- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها الجريدة الرسمية- النسخة الفرنسية- عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919
- ظهير شريف في 26 يوليو سنة 1922 في تغيير وتتميم القانون التجاري البحري الجريدة الرسمية عدد487 الصادرة في 29 غشت 1922
- ظهير شريف 6 يوليوز سنة 1953 تغيير قانون التجارة البحرية (النص رقم 1 الملحق بالظهير الشريف الصادر في 31 مارس سنة 1919) الجريدة الرسمية عدد 2127 الصادرة في 31 يوليوز 1953
الفصل 149: ملغى
الفصل 161المكرر: لا تطبق على قائد البواخر مقتضيات الفصل 176 المكرر وما يليه من الفصول إلى الفصل 176 المكرر أربع مرات والمشار إليهما بعده تلك المقتضيات المتعلقة بسن ضابط للخدمة والعمل
الفصل 164 المكرر: يجوز لمجهز الباخرة في كل وقت وحين أن يصرف عنه القائد لكن إذا طرده من غير موجب فإنه يكون مدينا له بتعويض الأضرار الناجمة عن الطرد.
وإذا كانت الباخرة خارج موانئ منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب وأراد المجهز صرف القائد عنه فإن هذا الصرف لا يكون مرتهنا بإذن السلطة المكلفة بالشؤون البحرية والسلطة القنصلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 201 المكرر الآتي بعده
باقي الفصول – أنظر النسخة الفرنسية –