مرسوم رقم 2.07.1029 صادر في 19 سبتمبر 2008 يتعلق بتعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء. الجريدة الرسمية عدد 5670 الصادرة بتاريخ 2 أكتوبر 2008.
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ولاسيما المادة 3 منه؛
رسم ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 15.02 المشار إليه أعلاه، تعين حدود عرض البحر ومدخل الميناء، بالنسبة لكل ميناء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالموانئ، بعد استشارة لجنة بحرية ترأسها السلطة الحكومية المذكورة أو من يمثلها، وتتكون من:
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية أو من يمثلها؛
- السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو من يمثلها؛
- الوكالة الوطنية للموانئ؛
- شخصيتين (2)، يتم تعيينهما، لكفاءتهما في الميدان البحري، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
ويمكن للجنة البحرية أن تضم إليها، عن الاقتضاء، بناء على دعوة من رئيسها، ممثلا عن كل إدارة يكون رأيها مفيدا في تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء.
المادة الثانية
يجب، قبل انعقاد اللجنة البحرية، إرسال مشروع تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء من قبل رئيس هذه اللجنة إلى القطاع المكلف بالصيد البحري، إذا كان الأمر يتعلق بميناء صيد بحري وإلى القطاع المكلف بالماء والبيئة، إذا كان الأمر يتعلق بميناء نهري وإلى كل قطاع يكون رأيه مفيدا. ويرسل المشروع كذلك إلى رئيس مجلس الجماعة التي يقع الميناء المعني في دائرتها الترابية.
تتوفر الجهات المذكورة على أجل مدته ثلاثون يوما للإدلاء برأيها حول مشروع التحديد.
وإذا لم تدل هذه الجهات برأيها داخل الأجل المذكور، تعتبر بأنها ليس لديها أي رأي يمكن التقدم به حول المشروع، ويمكن للجنة عندئذ، أن تنعقد وأن تقترح على السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ التحديد موضوع
القرار الذي تتخذه هذه السلطة والذي ينشر بالجريدة الرسمية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل، كل واحد منهما في ما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.