الجمعة, مارس 29, 2024

النقل العمومي للمسافرين

by Admin

تعريف

تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين. تمتاز بتلبية حاجيات النقل خارج المدن، وبشكل عام بين مدينة وأخرى.

أصناف مركبات نقل المسافرين

ترتب في أربعة أصناف السيارات المرخص لها والمستعملة لنقل المسافرين:

  1. يشتمل الصنف الأول على ناقلات سريعة تسير طبق مواعيد منتظمة مصادق عليها ، ويمكن إدماجها إما في رتبة حافلات تدعى «ممتاز» وإما في رتبة حافلات تدعى « الصنف الأول » ويمكن أن تشمل هذه الأخيرة على مقاعد من طبقتين ولا يسوغ أن تقوم هذه الناقلات بنقل إلا بين المحطات أو نقط التوقف المدرجة في جدول مواقيتها،
  2. يشتمل على ناقلات تجري أو لا تجري عليها قاعدة التناوب تسير عبر طرق وطبق مواقيت معينة،
  3. يشتمل على الناقلات التي ترمي غايتها الرئيسية إلى الإيصال إلى الأسواق، ويمكن أن تقوم بنقل المسافرين أو البضائع،
  4. يشتمل الناقلات المستأجرة والسيارات المخصصة بالنقل العرضي.

عقد نقل الأشخاص

تعريف

عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين.

تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.← اقرأ المزيد….

billet-de-voyage

التزام الناقل

  • إيصال الراكب إلى الجهة المقصودة في الميعاد المتفق عليه.
  • يلزم الناقل بتسليم المسافر، إذا طلب ذلك، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع.
  • يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل.
  • إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها.

التزامات المسافر

  • احترام النظام الداخلي
  • الحضور قبل ساعة الإنطلاق، في المكان والتاريخ المنصوص عليه في العقد.
  • يجب عليه دفع الثمن كاملا
  • لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

الإعفاء من المسؤولية

  •  حادث فجائي أو قوة قاهرة
  • فعل أو خطأ المسافر

⇐ تعريف القوة القاهرة:

القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل تساقط الثلوج والعواصف الرعدية والزلازل والانهيارات الأرضية والفيضانات …. قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد. ولكن بند القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال ارتكاب فعل ضار.

ضياع أمتعة المسافرين

1- يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين  تسليمها للمرسل إليه، ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية. غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.

2- لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.

يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل وقعة.

3- غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه، ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه.

إذا صدر عن الناقل أو أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.

4- يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:

  • حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطأه
  • عيب ذاتي في الأشياء أ,و في طبيعتها
  • فعل أو أوامر المسافر.
bagages-des-voyageurs

العقوبات والغرامات

يعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم وبالحبس من 6 أيام إلى 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

  1. كل من يستغل مصلحة عمومية لنقل المسافرين بواسطة سيارة دون أن يكون مقبولا لهذا الغرض أو بواسطة سيارة غير مرخص فيها أو طبق شروط مخالفة للشروط المبينة في بطاقة رخصة العربة.
  2. كل من يقوم باستغلال مكتب النقل أو إسداء مساعدة لهذا الاستغلال بأي وجه من الوجوه, أو ممارسة مهنة وسيط بين الناقل والزبون بأي صفة من الصفات
  3. كل من له صفة ناقل واستعمل مكتبا للنقل من هذا القبيل ؛
  4. كل من يخالف بأي وجه من الوجوه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

وفي حالة العودة إلى المخالفة فإن القدر الأدنى للغرامة الواجب الحكم بها يبلغ 4.000 درهما

النصوص التنظيمية

ظهير شريف 1.00.23 صادر في 15 فبراير 2000 بتنفيذ القانون رقم 16.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 12 نوفمبر 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق  الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13-03-2000

 

الفصل 2

تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية ( تاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

غير أنه لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين:

  • عمليات النقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات العمومية لحاجات مصالحها وكذا كل صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص ما لحسابه الخاص بواسطة ناقلات جارية على ملكه أو موضوعة رهن إشارته وحده بشرط أن لاتحمل الناقلات المستعملة زيادة على السائق إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.
  • عمليات النقل المباشر بواسطة العربات المشار إليها في المقطع السابق عندما تستعمل هذه الناقلات لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الإصطياف ولمساعدة هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق.

وترتب السيارات العمومية ( تاكسي) في صنفين.

يشمل الصنف الأول الناقلات التي يحدد عددها الأقصى في كل مركز بموجب قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.

ويمكن كراء هذه السيارات ( تاكسي) كلا أو بعضا لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بالمركز لإستغلالها.

وفي حالة ما إذا وقع كراؤها بصفة جزئية لمباشرة نقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة، فإن تعريفة المقعد الواحد كيفما كانت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول ( الطبقة الأولى) المأذون لها.

وإذا ما بوشر كراؤها بصفة كلية أمكنها زيادة على ذلك :

  • السير في مسافة 50 كيلومترا بالطرف المحيطة بالمركز المذكور
  • تجاوز مسافة 50 كيلومترا المذكورة بشرط أن تتوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات ويصح العمل بالإذن الممنوح لمدة لا تتجاوز خمسة أيام ولحمولة معينة، بدائرتها الناقلة عند انتهاء مدة صلاحية الإذن المسلم سابقا.وفي حالة وقوع عطب يمكن منح أجل إيضاحي ، ويجب على سيارة (( تاكسي)) وفي هذه الحالة أن تعود إلى مركزها بمجرد ما يتم إصلاحها وعلى اقرب طريق، ويمنع كذلك على سيارات(( تاكسي)) نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي.

ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمادون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية.

 

ظهير شريف رقم 1.96.83 صادر في فاتح أغسطس 1996 بتنفيذ القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة . الجريدة الرسمية عدد 4418 بتاريخ 03/10/1996.

 

القسم السادس

عقد النقل

 

الباب الأول: أحكام عامة

 

المادة 443

 عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها.

تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات الآتية.

المادة 444

تطبيق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل ، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية.

 

الباب الثالث: نقل الأشياء

المادة 458

يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين  تسليمها للمرسل إليه، ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية.

 

المادة 459

يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى:

  • حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطأه
  • عيب ذاتي في الأشياء أ,و في طبيعتها
  • فعل أ, أوامر المرسل أو المرسل إليه.

لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه.

إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق  الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي.

 

المادة 460

لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها.

 

المادة 464

يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل وقعة.

غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه، ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن القيمة المصرح بها له والمقبولة من طرفه.

إذا صدر عن الناقل أو أعوانه خطأ أو تدليس طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية.

 

الباب الثالث: نقل الأشخاص

المادة 476

يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة.

المادة 477

إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية:

1- إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية، وفي كل الأحوال، يجب عليه دفع الثمن كاملا.

    2- إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا، أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض،

3-إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطأ الناقل فللمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر،

3- إذا تعذر السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو أي سبب آخر من شأنه أن يمنع السفر أو يجعله خطيرا وذلك دون أن يصدر الخطأ عن أي طرف، فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف وألزم الناقل بإرجاع ثمن النقل إذا كان قد قبضه مسبقا.

المادة 478

إذا توقف السفر  بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية:

  • إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا
  • إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطإه المسافر على التوقيف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إذا كان قد دفعه مسبقا، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر،
  • إذا توقف السفر بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة تتعلق بوسيلة النقل أو بشخص المسافر، فلا يستحق ثمن النقل إلا بمقدار المسافة المقطوعة ودون تعويض من أي طرف.

 

المادة 479

إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر

إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام  بالسفر، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه.

لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة.

 

المادة 480

إذا توقف الناقل أثناء السفر في اماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض.

يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافرين سلعا أو أشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها.

تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك.

 

المادة 481

إذا تسبب في تأخير السفر فعلا الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، طبقت القواعد الآتية:

  • إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة،
  • إذا فضل انتظار استئناف السفر فلا يلزم بدفع أي مبلغ إضافي على ثمن النقل، ويجب على الناقل أن يضمن له الإيواء والطعام طيلة مدة التوقف.

يلزم الناقل بتسليم المسافر، إذا طلب ذلك، شهادة تثبت التأخير في السفر إذا وقع.

 

المادة 483

لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و459 و460 و464، غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر.

 

المادة 484

للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر.

 

المادة 485

يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل. ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر.

 

المادة 486

إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها. إذا كان أحد ذوي حقوق الهالك حاضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيها أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه.

مرسوم رقم 2.63.363 بتنسيق أنواع النقل عبر السكك الحديدية والطرق الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 06/12/1963

 

الجزء 1

المسافرون والبضائع

الفصل 1

ترتب في أربعة أصناف السيارات المرخص لها والمستعملة لنقل المسافرين :

1- يشتمل الصنف الأول على ناقلات سريعة تسير طبق مواعيد منتظمة مصادق عليها، ويمكن إدماجها إما في رتبة حافلات تدعى “من الصنف الأول” ويمكن أن تشتمل هذه الأخيرة على مقاعد من طبقتين ؛

ولا يسوغ أن تقوم هذه الناقلات بنقل إلا بين المحطات أو نقط التوقف المدرجة في جدول مواقيتها ؛

2- يشتمل الصنف الثاني على ناقلات تجري أو لا تجري عليها قاعدة التناوب تسير عبر طرق وطبق مواقيت معينة، غير أنه يمكن وزير الأشغال العمومية أن يعفيها من احترام ميقات محدد، وفي هذه الحالة تحمل بطاقة الترخيص في الناقلة بيانا خاصا وتقوم بالنقل أثناء سيرها عبر الطريق، ويمكنها أن تنقل البضائع، غير أنه لا يسوغ في أية حالة من الأحوال أن تتجاوز الحمولة الإجمالية للبضائع أو الأمتعة نصف الحمولة الضرورية المرخص فيها ولا الوزن الأقصى المطلق المحدد في طنين ؛

3- يشتمل الصنف الثالث على الناقلات التي ترمي غايتها الرئيسية إلى الإيصال إلى الأسواق، ويمكن أن تقوم بنقل المسافرين أو البضائع على أن لا تتجاوز الحمولة الإجمالية في أية حالة من الأحوال الحمولة الضرورية ولا أن تتجاوز حمولة البضائع الوزن الأقصى المطلق المحدد في طنين ولا نصف الحمولة الضرورية للناقلة ؛

4- يشتمل الصنف الرابع – باستثناء الناقلات المكتراة بدون سائق والجاري عليها نظام خاص – على الناقلات المستأجرة والسيارات المخصصة بالنقل العرضي، ويجب ألا يجزأ كراء الناقلات المذكورة ؛

5- ويحدد وزير الأشغال العمومية مميزات الخطوط التي تستعملها الناقلات المدرجة في هذا الصنف وكذا شروط تهيئة هذه الناقلات واستغلالها.

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus