- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
الفرع 3
التسجيل
المادة 53
يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة. و تسلم له شهادة تسجيل.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة و خمسين (750) كيلوغراما.