- قرار وزيري بتاريخ 22 حجة عام 1352 ( 7/04/1934 ) بتعيين مقدار الملاحين من الجنسية المغربية الواجب استخدامهم في السفن المجهزة والمرفوع عليها راية الدولة الشريفة. الجريدة الرسمية عدد 1123 الصادرة بتاريخ 4 ماي 1934
- قرار وزيري بتاريخ 29 شوال 1355 ( 13/1/1937 ) بتغيير القرار الوزيري المؤرخ في 22 حجة 1352 الموافق 17 ابريل 1934 الصادر بتعيين عدد الملاحين من الجنسية المغربية الواجب استخدامهم في السفن المجهزة المرفوعة عليها راية الدولة الشريفة. الجريدة الرسمية عدد 1268 الصادرة بتاريخ 12 يبراير 1937
- قرار وزيري بتاريخ 24 ذي القعدة 1359 ( 24 دجنبر 1940 ) بتغيير وتتميم القرار الوزيري المؤرخ في 22 ذي الحجة 1352 ( 7 أبريل 1934 ) الصادر في تعيين عدد الملاحين من الجنسية المغربية الواجب استخدامهم في السفن المجهزة تحت راية الدولة الشريفة . الجريدة الرسمية عدد 1476 الصادرة بتاريخ 7 يبراير 1941
- قرار وزيري بتاريخ 23 نونبر 1943 بتغيير وتتميم القرار الوزيري المؤرخ في 7 أبريل 1934 الصادر في تعيين نسبة البحارة المغاربة الواجب استخدامهم على متن البواخر المجهزة والمرفوعة عليها العلم المغربي. الجريدة الرسمية عدد 1624 الصادرة بتاريخ 10 دجنبر 1943
- قرار وزيري بتاريخ 11 يوليوز 1948 بتغيير وتتميم القرار الوزيري المؤرخ في 7 أبريل 1934 الصادر في تعيين عدد الملاحين من الجنسية المغربية الواجب استخدامهم على متن السفن المجهزة والمرفوعة عليها العلم المغربي. الجريدة الرسمية عدد 1868 الصادرة بتاريخ 13 غشت 1948
- مرسوم رقم 2.57.0193 يغير بموجبه القرار الوزيري المؤرخ في 7 أبريل 1934 بشأن تحديد العدد النسبي للملاحين المغاربة الواجب استخدامهم على ظهر السفن المجهزة والمرفوعة عليها الراية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 2320 الصادرة بتاريخ 12 أبريل 1957
- مرسوم رقم 2.59.1589 يغير بموجبه القرار الوزيري المؤرخ في 7 أبريل 1934 بتحديد نسبة البحارين ذوي الجنسية المغربية الذين يجب تشغيلهم على ظهر المراكب المجهزة الحاملة الراية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 2460 الصادرة بتاريخ 18 دجنبر 1959
- مرسوم رقم 2.61.174 يغير بموجبه القرار الوزيري المؤرخ في 7 أبريل 1934 بتحديد نسبة البحارة ذوي الجنسية المغربية الواجب تشغيلهم على ظهر السفن المجهزة الحاملة الراية المغربية. الجريدة الرسمية عدد 2539 الصادرة بتاريخ 23 يونيه 1961
- مرسوم رقم 2.01.1543 صادر في 27 من رمضان 1427 (20 أكتوبر 2006) بتغيير القرار الصادر في 22 من ذي الحجة 1352 (7 أبريل 1934) في تعيين عدد البحارة من الجنسية المغربية الواجب استخدامهم على متن السفن المجهزة التي تحمل العلم المغربي. الجريدة الرسمية عدد 5471 الصادرة بتاريخ 06 نوفمبر 2006
الفصل الأول
تحد كما يأتي الكمية النسبية لعدد الملاحين المغربيين الواجب استخدامهم في السفن المرفوع عليها راية الدولة الشريفة وذلك عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الثالث من الملحق الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919
أ- فيما يخص السفن التجارية تحدد هذه النسبة في نصف مجموع البحارة مع حساب ربان السفينة وضباطها
ب) بالنسبة لجميع سفن الصيد بما في ذلك السفن المجهزة للصيد الكبير المشار إليها في البند ج) من الفقرة الأولى من الفصل 3 المكرر من الملحق الأول بالظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المعتبر بمثابة قانون التجارة البحرية :
- بالنسبة للسفينةالتي تمارس الصيد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة: جميع الطاقم بما في ذلك القبطان أو الربان وضباط السفينة الآخرين، في حالة وجودهم ؛
- بالنسبة للسفينةالتي تمارس الصيد في أعالي البحار: ثمانية أعشار الطاقم بما في ذلك القبطان أو الربان وضباط السفينة الآخرين، في حالة وجودهم؛
- بالنسبة للسفينةالتي تمارس الصيد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى: طبقا لمقتضيات الاتفاق الثنائي المبرم بين المملكة المغربية وهذه الدولة أو قوانين هذه الدولة في هذا المجال، حسب الحالة. »
ج) لمراكب صيد السردين يكون عددهم الثلثين بانضمام صاحب المركب أو الربان والضباط إن وجدو
د) للمراكب الجارة لغيرها وسواها من المراكب المعدة لخدمة المر فئ و تدبیر أموره : يكون عددهم نصف الملاحين بحساب صاحب المركب او ربانه وضباطه ان وجدوا.
وأما ما يتعلق بتحديد العدد النسبي اللازم مراعاته فيما يرجع للأشخاص المشار إليهم فيعتبر العدد الإجمالي المؤلف منه مستخدموا الأقسام المختلفة بالمركب )على الظهر وفي محلات الآلات وعند الاقتضاء فيما يتعلق بالخدمة العمومية(
الفصل الثاني
إن مقتضيات الفصل الأول المشار إليها لا تنطبق على المراكب الحاملة للإذن بالانصراف المعبر عنه بالرخصة القانونية ولا يبلغ عدد ملاحها الخمسة ولا علی مراكب النزهة
الفصل الثالث
يجوز إجراء ما يخالف القواعد المبينة بالفصل الأول من هذا القرار فيما لو أثبت قانونيا عدم الحصول على ملاحين مغاربة فيهم الكفاءة لان يشغلوا المحلات الفارعة و السلام