الإثنين, مارس 25, 2024

كيفيات معاينة مطابقة مؤسسة تعليم السياقة

by Admin

لجنة المعاينة

لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات.

 تتم معاينة المطابقة من طرف لجنة تتألف من :

    • المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه؛
    • رئيس مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك أو من ينوب عنه؛
    • رئيس مصلحة التجهيزات العامة التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه ، أو رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه.

يجب على اللجنة الانتقال في أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاينة إلى مقر المؤسسة من أجل معاينة مطابقة هذه المؤسسة للشروط المطلوبة.

في حالة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة، تنجز اللجنة المذكورة محضر المعاينة لهذه المطابقة في نسختين موقع عليهما من قبل أعضائها. تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية نسخة من هذا المحضر لصاحب الطلب، داخل أجل لا يتعدى 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ المعاينة، مع إشعار بالاستلام، وتحتفظ بالنسخة الثانية في ملف المؤسسة الممسوك لديها.

يخول محضر المعاينة الذي يشهد بمطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة الحق لصاحب الرخصة في فتح مؤسسته للعموم وممارسة المهنة.

لا يعفي محضر المعاينة مؤسسة تعليم السياقة من التوفر على جميع التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

طلب معاينة المطابقة

يجب على صاحب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة إيداع، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية خلال أجل 12 شهرا تبتدىء من تاريخ تسلمه الرخصة المذكورة، طلب معاينة المطابقة.

يجب أن يرفق طلب معاينة المطابقة بالوثائق التالية :

‌أ ) الوثائق المتعلقة بالمحل والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة

  1. شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يشير إلى استعمال المحل لتعليم السياقة؛
  2. تصميم المحل المعد لتعليم السياقة معد وموقع عليه من قبل مهندس معماري، مرخص له، يتضمن عبارة “مؤسسة تعليم السياقة” وعنوان المؤسسة وجميع المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
  3. شهادة القيد في السجل التجاري؛
  4. شهادة القيد في الضريبة المهنية؛
  5. شهادة عقد التأمين ساري الصلاحية لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة؛
  6. وثيقة الاشتراك في الانترنيت والهاتف.

 ‌ب ) الوثائق المتعلقة بالمركبات

  1. نسخة من شهادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة تتضمن عبارة “سيارة التعليم”؛
  2. نسخة من شهادة المراقبة التقنية الدورية سارية الصلاحية، إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛
  3. نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أو المدربين أو الأشخاص الآخرين وكذا للممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو إجراء الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.

 ‌ج )  الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة

  1. نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتسيير مؤسسته بنفسه؛
  2. تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبير المؤسسة؛
  3. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  4. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
  5. نسخة من رخصة السياقة صالحة لصنف “ب”؛
  6. نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة تثبت التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية بكالوريا.

 ‌د ) الوثائق المتعلقة بمدرب تعليم السياقة

  1. نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدرب أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بممارسة مهمة مدرب تعليم السياقة بمؤسسته في حالة توفره على رخصة مدرب تعليم السياقة؛
  2. نسخة مطابقة للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛
  3. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  4. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
  5. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية.

‌ه ) الوسائل البيداغوجية

  1. قائمة الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛
  2. قائمة التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

ي‌) الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي

  1. مذكرة تقنية للنظام المعلوماتي الذي تعتمده المؤسسة من أجل :
    • التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
    • حفظ المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة.

 تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب في حالة مطابقة الوثائق ، وصلا بالإيداع.

Reçu-de-la-demande-Ar

في حالة عدم المطابقة

يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون. والذي يجب ألا يقل عن شهرين

يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.

 في حالة عدم مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة. تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الرخصة، داخل أجل لا يتعدى 15 يوم عمل يحتسب من تاريخ المعاينة، مع الإشعار بالاستلام، نسخة من محضر المعاينة المتضمن لملاحظات اللجنة. يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.

في حالة الاستجابة للملاحظات داخل الأجل المحدد من طرف الإدارة والذي يجب ألا يقل عن شهرين ، يتم تبليغ صاحب الطلب محضر المعاينة وفقا للكيفيات المشار إليها أعلاه.

في حالة عدم الاستجابة للملاحظات داخل الأجل المذكور، تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب رسالة، مع الإشعار بالاستلام، تخبره بواسطتها أن رخصته قد ألغيت.

 تسحب الإدارة، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة .إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل 12 شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه ؛

النصوص التنظيمية

 

الباب الثاني: أصناف رخصة السياقة

 

شروط مزاولة المهنة

المادة 244

لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.

يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.

 

المادة 246

يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.

 

المادة 256

تسحب الإدارة، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية:

  1. …………………
  2. …………………
  3. إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛

مرسوم رقم 2.10.432 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون  رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010

 

 المادة 8

يعين الأعوان المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من المادة 244 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر خصيصا من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

يحدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 244 السالفة الذكر، والذي يجب ألا يقل عن شهرين، من قبل وزير التجهيز والنقل.

 

تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات معاينة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 244 المذكورة.

 

المادة 9

يؤهل الأعوان والهيئات المنصوص عليهم في المادة 246 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل وزير التجهيز والنقل.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1648.13 صادر في 18 ديسمبر 2013 بشأن الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة. الجريدة الرسمية عدد 6224 الصادرة بتاريخ 23 يناير 2014

 

الفرع الثاني

كيفيات معاينة مطابقة مؤسسة تعليم السياقة للشروط المطلوبة

 

 المادة 4

 

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 8 من المرسوم رقم 2.10.432 السالف الذكر تتم معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، من طرف لجنة تتألف من:

  • المدير الجهوي أو الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه؛
  • رئيس مصلحة النقل الطرقي التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك أو من ينوب عنه؛
  • رئيس مصلحة التجهيزات العامة التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه، أو رئيس مصلحة التجهيزات الأساسية التابعة للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك أو من ينوب عنه.

