تعاريف
- الناقل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في الخدمات العمومية للنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق بالعالم القروي مركبة أو عدة مركبات مملوكة له؛
- النقل المزدوج، الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل الأشخاص داخل جماعة قروية معينة أو انطلاقا من تلك الجماعة في اتجاه الجماعات القروية المجاورة والمراكز الحضرية القريبة التي تشكل مراكز استقطاب ساكنة تلك الجماعة.
شروط القيام بالنقل المزدوج
يجب على كل من يريد القيام بالنقل المزدوج:
- أن يكون مغربيا؛
- السن 21 سنة على الأقل
- أن يكون مرخصا له لهذا الغرض من طرف اللجنة الوطنية للنقل بصفة شخصية؛
- أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة إذن خاصة عن كل مركبة.
الوثائق المطلوبة
- يجب على الشخص الراغب في الحصول على رخصة النقل المزدوج، توجيه طلب في الموضوع إلى وزير التجهيز والنقل، تحت إشراف عامل الإقليم أو العمالة التابع لها محل سكناه الحقيقي.
- دفتر التحملات مؤشرا عليه في جميع الصفحات و موقع في الصفحة الأخيرة توقيعا مصادقا عليه و مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا”.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛
- مقتطف السجل العدلي؛
- شهادة السكنى تشير إلى الجماعة القروية التي أقطن بها؛
يجب على الناقل أن يثبت للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل في الشهر الموالي لتبليغه رخصة النقل تقييده في السجل التجاري وفي سجل جدول الضريبة المهنية يبينان نوع النشاط المزاول وهو النقل الجماعي للأشخاص.
الأولوية في الحصول على رخصة النقل المزدوج
تمنح الأولوية في الحصول على رخصة النقل المزدوج إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:
- أصحاب سيارات الأجرة الذين يمارسون النقل بالعالم القروي والذين يودون التخلي عن سيارة الأجرة والتركيز على النقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق بالعالم القروي؛
- أصحاب الشواهد العاطلون الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من رخص النقل؛
- الأشخاص المعوزون الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من رخص النقل.
متطلبات المركبة
يجب أن تكون المركبة المستعملة في النقل المزدوج :
- مصادق عليها كمركبة للنقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي أو كمركبة للنقل الجماعي للأشخاص؛
- مهيأة لنقل عدد من الأشخاص يتجاوز 8 أشخاص، دون احتساب السائق؛
- يجب أن تطلى المركبة باللون الأخضر مع شريط أفقي أبيض متوسط يحيط بالمركبة وتكتب في جانبيها وفي الجهة الخلفية عبارة “النقل المزدوج مع الإشارة إلى نقطة الانطلاق“.
التبليغ بالتغييرات التي قد تطرأ على الناقل
يتعين على المستغل أن يشعر المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي يوجد في دائرة نفوذها عنوانه، بكل تغيير يتعلق بوضعيته. ويجب أن يتم هذا التبليغ في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ هذا التغيير.
النصوص التنظيمية
إن النقل المزدوج أحدث ليلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة القرى والبوادي حيث يتيح الربط بين مختلف مراكز الاستقطاب الداخلية والخارجية للدواوير والجماعات القروية ويساهم بشكل مباشر في فك العزلة عن ساكنتها عبر تلبية حاجياتها من التنقل.
وعملا بالتوجيهات الواردة في البرنامج الحكومي التي تجعل من النهوض بالعالم القروي إحدى الروافد الأساسية للسياسة التنموية للبلاد، أصبح من اللازم توفير خدمات عمومية للنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق توفر شروط السلامة والجودة والراحة لساكنة العالم القروي.
ولتحقيق هذه الغاية وتمكين الإدارة واللجن الإقليمية للنقل من معطيات علمية لتنظيم هذا النوع من النقل وكذا الإلمام بخصوصيات التنقلات بالعالم القروي )دواعي التنقلات داخل وخارج الجماعة، مجال التنقلات ومراكز الاستقطاب، حالة الطرق والمسالك، أنواع السيارات المستعملة، (…، تقوم وزارة التجهيز والنقل بإنجاز دراسات عن قرب تهم مختلف أقاليم المملكة. وتمكن هذه الدراسات من إعداد مخططات مديرية للنقل المزدوج تأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل المتواجدة وتحدد الحاجيات المستقبلية لساكنة كل جماعة قروية من وسائل النقل الإضافية.
ولتلبية هذه الحاجيات وتمكين جميع الراغبين في الاستثمار في هذا المجال من الحصول على التراخيص اللازمة في إطار شفاف وعادل يضمن تكافؤ الفرص، يأتي دفتر التحملات هذا ليحدد شروط استغلال النقل المزدوج بالعالم القروي.
المراجع القانونية
المادة 1 : يعتمد دفتر التحملات هذا كمرجع قانوني النصوص التالية:
- الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر بتاريخ 24 جمادی الثانية 1383 (12 نونبر 1963) المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق كما تم تغييره وتتميمه؛
- القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 صفر 1434 (1 فبراير 2010) والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- المرسوم رقم 2.63.364 بتاريخ 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بقبول مقاولي المصالح العمومية للنقل بواسطة السيارات وبالترخيص للسيارات المخصصة لهذا النقل؛
- المرسوم رقم 2.63.363 بتاريخ 17 رجب 1383 (4 دجنبر 1963) بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق.
تعاریف
المادة 2: لأجل تطبيق دفتر التحملات هذا:
- يعتبر ناقلا، كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل في الخدمات العمومية للنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق بالعالم القروي مركبة أو عدة مركبات مملوكة له؛
- يراد بالنقل المزدوج، الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل الأشخاص داخل جماعة قروية معينة أو انطلاقا من تلك الجماعة في اتجاه الجماعات القروية المجاورة والمراكز الحضرية القريبة التي تشكل مراكز استقطاب ساكنة تلك الجماعة؛
- يراد بالمركبة، المركبة المصنفة في الدرجة الثالثة المشار إليها في المادة 1 من المرسوم رقم63.363 المشار إليه أعلاه، المستعملة في النقل المزدوج.
شروط القيام بالنقل المزدوج
المادة 3:
يجب على كل من يريد القيام بالنقل المزدوج:
- أن يكون مغربيا؛
- أن يكون مرخصا له لهذا الغرض من طرف اللجنة الوطنية للنقل بصفة شخصية؛
- أن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بطاقة إذن خاصة عن كل مركبة.
المادة 4:
يجب على الشخص الراغب في الحصول على رخصة النقل المزدوج، توجيه طلب في الموضوع إلى وزير التجهيز والنقل، تحت إشراف عامل الإقليم أو العمالة التابع لها محل سكناه الحقيقي، يتضمن ما يلي:
- اسم الطالب الشخصي والعائلي وتاريخ ومحل ازدياده ومحل سكناه؛
- الدوافع التي يمكن أن تؤيد طلب المعني بالأمر؛
- المجالات المراد استغلالها (الجماعة القروية التي ينتمي إليها ومجموع الجماعات التي يوجد بها مركز استقطاب خارجي أو أكثر لساكنة الجماعة المعنية، بما في ذلك الجماعات التابعة لإقليم مجاور).
المادة 5:
لا يمكن في أي حال من الأحوال منح رخصة النقل المزدوج:
- للأشخاص دون الإحدى والعشرين (21) سنة؛
- للأشخاص المحكوم عليهم لارتكابهم جرائم تتنافى واستغلال الخدمات العمومية للنقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق بالعالم القروي والمشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 2.3.364 المشار إليه أعلاه.
المادة 6:
تمنح الأولوية في الحصول على رخصة النقل المزدوج إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:
- أصحاب سيارات الأجرة الذين يمارسون النقل بالعالم القروي والذين يودون التخلي عن سيارة الأجرة والتركيز على النقل الجماعي للأشخاص عبر الطرق بالعالم القروي؛
- أصحاب الشواهد العاطلون الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من رخص النقل؛
- الأشخاص المعوزون الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من رخص النقل.
المادة 7:
يجب على الناقل أن يثبت للمصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل في الشهر الموالي لتبليغه رخصة النقل تقييده في السجل التجاري وفي سجل جدول الضريبة المهنية يبينان نوع النشاط المزاول وهو النقل الجماعي للأشخاص.
المادة 8:
يجب على الناقل أن يلتزم بالقيام بالنقل المزدوج وفق الشروط المبينة في بطاقة الإذن المشار إليها في المادة 3) أعلاه وبواسطة مركبة توجد في ملكيته وتستوفي المتطلبات المحددة في المواد 9)، 10) و11) بعده.
متطلبات المركبة
المادة 9 :
يجب أن تكون المركبة المستعملة في النقل المزدوج مصادق عليها كمركبة للنقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي أو كمركبة للنقل الجماعي للأشخاص، غير أنه لا يمكن استعمال مركبات نقل البضائع أو المركبات المقطورة للقيام بهذا النقل.
المادة 10:
يتعين أن تكون هذه المركبة مهيأة لنقل عدد من الأشخاص يتجاوز ثمانية (8) أشخاص، دون احتساب السائق.
المادة 11:
يجب أن تطلى المركبة باللون الأخضر مع شريط أفقي أبيض متوسط عرضه 30 سنتمترا يحيط بالمركبة وتكتب في جانبيها وفي الجهة الخلفية عبارة “النقل المزدوج مع الإشارة إلى نقطة الانطلاق”، باللغة العربية والأمازيغية، وبأحرف لا يقل علوها عن 5 سنتمترا.
ويجب أن تكون الكتابة المذكورة، إما مضاءة بجهاز وإما مرسومة بمواد عاكسة للضوء.
التبليغ بالتغييرات التي قد تطرأ على الناقل
المادة 14:
يتعين على المستغل أن يشعر المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل التي يوجد في دائرة نفوذها عنوانه، بكل تغيير يتعلق بوضعيته. ويجب أن يتم هذا التبليغ في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ هذا التغيير
مراقبة احترام دفتر التحملات
المادة 15:
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق المشار إليهما أعلاه، إذا عاينت الإدارة خرقا لأحد الشروط المحددة في دفتر التحملات هذا، فإن وزیر التجهيز والنقل يقوم بدعوة الناقل إلى تقديم تفسيراته حول الخرق الذي تمت معاينته داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
في حالة عدم الجواب أو إذا كانت التفسيرات المدلى بها من طرف الناقل غير مبررة، يوجه له وزير التجهيز والنقل إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، بوقف الخرق داخل الأجل الذي يحدده له والذي لا يمكن أن يقل عن شهر. إذا انصرم الأجل المذكور ولم يمتثل الناقل للإنذار الموجه إليه، يتم إحالة ملفه على أنظار لجنة النقل للبث فيه.
مرسوم رقم 2.63.363 بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق. الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963.
الجزء 1
المسافرون والبضائع
الفصل 1
ترتب في أربعة أصناف السيارات المرخص لها والمستعملة لنقل المسافرين:
- يشتمل الصنف الأول على ناقلات سريعة تسير طبق مواعيد منتظمة مصادق عليها، ويمكن إدماجها إما في رتبة حافلات تدعى “من الصنف الأول” ويمكن أن تشتمل هذه الأخيرة على مقاعد من طبقتين؛ ولا يسوغ أن تقوم هذه الناقلات بنقل إلا بين المحطات أو نقط التوقف المدرجة في جدول مواقيتها؛
- يشتمل الصنف الثاني على ناقلات تجري أو لا تجري عليها قاعدة التناوب تسير عبر طرق وطبق مواقيت معينة، غير أنه يمكن وزير الأشغال العمومية أن يعفيها من احترام ميقات محدد، وفي هذه الحالة تحمل بطاقة الترخيص في الناقلة بيانا خاصا وتقوم بالنقل أثناء سيرها عبر الطريق، ويمكنها أن تنقل البضائع، غير أنه لا يسوغ في أية حالة من الأحوال أن تتجاوز الحمولة الإجمالية للبضائع أو الأمتعة نصف الحمولة الضرورية المرخص فيها ولا الوزن الأقصى المطلق المحدد في طنين ؛
- يشتمل الصنف الثالث على الناقلات التي ترمي غايتها الرئيسية إلى الإيصال إلى الأسواق، ويمكن أن تقوم بنقل المسافرين أو البضائع على أن لا تتجاوز الحمولة الإجمالية في أية حالة من الأحوال الحمولة الضرورية ولا أن تتجاوز حمولة البضائع الوزن الأقصى المطلق المحدد في طنين ولا نصف الحمولة الضرورية للناقلة؛
- يشتمل الصنف الرابع – باستثناء الناقلات المكتراة بدون سائق والجاري عليها نظام خاص على الناقلات المستأجرة والسيارات المخصصة بالنقل العرضي، ويجب ألا يجزأ كراء الناقلات المذكورة؛
- ويحدد وزير الأشغال العمومية مميزات الخطوط التي تستعملها الناقلات المدرجة في هذا الصنف وكذا شروط تهيئة هذه الناقلات واستغلالها.