- مرسوم رقم 2.03.169 صادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003) يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 5094 بتاريخ 27/03/2003
- مرسوم رقم 2.13.17 صادر في 19 أغسطس2013 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2003 المتعلق بنقل البضائـع عبر الطرق لحسـاب الغيـر أو للحساب الخاص. الجريدة الرسمية عدد 6188 الصادرة بتاريخ 19 سبتمبر 2013
الباب الثالث
نقل البضائع للحساب الخاص
المادة 13
يسلم دفتر السير الذي يجب أن يتوفر عليه الشخص الطبيعي أو المعنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 11 المكرر سبع مرات من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، من طرف المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة للنفوذ الترابي الذي يتواجد به موطن هذا الشخص.
يحدد شكل وكيفيات تسليم دفتر السير بقرار للسلطة الحكومية
المادة 14
تطبيقا لأحكام البند ب) من الفصل 11 المكرر ثلاثة عشرة مرة من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر، بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالسير والجولان أو الواردة في تشريعات خاصة، يجب أن تكون على متن كل سيارة لنقل البضائع للحساب الخاص والتي يزيد مجموع وزنها المأذون به محملة عن 3.500 كيلو غرام، الوثائق التالية :
– دفتر السير المشار إليه في المادة 13 أعلاه؛
– ورقة المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.63.260 السالف الذكر الذي يحدد شكلها وإجراءات استعمالها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل.