- ظهير شريف بتاريخ 7 شعبان 2331 في شان الاملاك العمومية بالايالة الشريفة. الجريدة الرسمية الصإدرة بتاريخ 10 يوليوز 1914
- ظهير شريف رقم 1.95.154 صادر في 16 أغسطس 1995 بتنفيذ القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء. الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 20/09/1995 : المادة 123
الفصل الأول :
غير وتمم بالظهير الشريف بتاريخ 8 نونبر 1919
تدخل في عدد الأملاك العمومية بمنطقة الحماية الفرنسوية من إيالتنا الشريفة الأملاك الآتية وهي :
أولا – شاطئ البحر الذي يمتد إلى الحد الأقصى من مد البحر عند ارتفاعه مع منطقة مساحتها ستة أمتار تقاس من الحد المذكور ؛
ثانيا – الأخلجة والمراسي والأموان وملحقاتها ؛
ثالثا – المنارات والفنارات والعلامات التي توضع للإنذار بالخطر وكافة الأعمال المعدة للإضاءة والإنذار بالمخاطر في الشواطئ وملحقاتها ؛
تاسعا – الطرق والأزقة والسبل والسكك الحديدية الخارجية والكهربائية والجسور وعلى العموم طرق المواصلة أيا كان نوعها التي يستخدمها العموم ؛
عاشرا – الأسلاك التلغرافية والتلفونية والأبنية الحديدية المعدة للتلغرا ف اللاسلكي ؛
حادي عشر – كل الاستحكامات والتحصينات المتعلقة بالمواقع الحربية والمراكز العسكرية وتوابعها وعلى العموم كل الأ راضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن يمتلكوها لأنها مشاعة.