يجب على كل سائق أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة، عندما يسوق مركبة بصفة مهنية.
تعاريف
مدة الراحة الإلزامية: الجزء المتواصل خلال كل فترة من 24 ساعة، الذي يجب خلاله السائق أن يتصرف بكل حرية في وقته.
السياقة ضمن طاقم : الوضعية التي يوجد فيها على الأقل سائقان اثنان داخل قمرة المركبة لضمان المبادلة، وذلك خلال فترة السياقة بين مدتي راحة يومية متتاليتين.
مجال التطبيق
يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة سائقو المركبات التالية :
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف ” د” أو ” ه (د)” ؛
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف “ج” أو ” ه (ج)”.
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، يشتغلون دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
لا يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة و الراحة، سائقو :
- المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المركبات المستعملة في حالات المستعجلات أو المخصصة لمهام الإنقاذ؛
- المركبات المخصصة للمهام الإنسانية ؛
- المركبات المخصصة للمهام الطبية ؛
- المركبات التي لا تتجاوز سرعتها القصوى المسموح بها 30 كلم في الساعة ؛
- المركبات غير المصممة لنقل البضائع أو المجهزة باستمرار لتنفيذ أشغال مختلفة كالشاحنات المهيئة على شكل ورشات والمركبات المختصة في الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لتجهيزات السيرك ؛
- أريبات الأشغال العمومية؛
- أريبات الأشغال الفلاحية ؛
- المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات ؛
- المركبات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
مدة السياقة
السياقة المستمرة
- السياقة المستمرة: المدة القصوى 4 ساعات ونصف؛
- فترة الراحة بعد السياقة المستمرة : 45 دقيقة على الأقل، أو 15 دقيقة + 15 دقيقة + 15 دقيقة أو….
خلال وقت الراحة، تظل المركبة تحت مسؤولية السائق إذا لم تكن مستعملة خلال هذه الفترة من قبل شخص آخر.
مثال 1:
مثال 2:
مثال 3:
السياقة اليومية
تحدد السياقة اليومية في 9 ساعات خلال 24 ساعة
مدة الراحة
الراحة اليومية
12 ساعة على الأقل خلال 24 ساعة.
مثال :
مدة الراحة ضمن طاقم في سياقة مركبة
يجب على السائق، الذي يشارك ضمن طاقم في سياقة مركبة، أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة من 12 ساعة على الأقل خلال 30 ساعة
العقوبات الزجرية
يعاقب بغرامة من 1.200 إلى 3.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد و 3 أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
- تجاوز المدة القصوى للسياقة ؛
- عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
النصوص التنظيمية
ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
المادة 92
يجب على كل سائق :
1. أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛
2. أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:
- تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛
- تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛
- في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛
3. أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛
4. أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛
5. عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين من قبل الإدارة.
6. الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
المادة 176
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية :
- عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛
- تجاوز المدة القصوى للسياقة ؛
- عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف.
مرسوم رقم 2.10.314 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
الباب الخامس
مقتضيات تتعلق بمدد السياقة والراحة
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 92 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة والراحة سائقو المركبات التالية :
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف ” د” (D) أو ” ه (د)”(E(D))؛
- المركبات التي تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف “ج” (C) أو ” ه (ج)”(E(C)).
ويهم هذا الإلزام جميع سائقي هذه المركبات، سواء كانوا أجراء أو غير أجراء، يشتغلون دواما كاملا أو دواما جزئيا، في النقل الحضري أو بين الحضري، في النقل للحساب الخاص أو لحساب الغير.
المادة 14
لا يخضع لإلزامية احترام مدد السياقة و الراحة، سائقو :
- المركبات المخصصة لمصالح القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ؛
- المركبات المستعملة في حالات المستعجلات أو المخصصة لمهام الإنقاذ؛
- المركبات المخصصة للمهام الإنسانية ؛
- المركبات المخصصة للمهام الطبية ؛
- المركبات التي لا تتجاوز سرعتها القصوى المسموح بها 30 كلم في الساعة ؛
- المركبات غير المصممة لنقل البضائع أو المجهزة باستمرار لتنفيذ أشغال مختلفة كالشاحنات المهيئة على شكل ورشات والمركبات المختصة في الإغاثة وأريبات المناولة والمركبات الناقلة لتجهيزات السيرك ؛
- أريبات الأشغال العمومية؛
- أريبات الأشغال الفلاحية ؛
- المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات ؛
- المركبات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
المادة 15
تقابل مدة الراحة الإلزامية الجزء المتواصل، خلال كل فترة من 24 ساعة، الذي يجب خلاله أن يتصرف السائق بحرية في وقته.
المادة 16
تدوم مدة الراحة الإجبارية على الأقل 12 ساعة. وخلال كل فترة من 24 ساعة المنقضية بعد انتهاء مدة راحته اليومية السابقة، يجب على السائق أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة.
يجب على السائق، الذي يشارك ضمن طاقم في سياقة مركبة، أن يكون قد أخذ مدة راحة يومية جديدة من 12 ساعة على الأقل خلال 30 ساعة التي تلي انتهاء مدة الراحة اليومية. ويراد بالسياقة ضمن طاقم، الوضعية التي يوجد فيها على الأقل سائقان اثنان (2) داخل قمرة المركبة لضمان المبادلة، وذلك خلال فترة السياقة بين مدتي راحة يومية متتاليتين.
المادة 17
مدة السياقة هي المدة الإجمالية المتراكمة للسياقة الفعلية بين مدتي راحة إلزامية خلال 24 ساعة تحتسب انطلاقا من مباشرة العمل. ويجب ألا تتعدى هذه المدة 9 ساعات.
المادة 18
يجب على السائق، بعد أربع ساعات ونصف من السياقة، أن يأخذ وقت راحة غير منقطعة مدتها خمسة وأربعين (45) دقيقة على الأقل، ما لم يأخذ مدة راحة. وخلال وقت الراحة، ليس للسائق الحق في السياقة أو مزاولة أشغال أخرى. ويجب أن يتمكن خلال هذا الوقت من الراحة فقط.
المادة 19
يمكن أن يعوض وقت الراحة المشار إليه في المادة 18 أعلاه بأوقات راحة، مدة كل واحدة منها خمسة عشرة (15) دقيقة على الأقل تتم خلال مدة السياقة أو تأتي مباشرة بعد هذه المدة، على نحو يترتب عنه احترام مقتضيات المادة 18 أعلاه. وخلال وقت الراحة، تظل المركبة تحت مسؤولية السائق إذا لم تكن مستعملة خلال هذه الفترة من قبل شخص آخر.
المادة 20
بالنسبة للمركبات الخاضعة طبقا للنصوص الجاري بها العمل لإجبارية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chrono tachygraphe) يجب على السائق، خلال السياقة وخلال فترة الراحة، أن يحرص على جعل هذا الجهاز في حالة اشتغال.
يجب على السائق خلال فترة عطب الجهاز أو اشتغاله بشكل معيب، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، إذا استحال تسجيل هذه البيانات بواسطة الجهاز بشكل صحيح، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.
المادة 21
يجب على السائق، بالنسبة للمركبات غير الخاضعة، بموجب النصوص الجاري بها العمل، لإلزامية التوفر على جهاز قياس السرعة ومدة السياقة (Chrono tachygraphe)، أن ينقل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة وبمدة الراحة على سجل القيادة (Carnet de bord) يحدد نموذجها وكيفيات استعمالها بقرار لوزير التجهيز والنقل.