التصادم البحري
التصادم الذي يحصل بين سفينتين بحريتين أو بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية بغض النظر عن المياه التي يقع فيها التصادم.
في حالة حصول تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب الملاحة الداخلية، تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار اللاحقة بالسفن وما يوجد على متنها من الأشخاص والأشياء طبقا للأحكام التالية:
- إذا كان التصادم طارئا أو ناشئا عن قوة قاهرة أو حام الشك حول أسبابه فإن الضرر الناشئ عن ذلك يتحمله من أصابه. حتى ولو كانت السفن أو إحداها راسية حين التصادم.
- إذا حصل التصادم بسبب خطأ إحدى السفن حمل التعويض على السفينة التي ارتكبت ذلك الخطإ
- إذا كان الخطأ مشتركا فمسؤولية كل سفينة تكون على نسبة خطورة الأخطاء التي ارتكبتها،
- إذا حالت الظروف دون تعيين النسبة أو إذا ظهر أن الأخطاء متعادلة تحمل المسؤولية على التساوي.
- بالنسبة للأضرار الناشئة عن الموت أو الجروح يتحملها بشكل نهائي، باستثناء الحالة التي دفع فيها جزءًا أعلى من المبلغ أعلاه (3 و4) له حق اللجوء إلى الغير. والأجل لإقامة دعاوى الرجوع هي سنة واحدة.
- الأضرار التي تلحق السفن أو حمولتها أو تلحق رجال الطاقم أو المسافرون أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة في أمتعتهم أو غير ذلك من أموالهم تتحملها السفن المخطئة على نسبة خطورة الأخطاء التي ارتكبتها بدون تضامن بينها إزاء الغير.
- السفن المخطئة ملزمة بالتضامن من قبل الغير بالأضرار الناشئة عن الموت أو الجروح.
- تبقى المسؤولية سارية المفعول إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد ولو كان حضوره إجباريا
- دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن التصادم لا تتوقف على أي احتجاج أو إجراء شكلي خاص.
- لا وجود لقرينة قانونية على الخطأ فيما يتعلق بالمسؤولية عن التصادم.
- دعاوى التعويض عن الضرر تسقط بمرور عامين من تاريخ حصول الحادث.
المحكمة المختصة :
- للمدعي في حالة حصول التصادم أن يرفع دعواه إما لدى محكمة المدعى عليه وإما لدى محكمة ميناء مربط السفينة.
- إن محكمة أول ميناء دخلت إليه إحدى السفينتين بعد حصول التصادم، هي المختصة إذا وقع التصادم داخل المياه الإقليمية، – المحكمة التي وقع التصادم في نطاق اختصاصها- وكذلك هي المختصة بناء على طلب الطرف الأكثر حرصا في أي تدابير مؤقتة أو مستعجلة كإجراء خبرة أو بحث.
- وفي حالة الضرورة يجوز لقاضي الأمور المستعجلة بإذن صادر بناء على مجرد عريضة، أن يختصر بالقدر الذي يراه ضروريا آجال المسافة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ويوجه للمدعى عليه استدعاء للمثول عن طريق برقية مع إشعار بالاستلام يوجهها كاتب الضبط.
المساعدة والإنقاذ البحري
إن قيام السفن برحلات بحرية مستمرة في عرض البحار يعرضها لأخطار كثيرة وحوادث بحرية يترتب عليها أضراراً جسيمة في الأرواح والأموال، مما يستوجب تقديم يد العون من سفينة إلى أخرى، في لحظات كهذه. وعليه فالمساعدة والإنقاذ البحري يعنيان تقديم يد العون، تقوم به سفينة لسفينة أخرى معرضة للخطر.
وبذلك فإن المساعدة والإنقاذ البحري لا تقتصر على جسم السفينة فقط وإنما تشمل البضائع التي تنقلها والأشخاص الموجودين عليها والشحنة.
تخضع للأحكام الآتية بدون اعتبار للمياه التي حصلت فيها كل عمل مساعدة وإنقاذ يقدم:
- إلى السفن التي تكون في حالة خطر
- إلى الأشياء الموجودة على متنها
- إلى أجرة النقل وأجرة السفر
- للخدمات التي هي من نفس النوع والتي تتبادلها السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية.
أجرة المساعدة أو الإنقاذ
- كل عمل مساعدة أو إنقاذ أدى إلى نتيجة مفيدة يخول الحق في أجر عادل.
- المبلغ الواجب دفعه لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال قيمة الأشياء المنقذة.
- تستحق الأجر ولو كانت المساعدة أو الإنقاذ قد حصلا بين سفن تابعة لنفس المالك.
