أوراق المركب
يجب على السفن أيا كان نوعها أن تحمل على متنها:
- وثيقة الجنسية
- جواز الإبحار
- سجل الطاقم
- شهادة صحية
- رخصة الملاحة
- يومية السفينة ودفتر الآلة
وثيقة الجنسية
وثيقة الجنسية هي الورقة التي تثبت للسفينة الحق في رفع العلم المغربي وتضمن لها المزايا والحماية التي للملاحة المغربية.
وثيقة الجنسية :
- تتضمن وصف السفينة.
- التأكيد على إتمام قياس حمولة السفينة، وعلى تلقي الشهادة أو اليمين، وأن الكفالة قد تم دفعها في حالة وجودها.
- كما تبين اسم الميناء الذي سجل فيه المركب،اسمه، نوعه، رقم تسجيله، حمولته الرسمية، اسم مالكه أو مالكيه، تاريخ ومكان صنعه أو الظروف التي أدت إلى تجنيسه.
جواز الإبحار
جواز الإبحار هو ورقة تسلم من طرف مصلحة الملاحة التي سجل فيها المركب، تثبت أنه ما زال يملك حق رفع العلم المغربي. كما أن المركب الذي سلمت له هو نفسه الذي سلمت له وثيقة الجنسية.
تسلم جوازات الإبحار الخصوصية لبعض القوارب بنفس شكل الجوازات الأخرى مع فرق وحيد هو الإشارة إلى عبارة ” جواز الأمان”
سجل الطاقم
يسلم إلى كل مركب له حق رفع العلم المغربي سجل صفحاته معدودة ومختومة، يكون بمثابة سجل الطاقم ، وتوضع عليه التأشيرات عند الوصول والإقلاع.
يسجل في الصفحة الأولى من هذا السجل ما يلي:
- اسم ونوع السفينة
- المرسى المقيدة فيها
- أوراقها ورقم تسجيلها
- الحمولة القانونية
- مكان وتاريخ صنعها وبيعها (إذا صنعت بالخارج)
- أسماء وألقاب المالك أو المالكين والربان وكنيتهم وصفاتهم
- نوع الملاحة الساحلية أو الصيد التي يقوم بها
- عدد ونوع القوارب المرفقة مع السفينة التي تكون عادة على متنها.
أ. تسليم سجل الطاقم
يقع تسليم سجل الطاقم من طرف مصلحة الملاحة التجارية التابعة لميناء ربط السفينة.
ويقع تجديده بمكتب المصلحة ويقتضي ذلك تسليم السجل المنفذ إلى المصلحة المذكورة لإيداعها بأوراقها.
ويترتب على تسليم سجل الطاقم وتجديده استيفاء رسم محدد بدرهمين ونصف عن كل ورقة مستعملة (الغلاف وما أضيف إليه) وهذا الواجب تحسبه مصلحة الملاحة التجارية ويقبضه الجمرك،
ب. تجديد سجل الطاقم
عند نفاذ سجل الطاقم أثناء السفر، على الربان أن يحصل عليه من مصلحة الملاحة بالميناء إذا كانت السفينة موجودة بالمنطقة الفرنسوية بالايالة الشريفة، أو من قبل السلطات الفرنسية إذا كانت موجودة في ميناء بفرنسا أو بالخارج، سجل جديد في الحالة الأولى وورقة بجدول أسماء مؤقتة في الحالتين الأخيرتين، وعند عودته يتعين عليه ا لحضور إلى مكتب المرسى المقيدة فيها مع السجل النافذ.
كما يمكن إعداد سجل الطاقم المنصوص وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
ج. تفتيش سجل الطاقم
يمكن لمصالح الإدارة المختصة وعند الاقتضاء، السلطات القنصلية للمملكة المغربية، عند تواجد السفينة في ميناء أجنبي، أن تقوم بتفتيش سجل طاقم سفينة مغربية متواجدة في الميناء، مهما كان مكان تسجيلها كلما اعتبر ذلك مفيدا وعلى الأقل مرة في السنة.
وتؤشر المصالح أو السلطات المذكورة، بعد كل تفتیش، على سجل الطاقم الذي قامت بتفتيشه مع الإشارة عند الاقتضاء، إلى ملاحظاتها.
في حالة عدم وجود سجل الطاقم، يحرر محضر ضد مرتكب المخالفة من طرف الموظف أو الشخص المؤهل لذلك الذي لم يتمكن من الحصول على السجل.
مقتضيات استثنائية
تعفى من أوراق السفينة القوارب الصغيرة والكبيرة التابعة لسفينة مغربية والموجودة بقائمة الإحصاء.
جواز الأمان بالنسبة للسفن التي تبحر داخل نفس المرفأ أو نفس النهر وسفن النزهة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات قياس السعة أو تعادلها ويتم تجديده سنويا.
