ﺟﻨﺴﻴﺔ السفينة
لكل سفينة جنسية وهي جنسية واحدة فقط مم مما يسمح للدولة بمراقبتها وتطبيق قوانينها عليها، خاصة في أعالي البحار .
وتضفي الجنسية للسفينة المزايا التي يمكن أن تتمتع بها من امتيازات وفقا للقانون الداخلي والدولي، فالاستفادة من مناطق الصيد في المياه الداخلية والإقليمية للدولة، أو الإعفاء من بعض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى تحديد الحلول في موضوعات تنازع القوانين في القضايا التي تخص السفينة.
ويدل علم السفينة على جنسية السفينة، إذ هو العلامة الظاهرة، فالعلم الذي ترفعه السفينة بصورة ظاهرة هو علامة الجنسية، وتتمتع الدول بحرية في وضع القواعد التي تحدد كيفية منح علمها للسفن وفقا لتشريعها الوطني، وفي الحدود التي يقررها القانون الدولي العام.
تعاريف
الملاحة البحرية : تعتبر الملاحة بحرية عندما تمارس في البحر والموانئ والمرافئ والبحيرات والبرك والترع وأجزاء الأنهار حيث المياه مالحة ومتصلة بالبحر.
السفينة: هي المركب المعد للملاحة البحرية
السفينة التجارية : السفينة التجارية هي سفينة تُستخدم لنقل البضائع أو الركاب. تعمل في مجال التجارة أو تحمل ركابًا على سبيلِ الاستئجار.
سفينة الصيد :سفينة الصيد هي مركب أو سفينة تُستخدم في صيد الأسماك في البحر أو بحيرة أو نهر. ويتم استخدام العديد من أنواع السفن المختلفة في الصيد التجاري والحرفي والصيد الترفيهي.
جنسية المراكب والسفن
المراكب
يمكن للمراكب أن تعطى لها الجنسية المغربية وفقا للشروط الآتي بيانها:
1- أن يكون المرسى التي تسافر منه و تعود إليه بالمنطقة الفرنسوية بالإيالة الشريفة
2- أن تباشر اعتياديا أسفارا بحرية تهم رأسا أهمية خصوصية المعاملات التجارية في مراسي المنطقة الفرنسوية وإن كان الأمر متعلقا بمراكب صيد أن تنزل اعتياديا إلى البر مشحونها من الصيد في المنطقة الفرنسية
3- أن تكون ثلاثة أرباعها على الأقل ملكا للوطنين المغربین أو الفرنسويين وإذا كانت المراكب ملكا لشركات مجهولة الاسم أو الشركات المضاربة فيعتبر هذا الشرط متوفرا إذا كانت أغلبية أعضاء المجلس الإداري أو مجلس المراقبة من الوطنيين الفرنسين أو من الرعايا المغربين وإذا كان أيضا رئيس المجلس الإداري والمدير أو المدبر المفوض لتلك الشركات فرنسيين أو مغربین
4- أن تكون بحريتها مؤلفة من ملاحين من الجنسية المغربية بمقدار معين وذلك لأنواع الملاحة المختلفة
أ- فيما يخص السفن التجارية تحدد هذه النسبة في نصف مجموع البحارة مع حساب ربان السفينة وضباطها
ب- بالنسبة لجميع سفن الصيد، بما في ذلك السفن المجهزة للصيد الكبير
- بالنسبة للسفينة التي تمارس الصيد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة: جميع الطاقم بما في ذلك القبطان أو الربان وضباط السفينة الآخرين، في حالة وجودهم؛
- بالنسبة للسفينة التي تمارس الصيد في أعالي البحار: ثمانية أعشار الطاقم بما في ذلك القبطان أو الربان وضباط السفينة الآخرين، في حالة وجودهم؛
- بالنسبة للسفينة التي تمارس الصيد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى: طبقا لمقتضيات الاتفاق الثنائي المبرم بين المملكة المغربية وهذه الدولة أو قوانين هذه الدولة في هذا المجال، حسب الحالة.”
ج- لمراكب صيد السردين يكون عددهم الثلثين بانضمام صاحب المركب أو الربان والضباط إن وجدو
د- للمراكب الجارة لغيرها وسواها من المراكب المعدة لخدمة المرفئ وتدبیر أموره: يكون عددهم نصف الملاحين بحساب صاحب المركب او ربانه وضباطه ان وجدوا.
إذا كان الأمر متعلقا بمراکب معدة لمباشرة السفر البحري بالقرب من السواحل المغربية وللسير على السواحل سیرا قريبا جدا ولمباشرة الصيد البحري وكان الشرط الثالث المبين أعلاه ليس متوفرا فيها فيمكن أن يمنح لأربابها على وجه خصوصي الأذن بتسييرها وهي حاملة اللواء الشريف وذلك إذا كان أربابها المذكورون مستقرين بالمغرب منذ سنة واحدة على الأقل أو إذا كان مركز شركة المراكب المذكورة بالمغرب عندما تكون تلك المراكب على ملك شركة ما.
السفن
إن السفن التي يكون مقرها بميناء طنجة والخاصة بالإبحار إلى البلدان البعيدة والإبحار في السواحل وبالصيد الضخم للأسماك يمكن لها أن تحرز الجنسية المغربية إن استوفت الشروط التالية:
أ – أن يكون ميناء مقرها بطنجة
ب – وأن ترسو بطنجة مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر
ج – وأن تكون ملك أفراد الناس من القاطنين بالمغرب أو شركات يكون مركزها الاشتراکی بطنجة أو فرع من هذه الشريكات يكون مرکزه بهذا المرسى
غير أنه يتعين على السفن المجهزة للصيد الكبير للأسماك أن تحمل على متنها بحارة مغاربة الجنسية
- بالنسبة للسفينة التي تمارس الصيد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة: جميع الطاقم بما في ذلك القبطان أو الربان وضباط السفينة الآخرين، في حالة وجودهم؛
- بالنسبة للسفينة التي تمارس الصيد في أعالي البحار: ثمانية أعشار الطاقم بما في ذلك القبطان أو الربان وضباط السفينة الآخرين، في حالة وجودهم؛
- بالنسبة للسفينة التي تمارس الصيد داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة أخرى: طبقا لمقتضيات الاتفاق الثنائي المبرم بين المملكة المغربية وهذه الدولة أو قوانين هذه الدولة في هذا المجال، حسب الحالة.
الحقوق الخاضعة لتجهيز السفينة
أداء الرسوم
لا يمكن أن تحمل المراكب الراية المغربية إلا بعد أداء الرسوم التالي بيانها:
الثمن | الوزن |
---|---|
- 500 درهم عن كل شهادة للجنسية تسلم إلى السفن والقوارب والزوارق المعدة للنزهة التي تتجاوز حمولتها 10 أطنان.
- وزيادة على الرسوم المذكورة تؤدي جميع السفن والقوارب وضمنها القوارب التي تقل حمولتها عن طنتين رسما ثابتا قدره 200 درهم وكذا ثمن الرق المحدد ب 100 درهم.
- السعة المتخذة أساسا لفرض الرسوم هي سعة السفن الإجمالية.
الإعفاء من الرسوم
تعفى من أداء الرسوم:
- القوارب الصغيرة والكبيرة التابعة لسفينة مغربية والموجودة بقائمة الإحصاء
- المراكب التي في ملك الإدارات العمومية
- المراكب الجرافة وملحقاتها المستخدمة لصالح الموانئ والقنوات.
⇐ القارب : القارب أو الزورق مركبة تستخدم في التنقل خلال الأنهار والبحيرات والبحار وهو أصغر المركبات البحرية من حيث الوزن والحجم، فهو أصغر حجماً من السفن.
قياس حمولة السفن
حمولة السفينة
الحمولة هي نظام قياس، ووحدة قياس تسمى طن، والحمولات التي تقاس بها السفينة نوعان، حمولات تقاس بالحجم وحمولات تقاس بالوزن، أما بالنسبة للحمولات التي تقاس بالحجم فالطن يساوي 100 قدم3 أو 2.83 متر3, بمعنى أن كل فراغ قدره 2.83 متر3 يعادل طن قياسي، اما الحمولات التي تقاس بالوزن فالطن فيها يساوي 1000 كيلو جرام، بمعنى أن كل 1000 كيلو جرام تعادل طن وزني، ونريد أن نشير هنا إلى أن سفن البضائع العامة تقاس حمولتها بالحمولة الكلية اما ناقلات البترول فتقاس حمولتها بالحمولة الوزنية. ⇐ اقرأ المزيد …
حمولة السفينة الإجمالية: الحمولة الإجمالية تعني مقدار الحجم الكلي للسفينة .ويشير مصطلح الحمولة الإجمالية إلى الحجم الداخلي للسفينة المائية، ويستخدم عادة كوسيلة لتصنيف السفن التجارية، وخاصة تلك المستخدمة في الشحن.
القياس الإجمالي للأطنان له عدد من الاستخدامات القانونية والإدارية. يتم استخدامه لتحديد اللوائح وقواعد السلامة ورسوم التسجيل ورسوم الموانئ للسفينة. ← اقرأ المزيد….
الحمولة الصافية : الحمولة الصافية وهى قياس لقدرة الاستيعاب المنتج للسفينة
قياس حمولة السفينة
- قبل الشروع في الأعمال المتعلقة بتجهيز سفينة تحت العلم المغربي، يجب على مالكها قياس حمولتها
- قياس حمولة السفينة هو البيان الرسمي للسعة القابلة للاستخدام
- تقوم مصلحة الملاحة بقياس حمولة السفن وجرد مرفقاتها ووصفها، وتحرر بذلك شهادة على نفقة مالك السفينة أو صانعها أو متعهدها
- لقياس حمولة السفن الحاملة للعلم المغربي تطبق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية
- يتم نقش رقم الحمولة الصافي على الوجه الخلفي بأرقام عربية يكون ارتفاع خطها 8 سنتمترات وعرضها سنتمتران.
النصوص التنظيمية
- ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية كما وقع تغييرها وتنميتها وكذا نصوص تطبيقها. الجريدة الرسمية – النسخة الفرنسية – عدد 344 الصادرة بتاريخ 26 ماي 1919
- الظهير الشريف الصادر في 2 مايو سنة 1933 في تغيير الملحق الأول من الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1919 المحتوي على مجلة قوانين التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 1076 الصادرة بتاريخ 9 يونيه 1933
- الظهير الشريف الصادر في 7 ابريل سنة 1934 في تميم الملحق الأول المضاف إلى الظهير الشريف المؤرخ في 31 مارس 1919 المحتوي على مجلة قوانين التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 1123 الصادرة بتاريخ 4 ماي 1934
- ظهير شريف رقم 1.57.215 بشأن تطبيق مقتضيات القانون المغربي للملاحة التجارية على عمالة طنجة ذلك القانون المعلن بنشره الظهير الشريف الصادر في 28 جمادی الثانية 1337 الموافق ل 31 مارس 1919. الجريدة الرسمية عدد 2339 الصادرة بتاريخ 23 غشت 1957
- ظهير شريف رقم 1.84.54 صادر في 27 أبريل 1984 بمثابة قانون المالية لسنة 1984. الجريدة الرسمية عدد 3730 مكرر بتاريخ 27/04/1984
- ظهير شريف رقم 1.16.47 صادر في 72 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 46.12 بتغيير وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية. الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 19 ماي 2016
الفصل الثالث:
يمكن للمراكب مهما كانت حمولتها ان تعطى لها الجنسية المغربية وذلك على الشروط الأتي بيانها
أولا: أن يكون المرسى التي تسافر منه و تعود إليه بالمنطقة الفرنسوية بالايالة الشريفة
و ثانیا – أن تباشر اعتياديا أسفارا بحرية تهم راسا أهمية خصوصية المعاملات التجارية في مراسي المنطقة الفرنسوية وان كان الأمر متعلقا بمراكب صيد ان تنزل اعتياديا إلى البر مشحونها من الصيد في المنطقة الفرنسوية.
و ثالثا – أن تكون ثلاثة أرباعها على الأقل ملكا للموطنين المغربین أو الفرنسويين وإذا كانت المراكب ملكا لشركات مجهولة الاسم أو الشركات المضاربة فيعتبر هذا الشرط متوفرا إذا كانت أغلبية أعضاء المجلس الإداري أو مجلس المراقبة من الوطنيين الفرنسين أو من الرعايا المغربين وإذا كان أيضا رئيس المجلس الإداري والمدير أو المدبر المفوض لتلك الشركات فرنسيين أو مغربین
ومع ذلك فإذا كان الأمر متعلقا بمراکب السفن والقوارب معدة لمباشرة السفر البحري بالقرب من السواحل المغربية وللسير
على السواحل سیرا قريبا جدا و لمباشرة الصيد البحري طبق الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني والخمسين أسفله وكان الشرط الثالث المبين أعلاه ليس متوفرا. فيها فيمكن أن يمنح لأربابها على وجه خصوصي الأذن بتسييرها وهي حاملة اللواء الشريف وذلك إذا كان أربابها المذكورون مستقرين بالمغرب منذ سنة واحدة على الأقل أو إذا كان مركز شركة المراكب المذكورة بالمغرب عندما تكون تلك المراكب على ملك شركة ما
رابعا أن تكون بحريتها (خدام السفينة) مؤلفة من ملاحين من الجنسية المغربية بمقدار معين بقرار وزیري وذلك لأنواع الملاحة المختلفة.
الفصل الثالث مکرر :
خلافا لمقتضيات الفصل الثالث فان السفن التي يكون مقرها بميناء طنجة والخاصة بالإبحار إلى البلدان البعيدة والإبحار في السواحل وبالصيد الضخم للأسماك يمكن لها أن تحرز الجنسية المغربية إن استوفت الشروط التالية :
أ) أن يكون ميناء مقرها بطنجة
ب) وأن ترسو بطنجة مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر
ج) وأن تكون ملك أفراد الناس من القاطنين بالمغرب أو شركات يكون مركزها الاشتراکی بطنجة أو فرع من هذه الشريكات يكون مرکزه بهذا المرسى
غير أنه يتعين على السفن المجهزة للصيد الكبير للأسماك أن تحمل على متنها بحارة مغاربة جنسية بنسبة تحدد بموجبه موسوم
الفصل 4
لا يمكن أن تحمل المراكب (السفن والقوارب كيفما كان نوعها) الراية المغربية إلا بعد أداء الرسوم التالي بيانها:
إلى غاية طنتين………………………………………………………………10 دراهم؛
مازاد على طنتين إلى غاية 5 طنات …………………………………………20 درهما؛
مازاد على 5 طنات إلى غاية 10 طنات …………………………………….50 درهما؛
مازاد على 10 طنات إلى غاية 25 طنة……………………………………..75 درهما؛
مازاد على 25 طنة إلى غاية 50 طنة……………………………………….100 درهما؛
مازاد على 50 طنة إلى غاية 100 طنة……………………………………..150 درهما؛
مازاد على 100 طنة إلى غاية 150 طنة……………………………………200 درهما؛
مازاد على 150 طنة إلى غاية 250 طنة……………………………………250 درهما؛
مازاد على 250 طنة إلى غاية 500 طنة……………………………………500 درهم؛
مازاد على 500 طنة إلى غاية 1.000 طنة…………………………………2.000 درهم؛
مازاد على 1.000 طنة إلى غاية 3.000 طنة………………………………4.000 درهم؛
مازاد على 3.000 طنة إلى غاية 7.000 طنة………………………………6.000 درهم؛
مازاد على 7.000 طنة إلى غاية 10.000 طنة…………………………….8.000 درهم؛
مازاد على 10.000 طنة إلى غاية 20.000 طنة…………………………..12.000 درهم؛
مازاد على 20.000 طنة إلى غاية 50.000 طنة…………………………..16.000 درهم؛
مازاد على 50.000 طنة……………………………………………………20.000 درهم؛
غير أنه يستوفى رسم قدره 500 درهم عن كل شهادة للجنسية تسلم إلى السفن والقوارب والزوارق المعدة للنزهة التي تتجاوز حمولتها 10 طنات.
وزيادة على الرسوم المذكورة تؤدي جميع السفن والقوارب وضمنها القوارب التي تقل حمولتها عن طنتين رسما ثابتا قدره 200 درهم وكذا ثمن الرق المحدد ب 100 درهم.
السعة المتخذة أساسا لفرض الرسوم هي سعة السفن الإجمالية.
الفصل 5
تصفي مصلحة الملاحة البحرية الرسوم المحددة في الفصل السابق ويستوفيها الجمرك وتؤدى مرة واحدة يوم تسليم شهادة الجنسية.
الفصل 9:
لقياس حمولة السفن الحاملة للعلم المغربي تطبق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال والمصادق عليها من قبل المملكة المغربية والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
باقي الفصول أنظر – النسخة الفرنسية –