موضوع عقد التأمين
يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة.
ويجب أن يبين:
- تاريخ انعقاد التأمين،
- اسم ومقر الشخص الذي يؤمن لحسابه أو لحساب الغير
- الأخطار التي يتحملها المؤمن والوقت الذي تبدأ فيه هذه الأخطار ومتى تنتهي
- المبلغ المؤمن به
- قسط أو تكلفة التأمين
- خضوع الأطراف إلى التحكيم في حالة النزاع، إذا تم الاتفاق على ذلك
يحق لكل واحد من الأطراف المعنية أن يحصل على نسخة مصادق عليها من بوليصة التأمين.
التأمين التراكمي
- يمنع أي تأمين تراكمي.
- يكون التأمين باطلا فيما يتعلق بالمؤمن له فقط، إذا كان هناك تدليس أو احتيال من جانبه.
- إذا لم يكن هناك أي تدليس أو احتيال، يتم تخفيض التأمين لكامل قيمة الشيء المؤمن عليه مرتين.
- إذا كان هناك اثنين أو أكثر من التأمينات المتعاقبة، فإن التخفيض يتعلق بالأحدث.
التأمين على أجرة النقل البحري الصافية
أ – عندما يكون الغرض من التأمين هو أجرة النقل الصافية، فإن مبلغ هذه الأجرة إذا لم يتكلم العقد على ذلك تقدر بـ 60 ٪ من إجمالي أجرة النقل
ب – إذا لم يتم تحديد قيمة البضائع بموجب العقد:
- يمكن تبريرها عن طريق الفواتير والدفاتر، أو
- يتم التقدير على أساس الثمن الرائج عند الشحن وفي مكانه، وتكلفة التأمين والربح المتوقع عند الاقتضاء.
مدة المخاطرة
إذا لم يتم تحديد وقت المخاطرة بموجب العقد فإنه فيما يتعلق:
- بالسفينة وملحقاتها، يجري من وقت رفع مراسي السفينة أو فك رباطها حتى وقت إرسائها أو ربطها في الميناء أو المكان المقصود.
- بالبضائع، يجري من الوقت الذي غادرت فيه أرض الميناء من أجل شحنها على السفينة أو على قوارب للإرساء أو لنقل البضائع حتى وضعها على الأرض في مكان المقصد.
التأمين البحري
- يجوز للمؤمن إعادة التأمين لدى مؤمنين آخرين على الأخطار التي قام بالتأمين عليها
- يمكن أن يكون قسط إعادة التأمين أقل أو أكثر من قسط التأمين.
- في حالة إفلاس المؤمن له قبل انتهاء الخطر وقبل أداء قسط التأمين، يجوز للمؤمن طلب كفالة، وإلا جاز له طلب فسخ العقد. وللمؤمن له نفس الحقوق في حالة إفلاس المؤمن
- المبالغ المقترضة على المخاطر الجسيمة لا يمكن أن تكون موضوع عقد تأمين.
بطلان عقد التأمين
- كل تحفظ أو تصريح كاذب صادر عن المؤمن له لأهمية الخطر يمكن أن يتسبب في إبطال التأمين ولو لم تتوفر نية الاحتيال
- يعد التأمين باطلا في حالة التحفظ أو التصريح الكاذب حتى لو لم يكن دخل في الضرر أو في تلف الشيء المؤمن عليه.
واجبات المؤمن والمؤمن له
تعريف
فسخ عقد التأمين: إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون
الخسائر البحرية: الخسائر البحرية عموماً هي كل هلاك أو ضرر يلحق السفينة أو الحمولة أثناء الرحلة البحرية، وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة هذه الرحلة من نفقات استثنائية
والخسائر البحرية عموماً تقسم إلى نوعين، خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.
الخسائر البحرية الخاصة: هي الخسائر التي يتحملها من تصيبه أي مالك الشيء المتضرر أو المسؤول عن سلامته، كأن يتحمل المجهز الخسارة التي تلحق بالسفينة والنفقات التي تصرف لتأمين سلامتها، أو أن يتحمل الشاحن الخسائر التي تلحق بالبضاعة أو النفقات التي تصرف للحفاظ عليها في الأحوال التي لا يكون فيها المجهز مسؤولاً عن البضاعة، ويدخل فيها الخسائر التي تنشأ من العواصف والأحوال الجوية، أو تلف البضاعة لعيب فيها،
الخسائر البحرية المشتركة: فتكون عندما يقوم الربان بالتضحية قصداً بجزء من الحمولة، أو إلحاق أضرار مادية بالسفينة وذلك لحماية الرحلة البحرية من خطر يتهددها، كما يمكن أن تكون هذه الخسائر نفقات إضافية تنفق لتأمين الحماية للسفينة، كنفقات اللجوء إلى مرفأ ما لمواجهة ظروف غير عادية تهدد السفينة وما عليها، وعليه فمن العدل أن يتحمل جميع الأطراف الخسائر التي لحقت بالسفينة أو البضاعة الناجمة عن تلك التضحية إذا كانت هذه التضحية بغية حماية الرحلة البحرية.
إنهاء عقد التأمين من قبل المؤمن له
إذا تم فسخ التأمين بسبب تصرف المؤمن له قبل بداية الأخطار، دون أن يكون هذا الفسخ بسبب القوة القاهرة أو بسبب مشروع، يتلقى المؤمن، كتعويض مقطوع، نصف القسط المعين عند إبرام العقد.
المخاطر والتأمين
يتحمل المؤمن الضرر والتلف اللذان يلحقان الأشياء المؤمن عليها من جراء
- عاصفة أو غرق أو جنوح أو تصادم أو تغيير الطريق أو السفر أو السفينة تغييرا جبريا،
- رمي أو حريق أو انفجار أو النهب أو القرصنة، أو السرقة المرتكبة على متن السفينة،
- تقصير الربان، وبسبب كل الحوادث البحرية.
مؤمن السفينة
أ – لا يتحمل مؤمن السفينة:
- أخطاء الربان التي لها صفة التدليس أو الاحتيال، عندما يتم اختياره من طرف المجهز
- الدعاوى التي تقدم ضد السفينة المؤمن عليها إما بسبب الأضرار التي لحقت بممتلكات الغير أو بسبب الخسائر في الأرواح أو الإصابة.
ب – لا تقع على عاتق المؤمن أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية، وفي حالة الاتفاق على خلاف ذلك، فإن المؤمن يضمن كل ضرر أو تلف يلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب أعمال عدائية أو أعمال ثأرية أو توقيف، أو استيلاء أو إرهاق من طرف حكومات كانت صديقة أم عدوة معترف بها أو غير معترف بها وبوجه عام بسبب كل الحوادث البحرية
ج – لا يتحمل المؤمن النتائج المترتبة عن أخطاء أو إهمال المؤمن له أو ذوي حقوقه. ويكون باطلا أي اتفاق غايته ضمان الأخطاء الجسيمة أو الاحتيال.
د – لا تقع على عاتق المؤمن الأضرار والخسائر الناتجة عن العيب الخاص بذات الشيء المؤمن عليه، إلا في حالة التأمين على السفينة وكان الأمر يتعلق بعيب خفي، بحيث لا يمكن للمجهز الأكثر حرصا أن يتوقعه ولا أن يمنعه.
عقد التأمين البحري
- إذا انعقد التأمين أو إعادة التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الأشياء المؤمن عليها يكون باطلا بالنسبة للمؤمن له فقط متى ثبت أنه حصل احتيال أو تدليس من طرفه.
- إذا لم يكن هناك أي تدليس أو احتيال، كان العقد صحيحا في حدود قيمة الأشياء المؤمن عليها وفقا للتقدير الذي تقدر به أو المتفق عليه.
- في حالة هلاك الأشياء، يلتزم المؤمنون بالمساهمة بما يتناسب مع المبالغ المؤمنة من قبلهم، دون الإخلال بحقوقهم في التعويضات إذا اقتضى الأمر ذلك، ويتم تخفيض قسط التأمين بنفس النسبة المساهم فيها
- إذا ابرم عقدان أو عدة عقود تأمين بدون احتيال على نفس الأشياء وضد نفس الأخطار بأمر من نفس الأشخاص المعنيين، وأن أول هذه العقود يغطي القيمة الكاملة للأشياء المؤمنة عليها فإن هذا العقد الأول يبقى قائما وحده. ويتخلص ا لمؤمنون الذين وقعوا العقود اللاحقة. أما إذا كانت القيمة الكاملة للأشياء المؤمن عليها غير مشمولة بالعقد الأول، فإن المؤمنون الذين وقعوا العقود اللاحقة مسؤولين عن الزيادة حسب ترتيب تاريخ العقود.
- إذا كانت مختلف العقود تؤمن مبلغا أكثر من قيمة الأشياء المؤمن عليها، وتحمل نفس التاريخ فإنها تبقى قائمة ولكنها تخضع لتخفيض يتناسب مع المبلغ الذي يغطيه كل واحد منها.
- في حالة التأمين على البضائع بواسطة عقد التأمين السائر، فإن ترتيب التواريخ لا يتم حسب تاريخ العقد ولكن منذ التاريخ الذي أصبح فيه خطر على البضائع المؤمن عليها
- عقد التأمين الذي يبرمه الشخص الذي تسافر إليه الأشياء المؤمن عليها يكون وحده صحيحا أيا كان تاريخ العقد، باستثناء أي تأمين آخر كان من الممكن أن يبرمه الغير لفائدته ولكن دون توكيل أو مصادقة من جانبه.
- كل عقد تأمين أبرم بعد فقدان أو تلف الأشياء المؤمن عليها يكون باطلا إذا ثبت أن خبر الفقدان أو التلف إلى مكان وجود المؤمن له حين إصداره الأمر بالتأمين أو إلى مكان الإمضاء على العقد قبل أن يمضي عليه المؤمن
- إذا أبرم عقد التأمين على الأنباء السارة أو السيئة، فالعقد لا يبطل إلا إذا تبث أن المؤمن له كان على علم من التلف أو أن المؤمن كان على علم بوصول السفينة قبل توقيع العقد
- إذا أثبتت الحجة ضد المؤمن له، وجب عليه دفع قسط التأمين مضاعف للمؤمن. وإذا أثبتت الحجة ضد المؤمن وجب عليه دفع قسط التأمين المتفق عليه مضاعف للمؤمن له
- قسط التأمين المنصوص عليه في العقد، سواء للتأمين على الرحلة أو للتأمين على مدة معينة يكون من حق المؤمن بالكامل بمجرد ابتداء سريان الأخطار
- في حالة وقوع حوادث يمكن أن تؤدي إلى رفع دعوى ضد المؤمن، فإنه يجب على المؤمن له أن يطلب أو يتخذ جميع تدابير الحفظ أو الإنقاذ حسب ما تقتضيه الحالة. كما يمكن للمؤمن من جهته اتخاذ أو طلب هذه التدابير بنفسه دون أن تكون قدرة على القيام بمعارضته كفعل للملكية.
- يجوز للمؤمن له أيضا أن يتخذ، باسمه الخاص، جميع التدابير اللازمة لمعاينة الخسائر التي لحقت بالسفينة أو البضائع المؤمن عليها، وكذلك أسباب هذه الخسائر.
- يترتب عن أداء المؤمن للغرامات الملقاة على عاتقه حلوله وجوبا محل المؤمن له فيما لهذا الأخير من الحقوق والدعاوى ضد الغير بموجب الخسائر والأضرار التي كانت سببا في ذلك الأداء
- يجوز للمؤمن الملزم بأداء الخسائر أو التلف التي تقع مسؤوليتها تجاه الغير، أن يطالب هذا الأخير باسمه الخاص حتى قبل الأداء.
التأمين على البضائع
- في التأمين على البضائع الموقعة بواسطة عقد يسمى عقد التأمين ” السائر” أو ” بالاشتراك” يكون المؤمن ملزم بالتصريح بكل عملية وسق أثناء مدة عقد التأمين، وعلى جميع العمليات الواقعة لحسابه أو لحساب الغير الذين قدموا له وكالة من أجل القيام بالتأمين ما دامت تنطبق عليها. عند عدم قيامه بالامتثال لهذا الالتزام، لن يتم قبول أي مطالبة قانونا، مع عدم الإخلال بحق المؤمن في المطالبة بدفع الأقساط المتعلقة بالإرساليات الغير مصرح بها، وعلاوة على ذلك يجوز للمؤمن أن يفسخ العقد.
- يجوز للمؤمن له القيام بالتصريحات عن هذه البضائع داخل أجل أقصاه 3 أيام دون احتساب أيام العطل، ابتداء من تاريخ استلام إشعارات الإرسال.
- عند التصريح بالبضائع المؤمنة لحساب الغير، فإنه لا يمكن أن تنتج أي تأثير أيا كان تاريخ الإدلاء به بعد وقوع الحادث.
الخسائر البحرية
- تعتبر خسائر بحرية جميع الأضرار والخسائر التي لا يترتب عليها اللجوء إلى التخلي
- إن تكلفة إصلاح السفينة أو ملحقاتها تخضع للتخفيضات بسبب الفرق بين ما إذا كانت قديمة أو جديدة. وتختلف أهمية هذه التخفيضات حسب قيمة الأجزاء أو الأشياء المتضررة، وطريقة الإصلاح، وعمر السفينة والمراجل، ولكن هذه التخفيضات لا يمكن أن تكون أكثر من ثلث قيمة الإصلاحات التي خضعت لها.
- تقع أجور ومؤن الطاقم على عاتق أجرة النقل ولا يتحملها بأي حال من الأحوال مؤمنو السفينة
- يتحمل المؤمنون المساهمة في الخسائر المشتركة على نسبة القيمة المؤمنة من طرفهم، مخصوما منها عند الاقتضاء مبلغ الخسائر الخاصة التي على عاتقهم
- في حالة تلف البضائع، تعين أهمية الخسائر بالمقارنة بين قيمة هذه البضائع في حالتها السليمة وقيمتها في الحالة المعيبة، ويتم تطبيق نسبة الانخفاض التي تم الحصول عليها على قيمتها المؤمنة.
- يمكن أيضا تحديد قيمة البضائع المعيبة بواسطة البيع للعموم، والذي للمؤمنين أو لوكلائهم وحدهم الحق في المطالبة به. وهذا الحق ملك لهم حتى لو كانت البضائع قد تم تقييمها مسبقا بموافقتهم
- في كلتا الحالتين، يجب إجراء المقارنة بين قيمة البضائع في حالتها السليمة وقيمتها في الحالة المعيبة على أساس هذه القيم، إما في المستودع إذا حدث البيع أو الإرسال فيه، وإما بالأداء إذا كان البيع أو الخبرة قد تم بعد أداء الواجبات الجمركية.
النصوص التنظيمية
- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها الجريدة الرسمية – النسخة الفرنسية – عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919