الربان هو الشخص الذي يقوم بقيادة السفينة من الناحية الملاحية والتجارية
وسلطاته متعددة فهو سيد السفينة وقائدها.
اختصاصات الربان
يعتبر الربان مديرا فنيا للسفينة ونائبا عن المجهز في أعمال الاستثمار، ويتميز بوضع خاص كممثل للسلطة وكنائب قانوني، لكن بالمقابل يصطدم بتعرضه لمسؤوليات عديدة قد تقوم في حقه. هذا ما يجعله محصورا بين دفتين متباينتين اتساع السلطة وتعدد المسؤولية.
ما يميز الربان كذلك أنه يتمتع بمجموعة من الاختصاصات، فهو يمارس بوصفه رئيسا للطاقم وظيفتين أحداهما فنية وأخرى تجارية.
الوظيفة الفنية: تعد هذه الوظيفة من أهم اختصاصات الربان، ويقصد بها الوظيفة التي تتعلق بقيادة السفينة وإدارتها و الإشراف على الرحلة البحرية حسب الحدود المقرر لها. إذ يجب أن يكون ملما بشكل كامل بالأمور الملاحية بما فيها استعمال الوسائل الملاحية الحديثة المساعدة من أجل حسن إدارة السفينة ويرفض كل أمر من المجهز مخالفا للأصول الفنية.
الوظيفة التجارية: الربان لا يعد تاجرا كونه لا يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص وإنما يقوم بها لحساب المجهز الذي تولى تعيينه ليشغل وظيفة ربان على السفينة. وتتمثل وظيفة الربان التجارية في سلطته في إبرام العقود والاتفاقات اللازمة واستغلالها، فهو الذي يتسلم البضائع ويسلمها لأصحابها ويثبت استلامه لها بسند الشحن أو أي وثـيقة أخرى. ويتخذ كل التدابير النافعة من أجل الرحلة.
مسؤولية الربان
- كل ربان أو قائد أو رئيس مكلف بقيادة السفينة أو مركب آخر، يكون مسؤولاً عن أخطائه أثناء أداء وظائفه
- يجب تقديم البضائع التي قام باستلامها مع الاعتراف بهذا التسليم عن طريق وثيقة الشحن
- يقوم الربان بتدريب طاقم السفينة، واختيار وانتداب البحارة أو غيرهم من أفراد الطاقم، وإبرام العقود اللازمة للرحلة بموافقة مجهز السفينة
- أن يحتفظ بعناية على دفتر يومية السفينة تكون أوراقه موقعة ومختومة
- أن يكون شخصيا على متن سفينته، عند الدخول إلى الموانئ والمراسي والأنهار وعند الخروج منها
- مسؤول عن جميع الأحداث اتجاه الغير الذين لهم علاقة بالسفينة وحمولتها
- الربان مسؤول عن جميع الأضرار أو الخسارة اللاحقة بالبضائع المحملة على سطح السفينة، ما لم يكن الشاحن قد أذن صراحة في وثيقة الشحن، من خلال إشارة خاصة موقع ومصادق عليها بشحن البضاعة بهذه الكيفية.
- في حالة الضرورة المستعجلة أثناء السفر، يجوز للربان، بإذن من المحكمة، أن يقترض كضمان على السفينة وأجرة النقل، وفي حالة عدم الكفاية على حمولة السفينة أو بيع البضاعة بقدر المبلغ المعترف به عند الضرورة.
- إذا غرقت السفينة وجب على الربان أن يمثل في أقرب وقت أمام قاضي الصلح، وأن يتحصل التأشير على يومية السفينة، الذي أثبته الناجون من الطاقم.
- عند وصوله إلى الميناء المقصود أو دخوله إلى الميناء للرسو مؤقتا، على أبعد تقدير في ظرف 24 ساعة أن يقوم بالتأشير على يومية السفينة، وفي حالة وجود حوادث استثنائية متعلقة بالسفينة أو البضاعة أو الطاقم، بإعداد التقرير البحري يبين فيه:
- زمن ومكان إقلاعه
- الطريق التي سلكها
- الحوادث التي لحقت السفينة
- جميع الظروف التي صادفته أثناء السفر.
لا يجوز للربان:
- بيع السفينة دون وكالة خاصة من المالك
- القيام بأي حركة أو تجارة لحسابه الخاص.
- أن يغادر السفينة أثناء السفر، لأي خطر كان، بدون أخذ رأي الضباط على متنها
- تفريغ أي بضاعة أو فتح الصفائح قبل أن يقدم تقريره البحري
- فسخ العقد أو إلغاءه أثناء السفر.
الاعفاء من المسؤولية:
← في حالة القوة القاهرة، وإثبات ذلك يقع على عاتق الربان.
وثائق السفينة
يجب على الربان أن يستصحب في السفينة:
- شهادة جنسية السفينة
- قائمة الطاقم
- وثيقة الشحن
- شهادات الفحص
- إيصال الأداء أو الكفالة من الجمارك.
سند الشحن : سند الشحن مستند يثبت انعقاد عقد النقل البحري للبضائع كما يثبت تلقي الناقل البضائع و شحنه لها، ويتعهد بموجبه الناقل بتسليم البضاعة مقابل استرداد الوثيقة و ينشا هذا التعهد عن وجود نص في الوثيقة يقضي بتسليم البضائع لأمر شخص مسمى أو تحت الإذن أو لأمر.
دفتر يومية السفينة
يطلق عليه يومية السفينة ، ويذكر فيه الربان الظروف التي تطرأ والقرارات التي تتخذ في أثناء الرحلة والملاحظات اليومية المتعلقة بالجو والبحر، كما يحتوي على بيان الإيرادات والمصروفات ويثبت الجرائم التي يرتكبها الملاحون والركاب والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم، والولادات والوفيات التي حدثت في السفينة.
يجب أن يحتوي دفتر يومية السفينة على ما يلي:
- بيان مدقق لجميع ما يحدث من الحوادث وما يتخذ من القرارات أثناء السفر
- بيان المداخيل والمصاريف المتعلقة بالسفينة
- الملاحظات اليومية المتعلقة بحالة الطقس والبحر
- بيان المخالفات ا لتي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها
- التنصيص على الولادات أو الوفيات التي تقع على ظهر السفينة.
النصوص التنظيمية
- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها الجريدة الرسمية- النسخة الفرنسية- عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919.
- ظهير شريف في 26 يوليو سنة 1922 في تغيير وتتميم القانون التجاري البحري. الجريدة الرسمية عدد 487 الصادرة في 29 غشت 1922.
- ظهير شريف 6 يوليوز سنة 1953 تغيير قانون التجارة البحرية (النص رقم 1 الملحق بالظهير الشريف الصادر في 31 مارس سنة 1919). الجريدة الرسمية عدد 2127 الصادرة في 31 يوليوز 1953.
الفصل 149: ملغى
الفصل 161المكرر: لا تطبق على قائد البواخر مقتضيات الفصل 176 المكرر وما يليه من الفصول إلى الفصل 176 المكرر أربع مرات والمشار إليهما بعده تلك المقتضيات المتعلقة بسن ضابط للخدمة والعمل
الفصل 164 المكرر: يجوز لمجهز الباخرة في كل وقت وحين أن يصرف عنه القائد لكن إذا طرده من غير موجب فإنه يكون مدينا له بتعويض الأضرار الناجمة عن الطرد.
وإذا كانت الباخرة خارج موانئ منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب وأراد المجهز صرف القائد عنه فإن هذا الصرف لا يكون مرتهنا بإذن السلطة المكلفة بالشؤون البحرية والسلطة القنصلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 201 المكرر الآتي بعده
باقي الفصول – أنظر النسخة الفرنسية –