رخصة فتح و استغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية
تسلم رخصة فتح و استغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية من قبل السلطة المكلفة بالنقل إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، ويحدد :
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة التربية على السلامة الطرقية؛
- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
- المؤهلات المطلوبة لتنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- مناهج وبرامج وأدوات التربية على السلامة الطرقية.
يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية على السلامة الطرقية.
تودع طلبات الحصول على رخصة فتح و استغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية ، مقابل وصل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز و النقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.
يجب أن ترفق طلبات الرخصة بالوثائق التالية:
أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- صورة تعريفية؛
- نسخة من بطاقة السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويكون توقيع، الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة ” قرئ و صودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “.
ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية
- الوثائق المشار إليها في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه، المتعلقة بالشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل المسؤول القانوني، و يكون التوقيع الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة ” قرئ و صودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “.
- نسخة من النظام الأساسي والذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتنظيم دورات للتربية على السلامة الطرقية؛
- نسخة من المحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني و الشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
تسلم رخصة فتح و استغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، مقابل وصل، للمستفيد أو لممثله القانوني، من طرف المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل التي تم إيداع الطلب لديها. و تتضمن الرخصة، لا سيما البيانات التالية :
- رقمو تاريخ الرخصة؛
- اسم وعنوان المؤسسة؛
- الاسم الشخصي و العائلي للمستفيد إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي؛
- الاسم الشخصي و العائلي للمسؤول القانوني إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.
اقرأ أيضا : شروط فتح مدرسة تعليم السياقة
السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
يحدث سجل وطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية تمسكه وزارة التجهيز والنقل و يحدد نموذج السجل المذكور و كيفيات مسكه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
نموذج السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
1. المؤسسة
أ) بالنسبة للشخص الذاتي:
- الاسم الشخصي و العائلي؛
- الاسم التجاري؛
- الشعار التجاري ،عند الاقتضاء؛
- عنوان المحل المختار.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي:
- تسمية الشخص المعنوي؛
- الشكل القانوني؛
- عنوان المقر الاجتماعي؛
- عنوان المحل المختار.
2. رخصة فتح و استغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية
- رقم الرخصة ؛
- تاريخ الرخصة ؛
- تاريخ تبليغ محضر المطابقة.
3. المسؤول القانوني
- الاسم الشخصي و العائلي؛
- تاريخ و مكان الازدياد؛
- العنوان ؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف.
4. مدير المؤسسة
- الاسم الشخصي و العائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان ؛
- الجنسية ؛
- رقم وثيقة التعريف؛
- العقوبات المتخذة في حق المدير وتواريخ إصدارها عند الاقتضاء.
5. منشطو دورات التربية على السلامة الطرقية
- الاسم الشخصي و العائلي؛
- تاريخ و مكان الازدياد؛
- العنوان؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف؛
- رقم الرخصة المسلمة من طرف وزارة التجهيز و النقل و تاريخ منحها و تاريخ انتهاء صلاحيتها؛
- العقوبات المتخذة في حق المنشط و تواريخ إصدارها عند الاقتضاء.
6. التدابير المتخذة في حق المؤسسة و تواريخها (عند الاقتضاء)
- العقوبات و تواريخ إصدارها.
تمسك مديرية النقل عبر الطرق و السلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز و النقل السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية.
يجب أن يكون الاسم التجاري المقترح لمؤسسة التربية على السلامة الطرقية متوافقا مع نشاط التربية على السلامة الطرقية دون مساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري.
يتعين على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية إثبات، في كل حين،قدرتها المالية التي تمكنها من تأمين تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية. ويتعلق الأمر بالأساس بتأمين تكاليف ونفقات التسيير وكذا أجور مستخدمي المؤسسة.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
المادة 239
لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.
تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:
القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛
وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛
مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.
يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و33 و34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون.
لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 251
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيئات أو مؤسسات الدولة، التي تلقن تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية أو رخصة السياقة.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الهيئات والمؤسسات المذكورة وكذا التكوين الذي تلقنه.
- مرسوم رقم 2.10.376 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية.
الباب الثاني
مقتضيات تتعلق بمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 4
تسلم رخصة فتح واستغلال مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
يحدث سجل وطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية تمسكه وزارة التجهيز والنقل و يحدد نموذج السجل المذكور و كيفيات مسكه بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
المادة 5
يتم إعداد دفتر التحملات المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 239 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر من قبل السلطة المكلفة بالنقل.
المادة 6
تودع طلبات الحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، مقابل وصل، لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها.
تحدد كيفيات تسليم الرخصة المذكورة بقرار للسلطة المكلفة بالنقل.
المادة 7
يجب أن ترفق طلبات الرخصة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بالوثائق التالية:
أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
- نسخة مطابقة للأصل من وثيقة التعريف سارية الصلاحية؛
- صورة تعريفية؛
- نسخة من بطاقة السجل العدلي رقم 3 أو بطاقة السوابق العدلية يقل تاريخ تسليمهما عن ثلاثة أشهر؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة. ويكون توقيع، الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة ” قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “.
ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية:
- الوثائق المشار إليها في 1 و2 و3 من أ) أعلاه، المتعلقة بالشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
- دفتر التحملات مؤشر عليه في جميع الصفحات وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل المسؤول القانوني، ويكون التوقيع الذي يجب أن يكون مصادقا عليه، مسبوقا بعبارة «قرئ وصودق عليه، ألتزم باحترام بنود دفتر التحملات هذا “.
- نسخة من النظام الأساسي والذي يكون موضوعه الرئيسي مرتبطا بتنظيم دورات للتربية على السلامة الطرقية؛
- نسخة من المحضر الذي يتضمن تعيين الممثل القانوني والشخص المقترح لإدارة الشخص المعنوي؛
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2714.10 صادر في 19 ماي 2011 يتعلق بالتربية على السلامة الطرقية.
الباب الثاني
أحكام تتعلق بمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
الفرع الأول
السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 7
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد نموذج السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية طبقا للملحق رقم V المرفق بهذا القرار.
تمسك مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية.
الفرع الثاني
دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 8
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، يحدد دفتر التحملات المتعلق بفتح و استغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية في الملحق رقم VI المرفق بهذا القرار.
الفرع الثالث
الترخيص لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 2.10.376 السالف الذكر، تسلم رخصة فتح و استغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، مقابل وصل، للمستفيد أو لممثله القانوني، من طرف المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز و النقل التي تم إيداع الطلب لديها. وتتضمن الرخصة، لا سيما البيانات التالية:
- رقم وتاريخ الرخصة؛
- اسم وعنوان المؤسسة؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمسؤول القانوني إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.
الملحق رقمV
نموذج السجل الوطني لمؤسسات التربية على السلامة الطرقية
- المؤسسة:
بالنسبة للشخص الذاتي:
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- الاسم التجاري؛
- الشعار التجاري، عند الاقتضاء؛
- عنوان المحل المختار.
بالنسبة للشخص المعنوي:
- تسمية الشخص المعنوي؛
- الشكل القانوني؛
- عنوان المقر الاجتماعي؛
- عنوان المحل المختار.
- رخصة فتح واستغلال مؤسسة التربية على السلامة الطرقية:
- رقم الرخصة؛
- تاريخ الرخصة؛
- تاريخ تبليغ محضر المطابقة.
- المسؤول القانوني:
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف.
- مدير المؤسسة:
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف؛
- العقوبات المتخذة في حق المدير وتواريخ إصدارها عند الاقتضاء.
- منشطو دورات التربية على السلامة الطرقية:
- الاسم الشخصي والعائلي؛
- تاريخ ومكان الازدياد؛
- العنوان؛
- الجنسية؛
- رقم وثيقة التعريف؛
- رقم الرخصة المسلمة من طرف وزارة التجهيز والنقل وتاريخ منحها وتاريخ انتهاء صلاحيتها؛
- العقوبات المتخذة في حق المنشط وتواريخ إصدارها عند الاقتضاء.
- التدابير المتخذة في حق المؤسسة وتواريخها (عند الاقتضاء):
- العقوبات وتواريخ إصدارها.
الملحق رقم VI
دفتر التحملات المتعلق بفتح واستغلال
مؤسسات التربية على السلامة الطرقية
المادة 1
يحدد دفتر التحملات هذا والمنصوص عليه في المادة 239 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010):
- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها مؤسسة التربية على السلامة الطرقية؛
- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
- المؤهلات المطلوبة لتنشيط التربية على السلامة الطرقية؛
- مناهج وبرامج وأدوات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 3
لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية ونشاط تعليم السياقة.
المادة 4
يجب أن يكون الاسم التجاري المقترح لمؤسسة التربية على السلامة الطرقية متوافقا مع نشاط التربية على السلامة الطرقية دون مساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص حماية الاسم التجاري.
المادة 5
يتعين على مؤسسة التربية على السلامة الطرقية إثبات، في كل حين، قدرتها المالية التي تمكنها من تأمين تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية. ويتعلق الأمر بالأساس بتأمين تكاليف ونفقات التسيير وكذا أجور مستخدمي المؤسسة