 

المادة 5

تطبيقا لمقتضيات البند 3 من الفقرة الأولى من المادة 256 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يجب على صاحب رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة إيداع، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية خلال أجل اثني عشر (12) شهرا تبتدئ من تاريخ تسلمه الرخصة المذكورة، طلب معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 من هذا القانون.

 

يجب أن يرفق طلب معاينة المطابقة بالوثائق التالية :

‌أ ) الوثائق المتعلقة بالمحل والتي يجب أن تتضمن نفس عنوان مقر المؤسسة :

  1. شهادة الملكية أو عقد كراء مصادق عليه يشير إلى استعمال المحل لتعليم السياقة؛
  2. تصميم المحل المعد لتعليم السياقة معد وموقع عليه من قبل مهندس معماري، مرخص له، يتضمن عبارة “مؤسسة تعليم السياقة” وعنوان المؤسسة وجميع المرافق المنصوص عليها في دفتر التحملات؛
  3. شهادة القيد في السجل التجاري؛
  4. شهادة القيد في الضريبة المهنية؛
  5. شهادة عقد التأمين ساري الصلاحية لتغطية المستخدمين والمرشحين ضد المخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها داخل المؤسسة؛
  6. وثيقة الاشتراك في الانترنيت والهاتف.

 ‌ب ) الوثائق المتعلقة بالمركبات :

  1. نسخة من شهادة تسجيل المركبة المخصصة لتعليم السياقة تتضمن عبارة “سيارة التعليم”؛
  2. نسخة من شهادة المراقبة التقنية الدورية سارية الصلاحية، إذا كان سن المركبة يتجاوز سنة؛
  3. نسخة من عقد التأمين ساري الصلاحية ضد المخاطر والحوادث التي يمكن أن تتسبب فيها المركبة للمرشحين أو الممتحنين أو المدربين أو الأشخاص الآخرين وكذا للممتلكات بمناسبة التكوين التطبيقي لتعليم السياقة أو إجراء الاختبار التطبيقي لنيل رخصة السياقة.

 ‌ج ) الوثائق المتعلقة بمدير المؤسسة :

  1. نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدير أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بتسيير مؤسسته بنفسه؛
  2. تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه مدير المؤسسة بالتفرغ كليا لتدبير المؤسسة؛
  3. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  4. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
  5. نسخة من رخصة السياقة صالحة لصنف “ب”؛
  6. نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من شهادة تثبت التوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية بكالوريا.

 ‌د ) الوثائق المتعلقة بمديري تعليم السياقة :

  1. نسخة مطابقة للأصل من عقد العمل المبرم بين المؤسسة والمدرب أو تصريح بالشرف مصادق عليه يلتزم بموجبه صاحب مؤسسة تعليم السياقة بممارسة مهمة مدرب تعليم السياقة بمؤسسته في حالة توفره على رخصة مدرب تعليم السياقة؛
  2. نسخة مطابقة للأصل من رخصة مدرب تعليم السياقة سارية الصلاحية؛
  3. نسخة من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
  4. مستخرج من بطاقة السجل العدلي رقم3 مسلم منذ أقل من 3 أشهر؛
  5. نسخة من رخصة السياقة سارية الصلاحية.

 ‌ه ) الوسائل البيداغوجية:

  1. قائمة الوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المقترحة لتعليم السياقة؛
  2. قائمة التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

ي‌) الوثائق الخاصة بالنظام المعلوماتي :

  1. مذكرة تقنية للنظام المعلوماتي الذي تعتمده المؤسسة من أجل :
  • التدبير الإداري لملفات المرشحين المسجلين بالمؤسسة؛
  • حفظ المعلومات المتعلقة بتكوين المرشحين، بما في ذلك نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة.

 

المادة 6

تسلم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب في حالة مطابقة الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، وصلا بالإيداع وفق النوذج  رقم 4 المرفق بهذا القرار.

 

المادة 7

يجب على اللجنة المشار إليها في المادة 4 اعلاه الانتقال، في أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ إيداع طلب المعاينة المشار إليه في المادة 5 أعلاه، إلى مقر المؤسسة من أجل معاينة مطابقة هذه المؤسسة للشروط المطلوبة.

في حالة مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة، تنجز اللجنة المذكورة محضر المعاينة لهذه المطابقة في نسختين موقع عليهما من قبل أعضائها. تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية نسخة من هذا المحضر لصاحب الطلب، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل ابتداء من تاريخ المعاينة، مع إشعار بالاستلام، وتحتفظ بالنسخة الثانية في ملف المؤسسة الممسوك لديها.

يخول محضر المعاينة الذي يشهد بمطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة الحق لصاحب الرخصة في فتح مؤسسته للعموم وممارسة المهنة.

لا يعفي محضر المعاينة مؤسسة تعليم السياقة من التوفر على جميع التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

في حالة عدم مطابقة المؤسسة للشروط المطلوبة. تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الرخصة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوم عمل يحتسب من تاريخ المعاينة، مع الإشعار بالاستلام، نسخة من محضر المعاينة المتضمن لملاحظات اللجنة.

في حالة الاستجابة للملاحظات داخل الأجل المحدد من طرف الإدارة طبقا لمقتضيات المادة 244 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يتم تبليغ صاحب الطلب محضر المعاينة وفقا للكيفيات المشار إليها أعلاه.

في حالة عدم الاستجابة للملاحظات داخل الأجل المذكور، تبلغ المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك المعنية لصاحب الطلب رسالة، مع الإشعار بالاستلام، تخبره بواسطتها أن رخصته قد ألغيت.

منشورات ذات صلة

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus