
3- يعتبر مؤجر السيارات نقل البضائع عبر الطرق كل شخص طبيعي أو معنوي يضع رهن تصرف مستأجر عربة بسائق أو بدون سائق وفقا لعقد إيجار الأشياء المبرم بينهما. ولمستعمل العربة وحده صفة ناقل
4- تعتبر بضائع جميع الأجرام التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر سواء كانت تتحرك بنفسها مثل الحيوانات أو لا يتأتى نقلها إلا بقوة أجنبية عنها مثل الأشياء الجامدة،
5- يراد بيان الشحن الوثيقة التي تتضمن معلومات عن عملية النقل المنجزة بواسطة عربة لنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير والتي يجب أنتوجد على مثن هذه العربة ويحدد شكلها وطريقة استعمالها بنص تنظيمي.
الفصل 4
يعتبر ناقلا للبضائع لحساب الغير كل نقل غير محدد في الفصل 3 اعلاه
يجب أن يعتبر ناقلا للبضائع لحساب الغير بصفة خاصة:
- النقل الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي باستثناء الحالة التي تكون فيها البضائع ملكا لهؤلاء الأشخاص، ويشمل فيها نشاطهم أنواع النقل المذكورة التي لا تكون إلا فرعا من هذا النشاط.
- أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات يمتلكها شركاء إذا كانت البضائع المنقولة غير جارية على ملك مجموع الملاكين الشركاء مثلما هو الشأن في الناقلات المستعملة في النقل،
ج-أنواع النقل المنجزة بواسطة ناقلات مكتراة أو مبيعة بيعا صوريا، ويعتبر مالك الناقلة في هذه الحالة ناقلا بدلا من المستأجر أو المشتري المفترض،
د- نقل البضائع ولو كانت جارية على ملك صاحب الناقلة إذا كان نشاطه الرئيسي مقتصرا على عمليات النقل، وتكون صبغة النقل لحساب الغير ثابتة ولاسيما إذا كانت البضائع تؤخد وتسلم رأسا إلى محل سكنى الزبناء في الحالة التي لا يتوفر فيها المالك المذكور على محلات أو مستودعات تساعد على بيع وإيداع كميات تطابق مثل هذه البضائع.
الجزء الثالث
نقل البضائع
النقل لحساب الغير:
الفصل 11
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يريد استغلال مصلحة لنقل البضائع لحساب الغير في جميع الاتجاهات على المستوى الوطني أو الدولي أو مصلحة حضرية بواسطة سيارات يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام، أو استغلال مصلحة وكيل بالعمولة في نقل البضائع أو مؤجر عربات مخصصة لهذا النقل:
- أن يكون مغربيا
- أن يبلغ من العمر 20 سنة على الأقل
ج-أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة ناقل أو وكيل بالعمولة أو مؤجر عربات نقل البضائع والتي يمكن أن تتعلق بالشرف والقدرة المالية والأهلية المهنية
د- ان يكون مقيدا في السجل الخاص بالمهنة الذي تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وعليه يجب على كل شخص تتوفر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة إحدى المهن الثلاث المذكورة أن يثبت للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، خلال الشهرين التاليين لتبليغ قرار القبول، تقييده في السجل التجاري وفي جدول الضريبة المهنية ( الباتنتا)، وفي حالة عدم القيام بهذا الإجراء يمكن إلغاء قرار القبول.
يعلن عن تشطيب تقييد ناقل البضائع لحساب الغير أو الوكيل بالعمولة لنقل البضائع أو مؤجر عربات نقل البضائع من السجل الخاص بكل مهنة إذا أصبح أحد شروط التقييد المذكور غير متوفر.
تحدد إجراءات تطبيق مقتضيات هذا الفصل بنص تنظيمي.
الفصل 11 المكرر
يجب على الناقل لأجل استخدام عربات نقل البضائع لحساب الغير أن يدلي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بتصريح يتضمن بيان استخدام كل عربة أو سحبها.
تحدد إجراءات وطريقة إيداع التصريح المذكور بنص تنظيمي.
الفصل 11 المكرر مرتين
يستفيد الأشخاص الذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة بين 3.500 و 8.000 كيلوغرام، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من فترة انتقالية لتقييد أنفسهم بسجل الناقلين الذين تمسكه السلطة الحكومية المكلفة بالنقل لهذا الغرض وذلك دون حاجة إلى إثبات التوفر على الشروط المنصوص عليها في ((ج)) بالفصل 11 اعلاه.
تحدد مدة الفترة الانتقالية المذكورة بنص تنظيمي
تسلم المصالح المركزية للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو مصالحها الخارجية بتفويض منها شهادة بالتقييد في السجل إلى المعنيين بالأمر بعد إدلائهم بشهادتي التسجيل في جدول الضريبة المهنية ( البتانتا) وفي السجل التجاري.
الفصل11 المكرر ثلاث مرات
يجب أن ينص عقد نقل البضائع لحساب الغير تحت طائلة البطلان على بنود تبين طبيعة النقل والغرض منه وإجراءات تنفيذ الخدمة فيما يتعلق بالنقل في حد ذاته وشروط حيازة الأشياء المنقولة وتسليمها والالتزامات المفروضة على كل من المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه أو أي آمر آخر بالخدمة وثمن النقل ومبلغ التعويضات عن الخدمات التبعية المتوقعة ، وإن اقتضى الحال ، التعويضات عن الإخلال بالالتزامات المذكورة.
يجب أن ينص العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية
الفصل 11 المكرر أربع مرات
يجب على الناقل الذي أبرم عقدا لنقل البضائع لحساب الغير إما أن ينفده بعرباته الخاصة وإما أن ينفده بواسطة عقد إيجار يبرمه مع مؤجر لعربات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
الفصل 11 المكرر خمس مرات
يجب أن ينص كل عقد لإيجار عربة نقل البضائع بسائق على بنود تبين الالتزامات المفروضة على الأطراف فيما يتعلق بشروط تشغيل السائق وبتنفيذ عمليات النقل.
ويجب أن ينص هذا العقد على ضمان تغطية التكاليف الحقيقية للخدمة المقدمة وفق شروط تنظيم وإنتاجية عادية.
الفصل 11 المكرر ست مرات
تطبق بقوة القانون بنود العقود النموذجية في حالة عدم إبرام عقد كتابي لتحديد العلاقات بين الأطراف فيما يتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو بإيجار سيارات نقل البضائع.
تحرر وفق نص تنظيمي العقود النموذجية المذكورة وفقا للتشريع الجاري به العمل ولأحكام ظهيرنا الشريف هذا.
- مرسوم رقم 2.03.169 صادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5094 بتاريخ 27/03/2003
- مرسوم رقم 2.13.17 صادر في 19 أغسطس2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائـع عبر الطرق لحسـاب الغيـر أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 6188 الصادرة بتاريخ 19 سبتمبر 2013
الباب الأول
التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل
البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1
تطبيقا لأحكام الفصل 11(د) من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المشار إليه أعلاه، تحدث لدى الوزارة المكلفة بالنقل السجلات التالية:
– السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي؛
– السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني؛
– السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل؛
– السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي؛
– السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
يحدد في ثمانية عشرة (18) طنا كحد أقصى الوزن الإجمالي المأذون به لمركبات نقل البضائع المسموح باستعمالها في نقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
ولا يمكن للناقل أن يستعمل في هذا النقل أكثر من ثلاث مركبات لنقل البضائع.
تحدد مناطق النقل في الملحق المرفق بهذا المرسوم. ويمكن تغييرها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المشار إليها في المادة 14 مكرر بعده.
المادة 2
يودع طلب التقييد في أحد السجلات المشار إليها في المادة 1 أعلاه لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل والتي يتواجد بنفوذها الترابي مقر صاحب الطلب، وتحدد لائحة الوثائق المرفقة بالطلب بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 3
يعتبر شرط الشرف غير مستوف عندما يتعرض المسؤول القانوني عن المقاولة لإدانة ترتب عنها الحرمان من مزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو لإدانة ترتبت عنها التصفية القضائية أو لإدانة بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية تتعلق بالمخدرات أو التهريب أو الهجرة السرية.
يجب أن تكون الإدانة صادرة عن محكمة مغربية أو محكمة أجنبية.
يتوجب على المسؤول القانوني عن المقاولة لإثبات شرط الأهلية المهنية:
– إما أن يثبت توفره على إحدى الدبلومات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
– أو أن يثبت توفره على إحدى التكوينات تحدد لائحتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
– أو أن يجتاز بنجاح امتحانا للأهلية المهنية تحدد إجراءات تنظيمه ومحتواه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية للوزارة المكلفة بالنقل للشخص المستوفي لشرط الأهلية المهنية شهادة يشار إليها ب “شهادة الأهلية المهنية”. تحدد شروط وإجراءات تسليم هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
يعتبر شرط القدرة المالية مستوفا:
– بالنسبة لناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الدولي وناقل البضائع لحساب الغير على الصعيد الوطني ومؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، عندما يتوفر هذا الناقل أو المؤجر على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل حسب طبيعة نشاط النقل أو الإيجار وكذا أهمية حظيرة مركبات نقل البضائع ذات محرك؛
– بالنسبة للوكيل بالعمولة في نقل البضائع على الصعيد الوطني والدولي، عندما يتوفر هذا الوكيل على رأس مال خاص يحدد مبلغه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل و يبرم لدى شركات التأمين المقبولة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية عقد تأمين لتغطية مسؤوليته المدنية عن نشاط الوكالة بالعمولة.
لا تشترط القدرة المالية للتقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير على صعيد مناطق النقل.
المادة 4
يجب على المقاولة المقيدة في السجل الخاص بالمهنة أن تشعر المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها بكل تغيير من شأنه أن يؤثر على وضعيتها بالنسبة لهذا التقييد، وذلك في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ حدوث هذا التغيير.
المادة 5
في الحالة التي لم تعد فيها المقاولة تستوفي أحد الشروط التي أدت إلى التقييد في السجل الخاص بالمهنة، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر المقيدة بها المقاولة المعنية بإشعار هذه الأخيرة بضرورة تسوية وضعيتها داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذا الإشعار.
بعد انصرام هذا الأجل وإذا لم تسو المقاولة وضعيتها، تقوم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر بشطب تقييد هذه المقاولة من السجل الخاص بالمهنة، وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
يمكن تقديم طعن ضد هذا القرار لدى الوزير المكلف بالنقل.
الباب الثاني
شهادات ووثائق نقل البضائع لحساب الغير
المادة 6
تطبيقا لأحكام البند (د) من الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر شهادة التقييد في السجل الخاص بكل مهنة بصفة ذاتية واسمية للشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر.
ويحدد نموذج هذه الشهادة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 7
– لتسجيل مركبة ذات محرك لنقل البضائع، مقطورة أو نصف المقطورة، تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو المؤجر المقيد في السجل الخاص بالمهنة نسخة من شهادة التقييد في السجل الخاص بالمهنة تحمل عبارة خاص بالتسجيل.
المادة 8
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر بالنسبة لكل مركبة ذات محرك لنقل البضائع، مقطورة ونصف المقطورة، بطاقة الترخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 24 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر.
تسلم المصلحة الجهوية أو الإقليمية السالفة الذكر للناقل أو للمؤجر المقيد في السجل الخاص بالمهنة عددا من رخص الاستغلال يطابق عدد المركبات ذات محرك التي تسمح قدرته المالية باستعمالها في نفس الوقت.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل نموذجي بطاقة الترخيص ورخصة الاستغلال وكذا إجراءات تسليمهما ومدة صلاحيتهما.
المادة 9
يتم إيداع التصريح الذي يتضمن بيان استخدام أو سحب كل سيارة لنقل البضائع، المنصوص عليه في الفصل 11 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، من طرف الناقل لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية المقيد بها.
يحدد شكل التصريح المذكور بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة 10
تطبيقا لأحكام البند (5) من الفصل 1 من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، يجب أن يوجد على متن كل سيارة نقل لبضائع لحساب الغير إذا كانت محملة وكيفما كان مسارها بيان لشحن المتعلق بعملية النقل المنجزة.
يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل شكل بيان الشحن وكيفيات تسليمه واستعماله.
المادة 11
تطبيقا لأحكام البند ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، وبالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع لحساب الغير والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية :
– رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 7 أعلاه بالنسبة للناقل؛
– رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 7 أعلاه بالنسبة للمؤجر إذا تعلق الأمر بمركبة ذات محرك مؤجرة؛
– بطاقة الترخيص المشار إليها في المادة 8 أعلاه المتعلقة بسيارة نقل البضائع وعند الاقتضاء بالمقطورة أو نصف المقطورة ؛
– بيان الشحن المشار إليه في المادة 10 أعلاه.
المادة 12
تطبيقا لأحكام البند أ) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل نموذج العلامات المميزة التي يجب أن تجهز بها سيارات نقل البضائع.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 664.03 صادر 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص الجريدة الرسمية عدد 5098 بتاريخ 10/04/2003
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2219.06 صادر في 26 مارس 2003 يغير ويتمم بموجبه قرار وزير التجهيز والنقل رقم 664.03 الصادر في 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 بتاريخ 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص الجريدة الرسمية عدد 5478 بتاريخ 30 نوفمبر 2006
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1836.07 صادر في 18 سبتمبر 2007 يغير ويتمم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 664.03 صادر في 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 بتطبيق المرسوم رقم 2.03.169 صادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5574 بتاريخ 01 نوفمبر 2007
بناء على المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص،
قرر ما يلي :
الباب الأول
إجراءات التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير
أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل
الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق
المادة 1
تحدد بالملحقات 1 و2 و3 لهذا القرار الاستمارات التي يحرر فيها أو وفقها طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق، المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 المشار إليه أعلاه.
يجب على الأشخاص المتوفرين على رخصة الاعتماد في النقل العمومي للبضائع، المشار إليهم في المادة 17 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، تحرير طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير في أو وفق الاستمارة المحددة في الملحق 4 لهذا القرار.
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة 17 من المرسوم رقم2.03.169 السالف الذكر والذين يقومون بنقل البضائع لحساب الغير بواسطة سيارة أو عدة سيارات يتراوح مجموع وزنها المأذون به محملة بين 3.500 و8.000 كيلوغرام، إيداع طلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير في أو وفق الاستمارة المحددة في الملحق 5 لهذا القرار.
المادة 2
تحدد في الملحقات 6 و7 و8 لهذا القرار نماذج شهادة التقييد في السجل الخاص بكل مهنة، المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر.
الباب الثاني
نموذج وإجراءات إيداع التصريح بالقدرة
المالية ومبلغ الأموال الجارية للتسيير
المادة 3
يحرر التصريح بالقدرة المالية، المشار إليه في الفقرة 7 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، وفق النموذج المحدد في الملحق 9 لهذا القرار، مصحوبا بشهادة بنكية تثبت التوفر على الأموال الجارية للتسيير الضرورية ويجب أن يرفق بطلب التقييد في السجل الخاص بناقل البضائع لحساب الغير أو في السجل الخاص بمؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق.
ويوقع هذا التصريح، الذي يهم عدد السيارات المزمع استعمالها، من لدن المسؤول القانوني للمقاولة المشار إليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر.
المادة 4
ينبغي أن يساوي مبلغ الأموال الجارية للتسيير، المشار إليه في الفقرة 7 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، الذي يجب أن يتوفر عليه ناقل البضائع لحساب الغير أو مؤجر سيارات نقل البضائع بسائق أو بدون سائق،15.000 درهم على الأقل لكل سيارة ذات محورين.
وبالنسبة للسيارات التي تتوفر على أكثر من محورين، يحدد هذا المبلغ في 60.000 درهم للسيارة الأولى و30.000 درهم لكل سيارة إضافية.
المادة 5
يحرر التصريح بالقدرة المالية، المشار إليه في الفقرة 7 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، وفق النموذج المحدد في الملحق 10 لهذا القرار، مصحوبا بشهادة بنكية تثبت التوفر على أموال جارية للتسيير لا يقل مبلغها عن 500.000 درهم ويجب أن يرفق بطلب التقييد في السجل الخاص بالوكيل بالعمولة في نقل البضائع. ويوقع هذا التصريح من لدن المسؤول القانوني للمقاولة، المشار إليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر.
المادة 6
عندما ترغب المقاولة في مزاولة مهنة ناقل للبضائع ومهنة مؤجر في نفس الوقت، بنفس حظيرة السيارات، يؤخذ بعين الاعتبار في احتساب القدرة المالية عدد السيارات المملوكة لها دون تمييز في مجال تخصيصها.
المادة 7
يجب على المقاولة أن تصرح للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التي تمسك السجل المقيدة فيه بكل تغيير يطرأ على قدرتها المالية وفق النموذجين المحددين في الملحقين 11 و12 لهذا القرار وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ حدوث هذا التغيير.
الباب الثالث
الأهلية المهنية
المادة 8
طبقا لمقتضيات الفقرة 8 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، فإن أنواع الدبلومات والتكوين وكذا طبيعة ومدة التجربة المهنية المحصل عليها أو التي ينبغي أن تتوفر لدى الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو إيجار السيارات هي :
- إما دبلوم الدراسات الجامعية العامة، مسلم من طرف مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادله ؛
- أو دبلوم التقني أو التقني المتخصص، مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني العمومي أو دبلوم معترف بمعادلته، يكرس تكوينا يلقن وحدات في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات ؛
- أو باكالوريا التعليم الثانوي تتمم بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات ؛
- أو إثبات تجربة لمدة ثلاث سنوات على الأقل في منصب مسؤولية بإدارة عمومية أو بمؤسسة عمومية يعتبر النقل مهمتها الأساسية، أو بمقاولة للنقل.
غير أنه، بالنسبة للمقاولات التي تستعمل سيارة واحدة، يجب على الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل أو إيجار السيارات أن يثبت توفره على تكوين تأهيلي بمؤسسة للتكوين المهني لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل عبر الطرق أو في تدبير المقاولات.
المادة 9
طبقا لمقتضيات الفقرة 8 من المادة 3 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، فإن أنواع الدبلومات والتكوين وكذا طبيعة ومدة التجربة المهنية المحصل عليها أو التي ينبغي أن تتوفر لدى الشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط الوكالة بالعمولة هي :
- إما الإجازة، مسلمة من قبل مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادلها ؛
- أو دبلوم للدراسات الجامعية العامة، مسلم من قبل مؤسسة للتعليم العالي أو دبلوم يعادله، يتمم بتكوين بمؤسسة للتكوين المهني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات ؛
- أو دبلوم التقني المتخصص، مسلم من قبل مؤسسة للتكوين المهني العمومي أو دبلوم معترف بمعادلته، يكرس تكوينا يلقن وحدات في ميدان النقل أو في تدبير المقاولات ؛
- أو إثبات تجربة لمدة ثلاث سنوات على الأقل بصفة مسؤول إداري بإدارة عمومية أو بمؤسسة عمومية يعتبر النقل مهمتها الأساسية، أو بمقاولة للنقل.
الباب الرابع
بطاقة الترخيص والتصريح باستخدام أو سحب
سيارة نقل البضائع لحساب الغير
المادة 10
يحدد في الملحق 13 لهذا القرار نموذج بطاقة الترخيص، المشار إليها في المادة 8 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر، المتعلقة بسيارة نقل البضائع لحساب الغير.
المادة 11
للحصول على بطاقة الترخيص، يجب على مالك سيارة نقل البضائع لحساب الغير المقيد في السجل الخاص بالمهنة، سواء كان ناقلا للبضائع لحساب الغير أو مؤجرا لهذه السيارة بسائق أو بدون سائق، أن يدلي للمصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل التي تمسك السجل المقيد فيه بالوثائق التالية المتعلقة بالسيارة أو المقطورة أو نصف المقطورة :
أ) نسخة من البطاقة الرمادية ؛
ب) شهادة الفحص التقني جارية الصلاحية ؛
ج) شهادة التأمين جارية الصلاحية.
وتطابق مدة صلاحية بطاقة الترخيص مدة صلاحية شهادة الفحص التقني المشار إليها في البند ب أعلاه.
المادة 12
يحدد في الملحق 14 لهذا القرار شكل التصريح باستخدام أو سحب سيارة نقل البضائع لحساب الغير، المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 12.03.169 السالف الذكر.
الباب الخامس
بيان الشحن المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير
المادة 13
يحدد في الملحق 15 لهذا القرار نموذج بيان الشحن، المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 2.03.169 السالف الذكر.
المادة 14
يتضمن بيان الشحن خمس وريقات :
- الوريقة ا لأولى خاصة بالمرسل؛
- الوريقة الثانية تسلم إلى المرسل إليه؛
- الوريقة الثالثة تصاحب البضاعة ويوقعها المرسل إليه إشهادا بتسلم البضاعة؛
- الوريقة الرابعة خاصة بالمراقبة ويجب أن تكون على متن السيارة وأن تقدم إلى محرري المحاضر المشار إليهم في الفصل 19 من الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان؛
- الوريقة الخامسة يحتفظ بها في دفتر بيانات الشحن وتسلم، بعد نفاذ كافة البيانات، للمصالح المشار إليها في المادة 16 من هذا القرار وذلك قصد الحصول على دفاتر جديدة لبيانات الشحن.
المادة 15
يجب على الناقل، قبل كل عملية نقل، تعبئة بيان الشحن. وخلال عملية النقل، يجب على المرسل والوكيل بالعمولة والناقل والمرسل إليه والسائق أو السائقين أن يوقعوا بيان الشحن في الخانة المناسبة.
بالنسبة للنقل المحلي، تحل بطاقة الترخيص المشار إليها في الباب الرابع من هذا القرار محل بيان الشحن، وتدون المعلومات الضرورية المتعلقة بالمناطق المحتمل تغطيتها والبضائع المزمع نقلها من لدن المصلحة الجهوية أوالإقليمية التي تمسك السجل المقيد فيه الناقل.
المادة 16
توضع دفاتر بيانات الشحن رهن إشارة الناقلين من لدن المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للوزارة المكلفة بالنقل.
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2219.06
المادة الثانية:
ينسخ نموذج بيان الشحن المحدد في الملحق 15 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 664.03 الصادر في 22 محرم 1424 (26 مارس 2003) المشار إليه أعلاه ويحل محله النموذج الملحق بهذا القرار.