ظهير شريف 1.73.281 بتاريخ 2 يناير 1974 بنشر الاتفاقية والنظام الأساسي الموضوعين للنظام الدولي الخاص بالموانئ البحرية الموقع عليهما بجنيف يوم 9 دجنبر 1923. الجريدة الرسمية عدد 3196 بتاريخ 30/01/1974.
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الاتفاقية والنظام الأساسي الموضوعين للنظام الدولي الخاص بالموانئ البحرية الموقع عليهما بجنيف يوم 9 دجنبر1923 ؛
وبناء على محضر إيداع وثائق الانخراط المؤرخ في 19 أكتوبر 1972؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل الأول
تنشر بالجريدة الرسمية الاتفاقية والنظام الأساسي الموضوعان للنظام الدولي الخاص بالموانئ البحرية الموقع عليهما بجنيف يوم 9 دجنبر 1923 والمنخرطة فيهما المملكة المغربية يوم 19 أكتوبر 1972.
الفصل الثاني
يعهد بتنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الشؤون الخارجية ووزير التجارة والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية كل واحد منهما فيما يخصه.
الاتفاقية المتعلقة بالنظام الدولي للموانئ البحرية
الفصل 1 :
تعلن الدول المتعاقدة أنها تقبل النظام الأساسي المضاف إلى هذه الاتفاقية والمتعلق بالنظام الدولي للموانئ البحرية المصادق عليه من لدن المؤتمر العام الثاني للمواصلات والعبور المنعقد بجنيف يوم 15 نونبر 1923.
ويعتبر هذا النظام الأساسي بمثابة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتعلن بناء على ذلك أنها تقبل الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفقا للعبارات والشروط المبينة فيه.
الفصل 2 :
لا تمس هذه الاتفاقية في شيء الحقوق والواجبات الناتجة عن مقتضيات معاهدة الصلح الموقع عليها بفرساي يوم 28 يونيه 1919 أو مقتضيات المعاهدات المماثلة الأخرى فيما يخص الدول الموقعة على هذه المعاهدات أو المستفيدة منها.
الفصل 3 :
إن هذه الاتفاقية المعتمد على كل من نصيها المحررين بالفرنسية والإنجليزية تؤرخ بتاريخ هذا اليوم وتعرض إلى غاية 31 أكتوبر1924 للتوقيع عليها من لدن كل دولة ممثلة في مؤتمر جنيف وكل عضو في عصبة الأمم وكل دولة يكون مجلس عصبة الأمم قد وجه إليها لهذا الغرض نظيرا من هذه الاتفاقية.
الفصل 4 :
تعرض هذه الاتفاقية للمصادقة عليها وتوجه وثائق المصادقة إلى الأمين العام لعصبة الأمم الذي يخبر بإيداعها جميع الدول الموقعة عليها أو المنخرطة فيها.
الفصل 5 :
يمكن أن ينخرط في هذه الاتفاقية ابتداء من فاتح نونبر 1924 كل دولة ممثلة في المؤتمر المشار إليه في الفصل الأول وكل عضو في عصبة الأمم وكل دولة يكون مجلس عصبة الأمم قد وجه نظيرا منها لهذا الغرض.
ويتم هذا الانخراط بواسطة وثيقة توجه إلى الأمين العام لعصبة الأمم قصد إيداعها في محفوظات الأمانة، ويخبر الأمين العام بهذا الإيداع على الفور جميع الدول الموقعة أو المنخرطة.
الفصل 6 :
لا يعمل بهذه الاتفاقية إلا بعد المصادقة عليها باسم خمس دول، ويحدد تاريخ العمل بها في اليوم التسعين الموالي ليوم تلقى الأمين العام لعصبة الأمم وثيقة المصادقة الخامسة. ويعمل بهذه الاتفاقية فيما بعد بالنسبة لكل طرف من الأطراف بعد مرور تسعين يوما على تلقي وثيقة المصادقة أو تبليغ الانخراط.
ويقوم الأمين العام طبقا لمقتضيات الفصل 18 من ميثاق عصبة الأمم بتسجيل هذه الاتفاقية يوم تاريخ العمل بها.
الفصل 7 :
يمسك الأمين العام لعصبة الأمم سجلا خاصا تبين فيه وفقا للفصل 9 أسماء الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المصادقة عليها أو المنخرطة فيها أو المعلنة عن فسخها ويكون هذا السجل مفتوحا باستمرار في وجه أعضاء العصبة وينشر متى أمكن ذلك تبعا لتعليمات المجلس.
الفصل 8 :
يجوز لكل طرف الإعلان عن فسخ هذه الاتفاقية مع مراعاة مقتضيات فصلها الثاني بعد انصرام أجل خمس سنوات على تاريخ العمل بها بالنسبة للطرف المذكور، ويعلن عن الفسخ بواسطة تبليغ كتابي يوجه إلى الأمين العام لعصبة الأمم. ويوجه الأمين العام على الفور نسخة من هذا التبليغ إلى جميع الأطراف الأخرى لإخبارها بتاريخ تلقيه.
ويعمل بالفسخ المذكور بعد مرور سنة على تاريخ تلقي الأمين العام الإعلان به ولا يسري مفعوله إلا بالنسبة للدولة التي وجهت الإعلام بشأنه.
الفصل 9 :
يجوز لكل دولة موقعة على هذه الاتفاقية أو منخرطة فيها أن تعلن وقت توقيعها على الاتفاقية أو مصادقتها عليها أو انخراطها فيها أن قبولها لهذه الاتفاقية لا يلزم جميع أو بعض محمياتها أو مستعمراتها أو ممتلكاتها أو أقطار ما وراء البحار التابعة لسيادتها أو سلطتها ويجوز لها فيما بعد طبقا للفصل 5 أن تنخرط على انفراد باسم إحدى محمياتها أو مستعمراتها أو ممتلكاتها أو أقطار ما وراء البحار التابعة لها المستثناة من الإعلان المذكور، ويمكن أن يتم الفسخ كذلك على انفراد بالنسبة لكل محمية أو مستعمرة أو ممتلكة أو قطر فيما وراء البحار وتطبق مقتضيات الفصل 8 على الفسخ المذكور.
الفصل 10 :
يمكن أن تطلب مراجعة هذه الاتفاقية في كل وقت وآن من لدن ثلث الدول المتعاقدة.
وثقة بذلك وقع المفوضون الآتية أسماؤهم على هذه الاتفاقية.
*
* *
النظام الأساسي
الفصل 1 :
تعتبر موانئ بحرية حسب مدلول هذا النظام الأساسي الموانئ التي تتردد عليها عادة السفن البحرية والتي تستعمل في التجارة الخارجية.
الفصل 2 :
تتعهد كل دولة متعاقدة تحت قيد التبادل مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المقطع الأول من الفصل 8 بأن تضمن لسفن كل دولة متعاقدة أخرى نفس المعاملة المخصصة بسفنها أو سفن أية دولة أخرى في الموانئ البحرية التابعة لسيادتها أو سلطتها فيما يرجع لحرية ولوج الميناء واستعماله والاستفادة التامة من الامتيازات التي يخولها للملاحة وللعمليات التجارية بخصوص السفن والبضائع والركاب.
وتمتد المساواة فى المعاملة المذكورة إلى جميع أنواع التسهيلات مثل تخصيص المقاعد بالرصيف وتسهيلات الشحن والإفراغ وكذا إلى الحقوق والأداءات كيفما كان نوعها المستخلصة باسم أو لحساب الحكومة أو السلطات العمومية وأصحاب الامتياز أو المؤسسات المختلفة.
الفصل 3 :
إن مقتضيات الفصل السابق لا تحد بأي وجه من الوجوه من حرية السلطات المختصة بأحد الموانئ البحرية في اتخاذ التدابير التي تراها ملائمة قصد حسن تسيير الميناء بشرط أن تكون هذه التدابير مطابقة لمبدأ المساواة في المعاملة المحدد في الفصل المذكور.
الفصل 4 :
إن جميع الأداءات والرسوم المستخلصة عن استعمال الموانئ البحرية يجب أن تنشر بصفة قانونية قبل إجراء العمل بها.
وكذا الشأن فيما يخص أنظمة المراقبة والاستغلال.
وينبغي أن تضع الإدارة في كل ميناء بحري رهن إشارة المعنيين بالأمر بيانا للأداءات والرسوم المعمول بها وأنظمة المراقبة والاستغلال.
الفصل 5 :
لا يجوز – فيما يخص تحديد وتطبيق الأداءات الجمركية أو الأداءات المماثلة والأداءات المحلية أو أداءات الاستهلاك والصوائر المستخلصة عن استيراد أو تصدير البضائع بالموانئ البحرية التابعة لسيادة أو سلطة الدول المتعاقدة – أن يعار أي اعتبار لراية السفينة حتى لا يكون هناك أي تمييز على حساب راية دولة متعاقدة ما بين راية هذه الأخيرة وراية الدولة التي يكون الميناء تابعا لسيادتها أو سلطتها أو راية أية دولة أخرى.
الفصل 6 :
تلافيا لعدم جدوى مبدأ المساواة في المعاملة بالموانئ البحرية المنصوص عليه في الفصل الثاني على إثر اتخاذ تدابير ميز أخرى ضد سفن دولة متعاقدة تستعمل الموانئ المذكورة فإن كل دولة متعاقدة تتعهد بتطبيق مقتضيات الفصول 4 و 20 و 21 و 22 من النظام الأساسي المضاف إلى الاتفاقية المبرمة بجنيف يوم 9 دجنبر 1923 مادامت هذه الفصول تطبق على أنواع النقل المنجزة من أو إلى ميناء بحري بشأن النظام الدولي للسكك الحديدية سواء كانت هذه الدولة المتعاقدة منخرطة أو غير منخرطة في الاتفاقية المذكورة المتعلقة بالنظام الدولي للسكك الحديدية ويجب أن تؤول الفصول المشار إليها أعلاه طبقا لمقتضيات بروتوكول التوقيع على الاتفاقية المذكورة (أنظر الملحق).
الفصل 7 :
إن الأداءات الجمركية المستخلصة في ميناء بحري تابع لسيادة أو سلطة إحدى الدول المتعاقدة لا يمكن أن تتجاوز الأداءات الجمركية المستخلصة في الحدود الجمركية الأخرى لنفس الدولة عن بضاعة من نفس النوع واردة من نفس المصدر أو متجهة نحو نفس المكان ما لم تكن هناك أسباب استثنائية ترتكز بالخصوص على اعتبارات جغرافية أو اقتصادية أو تقنية خاصة تدعو إلى مخالفة هذا المبدأ.
وإذا دعت الأسباب الاستثنائية المشار إليها أعلاه إلى أن تمنح إحدى الدول المتعاقدة تسهيلات جمركية خاصة في طرق أخرى لاستيراد البضائع أو تصديرها فإنه لا ينبغي لها أن تتخذ من ذلك وسيلة لميز غير معقول على حساب الاستيراد أو التصدير المنجز عن طريق الموانئ البحرية التابعة لسيادتها أو سلطتها.
الفصل 8 :
تحتفظ كل دولة من الدول المتعاقدة بالحق في أن توقف بعد تبليغ يوجه على الطريق الدبلوماسية الاستفادة من المساواة في المعاملة بالنسبة لسفينة كل دولة لا تطبق عليها في ميناء بحري تابع لسيادتها أو سلطتها مقتضيات هذا النظام الأساسي على سفن الدولة المتعاقدة الأخرى وبضائعها وركابها.
وفى حالة تطبيق التدبير المقرر في المقطع السابق فإن الدولة التي تكون قد اتخذته والدولة التي طبق عليها تخولان الحق في الالتجاء إلى محكمة العدل الدولية الدائمة بواسطة عريضة توجه إلى كتابة الضبط، وتبت المحكمة في القضية طبقا للإجراءات الموجزة.
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة وقت التوقيع أو المصادقة على هذه الاتفاقية الإعلان أنها تتخلى بالنسبة لجميع الدول المتعاقدة الأخرى التي تتقدم بنفس الإعلان عن الحق في اتخاذ التدابير المبينة في المقطع الأول من هذا الفصل.
الفصل 9 :
لا يشمل هذا النظام الأساسي بأي وجه من الوجوه الملاحة الساحلية.
الفصل 10 :
تحتفظ كل دولة متعاقدة لنفسها بالحق في أن تنظم حسب رغبتها مصلحة جر السفن في موانئها البحرية على أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصلين 2 و 4.
الفصل 11 :
تحتفظ كل دولة متعاقدة لنفسها بالحق في تنظيم أو ضبط إرشاد السفن حسب رغبتها.
وإذا كان إرشاد السفن إجباريا طبقت على التعاريف والخدمات المنجزة مقتضيات الفصلين 2 و4، غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعفي من هذا الإجبار مواطنيها المتوفرة فيهم شروط تقنية معينة.
الفصل 12 :
يجوز لكل دولة متعاقدة وقت التوقيع أو المصادقة على هذه الاتفاقية الإعلان أنها تحتفظ لنفسها بالحق في أن تجعل نقل المهاجرين حسب تشريعها الخاص مع الاستناد قدر الإمكان إلى مبادئ هذا النظام الأساسي مقصورا على السفن التي تكون قد سلمت إليها شهادة باعتبارها متوفرة على الشروط المطلوبة في التشريع المذكور.
أما السفن المأذون لها في نقل المهاجرين فتستفيد في جميع الموانئ البحرية من كل الامتيازات المقررة في هذا النظام الأساسي.
الفصل 13 :
يطبق هذا النظام الأساسي على جميع السفن سواء كان يملكها أفراد أو جماعات عمومية أو الدولة.
غير أنه لا يشمل بأي وجه من الوجوه السفن الحربية أو سفن الحراسة أو المراقبة وبصفة عامة السفن التي تمارس السلطة العمومية بأي صفة من الصفات أو جميع السفن الأخرى إذا كانت تستعمل خصيصا لأغراض القوات البحرية أو العسكرية أو الجوية لدولة من الدول.
الفصل 14 :
لا يشمل هذا النظام الأساسي بأي وجه من الوجوه سفن الصيد البحري أو محصولات صيدها.
الفصل 15 :
إذا خولت إحدى الدول المتعاقدة بموجب معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق بعض الحقوق لدولة أخرى في منطقة معينة بأحد موانئها البحرية قصد تسهيل عبور البضائع والركاب المتوجهين إلى الدولة المذكورة أو الآتين منها فإنه لا يجوز لأية دولة متعاقدة أخرى الاستناد إلى مقتضيات هذا النظام الأساسي للمطالبة بحقوق مماثلة.
ويجب على كل دولة متعاقدة متمتعة بالحقوق المذكورة في ميناء بحري لدولة متعاقدة أو غير متعاقدة أن تمتثل لمقتضيات هذا النظام الأساسي فيما يخص معاملة السفن التي تمارس التجارة معها وكذا بضائعها وركابها.
ويجب على كل دولة متعاقدة تخول مثل هذه الحقوق لدولة غير متعاقدة أن تنص في الاتفاق المبرم لهذا الغرض على وجوب امتثال الدولة المستفيدة من الحقوق المذكورة لمقتضيات هذا النظام الأساسي فيما يخص معاملة السفن التي تمارس التجارة معها وكذا بضائعها وركابها.
الفصل 16 :
يمكن الترخيص بصفة استثنائية ولمدة محددة قدر الإمكان بالمخالفة لمقتضيات الفصل 2 وما يليه إلى غاية الفصل 7 عن طريق تدابير خاصة أو عامة تضطر كل دولة من الدول المتعاقدة لاتخاذها في حالة وقوع حوادث خطيرة تهم أمن الدولة أو المصالح الحيوية للبلاد مع العلم أن مبادئ هذا النظام الأساسي ينبغي الإبقاء عليها قدر الإمكان.
الفصل 17 :
لا يفرض هذا النظام الأساسي على أية دولة من الدول المتعاقدة السماح بعبور مسافرين يكون دخولهم إلى أراضيها ممنوعا أو بضائع من صنف يكون استيراده محظورا إما لأسباب صحية أو لأسباب الأمن العمومي أو لاتقاء أمراض الحيوانات أو النباتات، وفيما يخص أنواع النقل غير العبور لا يفرض هذا النظام الأساسي على أية دولة من الدول المتعاقدة السماح بنقل مسافرين يكون دخولهم إلى أراضيها ممنوعا أو بضائع يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بموجب قوانين وطنية.
وتخول كل دولة متعاقدة الحق في اتخاذ تدابير الوقاية اللازمة المتعلقة بنقل البضائع الخطيرة أو المماثلة لها وكذا تدابير المراقبة العامة بما فيها مراقبة المهاجرين الداخلين إلى أراضيها أو الخارجين منها مع العلم أن مثل هذه التدابير ينبغي أن لا تترتب عنها أعمال ميز مخالفة لمبادئ هذا النظام الأساسي.
ولا يتضمن هذا النظام الأساسي كذلك أي مقتضى يمس بالتدابير التي تتخذها إحدى الدول المتعاقدة أو تضطر باتخاذها عملا باتفاقيات دولية عامة تكون مشتركة فيها أو قد تبرم فيما بعد ولاسيما الاتفاقيات المبرمة تحت إشراف عصبة الأمم والمتعلقة بتجارة الرقيق في النساء والأطفال والعبور وتصدير أو استيراد صنف خاص من البضائع مثل الأفيون أو غيره من المخدرات المضرة والأسلحة أو محصولات الصيد أو عملا باتفاقيات عامة قد تهدف إلى تجنب كل مخالفة لحقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية أو قد تتعلق بالعلاقات المزورة أو بيانات المصدر غير الصحيحة أو غيرها من طرق التجارة غير المشروعة.
الفصل 18 :
لا تحدد في هذا النظام الأساسي حقوق وواجبات المتحاربين والمحايدين في إبان الحرب غير أن العمل يبقى جاريا به وقت الحرب مادام متلائما والحقوق والواجبات المذكورة.
الفصل 19 :
تتعهد الدول المتعاقدة بأن تدخل على الاتفاقيات المعمول بها في تاريخ 9 دجنبر1923 والتي تتنافى ومقتضيات هذا النظام الأساسي بمجرد ما تسمح الظروف بذلك أو على الأقل وقت انصرام مدة هذه الاتفاقيات جميع التغييرات الرامية إلى التوفيق فيما بينها والتي تسمح بها الأحوال الجغرافية أو الاقتصادية أو التقنية للبلدان أو النواحي المبرمة بشأنها الاتفاقيات المذكورة.
وكذا الشأن فيما يخص الامتيازات الممنوحة قبل تاريخ 9 دجنبر 1923 لأجل استغلال الموانئ البحرية كلا أو بعضا.
الفصل 20 :
لا ينص هذا النظام الأساسي بأي وجه من الوجوه على سحب التسهيلات المتفاوتة الأهمية المعمول بها بخصوص استعمال الموانئ البحرية طبق شروط تتلاءم ومبادئ هذا النظام الأساسي، كما أنه لا ينص على منع تخويل مثل هذه التسهيلات في المستقبل.
الفصل 21 :
تسوى وفقا للطريقة الآتية الخلافات التي قد تنشأ بين دول متعاقدة حول تأويل هذا النظام الأساسي أو تطبيقه بصرف النظر عن المقتضى المنصوص عليه في المقطع الثاني من الفصل 8 أعلاه.
إذا لم تتأت تسوية الخلاف مباشرة بين الطرفين أو بأية طريقة أخرى من طرق التسوية بالمراضاة جاز للطرفين في الخلاف قبيل الالتجاء إلى أية طريقة التحكيم أو إلى تسوية قضائية عرض الخلاف لأجل الاستشارة على الهيئة التي تكون عصبة الأمم قد أحدثتها بصفتها هيئة استشارية وتقنية لأعضاء العصبة فيما يخص المواصلات والعبور، ويمكن في حالة الاستعجال إبداء رأي مؤقت للتوصية باتخاذ جميع التدابير المؤقتة قصد تخويل النقل الدولي على الخصوص التسهيلات التي كان يستفيد منها قبل الإجراء أو العمل الناشئ عنه الخلاف.
وإذا لم تتأت تسوية الخلاف بإحدى الطرق المبينة في المقطع السابق عرضت الدول المتعاقدة الخلاف على التحكيم ما لم تكن قد قررت أو ما لم تقرر عملا بالاتفاق بين الطرفين رفع الخلاف إلى محكمة العدل الدولية الدائمة.
الفصل 22 :
إذا عرضت القضية على محكمة العدل الدولية الدائمة وقع البت فيها طبقا للشروط المحددة في الفصل 27 من النظام الأساسي للمحكمة المذكورة.
وفى حالة الالتجاء إلى التحكيم يعين كل طرف من الطرفين ما لم يتفقا على خلاف ذلك حكما بينما يختار الحكمان العضو الثالث للمحكمة التحكيمية وإذا لم يتفق الحكمان على اختياره عينه مجلس عصبة الأمم من لائحة المستشارين في قضايا المواصلات والعبور المبينة في الفصل 27 منالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة، ويختار العضو الثالث في هذه الحالة طبقا لمقتضيات المقطع قبل الأخير من الفصل 4 والمقطع الأول من الفصل 5 من ميثاق العصبة.
وتنظر المحكمة التحكيمية في القضية على أساس صك التراضي المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين، وإذا لم يتفق الطرفان فان المحكمة التحكيمية تبت في القضية بالإجماع وتقرر التسوية بعد دراسة مطالب الطرفين، وإذا تعذر الحصول على الإجماع بت مجلس العصبة في الأمر طبقا للشروط المقررة في المقطع السابق. وإذا لم تحدد في صك التراضي المسطرة الواجب إتباعها عينتها المحكمة التحكيمية.
ويتعهد الطرفان خلال إجراء مسطرة التحكيم ما لم ينص في صك التراضي على خلاف ذلك بان يرفعا إلى محكمة العدل الدولية الدائمة كل مسألة ترجع إلى القانون الدولي وكل نقطة تتعلق بالتأويل القانوني للنظام الأساسي التي ترى المحكمة التحكيمية بطلب من أحد الطرفين أن تسوية الخلاف تقتضي ايجاد حل لها سلفا.
الفصل 23 :
يوضح أن هذا النظام الأساسي لا ينبغي تأويله باعتباره يضبط بأي وجه من الوجوه الحقوق والواجبات فيما بين الأقطار التابعة لدولة ذات سيادة أو الموضوعة تحت حمایتها سواء كانت هذه الأقطار المعتبرة على انفراد دولا متعاقدة أو غير متعاقدة.
الفصل 24 :
لا يمكن تأويل أي مقتضی من مقتضيات الفصول السابقة باعتباره يمس بأي وجه من الوجوه حقوق أو واجبات كل دولة من الدول المتعاقدة عضو في عصبة الأمم.