مرسوم رقم 2.12.361 صادر في 24 يونيو 2013 بتحديد فئات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري- المؤهلين لبحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6170 الصادرة بتاريخ 18 يوليو 2013.
مرسوم رقم 2.17.454 صادر في25 أكتوبر 2017 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.361 الصادر في 24 يونيو 2013 بتحديد فنات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري المؤهلين البحث ومعاينة المخالفات التي لها صلة بملاحة سفن الصيد البحري وممارسة الصيد البحري . الجريدة الرسمية عدد 6620 الصادرة بتاريخ 9 نوفمبر 2017.
رئيس الحكومة،
بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 37 المكرر أربع مرات و58 و60 و61 و62 و63 و63 مكرر و64 و65 منه؛
وعلى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما الفصول 26 و27 و33 (فقرة 5) و38 و43 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.33 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 شعبان 1434 (13 يونيو 2013)،
رسم ما يلي:
المادة 1 :
طبقا لأحكام الفصل 58 من الكتاب الأول للمحلق الأول من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919)، يؤهل لبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في الكتاب الأول السالف ذكره وكذا الفقرة 5 من الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973)، الأعوان المنتمون إلى فئات موظفي قطاع الصيد البحري المعينون بعده:
- المندوبون والمندوبون الفرعيون للصيد البحري؛
- رؤساء مصالح سلامة الملاحة والوقاية من التلوث وكذا رؤساء مصالح رجال البحر بمندوبيات الصيد البحري؛
- الموظفون المرسمون المزاولون بمندوبيات الصيد البحري منذ مدة لا تقل عن سنتين (2) والحاصلون على إجازة أو شهادة مسلمة تطبيقا للفصل 53 من الملحق 1 من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919).
المادة 2 :
موظفو الدولة الآخرون المنصوص عليهم في الفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23) نوفمبر 1973 المؤهلون لبحث ومعاينة المخالفات المشار إليها في الظهير الشريف المذكور هم :
- المندوبون والمندوبون الفرعيون للصيد البحري؛
- الموظفون المرسمون المزاولون بمندوبيات الصيد البحري منذ مدة لا تقل عن سنتين (2) والمرتبون على الأقل في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10 أو الحاصلون على إجازة أو شهادة مسلمة تطبيقا للفصل 53 من الملحق الأول من الظهير الشريف السالف الذكر الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31) مارس (1919)؛
- الموظفون المرسمون المرتبون على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 10 والمزاولون بالأقسام التابعة لمديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.890؛
- الموظفون المرسمون المرتبون على الأقل، في درجة تماثل سلم الأجور رقم 8 والذين يتولون مهام تقنية بالمركز الوطني لمراقبة سفن الصيد التابع للمديرية المذكورة.
المادة 3 :
يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادتين الأولى والثانية أعلاه، من أجل مزاولة مهامهم بصفة عون محرر المحاضر أن يثبتوا أنهم تابعوا تكوينا مستمرا، بقطاع الصيد البحري أو في مؤسسات التكوين البحري التابعة له في المجالات المتعلقة بتحرير المحاضر، وفي مجال سلامة سفن الصيد البحري والملاحة البحرية ورجال البحر أو في مجال ممارسة الصيد البحري، حسب الحالة. يعد برنامج التكوين المستمر المشار إليه أعلاه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
ويؤدي هؤلاء الأعوان القسم وفق التشريع الجاري به العمل والمتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان محرري المحاضر، ويجب عليهم التوفر على بطاقة مهنية وحملها بصورة جلية عند ممارسة مهامهم، تمكن من التعرف على هويتهم وعلى المصلحة التي ينتمون إليها.
المادة 4 :
ينسخ المرسوم رقم 2.06.779 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1428 (27 يونيو 2007) المتخذ تطبيقا للفصل 43 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري.
المادة 5 :
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.