عقد استئجار السفينة
في القانون البحري يعد هذا عقد بين مالك أو ربان السفينة والشخص الذي يستأجر سفينة أو جزء من السفينة لأغراض نقل البضائع من ميناء إلى آخر.
صور ايجار السفينة:
- الإيجار على أساس الرحلة : يتعهد المؤجر في عقد استئجار السفينة على أساس الرحلة بأن يضع كليا او جزئيا سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة أو أكثر و بالمقابل يتعهد المستأجر بدفع أجرة السفينــة.
- إيجار السفينة لمدة معينة : هو عقد بمقتضاه يضع المالك سفينته مجهزة تحت تصرف المستأجر لمدة معينة في مقابل أن يقوم المستأجر بدفع أجرة الحمولة
- استئجار السفينة غير مجهزة : هو عقد يضع المالك سفينة عارية غير مجهزة لا بالطاقم و لا بالمؤونة و لا الوقود ,أي بهيكلها فقط تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها خلال مدة معينة مقابل أجر معلوم
التزامات المؤجر
يجوز للمؤجر:
- أن يترك أو لا يترك للمستأجر الحق في اختيار الربان أو عزله،
- أن يترك للمستأجر إدارة شؤون السفينة ملاحيا وتجاريا أو إدارة الشؤون التجارية فقط.
التزامات المستأجر
1- إذا كان المستأجر في آن واحد مديرا لشؤون السفينة الملاحية والتجارية :
- يجب عليه تزويدها بالمؤن وإصلاحات الحفظ وكافة مصاريف التشغيل وتحمل المساهمة في الخسائر المشتركة حسب حصته في السفينة وأجرة النقل.
- هلاك السفينة والخسائر المشتركة مهما كانت خطورتها تحمل عليه إلا إذا أثبت أنها ناشئة عن حادث بحري.
2- أما إذا لم يكن المستأجر إلا مديرا لشؤون السفينة التجارية فذلك الهلاك وتلك الخسائر تحمل على المؤجر إلا إذا أثبت أنها ناشئة عن خطأ المستأجر.
مشارطة الإيجار
مشارطة تأجير السفينة هو عقد يلتزم المؤجّر بمقتضاه نظير أجر بأن يضع تحت تصرّف المستأجر سفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو رحلات معينة أو لمدّة محدّدة.
يثبت إيجار السفينة أو عقد النقل البحري بمشارطة إيجار، أو وثيقة الشحن أو أي كتابات أخرى.
تحرر مشارطة الإيجار إما في رسم موثق وإما في رسم عرفي. ينص على:
- اسم السفينة وحمولتها الصافية
- اسم الربان
- بيان البضائع المعدة للنقل، إما عن طريق نفس السفينة، في حالة الايجار الكلي، أو عن طريق سفينة سيتم تعيينها فيما بعد في أوقات معينة في حالة الايجار الجزئي
- المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ
- ثمن أجرة النقل.
وثيقة الشحن
تعتبر وثیقة الشحن مستندا یمثل البضاعة المنقولة بحرا ویقوم مقام حیازة البضاعة ذاتها وبالتالي صارت تلعب دورا مهما في المبادلات التجاریة، ومن ثم أصبحت لها قوة ثبوتیة من خلال البیانات المدرجة فیها ما جعلها أداة تثبت وتمثل البضاعة فیما بین أطرافها.
كما تلعب وثیقة الشحن البحري دور جوهري في إثبات العقد بل أن دورها یتجاوز مجرد الإثبات ، إذ تدور أحكام العقد وتنفیذه حول هذه الوثیقة، فیجوز تداول البضائع بتداولها، ویقرر لحاملها حق استلام البضائع من الناقل البحري من میناء التفریغ.
يمكن أن تحرر وثيقة الشحن لشخص مسمى، أو للأمر أو للحامل
إذا وجدت في آن واحد مشارطة إيجار ووثيقة شحن فإن وثيقة الشحن ترجح على مشارطة الإيجار
يجب أن تتضمن وثيقة الشحن على:
- تعيين البضاعة المسلمة إلى الناقل، مع الإشارة إلى كميتها وعلاماتها المميزة ؛
- تاريخ تسليم وثيقة الشحن
- اسم الشاحن ومقره
- اسم ومقر المجهز ومؤجر السفينة
- مكان الإقلاع ومكان الوصول
- ثمن أجرة النقل باستثناء الاحالة إلى مشارطة الإيجار أو أي اتفاق آخر
- عدد نظائر وثيقة الشحن التي أنشأها الربان
كل نظير لوثيقة الشحن خلا من التنصيص على البيانات المشار إليها أعلاه لا يعتبر إلا كبداية حجة.
أجرة النقل البحري
- تستحق أجرة النقل على المستأجر عن كل المدة التي ظلت فيها السفينة تحت تصرفه.
- في حالة حجز السفينة أو غير صالحة للملاحة أو هلاكها، تستحق أجرة النقل إلى الوقت الذي وقعت فيه هذه الأحداث
- في حالة هلاك السفينة بدون أخبار، فإن أجرة الشحن تكون مستحقة بالكامل حتى تاريخ آخر الأخبار عنها، بالإضافة إلى نصف الوقت الباقي لها عادة أن تقطعها منذ آخر الأخبار عنها وحتى اتمام السفر
- إذا تم احتساب أجرة الشحن لكل فترة زمنية، فإن أي فترة تبدأ تكون أجرة الشحن مستحقة بالكامل
- لا تكون أجرة الشحن مستحقة في الوقت الذي يحرم فيه المستأجر من التمتع بالسفينة بسبب تصرف سلطة ما، لكنها تظل سارية أثناء إيقاف السفينة الناتج عن حدث ملاحي.
- إذا كان إيقاف السفينة بسبب تصرف مؤجرها أو حالة السفينة فإنه لا يستحق أية أجرة مع امكانية المطالبة بالتعويض إن لزم الأمر ذلك.
يعد دفع کراء المرکب واجبا ابتداء من يوم وضع المركب في تصرف مكتريه ويبطل وجوب دفعه من يوم وضعه تحت تصرف مكريه في حالة يمكن فيها إعادة شحنه.
القطر البحري
يقصد بالقطر البحري هو سحب السفينة من أجل الدخول إلى الميناء أو الخروج منه أو الرسو على الرصيف باستخدام قاطرة واحدة أو أكثر عندما لا تستطيع السفينة تنفيذ ذلك وحدها.
عندما تكون للسفينة المجرورة وسائل الدفع خاصة بها، يكون ربانها مسؤولة أمام الغير عن خطأ ربان السفينة الجارة، إلا إذا أثبت أن هذا الأخير لم يكن في خدمته. مع الاحتفاظ في مثل هذه الحالة على حق الرجوع ضد هذا الأخير.
النصوص التنظيمية
- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها. الجريدة الرسمية – النسخة الفرنسية – عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919.
- الظهير الشريف الصادر في 6 يبراير سنة 1933 في تغيير الملحق الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1919 المتألفة منه مجلة قوانين التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 1062 الصادرة بتاريخ 03 مارس 1933.
الفصل 277 : يعد دفع کراء المرکب واجبا ابتداء من يوم وضع المركب في تصرف مكتريه ويبطل وجوب دفعه من يوم وضعه تحت تصرف مكريه في حالة يمكن فيها إعادة شحنه
باقي الفصول – أنظر النسخة الفرنسية –