- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها الجريدة الرسمية- النسخة الفرنسية – عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919
- ظهير شريف في 26 يوليو سنة 1922 في تغيير وتتميم القانون التجاري البحري الجريدة الرسمية عدد 487 الصادرة في 29 غشت 1922
- ظهير شريف الصادر في 26 نونبر 1926 في تغيير و تتميم الملحق الأول للظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس من سنة 1919 المحتوي على مجلة قوانين التجارة البحرية الجريدة الرسمية عدد 743 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1927
- ظهير شريف الصادر في 26 ابريل 1948 في تغيير الملحق الأول بالظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس من سنة 1919 المحتوي على مجلة قوانين التجارة البحرية الجريدة الرسمية عدد 1857 الصادرة بتاريخ 28 مايو 1948
يتمم الفصل 74 بإضافة الفقرة الآتية إليه
لا تعتبر صحيحة التقارير المخالفة لشروط الاتفاق المتعلق بتجهيز المراكب أو المغايرة للغرض الراجع للتجهيز المذكور ما لم يتخذ تلك التقارير بإجماع الأصوات أرباب السفينة المتشاركون
الفصل 124. – يطالب صاحب المرکب شخصيا بالالتزامات المنجزة من الأعمال الصادرة عن قبطان المرکب ومن العقود المبرمة على يده حالة قيامه بما هو مطوق به قانونا من التفويضات كما يطالب بما يصدر عن قبطان المركب عملا باليد أو تقصيرا منه وعن ملاحيه و مرشده و عمن سواهم من كل فرد يعمل فيه
غير أن المطالبة تكون مقصورة على منتهى قيمة المركب ومرافقه المبينة فيما يلي مقدرة على الأكثر بحسب ثلاثة عشر ألفا و ثمانمائة من الفرنك (13.800) عن كل طن من أطنان حمولة المركب ….
………………………………………………………………………………………
إذا شحط أو غرق مركب في المياه القريبة من الشاطئ وتسبب عن ذلك مانع أو خطر لسير المراكب في البحر فينبغي
لصاحبه أن يرفعه من هنالك وإذا لم يمتثل للأوامر التي تصدر له في شان ذلك من طرف الإدارة فيمكن لهذه الأخيرة أن تقوم مقامه وتأذن برفع المركب المذكور بل يمكنها إذا لم يمتثل لأوامرها المذكورة أن تتعرض له وان تمنعه من المطالبة في الحقوق التي له في المركب ويجوز له عند الاقتضاء أن يطلب تعيين حارس أمين
إذا شحط أو غرق المركب ولم يكن في ذلك مانع أو خطر لسير المراكب في البحر فيمكن الإدارة أن تنذر صاحبه برفعه من الموضع المذكور وبعد انصرام اجل قدره سنتان اثنتان من يوم الإنذار إذا لم يباشر رفعه أو انقطعت أعمال الرفع مدة تزيد عن سنتين اثنتين فيمكن للإدارة أن تتخذ الوسائل التي تراها لازمة لأجل استغلال المركب ويؤمن المبلغ الصافي الذي لربما يتحصل من الاستغلال المذكور بصندوق قابض المالية ويبقى هنالك تحت تصرف المستحقين مدة اجل قدره خمس سنين وإذا لم يطلب المبلغ المؤمن من بعد انصرام الأجل المذكور فيصير ملکا خالصا لدولتنا الشريفة
الفصل 126 إذا أصاب من في المركب موت أو ضرر في أجسامهم سواء صدر ذلك عن قبطان المركب عملا باليد او تقصيرا منه وعن ملاحية و مرشده وعمن سواهم من كل فرد يعمل فيه فان صاحب المركب يكون مطالبا قبل المصابين بذلك أو قبل دويهم عما جاوز الحد المعين قدره في الفصل 124 الرابع والعشرين بعد المائة إلى غاية اثني عشر ألفا من الفرنك 12000 عن كل طن من أطنان حمولة المركب
الفصل 130 – إن حمولة المركب المشار إليها في الفصلين الرابع والعشرين بعد المائة والسادس والعشرين بعد المائة تقدر بحسب ما تسع المراكب من البضائع موزونة وزنا إجماليا كيفما كان نوع الآلات المستعملة لجريها والسلام
الفصل 133: ملغى
الفصل 134: ملغى
الفصول
67 ؛68 ؛69 ؛70 ؛71 ؛72 ؛73 ؛74 ؛75 ؛76 ؛125 ؛ 127؛ 128؛ 129؛ 131؛ 132؛ 135؛ 136؛ 137؛ 138؛ 139.