- مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
الباب الثاني
شبكات و مراكز المراقبة التقنية
المادة 116
تسلم رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية المنصوص عليها في المادة 267 من القانون رقم 52.02 السالف الذكر من لدن وزير التجهيز والنقل.
يحدد العدد الأدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة التقنية المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 السالفة الذكر في ثلاثين (30) مركزا وخمسة وسبعين(75) خطا للمراقبة التقنية موزعين على الأقل على نصف جهات المملكة.
يوضع بقرار لوزير التجهيز والنقل دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 267 المذكورة.
المادة 117
تطبيقا لأحكام المادة 271 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، لا تمنح رخصة فتح مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام الأعوان المعينين من لدن رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق لمعاينة مطابقة المحال والتجهيزات وكذا الموارد البشرية لبنود دفتر التحملات.
يحدد رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، في حالة عدم المطابقة وبناء على المحضر المعد من قبل الأعوان المذكورين أجل لا يقل عن شهرين للمعني بالأمر للاستجابة للملاحظات التي أبداها الأعوان المذكورون.
في حالة المطابقة، تمنح الرخصة للشبكة المعنية من قبل رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق طبقا للكيفيات المحددة في دفتر التحملات.