الفعل المرتكب | المادة | الغرامة | العقوبة السجنية | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير عن غير عمد في جروح أو إصابة، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي 30 يوما دون ظروف التشديد | 166.1 | من 1.200 إلى 3000 درهم | — | — |
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير عن غير عمد في جروح أو إصابة، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي 30 يوما مع ظروف التشديد (1) | 166.1 و 166.2(2) | يعاقب السائق بضعف الغرامة | من شهر إلى سنتين | أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط |
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير عن غير عمد في جروح أو إصابة ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 30 يوما دون ظروف التشديد (4) | 167(3) | من 1.200 إلى 6.000 درهم | من شهر إلى سنتين | أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط |
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير عن غير عمد في جروح أو إصابة ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 30 يوما مع ظروف التشديد (1) | 167(3) | — | — | ترفع العقوبة إلى الضعف |
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير عن غير عمد في جروح أو إصابة ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 30 يوما دون ظروف التشديد (4) | 169 و 170 | من 2.400 إلى 10.000 درهم | من شهر إلى سنتين | أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. مع توقيف رخصة السياقة لمدة 3 أشهر إلى سنة وإلزامية الخضوع، لدورة في التربية على السلامة الطرقية |
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير عن غير عمد في جروح أو إصابة ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 30 يوما مع ظروف التشديد (1) | 169 و 170 | — | — | ترفع العقوبة إلى الضعف مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛ وإلزامية الخضوع، لدورة في التربية على السلامة الطرقي |
(1) ظروف التشديد هي:
إذا كان الفاعل وقت وقوع الحادثة :
1) في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2) تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3) تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم/ س؛
4) غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5) يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6) إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop) ؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
- السير في الاتجاه الممنوع؛
- التجاوز المعيب.
7) لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
(2) يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من 2 إلى 6 ، لتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر.
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في 1 و7، لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين. مع الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية
(3) المادة 168 : تعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة 3 أشهر. غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية، تحدد مدة التوقيف في 6 أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين. ولا ترجع الرخصة في هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
(4) المادة 171 : يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا أو تعرضه لعاهة مستديمة.
النصوص التنظيمية
- ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 11 فبراير 2010 بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الجريدة الرسمية عدد 5824 الصادرة بتاريخ 25 مارس 2010
- ظهير شريف رقم 16.106 صادر في 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 116.14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 11 فبراير 2010. الجريدة الرسمية عدد 6490 الصادرة بتاريخ 11 أغسطس 2016
المادة 166-1
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تقل أو تساوي ثلاثين (30) يوما، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3000) درهم.
يعاقب السائق بضعف الغرامة المحددة أعلاه وبالحبس من شهر واحد (1) إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة «قف» ((STOP؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
- السير في اتجاه ممنوع؛
- التجاوز المعيب.
- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 166-2
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها من 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها شهر.
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه، لتوقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى سنتين.
ولا ترجع رخصة السياقة من قبل الإدارة إلا بعد الإدلاء بما يفيد خضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 166-1 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذ ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 166-1 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
الفرع الثالث: الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة 167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ثلاثين (30) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1) إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2) إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3) إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4) إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5) إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6) إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف(stop) “؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
- السير في الاتجاه الممنوع؛
- التجاوز المعيب.
7) إذا لم يتوقف، رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة (3) أشهر.
غير أنه في الحالات المنصوص عليها في 2 إلى 6 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف في ستة (6) أشهر إلى سنة، وفي الحالتين المنصوص عليهما في 1 و7 من الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في سنة إلى سنتين. ولا ترجع الرخصة في هذه الحالات إلا بعد الإدلاء بما يفيد الخضوع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 169
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1) إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2) إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3) إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4) إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5) إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6) إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير احمر؛
- عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة “قف” (Stop) ؛
- عدم احترام حق الأسبقية؛
- التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
- عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية؛
- السير في الاتجاه الممنوع؛
- التجاوز المعيب.
7) إذا يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 170
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 171
يخضع لزوما، بأمر من وكيل الملك، لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.
مرسوم رقم 2.10.311 صادر في 29 سبتمبر 2010 بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة. الجريدة الرسمية عدد 5878 الصادرة بتاريخ 30 سبتمبر 2010
المادة 27
لا يترتب استرجاع النقط على إلزامية الخضوع لدورة التربية على السلامة الطرقية التي يخضع لها صاحب رخصة السياقة، تطبيقا لأحكام المواد 168 و170 و173 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر.