ظهير شريف رقم 1.08.83 صادر في 18 فبراير 2009 بنشر الاتفاق
بين حكومة المملكة المغربية و حكومة جمهورية بولونيا بشان النقل الدولي
عبر الطرق الموقع بوارسو في فاتح فبراير 1993.
المادة 1
مجالات التطبيق
1- تطبق مقتضيات هذا الاتفاق على عمليات نقل المسافرين و البضائع، المنجزة بواسطة سيارات مسجلة فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين، و قادمة و متجهة إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين، أو عابرة لتراب أحدهما، أو بين بلد ثالث و تراب الطرف المتعاقد الآخر.
2- لاتسمح أي من مقتضيات هذا الاتفاق لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بنقل المسافرين أو البضائع بين نقطتين داخل تراب الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 2
تعاريف
1- يدل مصطلح « ناقل » على كل شخص ذاتي أو معنوي يوجد مسكنه أو مقره في المملكة المغربية أو في جمهورية بولونيا، و المسموح له بمزاولة النقل الدولي طبقا للتشريع الوطني الجاري به العمل.
2- يدل مصطلح » سيارة » على:
أ- سيارة طرقية معزولة ذات محرك ميكانيكي، و مركبة أو مهيأة، فيما يخص استعمالها، لنقل البضائع عبر الطريق، أو لجر سيارات مخصصة لهذا النقل.
ب- مجموع السيارات المزدوجة المكونة من عنصر يستوفي الشروط المذكورة في النقطة (أ) من هذه الفقرة، و مقطورة أو نصف مقطورة.
ج- السيارة الطرقية ذات المحرك الميكانيكي، التي تكون مجهزة بمنشآت خاصة ثابتة على متنها تشكل جزءا لا يتجزأ منها و لا تعتبر بضاعة.
د- السيارة المهيأة لنقل أكثر من 9 أشخاص بما فيهم السائق.
المادة 3
خدمة النقل المنتظم للمسافرين
1- يسمح لناقلي أحد الطرفين المتعاقدين بالقيام بالنقل المنتظم للمسافرين بواسطة السيارات بين ترابي الطرفين المتعاقدين و كذلك عبور ترابيهما و ذلك بعد الحصول على رخصة مسبقة بذلك.
2- يعني مصطلح » النقل المنتظم للمسافرين » نقل المسافرين عبر خط معين و حسب توقيت محدد و طبقا لتعريفات يتم تحديدها و نشرها مسبقا.
3- تمنح السلطة المختصة لكل طرف متعاقد الرخص الخاصة بجزء المسافة التي تم قطعها فوق ترابها.
4- و تعتبر الرحلات المكوكية مماثلة للنقل المنتظم.
المادة 4
خدمة النقل غير المنتظم للمسافرين
1- يخضع ما يلي لتصريح عادي ( بيان الركاب) و ليس لنظام الرخصة المسبقة:
أ- عمليات النقل العرضي التي تنقل خلالها السيارات نفس المسافرين، و تعود إلى منطلقها دون حمل مسافرين أو إنزالهم أثناء الرحلة.
ب- النقل العرضي المحمل ذهابا و الفارغ إيابا.
2- تضع اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا الاتفاق نموذج التصريح المشار إليه في المقطع الأول الوارد أعلاه.
المادة 10
الوقود و قطع الغيار
1- يعفى الوقود الموجود في الخزانات العادية للعربات من الرسوم الجمركية و ضرائب أخرى و يقصد بخزان عادي الخزانات التي جهز بها الصانع العربة.
2- تعفى قطع الغيار التي تستورد بصفة مؤقتة لإصلاح سيارة متضررة أو تعطلت فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية، و الضرائب و غيرها مما يِؤدي وفقا للقوانين و الأنظمة الوطنية المعمول بها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر. يجب إعادة تصدير أو تدمير القطع المغيرة تحت مراقبة الجمرك.
3- يمكن لأفراد طاقم السيارة أن يستوردوا مؤقتا، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية و بدون رخصة الاستيراد، لوازمهم الشخصية و الأدوات الضرورية لسيارتهم لمدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
المراقبة
يجب الإدلاء بالرخص و كذلك الوثائق الأخرى، المتطلبة وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق، عند كل طلب موظفي المراقبة.
المادة 12
التشريع الوطني
1- يجب على ناقلي و كذا أطقم أحد الطرفين المتعاقدين أثناء مدة إقامتهم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، أن يحترموا القوانين و التشريعات المعمول بها فوق هذا التراب، خاصة تلك المتعلقة بالنقل و السير الطرقي.
2- تخضع القضايا التي لاينظمها هذا الاتفاق للتشريع الوطني لكل طرف متعاقد.
المادة 13
المخالفات
1- في حالة مخالفة مقتضيات هذا الاتفاق من قبل ناقل أحد الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، تخبر السلطات المختصة لهذا الأخير السلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث سجلت السيارة.
2- يمكن للسلطات المختصة للطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفات، أن تطلب من السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر:
أ- توجيه إنذار إلى الناقل الذي ارتكب المخالفة.
ب- أن تلغي بشكل مؤقت، جزئيا أو كليا، حق الناقل في القيام بعمليات النقل فوق تراب الطرف المتعاقد حيث ارتكبت المخالفة.
3- تخبر السلطة التي اتخذت مثل هذا الإجراء السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر بذلك.
4- لا تستثني مقتضيات هذه المادة العقوبات المطبقة وفقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل في البلد الذي ارتكبت فيه المخالفة.