إيداع الملف
يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن يضع، لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته، ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه. لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.
تخضع أيضا للتسجيل؛ إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، وأريبات الأشغال العمومية.
إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض.
إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض.
شهادة التسجيل
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
- رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل ” تمنحه الإدارة؛
- تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
- هوية مالك المركبة وعنوانه، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة “وشركاؤه”؛
- الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛
- استعمال المركبة؛
- مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة و البيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.
اقرأ أيضا : المراقبة التقنية
أجل إيداع ملف التسجيل أو ملف نقل ملكية المركبة الجديدة
يجب على كل من تملك مركبة، القيام بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.
- داخل اجل لا يتعدى 30 يوما من :
- تاريخ تسليم التصريح بالاستعمال المؤقت (ww) بالنسبة للمركبات التي تباع جديدة بالمغرب؛
- تاريخ التعشير بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي يتم اقتناؤها بالخارج والموضوعة للاستهلاك تحت النظام الجمركي؛
- تاريخ تصحيح إمضاءات البائع والمشتري بالنسبة للمركبات المسجلة بالمغرب؛
- داخل اجل لا يتعدى 90 يوما من :
- تاريخ اقتناء المركبة على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ إيداع الملف.
في حالة تفويت مركبة، يجب على المفوت أن يودع لدى الإدارة، مقابل وصل، تصريحا بالتفويت، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة.
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين أعلاه لغرامة إدارية مبلغها 500 درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير. كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
الفرع 3 : التسجيل
المادة 54
تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.
تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:
- رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل ” تمنحه الإدارة؛
- تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛
- هوية مالك المركبة وعنوانه، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة “وشركاؤه”؛
- الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛
- استعمال المركبة؛
- مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.
المادة 55
تخضع أيضا للتسجيل؛ إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.
المادة 56
تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.
المادة 57
يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.
تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة التبوثية للمحرر على حامل من ورق.
يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.
تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره.
المادة 58
تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.
تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.
ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:
- عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية «لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛
- عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛
- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛
- عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.
يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.
المادة 59
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.
ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي.ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.
يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.
يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.
في حالة تفويت مركبة، يجب على المفوت أن يودع لدى الإدارة، مقابل وصل، تصريحا بالتفويت، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة.
المادة 60
تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.
المادة 118
يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10 % من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 38 و58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها مائتا (200) درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.
كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.
مرسوم رقم 2.10.421 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق بشأن المركبات.
الباب الثالث
شهادة التسجيل
المادة 105
طبقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 57 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تسليم شهادات تسجيل المركبات ضمن السلسلة العادية والسلسلات الخاصة بالبعثات الدبلوماسية والسلسلات الخاصة بالتعاون الدولي.
الباب الرابع
كيفيات التسجيل
المادة 106
يجب على كل مالك مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها ضمن السلسلة العادية بالمغرب أن يضع، لدى المصلحة المكلفة بالتسجيل محل إقامته، ملفا للتسجيل أو نقل الملكية للحصول على شهادة تسجيل باسمه.
تتولى المصلحة المذكورة إعداد شهادات تسجيل المركبات وتسليمها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر وانجاز إجراءات نقل ملكية المركبات وتسليم شهادات تسجيلها المنصوص عليها في المادتين 59 و60 من نفس القانون وتلقى الإشعارات بالتغيير في الهوية أو العنوان وتحيين البيانات المتعلقة بهما المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة عند الاقتضاء.
المادة 107
تحدد بقرار لوزير التجهيز والنقل كيفيات تطبيق المادة 62 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.
المادة 108
تحدد، بقرار لوزير التجهيز والنقل، كيفيات تجديد الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 58 و309 من القانون 52.05 المشار إليه أعلاه.
- قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 صادر في 29 سبتمبر 2010 يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
إيداع الملف
يودع ملف طلب تسجيل المركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية من طرف مالكي المركبات لدى المصالح المكلفة بتسجيل المركبات الموجودة بدائرة إقامتهم.
إلا أنه يمكن إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية من طرف البائع صاحب الامتياز إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء الفوري أو من طرف مؤسسة التمويل إذا تم اقتناء المركبة جديدة مع الأداء عن طريق قرض أو من طرف البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها المعتمدة لتقديم منتجات المالية التشاركية إذا تم شراء المركبة في إطار عقد المرابحة.
يمكن أن تكون الوثائق المكونة لملف طلب تسجيل مركبة أو تحويل ملكيتها أو تجديد أو نظير البطاقة الرمادية معدة بشكل إلكتروني طبقا للقانون رقم 53.05 المشار إليه أعلاه.
المادة 2
آجال إيداع الملفات
يتم احتساب آجال إيداع ملفات طلب التسجيل أو نقل الملكية، المنصوص عليها في المادتين 59 و 60 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه ابتداء من :
- تاريخ تسليم التصريح بالاستعمال المؤقت (ww) بالنسبة للمركبات التي تباع جديدة بالمغرب؛
- تاريخ التعشير بالنسبة للمركبات الجديدة أو المستعملة التي يتم اقتناؤها بالخارج والموضوعة للاستهلاك تحت النظام الجمركي؛
- تاريخ تصحيح إمضاءات البائع والمشتري بالنسبة للمركبات المسجلة بالمغرب؛
- تاريخ اقتناء المركبة على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.
المادة 3
نموذج ومضمون البطاقة الرمادية
تنجز البطاقة الرمادية وفق النموذج المبين في الملحق رقم 1 بهذا القرار وتتضمن البيانات الظاهرة التالية:
على الوجه:
- المملكة المغربية باللغتين العربية والفرنسية؛
- بطاقة الرمادية باللغتين العربية والفرنسية؛
- رقم التسجيل؛
- الترقيم السابق؛
- أول شروع في الاستخدام
- أول استخدام بالمغرب؛
- تاريخ نقل الملكية؛
- تاريخ نهاية الصلاحية؛
- نوع استعمال المركبة؛
- الاسم الشخصي والعائلي لمالك المركبة؛
- عنوان مالك المركبة.
على الظهر:
- اسم الصانع؛
- الصنف؛
- النوع؛
- النموذج؛
- نوع الوقود؛
- رقم الإطار الحديدي؛
- عدد الأسطوانات؛
- القوة الجبائية؛
- عدد المقاعد بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل الأشخاص؛
- الوزن الإجمالي للحمولة المأذون به بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع؛
- الوزن الفارغ؛
- الوزن الإجمالي الأقصى مع المجرور بالنسبة لمجموعة مركبات ( الجرار والمقطورة)؛
- التقييدات عند الاقتضاء؛
- صنف الحامل؛
- نوع العملية وتاريخها؛
- رقم سلسلة الحامل؛
- إمضاء واسم وصفة السلطة التي سلمت البطاقة الرمادية.