جواز الأمان وسجل الطاقم بالنسبة لسفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن 3 وحدات لقياس السعة أو تعادلها.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف في تعيين العلامات الظاهرة التي من شانها تمييز المراكب وفي تغيير بعض مقتضيات قانون التجارة والضابط المتعلق بالصيد البحري الملحق عدد ۱ والملحق عدد 3 للظهير الشريف المؤرخ في ۲۳ جمادی الثانية عام ۱۳۳۷ الموافق ۳۱ مارس سنة ۱۹۱۹. الجريدة الرسمية عدد 883 الصادرة في 9 أكتوبر 1928.
- ظهير شريف في تغيير وتميم الملحق الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادی الثانية سنة 1337 الموافق 31 مارس 1919 المحتوي على مجلة قوانين التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 920 الصادرة في 13 يونيو 1930.
- ظهير شريف رقم 1.57. 126 يغير بموجبه النصان الأول والثالث الملحقان بالظهير الشريف الصادر في 28 جمادی الثانية عام 1337 الموافق 31 مارس سنة 1919 المعتبر بمثابة قانون التجارة البحرية والمسن لضابط الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 2342 الصادرة في 13 شتنبر1957.
- ظهير شريف رقم 1.84.54 صادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984. الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 27/04/1984.
- ظهير شريف رقم 1.16.47 صادر 2 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 6466 الصادرة في 19 ماي 2016.
الفصل 11:
يجب على السفن أيا كان نوعها…………. ضمن ملحقاتها.
واستثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه:
1 ـ يجب أن تتوفر، السفن التي تبحر داخل نفس المرفأ أو نفس النهر وسفن النزهة التي تقل حمولتها الإجمالية عن عشر (10) وحدات قياس السعة أو تعادلها، فقط على جواز الأمان كأوراق للسفينة يعد طبقا للأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتم تجديده سنويا:
2 ـ يجب أن تتوفر، سفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث (3) وحدات لقياس السعة أو تعادلها، فقط على جواز الأمان وسجل الطاقم كأوراق للسفينة تسلمهما الإدارة المختصة حسب الشروط ووفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي.
الفصل 12:
إن وثيقة الجنسية……………… الملاحة المغربية.
وتحرر هذه الوثيقة على ورق طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي
وتتضمن وثيقة الجنسية ……..
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 17
إذا طلب تجديد شهادة الجنسية من أجل قدمها أو لأي سبب آخر وجب ألا يستوفى سوى ثمن الرق المحدد ب 100 درهم.
الفصل العشرون مکررا
– يمكن نزع رسم الجنسية إذا لم تزل متوفرة الشروط المطلوبة في الفصل الثالث اللازمة للحصول عليه
الفصل 28
الفقرة الرابعة: يقع تسليم سجل النوتية من طرف مصلحة الملاحة التجارية التابعة لميناء ربط السفينة.
ويقع تجديده بمكتب المصلحة ويقتضي ذلك تسليم السجل المنفذ إلى المصلحة المذكورة لإيداعها بأوراقها ويترتب على تسليم سجل الطاقم وتجديده استيفاء رسم محدد بدرهمين ونصف (2.50) عن كل ورقة مستعملة (الغلاف وما أضيف إليه (وهذا الواجب تحسبه مصلحة الملاحة التجارية ويقبضه الجمرك.
(الباقي لا تغيير فيه).
الفصل 28–1
يمكن إعداد سجل الطاقم المنصوص عليه في الفصل 28 أعلاه وتحيينه بطريقة إلكترونية طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.
الفصل 30
يمكن لمصالح الإدارة المختصة و، عند الاقتضاء، السلطات القنصلية للمملكة المغربية، عند تواجد السفينة في ميناء أجنبي، أن تقوم بتفتيش سجل طاقم سفينة مغربية متواجدة في الميناء، مهما كان مكان تسجيلها كلما اعتبر ذلك مفيدا وعلى الأقل مرة في السنة.
وتؤشر المصالح أو السلطات المذكورة، بعد كل تفتیش، على سجل الطاقم الذي قامت بتفتيشه مع الإشارة عند الاقتضاء، إلى ملاحظاتها.
الفصل 31
يجب على كل قبطان السفينة أو قائدها أن يقدم سجل طاقم السفينة المذكورة كلما طلب منه ذلك قواد سفن سلطات المراقبة في البحر وضباط الموانئ ومأمورو الجمارك وضباط الشرطة القضائية والسلطات القنصلية للمملكة المغربية والأعوان المحلفون المنصوص عليهم في الفصل 58 أدناه.
(الباقي لا تغيير فيه)
باقي الفصول – أنظر النسخة الفرنسية –