- مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
- مرسوم رقم 2.18.370 صادر في 8 يونيو 2018بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة كما وقع تغييره وتتميمه. الجريدة الرسمية عدد 6685 الصادرة بتاريخ 25 يونيو 2018
الباب الثاني
مقتضيات خاصة بمؤسسات تعليم السياقة
المادة 4
يسلم وزير التجهيز والنقل رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه.
يحدث سجل يسمى السجل الوطني الخاص لمؤسسات تعليم السياقة تسجل فيه المؤسسات المرخص لها بممارسة تعليم السياقة وتمسكه وزارة التجهيز والنقل.
يحدد نموذج السجل المذكور وكيفيات استعماله بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 5
يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 المشار إليه من طرف وزير التجهيز والنقل.
المادة 6
تودع مقابل وصل طلبات الترخيص المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.
تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار لوزير التجهيز والنقل.
المادة 7
يجب أن تكون طلبات الرخص المشار إليها في المادة السادسة أعلاه مصحوبة بالوثائق التالية:
أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
-
- صورة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- صورتان تعريفيتان حديثتان؛
- مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم 3 وكذا بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
- وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000 درهم؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويجب أن يكون التوقيع، مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة » قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا « ؛
ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية:
-
- الوثائق المشار إليها في 1، 2 و 3 من « أ » من هذه المادة بالنسبة لمسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛
- وصل ضمان مؤقت بمبلغ 100.000درهم؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي. ويجب أن يكون التوقيع مصادقا عليه، ومسبوقا بعبارة » قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا « ؛
- نسخة من النظام الأساسي يتضمن غرض الشخص المعنوي محددا في تعليم السياقة ؛
- نسخة من محضر تعيين مسير الشخص المعنوي أو من يحق له إلزام الشخص المعنوي؛