لا يستحق أي أجر:
- إذا لم يسفر عمل المساعدة عن نتيجة مفيدة.
- كل من ساهم في عمليات الإسعاف رغما عن رفض السفينة المسعفة رفضا صريحا ومعقولا
- السفينة الجارة عن قيامها بمساعدة أو إنقاذ السفينة التي تجرها إلا إذا أدت خدمات استثنائية لا يمكن أن تعتبر تنفيذا اعتياديا لعقد الجر.
تحديد مقدار الأجر
1- يعين مبلغ الأجر باتفاق الطرفين وإلا فيعينه القاضي، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسبة توزيع ذلك الأجر بين السفن التي قامت بالإنقاذ.
2- أما توزيع ذلك بين المالك والربان وبقية الأشخاص في خدمة كل من السفن المنقذة فتخضع للقانون الوطني للسفينة.
3- يجوز للقاضي إلغاء أو تعديل كل اتفاق :
- متعلق بالمساعدة والإنقاذ أبرم وقت الخطر وتحت تأثيره إن رأى أن الشروط المتفق عليها غير عادلة وذك بناء على طلب أحد المتعاقدين.
- بطلب ممن له مصلحة في ذلك إن ثبت أن رضى أحد الطرفين معيب بسبب التدليس أو إخفاء الحقيقة أو أن الأجر مبالغ فيه زيادة أو نقصا بحيث لا يتناسب مع الخدمات المقدمة
4 – يعين القاضي الأجر حسب الظروف على أساس :
- أفي الدرجة الأولى: النجاح الحاصل ومجهودات المسعفين وفضلهم والخطر الذي تعرضت له السفينة موضوع المساعدة وركابها وطاقمها، والمنقذون والسفينة القائمة بالإنقاذ، والمدة المستغرقة، والمصاريف والأضرار الحاصلة، وأخطار المسؤولية وغيرها من الأخطار التي تعرض لها المنقذون، وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة إعداد واختصاص السفينة القائمة بالمساعدة عند الاقتضاء.
- في الدرجة الثانية: الأشياء التي أنقذت
وللقاضي أن يخفض الأجر أو أن يلغيه إذا تبين أن الإنقاذ والمساعدة كانا نتيجة حتمية لخطأ المنقدين، أو أنهم ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بغير ذلك من الأعمال غير المشروعة.
مدة تقادم دعوى أداء الأجرة:
تسقط دعوى أداء الأجرة بمرور سنتين ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه عملية المساعدة أو الإنقاذ.
إنقاذ الأشخاص
- لا يستحق أي أجر عن إنقاذ الأشخاص دون إلغاء مقتضيات القوانين الوطنية.
- منقذوا النفس البشرية الذين شاركوا في الحادث الذي أدى إلى الإنقاذ أو المساعدة لهم الحق في الحصول على حصة عادلة من الأجر الممنوح لإنقاذ السفينة والحمولة وملحقاتها.
- تحتم على كل قبطان سفينة أن يغيث كل شخص ولو عدوا قد وجد في البحر مشرفا على الهلاك باذلا في الأمر جهده بدون أن ينتج عن ذلك خطر مهم على سفينته وبحارتها وركابها وان لم يفعل فيعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثلاثة آلاف فرنك وبالسجن من شهر واحد إلى عامين اثنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
النصوص التنظيمية
- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها. الجريدة الرسمية – النسخة الفرنسية- عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919.
- ظهير شريف في 26 يوليو سنة 1922 في تغيير وتتميم القانون التجاري البحري الجريدة الرسمية عدد 487 الصادرة في 29 غشت 1922.
الفصل الأول – يلغي الفصول 133 و134 و914 و424. و313 وكذلك الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون التجاري البحري وهو الملحق عدد 1 لظهيرنا الشريف المؤرخ بثامن وعشري جمادى الثانية عام1337 الموافق لو احد وثلاثي مارس سنة 1919.
الفصل انسادس – یزاد بعد الفصل 309 فصل 309 مکرر هذا نصه : الفصل 309يتحتم على كل قبطان سفينة أن يغيث كل شخص ولو عدوا قد وجد في البحر مشرفا على الهلاك باذلا في الأمر جهده بدون أن ينتج عن ذلك خطر مهم على سفينته وبحارتها وركابها وان لم يفعل فيعاقب بذعيرة تتراوح من خمسين فرنكا إلى ثلاثة آلاف فرنك و بالسجن من شهر واحد إلى عامين اثنين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ويجري العمل بالفصل 463 من القانون الجنائي الفرنسوي على المخالفة المشار إليها
باقي الفصول – أنظر النسخة الفرنسية –