تعريف
الصيد الترفيهي هو نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.
مقتضيات عامة
يمكن أن يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة أو بدونها في كل الفصول، حصريا، بين طلوع الشمس وغروبها. غير أنه، يمكن الترخيص بصفة استثنائية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن صيدها إلا خلال الفترة الليلية.
يجب ألا يشوش الصيد الترفيهي على ممارسة باقي أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء البحرية في البحر أو هما معا.
ويجب أن يحترم الأشخاص الذين يمارسون الصيد الترفيهي التشريع الجاري به العمل المتعلق بممارسة الصيد البحري، ولا سيما التشريع المتعلق بفترات الصيد وبالحجم التجاري الأدنى للأصناف ومعدات الصيد ومناطق المنع والقيود ذات الطابع الصحي.
يمنع بيع المصطادات المتأتية من الصيد البحري الترفيهي.
تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي ولا سيما، ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذا الأصناف المرخص بصيدها.
الصيد البحري الترفيهي على متن قارب
عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة يجب تسجيل هذه الأخيرة لدى الإدارة المختصة باعتبارها، سفينة ترفيهية أو سفينة ركاب طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
يجب على المستفيد من رخصة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، أن يمسك يومية صيد ويصرح بالمصطادات داخل أجل أقصاه 48 ساعة التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات أو إرجاعها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل “no kill”.
الصيد غير القاتل :
“الصيد غير القاتل” هي ممارسة صيد طورها الأمريكيون ، وتعني عدم قتل وصيد الأسماك التي يتم اصطيادها وإعادتها إلى الماء. يتم استخدام هذه التقنية بشكل خاص من قبل الصيادين الرياضيين ، ولا سيما في الولايات المتحدة مما يسمح بمعدلات بقاء للأسماك التي يتم صيدها.
ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة منظم
عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة منظم أيام صيد في البحر، لفائدة شخص أو أكثر، تمنح رخصة الصيد، بصفة جماعية لهذا المنظم. ويشار في هذه الرخصة، على الخصوص إلى العدد الأقصى للصيادين الذين يمكنهم الصيد. في وقت واحد، وكمية المصطادات، المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح بالمصطادات وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
رخصة الصيد
في حالة منح رخص للصيد في منطقة منظمة يجب أن تشير هذه الرخصة، إضافة لهوية المستفيد منها، إلى منطقة الصيد والأصناف ومعدات الصيد، وعند الاقتضاء، حجم المصطادات المرخص بصيدها.
تسحب، على الفور، رخصة الصيد في حالة عدم احترام إحدى البيانات المشار إليها في الرخصة المذكورة أو في حالة عدم إعداد التصريح بالمصطادات أو في حالة التصريح المزود أو في حالة التصريح غير الكامل.
الصيد على الأرجل
لا يخضع الصيد الترفيهي الممارس بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة، وبالسباحة أو بالغوص انطلاقا من الساحل دون استعمال أجهزة تمكن من التنفس أثناء الغوص.
من أجل صيد مسؤول
- احترام البيئة (على سبيل المثال: إعادة الأحجار إلى موضعها الأولي)
- عدم تترك النفايات على الشاطئ
- احترام باقي الصيادين
- احترم المرافق العمومية
- الاحتفاظ فقط بالأسماك ذات الحجم القانوني
اصطياد عدد الأسماك التي تكفي لاحتياجات الأسرة، وفي حالة وفرة الصيد يجب إرجاعها إلى البحر - احترام الأماكن والفترات المغلقة والمفتوحة أو الممنوعة.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973 يتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 3187 الصادرة بتاريخ 28/11/1973
- ظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 6259 الصادرة بتاريخ 26 ماي 2014
الفصل 5
يراد بمصطلح “الصيد الترفيهي” حسب مدلول هذا القانون، نشاط الصيد الذي يمارسه شخص طبيعي بهدف التسلية ودون أن يهدف للحصول على الربح.
يمكن أن يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة أو بدونها في كل الفصول، حصريا، بين طلوع الشمس وغروبها. غير أنه، يمكن الترخيص بصفة استثنائية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالصيد الترفيهي الذي يهم بعض الأصناف التي لا يمكن صيدها إلا خلال الفترة الليلية.
يجب ألا يشوش الصيد الترفيهي على ممارسة باقي أنشطة الصيد البحري أو تربية الأحياء البحرية في البحر أو هما معا.
ويجب أن يحترم الأشخاص الذين يمارسون الصيد الترفيهي التشريع الجاري به العمل المتعلق بممارسة الصيد البحري، ولا سيما التشريع المتعلق بفترات الصيد وبالحجم التجاري الأدنى للأصناف ومعدات الصيد ومناطق المنع والقيود ذات الطابع الصحي.
يمنع بيع المصطادات المتأتية من الصيد البحري الترفيهي.
تحدد بنص تنظيمي القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي ولا سيما، ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذا الأصناف المرخص بصيدها.
عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة سفينة يجب تسجيل هذه الأخيرة لدى الإدارة المختصة باعتبارها، سفينة ترفيهية أو سفينة ركاب طبقا للتنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
يجب على المستفيد من رخصة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة، أن يمسك يومية صيد ويصرح بالمصطادات، وفق نفس الشروط المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه داخل أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة (48) التي تلي تاريخ تفريغ المصطادات أو إرجاعها إلى البحر حية عندما يتعلق الأمر بالصيد الرياضي المسمى الصيد غير القاتل “no kill”.
عندما يمارس الصيد الترفيهي بواسطة منظم أيام صيد في البحر، لفائدة شخص أو أكثر، تمنح رخصة الصيد، بصفة جماعية لهذا المنظم. ويشار في هذه الرخصة، على الخصوص إلى العدد الأقصى للصيادين الذين يمكنهم الصيد. في وقت واحد، وكمية المصطادات، المسموح بها وتاريخ أو التواريخ المسموح فيها بالصيد. وينجز المنظم المستفيد من رخصة الصيد الجماعية، التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في الفصل 4 أعلاه وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
لا يخضع لمقتضيات هذا الفصل الصيد الترفيهي الممارس بدون سفينة أي وقوفا على الأرجل أو بواسطة الصنارة، وبالسباحة أو بالغوص انطلاقا من الساحل دون استعمال أجهزة تمكن من التنفس أثناء الغوص.
مرسوم رقم 2.10.164 صادر في 11 ابريل 2011 بتمديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة. الجريدة الرسمية عدد 5937 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2011
المادة 6
في حالة منح رخص للصيد بموجب مقتضيات المادة 5 من الظهیرالشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) للصيد في منطقة منظمة طبقا لمقتضيات هذا المرسوم، يجب أن تشير هذه الرخصة، إضافة لهوية المستفيد منها، إلى منطقة الصيد والأصناف ومعدات الصيد، وعند الاقتضاء، حجم المصطادات المرخص بصيدها.
تسحب، على الفور، رخصة الصيد في حالة عدم احترام إحدى البيانات المشار إليها في الرخصة المذكورة أو في حالة عدم إعداد التصريح بالمصطادات المنصوص عليها في المادة 9 أدناه أو في حالة التصريح المزود أو في حالة التصريح غير الكامل
المادة 9
يجب أن يتم كذلك التصريح بالمصطادات المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه قبل البيع الأول للأصناف المعنية، من طرف كل مستفيد من رخصة الصيد المشار إليها في المادة 6 أعلاه والذي يصطاد في منطقة يكون فيها الصيد منظما طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.